يناير 2018 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يناير 2018 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأحد، يناير 28، 2018

    حكم محكمة القضاء الادارى بالأجر المضاعف عن السبت والاعياد


    حكم محكمة القضاء الادارى بالأجر المضاعف عن السبت والاعياد
    -->

    ... by on Scribd

    قانون رقم 8 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية


    by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd



    قانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966( مستندpdf)

    -->
    قانون رقم 7 لسنة 2018
     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    قانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون



    by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd



    قانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937



    by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    السبت، يناير 27، 2018

    جدل قانونى بعد صدور تقرير من هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية العليا بان من ولد لام مصرية و اب اجنبى لا يكتسب بقوه القانون الجنسية المصرية الا بتوافر شروط معينة نص عليها قانون الجنسية



     تداولت بعض المواقع انه قد أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم منح الجنسية المصرية لأى مولود لأب أجنبى وأم مصرية، إلا بتنفيذ شروط قانون منح الجنسية، ومن ضمن الشروط إعلان المولد الراغب فى التمتع بالجنسية المصريه لوزير الداخلية .

    وقال التقرير الذى حصل عليه اليوم السابع فى أسبابه، أن المدعية أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى تريد التمتع بالجنسية المصرية، تأسيساً على أنها من أب فلسطينى وأم مصرية تزوجا بعقد شرعى، واستندت على قانون الجنسية الذى أكد فى المادة ٣، أن كل من وُلد لام مصرية وأب أجنبى"، شأنه شأن من ولد لأب مصرى، له الحق فى التمتع بالجنسية المصرية، وإثبات جنسيته بدفاتر الأحوال المدنية والشخصية، واستخراج شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومى بها جنسيته المصرية.

     وبرر التقرير رفضه منح المدعية الجنسيه المصرية، تاسيساً على أن قانون الجنسية ربط ايضاً بجانب هذه المادة التى تمنح لها حقها فى الجنسية، ضرورة تنفيذ بعض الشروط وكان أهمها اعلان وزير الداخلية برغبة الشخص الذى يريد الحصول على الجنسيه المصرية، وعندما يوافق الوزير يعتبر المولود للأم المصرية وأب أجنبى قد حصل على الجنسية وأصبح مصرى، وفى حالة إعلان وزير الداخلية ولم يرد بالموافقة أو الرفض ومضت سنة على عدم صدور قرار الوزير المسبب، أصبح الشخص مصرياً كما استند التقرير على أن المدعية لم تنفذ أى شرط من شروط القانون ولم تعلن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، والتى اشترط قانون الجنسية ايضاً للحصول على الجنسية المصرية تقديم طلب إلى هذه الهيئة أو فروعها فى المحافظات، كما انها لم تُحضر أى دليل للمحكمة يؤكد تقديمها لطلب او إعلانها لهذه الجهات ورفض قبوله.

     وأضاف التقرير أن المدعية أهدرت مبدأ الفصل بين السلطات، والذى استقر عليه فقه القانون وقضاؤه، لانه يقتضى توزيع الأدوار فيما بين سلطات الدولة، ويعزز التعاون فيما بين السلطات بدون تجاوز، ولكن المدعية هربت من ما اعتقدت بأنه شاق بتنفيذ قواعد ونصوص قانون الجنسية، ولجأت إلى القضاء ظناً منها أنه سيمنحها الحق فى الجنسية المصرية، وهو ما رأت معه المحكمة غيره.

     ولهذه الأسباب أوصى التقرير بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، وعدم منح الجنسية للمدعية لاهدارها مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم إبلاغها لوزير الداخلية، او مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية اقام الطعن هيئة قضايا الدولة وطالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والذى قضى بتمتع المدعية بالجنسية المصرية والمولدة لام مصرية وأب فلسطينى تنفيذاً لقانون الجنسية
    و الواقع ان هذة التوصية صادرة لا محالة فى حالة من ولد لام مصرية و لاب اجنبى قبل صدور القانون رقم القانون رقم ١٥٤ لسنة 2004 و الذى منح الجنسية المصرية بطريق الدم لمن ولد بعد تاريخ العمل به  لام مصريه وفقا لحق الدم كما هو الحالة بالنسبة لاكتساب الجنسية لمن ولد لاب مصرى وبقوه القانون دون حاجة الى اجراءات قانونية اخرى كما هو مذكور فى التوصية المنشورة و التى تخص من ولد قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور 
    يراجع : موضوع منشور يؤكد ان من ولد لام مصرية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 يكتسب الجنسية المصرية بقوة القانون اضغط هنا 
    و يرجع ايضا نصوص القانون رقم القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥بشأن الجنسية المصرية والذى ارتكنت اليه التوصية المنشورة  اضغط هنا


    -->
    الأحد، يناير 21، 2018

    قانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981



     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd




    السبت، يناير 20، 2018

    تمشيا مع فتوى سابقة لها بجواز ممارسة الموظف العام للاعمال التجارية بما لا تنتفى معه الحيدةالجمعية العامة لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة تصدر فتوى بوجوب قيد الصيدلى الشاغل لوظيفة عامة فى السجل التجارى متى رخص له بفتح صيدلية



    أودعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أسباب فتواها، باستمرار العمل بتراخيص فتح الصيدليات، ووجوب قيد الصيدلي الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية في السجل التجارى.
    وذكرت الفتوى المرسلة إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والتي حصلت «الدستور» علي نسخة منها، أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان بينهم صيدلى يعمل بالحكومة.
    وتابعت الفتوى: أنه بعد صدور الحكم ثار التساؤل بشأن كيفية التصرف في تراخيص إنشاء الصيدليات العامة التى حصل عليها بعض الصيادلة العاملين بالحكومة، بطريق الخطأ، أو التحايل، أو غيره، وفي طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات الصيدلية التى تم رفضها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه، استنادًا إلى أن مالكيها من العاملين بالحكومة، وكذا جواز قيد الصيادلة العاملين بالحكومة فى السجل التجارى فى ضوء نص المادة «77» من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، الذى يحظر على الموظف العام مزاولة أي أعمال تجارية.
    وأضافت: «وفى ضوء أن الصيدلة مهنة وليست تجارة، لذا طلبتم استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة بشأنه، حيث جرى عرضه على اللجنة الثانية لقسم الفتوى، والتى قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/9/2008 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية وعمومية».
    وأوضحت الفتوى، أن المشرع بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم «47» لسنة 1978 «الملغى»، بعد أن ردد المبدأ المُسَلَّم به من أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها، حدد واجبات العاملين واختص بعض الأعمال المحظورة عليهم بالذكر لخطورتها، ومن بينها حظر مزاولة الأعمال التجارية حظرًا مطلقًا حتى يكرس الموظف كامل وقته لأداء واجبات وظيفته ومقتضياتها، ونائيًا بالوظيفة العامة عن مواطن الزلل والشبهات، ودفعًا لمظنة أن يكون شغل تلك الوظائف مع ما يصاحبه من مُكنات وسلطات مجالًا للتربح والمنفعة الشخصية، وهو ما لا يجوز معه، نزولًا على ذلك الحظر، قيد الموظف العام في السجل التجاري؛ بحسبان أن مناط هذا القيد هو مزاولة العمل التجاري.
    وذكرت الفتوي أن ما كان وجه الرأى في مدى جسامة المخالفة التي لحقت بقرارات الترخيص لبعض العاملين المدنيين بالدولة بفتح صيدليات بالمخالفة، لحظر مزاولة الأعمال التجارية الذي كانت المادة «7714هـ» من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة «الملغى» تنص عليه، وذلك في غيبة الدليل القطعي على أنه تم الحصول عليها بطريق الغش الذي يفسد كل شيء فإن هذه التراخيص باطلة.
    وأضافت فتوي مجلس الدولة، أنه وقد جرى إلغاء النص على ذلك الحظر، بدءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم «81» لسنة 2016 فى 2/11/2016 على النحو المُشار إليه، تكون قد صارت مُبرأةً مما كان يُنسب إليها من عوار، بعد أن صار الحظر الذى يُقرره هذا القانون مقصورًا على مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية، وهو ما لا يستطيل ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحوٍ مُطلقٍ، بخلاف ما كان عليه الحال فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم «47» لسنة 1978، ومن ثم فإنها تظل قائمةً مُنتجة لآثارها ما لم يطرأ من المُستجدات الأخرى ما يقتضى إلغاءها.
    واختتمت الفتوى أن طلبات الترخيص بفتح الصيدليات التي تم رفضها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن لذوى الشأن التقدم بطلبات جديدة لتتولى الجهة المختصة النظر في مدى استيفائها للشروط المقررة في ضوء ما سبق واتخاذ اللازم، كما أنه يضحى من الجائز والحالة هذه قيد الصيدلي من موظفي الحكومة فى السجل التجارى؛ بحسبانه من الالتزامات المُقررة قانونًا على كل من يُزاول عملا من الأعمال التجارية ومن بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك كله ما لم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك، أو كانت مزاولة العمل التجارى تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف.
    -->

    قانون 4 لسنة 2018 بتعديل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 159 لسنة 1981 .Pdf


    قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨
    تاريخ النشر : 

    ١٦ - ٠١ - ٢٠١٨

    الجريدة الرسمية – العدد ٢ مكرر (ط) - السنة الحادية والستون٢٩ ربيع الآخر سنة ١٤٣٩هـ، الموافق ١٦ يناير سنة ٢٠١٨م

    قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨
    بتعديل بعض أحكام قانون شركات
    المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
    ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل مسمى "قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد", بمسمى "قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة" أينما ورد ذكره فى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون المرافق له, أو فى أى قانون آخر.

    (المادة الثانية)

    يُستبدل بنص المادتين (١ فقرة أولى)، (٥) من مواد القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، النصان الآتيان:
    مادة (١ - فقرة أولى):
    تسرى أحكام القانون المرافق على شركات المساهمة, وشركات التوصية بالأسهم, والشركات ذات المسئولية المحدودة, وشركات الشخص الواحد.
    مادة (٥):
    فى تطبيق أحكام القانون المرافق، يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بشئون الاستثمار, ويشار إليه بالوزير المختص أينما ورد فى القانون المرافق، كما يقصد بالجهة الإدارية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, ويُشار إليها بالهيئة أينما وردت ذكرها فى القانون المرافق.

    (المادة الثالثة)

    يستبدل بنصوص المواد (١ - فقرة أولى)، (٢ - فقرة ثالثة)، (٨)، (١٧ - فقرة أولى)، (٢٥ - فقرة أولى وثانية وأخيرة)، (٣٣ - فقرة أولى)، (٣٥ - فقرتين ثانية وثالثة)، (٤٥ - فقرة أولى وثانية)، ٤٨، ٥٩، (٦٧ - فقرة أولى)، (٦٩)، (٧٠ - البند ج)، (٨٠)، (٨٥ - فقرة ثالثة)، (١٢٠)، (١٢٦)، (١٢٨ - فقرة أولى)، (١٣٠ - فقرة أولى)، (١٣٧)، (١٦١)، (١٧٥ - فقرة ثانية) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، النصوص الآتية:
    مادة (١ - فقرة أولى):
    تخضع لأحكام هذا القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم, والشركات ذات المسئولية المحدودة, وشركات الشخص الواحد, التى تتخذ مركزها الرئيسى فى جمهورية مصر العربية، أو تزاول فيها نشاطها الرئيسى.
    مادة (٢ - فقرة ثالثة):
    ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم التجارى للشركة اسمًا أو لقبًا لواحد أو أكثر من مؤسسيها.
    مادة (٨):
    فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون، ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب أو يطلب من بقى من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقى من الشركاء مسئولاً فى جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
    مادة (١٧ - فقرة أولى):
    على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية:
    ( أ ) العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
    (ب) موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أى من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام قانون آخر.
    (جـ) شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية التى تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وتُستثنى الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم هذه الشهادة.
    (د) إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأسمال الشركة المصدر بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم, ومن رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.
    (هـ) شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها بذلك تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.
    مادة (٢٥ - فقرة أولى وثانية وأخيرة):
    (فقرة أولى):
    مع مراعاة حكم المادة (٢٨ – بند ١) من هذا القانون، إذا دخل فى تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأسمال أى منهما حصص عينية مادية أو معنوية, وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، أن يطلبوا من الهيئة التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قُدرت تقديرًا صحيحًا، وتختص بإجراء هذا التقدير لجنة تشكل بالهيئة برئاسة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء فى التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وتختارهم الهيئة، وتلتزم هذه اللجنة باتباع القواعد والإجراءات والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما تلتزم اللجنة بالمعايير المصرية للتقييم العقارى ومعايير التقييم المالى للمنشآت، بحسب الأحوال، وتودع اللجنة تقريرها فى مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
    (فقرة ثانية):
    فإذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركة من شركات القطاع العام، تعين أن يشارك فى التقدير ممثل عن المال العام يختاره الوزير المختص, وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
    (فقرة أخيرة):
    وتسرى أحكام هذه المادة على ما يتم الاكتتاب فيه من أسهم عينية فى كل زيادة فى رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
    مادة (٣٣ - فقرة أولى):
    يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة فى الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به فى حالة وجوده, ويستثنى من ذلك الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية من ذلك.
    مادة (٣٥ - فقرتان ثانية وثالثة):
    (فقرة ثانية):
    ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك فى التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع فى الحقوق والمميزات والقيود، ولا يجوز الجمع بين امتيازى التصويت وناتج التصفية كما لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثى حاملى نوع الأسهم الذى يتعلق التعديل به.
    (فقرة ثالثة):
    وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة وتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق والأحكام الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.
    مادة (٤٥ - فقرتان أولى وثانية):
    (فقرة أولى):
    مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥٣) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧, لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرًا تبدآن من تاريخ تأسيس الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط اللازمة لذلك.
    (فقرة ثانية):
    وفيما عدا حصص التأسيس والأسهم المشار إليها بالفقرة السابقة، يكون تداول أسهم شركات المساهمة وفقًا للقواعد والإجراءات التى ينظمها هذا القانون وقانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
    مادة (٤٨):
    لا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز (١٠%) من إجمالى الأسهم المصدرة.
    ويجب على الشركة فى حالة حصولها على جانب من الأسهم فى الحدود المشار إليها بالفقرة السابقة، إخطار الهيئة بذلك فى موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل، ويتعين عليها أن تتصرف فيها للغير فى مدة لا تجاوز سنة من تاريخ حصولها وإلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وإذا تقاعست الشركة عن القيام بإنقاص رأس مالها وفقًا للفقرة الثانية، تولت الهيئة اتخاذ إجراءات إنقاص رأسمال الشركة بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها بذلك طبقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ولا يُعد تصرفًا للغير قيام الشركة بالتصرف فى الأسهم المشار إليها للشركات التابعة أو المرتبطة بها.
    وفى جميع الأحوال، لا يكون للأسهم المشار إليها حق التصويت أو الحصول على الأرباح عند توزيعها, وتستنزل من إجمالى أسهم الشركة عند حساب الحضور والنصاب اللازم للتصويت فى الجمعية العامة، وذلك إلى حين التصرف فيها.
    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التصرف فى الأسهم، وعلاقة الشركة بالشركات التابعة أو المرتبطة بها.
    ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم فى الأرباح.
    مادة (٥٩):
    لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ويُشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابى.
    ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يُنيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العمومية.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تُتبع فى الإنابة، سواء كان النائب من المساهمين أو غيرهم.
    مادة (٦٧ - فقرة أولى):
    لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يُعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع الأول, ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد موعد الاجتماع الثانى حال عدم اكتمال النصاب القانونى ما لم ينص النظام الأساسى للشركة على خلاف ذلك.
    مادة (٦٩):
    إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية للشركة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.
    مادة (٧٠ - بند "ج"):
    (ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع، فإذا تعلق القرار بزيادة رأس المال المرخص به, أو تخفيض رأس المال, أو حل الشركة قبل الميعاد، أو تغيير غرضها أو إدماجها أو تقسيمها، فيُشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
    مادة (٨٠):
    يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه فى حالة خلو منصب الرئيس.
    ويجوز لثلث أعضاء المجلس أن يتقدموا بطلب كتابى لرئيس المجلس لعقد اجتماع له، فإذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته فى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب كان لهم دعوة المجلس لاجتماع تُخطَر به الهيئة وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.
    وفى غير الأحوال التى تُوجب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة عقد اجتماع المجلس فى المركز الرئيسى للشركة، يجوز عقد الاجتماع خارجه أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الإلكترونى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة (٨٥ - فقرة ثالثة):
    ويمثل الشركة أمام القضاء رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذى بحسب النظام الأساسى للشركة، ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس المجلس والرئيس التنفيذى والأعضاء والموظفين.
    مادة (١٢٠):
    يدير الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، ويتم تعيينهم لأول مرة عن طريق المؤسسين، ويُعينون ويُستبدَلون بعد ذلك بقرار من الجمعية العامة, ويجوز أن يكون تعيينهم لأجل معين أو دون تعيين أجل.
    وإذا تعدد المديرون يكون للشركاء أن يعينوا مجلس مديرين، ويُخوّل المجلس الصلاحيات والوظائف المبينة فى عقد التأسيس.
    ويجوز عزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال الممثل فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى تنظر العزل، وفى جميع الأحوال, يجوز للجمعية العامة العادية عند نظر القوائم المالية السنوية للشركة التجديد أو عدم التجديد للمدير أو المديرين، فإذا قررت عدم التجديد وجب عليها تعيين غيره أو غيرهم.
    مادة (١٢٦):
    يجوز للشركاء الحائزين لربع رأس المال على الأقل دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد للنظر فى الموضوعات التى تحددها الدعوة، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إلا بحضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على نصاب اكبر من ذلك.
    ويكون لكل شريك الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو أن يُنيب عنه شريكًا آخر من غير المديرين فى حضور الاجتماع والتصويت على القرارات، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
    ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابى.
    ويكون لكل حصة صوت واحد ولو نُصّ فى عقد التأسيس على خلاف ذلك، ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا على قرارات الجمعية بالكتابة.
    وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات ما لم ينص القانون أو عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.
    مادة (١٢٨ - فقرة أولى):
    تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وبإجراء الجرد والقوائم المالية فى شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وتشتمل القوائم المالية للشركة على الأخص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون الشركاء على الشركة.
    مادة (١٣٠ - فقرة أولى):
    يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وشركات التضامن، سواء كانت مصرية أو أجنبيه تزاول نشاطها الرئيسى فى مصر، بالاندماج فى شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة، وتعتبر فى حكم الشركات المندمجة فى تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات.
    مادة (١٣٧):
    تعتبر فى حالة تصفية كل شركة بعد حلها أو انتهاء مدتها أو انقضائها لأى سبب غير الاندماج أو التقسيم، وتتم التصفية طبقًا لأحكام هذا القانون ونظام الشركة أو عقدها.
    مادة (١٦١):
    مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد الآمرة فى هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه، وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية، وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ممكنًا.
    وفى حالة تعدد من يرجع إليهم سبب البطلان يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيما بينهم.
    ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف ما لم يكن هذا القرار صادرًا عن غش أو تدليس، فلا يسقط الحق فى رفع الدعوى فى هذه الحالة إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار.
    مادة (١٧٥ - فقرة ثانية):
    وينطبق حكم الفقرة الأولى على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد إذا زاد رأسمالها على خمسين ألف جنيه.

    (المادة الرابعة)

    تستبدل عبارة "القوائم المالية" بعبارة "حساب الأرباح والخسائر" وبكلمة "الميزانية" أينما وردت فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، كما تستبدل كلمة "الثلاثة" بكلمة "الستة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٦١) من القانون المشار إليه.

    (المادة الخامسة)

    تضاف إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، مواد جديدة وفقرات بأرقام (١ - فقرة ثالثة)، (١ مكررًا)، (٤ مكررًا)، (٩ مكررًا)، (١٩ مكررًا)، (٦٨ بند د)، (٧٣ فقرة ثانية وثالثة)، (٧٦ مكررًا)، (٧٧ مكررًا)، (٨٦ فقرة ثالثة)، (٩٨ فقرة ثانية وثالثة)، (١٠٠ فقرة أخيرة)، (١٣٥ مكررًا)، (١٣٥مكررًا "أ")، (١٣٥ مكررًا "ب")، مادة (١٣٥ مكررًا "ج")، (١٣٥ مكررًا "د")، (١٥٤ مكررًا)، (١٥٦ مكررًا)، (١٥٧ مكررًا)، (١٦٠ مكررًا)، (١٦٤ مكررًا) نصوصها كالآتى:
    مادة (١ - فقرة ثالثة):
    ويحدد عقد تأسيس الشركة عنوان مركزها الرئيسى الذى تتم فيه أعمال إدارتها، وتلتزم الشركة بشهر كل تعديل يطرأ على عنوان مركزها الرئيسى وإلا جاز اتخاذ الإجراءات بما فيها توجيه الإعلانات على عنوان مركزها الرئيسى المشهر بالسجل التجارى.
    مادة (١ مكررًا):
    مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢، وقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ المشار إليها، تتولى الهيئة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
    وتلتزم الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها وفقًا لأحكام المادة (٥٠) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها من الإجراءات الواردة بأى قانون أخر فور تفعيلها.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الإلكترونية للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
    مادة (٤ مكررًا):
    شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها.
    وتتخذ الشركة اسمًا خاصًا لها يُستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسى وفروعها - إن وجدت - وفى جميع مكاتباتها.
    مادة (٩ مكررًا):
    مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من هذا القانون، يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد ذلك إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.
    ولا يسرى هذا الاتفاق فى حق باقى المساهمين أو الشركاء ما لم توافق عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأس المال, أو بأغلبية أكبر فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة (١٩ مكررًا):
    مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، لا يجوز للهيئة الاعتراض على زيادة رأس المال إلا إذا ثبت لها أن الزيادة تمت بطريق الغش أو الإضرار بحقوق الغير أو المساهمين، أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو نتيجة مخالفة جوهرية لأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات زيادة رأس المال، ويؤشر مكتب السجل التجارى المختص بالاعتراض.
    وعلى الشركة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه, ويجوز لها أن تتظلم منه إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (١٦٠ مكررًا) من هذا القانون, وإلا وجب على مكتب السجل التجارى شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال.
    ويُعتبر انقضاء ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبوله وتزول معه آثار الاعتراض. وفى حالة رفض التظلم تخطر الهيئة الشركة ومكتب السجل التجارى بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب على الشركة إزالة أسباب الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار، وإلا وجب على مكتب السجل التجارى شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال.
    مادة (٦٨ - البند "د"):
    لا يلزم موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسى للشركة فى حالة قيام مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به، ويجرى مجلس الإدارة التعديل اللازم فى هذا الخصوص.
    مادة (٧٣ - فقرتان ثانية وثالثة):
    (فقرة ثانية):
    ويجوز أن يُنَص فى النظام الأساسى للشركة على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التى يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك دون التقيد بحكم الفقرة الخامسة من المادة (٦٧) من هذا القانون، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
    (فقرة ثالثة):
    ويجوز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزى استخدام أى من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية، وذلك كله وفقًا للشروط والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة (٧٦ مكررًا):
    مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بالنسبة للشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية أو التى طرحت أوراقًا مالية لها فى اكتتاب عام، أو الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، يكون للهيئة بناءً على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن (٥%) من أسهم الشركة، متى ثبت لها جدية الطلب، إصدار قرار بوقف ما صدر من الجمعية العامة للشركة من قرارات إضرارًا بهم, أو صدرت لصالح فئة معينة من المساهمين, أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو وذلك كله بالشروط المحددة بالمادة (٧٦) من هذا القانون.
    ولا يُقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ صدور تلك القرارات، ولذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال قرارات الجمعية العامة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار إيقاف التنفيذ وإخطار الهيئة بنسخة من صحيفة الدعوى، وإلا اعتبر قرار إيقاف التنفيذ كأن لم يكن.
    مادة (٧٧ مكررًا):
    يجوز أن ينص النظام الأساسى للشركة على ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط هذا التمثيل وحدوده وإجراءاته.
    مادة (٨٦ - فقرة ثالثة):
    وفى حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، وجب على من يبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد فورًا لتنتخب من يحل محلهم، على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية فى موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ذلك وإجراءاته.
    مادة (٩٨ - فقرتان ثانية وثالثة):
    فقرة ثانية:
    ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة استغلال أو إفشاء ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب اشتراكهم فى إدارتها بما يضر بمركز الشركة المالى وأنشطتها التجارية.
    فقرة ثالثة:
    ومع عدم الإخلال بمسئولية من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من أعضاء مجلس الإدارة عن التعويض، يجوز لمجلس الإدارة بعد استطلاع رأى الهيئة وموافقة جميع الأعضاء، فيما عدا العضو المخالف، إيقاف عضويته ابتداءً من تاريخ ثبوت المخالفة فى حقه وحتى انعقاد الجمعية العامة التالية, للتصويت على استمرار عضويته.
    مادة (١٠٠ - فقرة أخيرة):
    ومع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة (٧٦) من هذا القانون، يجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها، ويجوز لمساهمى الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أى أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود, وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.
    مادة (١٣٥ مكررًا):
    يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، ويكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقلة بمجرد قيدها بالسجل التجارى.
    وفى هذه الحالة يتبع بشأن تقييم الحصة العينية الإجراءات والأوضاع والشروط المقررة فى هذا القانون واللائحة التنفيذية بالنسبة لتقييم الحصة العينية.
    مادة (١٣٥ مكررًا "أ"):
    يجوز أن تتخذ الشركات الناتجة عن التقسيم أى شكل من أشكال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا شركات الشخص الواحد، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية لاستكمال ذلك الشكل ودون التقيد بالشكل القانونى للشركة محل التقسيم، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تقسيم الشركات وإجراءاته.
    مادة (١٣٥ مكررًا "ب"):
    يصدر قرار التقسيم من الجمعية العامة غير العادية للشركة أو من جماعة الشركاء، بحسب الأحوال، وذلك بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال.
    ويتضمن القرار الصادر بالتقسيم عدد المساهمين أو الشركاء، وأسماؤهم، ونصيب كل منهم فى الشركات الناتجة عن التقسيم والخاضعة لأحكام هذا القانون، وحقوق كل منها والتزاماتهم، وتوزيع الأصول والالتزامات بينهم.
    مادة (١٣٥ مكررًا "ج"):
    تكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفًا للشركة محل التقسيم، وتحل محلها حلولاً قانونيًا فيما لها وما عليها، وذلك فى حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقًا لما تضمنه قرار التقسيم، وذلك بما لا يخل بحقوق الدائنين.
    وتسرى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (١٣٥) من هذا القانون على المساهمين والشركاء الذين لم يوافقوا على قرار التقسيم.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحافظة على حقوق الدائنين وحاملى السندات وصكوك التمويل التى أصدرتها الشركة.
    مادة (١٣٥ مكررًا "د"):
    مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليًا أو جزئيًا.
    مادة (١٥٤ مكررًا):
    لا تُقبل الدعاوى التى يقيمها المساهمون أو الشركاء تجاه بعضهم البعض بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمال التصفية، ولا تُقبل الدعاوى التى يقيمها الغير ضد المساهمين أو الشركاء بعد مضى ذات المدة من تاريخ شهر انتهاء التصفية فى السجل التجارى.
    ولا تُقبل الدعاوى التى تقام على المصفى لارتكابه خطأ فى أعمال التصفية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه الخطأ من تاريخ العلم به ما لم يكن هذا الخطأ صادرًا عن غش أو تدليس فلا يسقط الحق فى رفع الدعوى إلا بمضى خمسة عشر عامًا من تاريخ انتهاء أعمال التصفية.
    مادة (١٥٦ مكررًا):
    تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتسليم الهيئة سنويًا صورة من قوائمها المالية بعد اعتمادها من الجمعية العامة ونموذج بيانات، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل تسليم القوائم المالية للهيئة وقواعد إعداد النموذج المشار إليه وما يتضمنه من بيانات.
    مادة (١٥٧ مكررًا):
    يكون للمساهمين أو الشركاء المالكين لنسبة (١٠%) على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها الحق فى الحصول على المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التى تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها، فإذا رفضت الشركة ذلك يجوز لهم تقديم طلب للهيئة للحصول عليها، ويكون قرار الهيئة بالإتاحة ملزمًا للشركة وواجب التنفيذ.
    مادة (١٦٠ مكررًا):
    تُنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وعضوين آخرين أحدهما من ذوى الخبرة، والآخر من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة يختارهما الوزير المختص.
    وتُقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يومًا عمل من تاريخ إخطار المتظلم أو عمله بالقرار المتظلم منه، وللجنة الحق فى الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المعنية وطلب تقديم الإيضاحات والمستندات التى تراها لازمة للبت فى التظلم، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة من الجهات الإدارية المختلفة.
    وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قراراها فى هذا الشأن نهائيًا وملزمًا للهيئة.
    وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص،
    وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإخطار والتظلم من القرارات والبت فيها وتنظيم عمل اللجنة ومكان انعقادها.
    مادة (١٦٤ مكررًا):
    يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (١٦٣) من هذا القانون فى أى مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية, مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مِثْلى قيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة وبحسب جسامة المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.

    (المادة السادسة)

    يُضاف إلى الباب الثانى من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه فصل رابع تحت عنوان "شركات الشخص الواحد" يضم مواد جديدة نصوصها الآتية:
    مادة (١٢٩ مكررًا):
    استثناء من حكم المادة (٥٠٥) من القانون المدنى، يجوز لكل شخص طبيعى، أو اعتبارى فى حدود الأغراض التى أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقًا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية.
    ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين التى تجيز لبعض الجهات تأسيس شركات بمفردها، يشترط لتأسيس الشركة إذا كان مؤسسها أحد أشخاص القانون العام الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال.
    وتشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارًا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
    وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون.
    مادة (١٢٩ مكررًا "١"):
    تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأسمالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.
    وتسرى العقود والتصرفات التى أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتأسيس الشركة.
    مادة (١٢٩ مكررًا "٢"):
    يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الأعمال الآتية:
    ١ - تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.
    ٢ - الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.
    ٣ - تقسيم رأسمال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول.
    ٤ - الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.
    ٥ - ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.
    مادة (١٢٩ مكررًا "٣"):
    يقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جميع شئونها, وله على الأخص الآتى:
    ١ - تعديل عقد تأسيس الشركة.
    ٢ - حل الشركة وتصفيتها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    ٣ - دمج الشركة فى شركة أخرى, أو معها, أو تحويلها إلى شركة من طبيعة أخرى.
    ٤ - زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ٥ - تعيين مدير أو أكثر للشركة, وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم, واعتماد توقيعاتهم، ويمثل المدير أو من يحدده مؤسس الشركة من بينهم فى حالة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغير، ويكون المدير أو المديرون مسئولين عن إدارتها أمام المالك.
    ٦ - عزل مدير الشركة أو تقييد اختصاصاته.
    وفى جميع الأحوال، لا تكون الإجراءات المشار إليها نافذة فى حق الغير إلا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
    مادة (١٢٩ مكررًا "٤"):
    استثناء من أحكام المادة (٤ مكررًا) من هذا القانون، يُسأل مؤسس شركة الشخص الواحد فى جميع أمواله فى الحالات الآتية:
    ١ - إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقيق الغرض من إنشائها.
    ٢ - إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة.
    ٣ - إذا أبرم عقودًا أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة.
    مادة (١٢٩ مكررًا "٥"):
    يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد، فى حالة تصرفه فى كامل رأس المال إلى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجارى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ التصرف وفقًا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وفى حالة التصرف فى جزء من رأسمال الشركة إلى شخص أو أكثر، تلتزم الشركة باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها وفقًا للشكل القانونى الذى يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وفى جميع الأحوال, لا يكون التصرف نافذًا فى حق الغير إلا من تاريخ قيده فى السجل التجارى.
    مادة (١٢٩ مكررًا "٦"):
    يلتزم مدير شركة الشخص الواحد ببذل عناية الرجل الحريص فى ممارسة اختصاصاته.
    ولا يجوز للمدير أن يتولى إدارة شركة أخرى أيًا كان نوعها إذا كانت تعمل فى ذات النشاط الذى تزاوله الشركة أو أحد فروعها، كما لا يجوز له أن يتعاقد مع الشركة التى يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب غيره، أو يمارس لحساب الغير نشاطًا من نوع النشاط الذى تزاوله الشركة.
    مادة (١٢٩ مكررًا"٧"):
    يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فى الحالة التى يقل فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانونًا، إذا لم توفق أوضاعها خلال المدة المحددة بالمادة (٨) من هذا القانون، أن تتحول إلى شركة من شركات الشخص الواحد ما لم تكن تزاول أحد الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحد مزاولتها طبقًا للمادة (١٢٩ مكررًا "٢") من هذا القانون.
    ولا يسرى هذا الحكم إذا كان من بقى من الشركاء هو شركة من شركات الشخص الواحد.
    مادة (١٢٩ مكررًا "٨"):
    مع عدم الإخلال بحكم البند (٢) من المادة (١٢٩ مكررًا "٤") من هذا القانون، يجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد التعاقد بشخصه مع هذه الشركة طبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط ألا يمثل ذلك خلطًا بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة وأن يكون التعاقد بالسعر العادل.
    ويكون لكل ذى شأن وللهيئة التحقق من سلامة تطبيق ذلك واتخاذ ما يلزم فى أحوال المخالفة.
    مادة (١٢٩ مكررًا "٩"):
    تحل شركة الشخص الواحد وتنقضى شخصيتها الاعتبارية فى الحالات الآتية:
    ١ - خسارة نصف رأسمال الشركة إلا إذا يقرر مالكها الاستمرار فى مزاولة نشاطها.
    ٢ - انقضاء الشخص الاعتبارى مالك رأسمال الشركة.
    ٣ - الحجر على مالك الشركة أو فقده لأهليته.
    ٤ - وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها فى ذات الشكل القانونى وقاموا بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

    (المادة السابعة)

    تُلغى من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، العبارات الآتية:
    "ونظام الشركة": الواردة بصدر المادة (٦٣).
    "لأسباب جدية": الواردة بالبند ( أ ) من المادة (٧٠).
    "ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك": الواردة بعجز المادة (١٢٧).

    (المادة الثامنة)

    تلتزم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم البند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة (١٧) المستبدلة بهذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.

    (المادة التاسعة)

    يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٧ ربيع الآخر سنة ١٤٣٩هـ
                (الموافق ١٤ يناير سنة ٢٠١٨م).

     


    للإتصال بنا

    قانون 4 لسنة 2018 بتعديل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم  by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    السبت، يناير 13، 2018

    المحكمة الدستورية العليا :لا يجوز تحصين اى عمل ادارى من رقابة القضاء و تقضى بعدم دستورية تحصين قرارات اللجنة الإدارية المحددة فى القانون 155 لسنة 1960 بشأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة.

    I

    أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، حكمًا بعدم دستورية تحصين قرارات اللجنة الإدارية المحددة فى القانون 155 لسنة 1960 بشأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة.

    وقضت "المحكمة" ببطلان عبارة "وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن" الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.

    وقالت "الدستورية العليا" فى حيثياتها: "إن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عُهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يُفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال، وأن يعهد المشرع إليها بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة، دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها".

    وأضافت "المحكمة": "اللجنة المشكَّلة طبقًا لنص المادة 6 للفصل فى النزاعات يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، فهى تتكون من مستشار بمجلس الدولة رئيسًا، وعضوية ممثل عن المجلس البلدى لمدينة القاهرة، وممثل آخر عن الملتزم السابق، وعضوين، وهما من غير القضاة ولا يتوافر فى شأنهما، فى الأغلب الأعم، شرط التأهيل القانونى، كما يفتقدون لضمانات الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما فى القاضى، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولم يتضمن القانون إلزامها باتباع الإجراءات القضائية التى تتحقق بها ضمانات التقاضى أمامها، وعلى ذلك فإنها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، وتعتبر قراراتها قرارات إدارية وليست قرارات قضائية
    -->

    المحكمة الدستورية العليا تؤكد على دستورية الادعاء المباشر و تؤيد المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية


    قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على نص المادة 232، من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعي بالحقوق المدنية.

    وقالت المحكمة في حيثياتها إن التنظيم التشريعي لحق التقاضي لا يناقض وجود هذا الحق وفق أحكام الدستور، وأن هذا التنظيم لا يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز أن تغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حالة ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر هذا الحق عملا في نطاقها، وبما لا يصل إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنا، فلا يكون إفراطا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافا عن أهدافها، ولا تفريطا مجافيا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواما التزاما بمقاصدها، باعتبارها شكلا للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالا.

    وأضافت أن الدستور جعل بمقتضى نص المادة 189 منه سلطة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، حقا أصيلا للنيابة العامة، عدا الحالات التي يستثنيها القانون، وفي هذا الإطار أجاز النص المطعون فيه أن تُحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على تكليف المتهم بالحضور من المدعي بالحقوق المدنية، رغبة منه في إيجاد توازن بين حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية باعتبارها نائبا قانونيا عن المجتمع، جبرا للضرر العام الذي ينشأ عن الجريمة، وبين حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، بما يمثل نوعًا من الرقابة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، تفاديًا لإساءتها استعمال سلطتها هذه بالامتناع عن مباشرتها دون مقتض، وتحقيقا للمصلحة العامة، بوصف أن إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في هذه الحالة، يُعد حقا للمضرور، كفله له الدستور بمقتضى نص المادة 99 منه، في حالة الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، وكذا في حالة امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها طبقا لنص المادة 100 من الدستور، وكذلك ما خولته الفقرة الأولى من المادة 189 من الدستور، للمشرع من تحديد الحالات التي يجوز فيها لغير النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية، وكل ذلك عدا ما استثناه الدستور بنص المادة 67 منه، بشأن تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها، والتي قصرها في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها.

    وحيث إن النص المطعون فيه، في حدود نطاقه المتقدم، قد تضمن قواعد عامة مجردة لا تقيم تمييزا من أي نوع بين المخاطبين بأحكامه، كما أنه باعتباره الوسيلة التي سنها المشرع لتحقيق الأهداف التي رصدها لهذا التنظيم، يرتبط بتلك الغايات ارتباطا منطقيا وعقليا، ومن ثم يكون فيما قرره من أحكام مستندا إلى أسس موضوعية تبرره، ولا يتضمن تمييزا تحكميا مما حظر الدستور، ليضحى هذا النص غير مصادم لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة، التي حرص الدستور على كفالتهما في المواد 4، و9، و53 منه.

    -->

    المحكمة الدستورية العليا :دستورية عقاب رئيس التحرير فى جرائم النشر





    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 200 مكررًا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2006.



    وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الدستور كفل بموجب المادة (65) حرية الرأى والحق فى التعبير، كما صان بمقتضى نص المادتين (70، 71) منه للصحافة حريتها، وحظر رقابتها، إلا استثناءً فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما حظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، بما يحول كأصل عام دون التدخل فى شئونها، أو إرهاقها بقيود ترد رسالتها على أعقابها، أو إضعافها من خلال تقليص دورها فى بناء مجتمعها وتطويره، متوخيًا دومًا أن يكرس بها قيما جوهرية، يتصدرها أن يكون الحوار بديلاً عن القهر والتسلط، ونافذة لإطلاع المواطنين على الحقائق التى لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلا لتعميق معلوماتهم فلا يجوز طمسها أو تلوينها، بل يكون تقييمها عملاً موضوعيًّا محددًا لكل سلطة مضمونها الحق وفقًا للدستور، فلا تكون ممارستها إلا توكيدًا لصفتها التمثيلية، وطريقًا إلى حرية أبعد تتعدد مظاهرها وتتنوع توهجاتها، بل إن الصحافة تكفل للمواطن دورًا فاعلاً، وعلى الأخص من خلال الفرص التى تتيحها معبرًا بوساطتها عن تلك الآراء التى يؤمن بها ويحقق بها تكامل شخصيته.



    ولما كان ذلك؛ وكان النص المطعون عليه قد عاقب رئيس التحرير على إخلاله غير العمدى بواجبات الإشراف، إذا نشأ عنها وقوع جريمة بطريق النشر، فى المطبوعة التى يرأس تحريرها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، فإنه يكون قد وازن بين حريتى الصحافة والرأى، والحق فى التعبير، وبين حماية سمعة الأفراد وصون أعراضهم، ولم يجاوز حد العقاب المبين بالفقرة الثانية من المادة (71) من الدستور؛ ولا يكون، من ثم، قد خالف نصوص المواد (65، 70، 71) من الدستور.




    -->

    المحكمة الدستورية العليا تؤكد على مبدا عدم دستورية التحكيم الاجبارى و تقضى بعدم دستورية نص المادة 26 من قانون اتحاد مصدري الأقطان 211 لسنة 1994، بشأن إلزام المتنازعين باللجوء للتحكيم، وسقوط الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة «وأن يتم التحكيم بالإسكندرية»، والفقرة الثانية منها، والمادة 27 من القانون ذاته، وكذا المواد من 95 إلى 104 من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدري الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994.




    قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 26 من قانون اتحاد مصدري الأقطان 211 لسنة 1994، بشأن إلزام المتنازعين باللجوء للتحكيم، وسقوط الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة «وأن يتم التحكيم بالإسكندرية»، والفقرة الثانية منها، والمادة 27 من القانون ذاته، وكذا المواد من 95 إلى 104 من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدري الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994.

    وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحَكَم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة في جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية.

    وأضافت أنه لا يجوز بأي حال أن يكون التحكيم إجباريًا يُذعن إليه أحد الطرفين، إنفاذًا لقاعدة قانونية آمرة، لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعًا قائمًا أو محتملاً، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه -وفقًا لأحكامه- نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها، ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذًا كاملاً وفقًا لفحواه، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها، وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولا يتولون مهامهم بالتالي باسناد من الدولة.

    وأشارت إلى أن التحكيم يعتبر نظامًا بديلاً عن القضاء، فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضى الاتفاق عليه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها.

    ومؤدي ما تقدم -بحسب المحكمة- أنه إذا ما فرض المشرع التحكيم قسرًا بقاعدة قانونية آمرة، فإن ذلك يُعد انتهاكًا لحق التقاضي الذي كفله الدستور.


    -->
    Scroll to Top