فبراير 2018 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS فبراير 2018 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الخميس، فبراير 22، 2018

    القانون رقم 11 لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم اعادة الهيكلة و الصلح الواقى من الافلاس


    by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    الأربعاء، فبراير 21، 2018

    قانون رقم 10 لسنة 2018 pdf باصدار قانون الاشخاص ذوى الاعاقة



     
    by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    الاثنين، فبراير 19، 2018

    حكم لمحكمة النقض يقرر أن توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه لا يحول دون طعنه عليه بالصورية

    يلجا البعض الى عقد تصرفا قانونيا لصالح احد ورثته وذلك حال حياته و لكى يتجنب طعن باقى ورثته  بعد وفاته على التصرف  بالصورية باعتبار التصرف فى حقيقته وصيه  فيعمد الى جعلهم يوقوعون على عقد مثل هذا التصرف كشهود او ما شابه و ذلك بغيه ان يكون العقد الذى افرغ فيه تصرفه حجة عليهم واجازة منهم لذلك التصرف  بما يحول دون طعنهم بالصورية .
    غيران هذا النظر لا يتفق مع ما استقرت عليه احكام محكمة النقض فى العديد من احكامها فقد حكمت محكمة النقض بأن أجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بصورية عقدى البيع الصادرين للطاعن رغم أن المطعون عليها الثانية وقعت عليهما و يعتبرر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية يكون على غير أساس .
    ( الطعن 58 لسنة 41 ق جلسة 11/11/1975 س 26 ص 1394

    -->
    السبت، فبراير 03، 2018

    المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية نص البند رقم "هـ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل، دون سواهما من ركاب هذه السيارة



    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص البند رقم "هـ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل، دون سواهما من ركاب هذه السيارة.

    وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن البند رقم "هـ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 سالف الذكر المطعون فيه، قد مايز بين الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل، طبقًا لنص الفقرة "هـ" من المادة (16) من القانون رقم 449 لسنة 1955 المشار إليه، وبين باقى الركاب المتواجدين بذات السيارة، أيًّا كان مكان تواجدهم، حال وقوع الحادث المؤمن من مخاطره.

    وذكرت حيثيات الحكم أن اختصاص الفئة الأولى بمعاملة تأمينية متميزة تتمثل فى شمول مظلة التأمين لهم، فى حين حجب عن الفئة الثانية هذه الميزة، حال كونهم جميعًا فى مركز قانونى متماثل، فهم جميعًا ينطبق فى شأنهم وصف الراكب، الذى ينطبق على كل ركاب السيارة، أيًّا كان عددهم، ومكان تواجدهم بها، وقت وقوع الحادث.

    وأشارت الحيثيات إلى أن ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955المشار إليه فى مجال تعريفها للركاب الذين يستفيدون من التأمين فى تطبيق نص المادة (13) من هذا القانون، بأنهم الذين يركبون السيارة، أيًّا كان عددهم، ولو جاوز العدد المصرح به للسيارة، كما جاء نص المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 سالف الذكر فى تحديده لآثار عقد التأمين، ونطاق التغطية التأمينية التى يشملها بالنسبة للسيارة النقل عامًا مطلقًا، شاملاً جميع الركاب على النحو السالف بيانه،  هذا فضلاً عن أن هؤلاء الركاب ليسوا طرفًا فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة، ويتحدون جميعًا فى عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث المؤمن من مخاطره، وفى أن أضرارًا لحقت بهم من جرائه، وكان يلزم ضمانًا للمعاملة المتكافئة بينهم أن تنتظمهم قاعدة موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزًا بينهم، وبذلك يكون المشرع بالنهج الذى سلكه بالنص المطعون فيه.

    وأضافت المحكمة أنه قد اختص الفئة التى تعلق بها مجال تطبيقه، بمعاملة استثنائية، لا ترتبط ارتباطًا عقليًّا ومنطقيًا بأهدافه، باعتباره وسيلة صاغها المشرع لتحقيقها، والتى تفتقر إلى الأسس الموضوعية التى تبررها وتسوغها، فإن هذا النص يكون قد تضمن تمييزًا تحكميًّا يتصادم ونص المادة (40) من الدستور الصادر سنة 1971.

    Scroll to Top