مارس 2018 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مارس 2018 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الثلاثاء، مارس 20، 2018

    القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

    -->

     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    الجمعة، مارس 16، 2018

    مشروع قانون بعقوبات بديلة عن السجن للغارمين والغارمات والحبس قصير المدة


    عرض مشروع قانون لحل إشكالية الغارمين والغارمات أخيرًا وفي عام المرأة المصرية علي اللجنة التشريعية بمجلس النواب بعد أن ناقشته اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، وهو مقدم من المستشار سامح محمد عبد الحكم رئيس بمحكمة الاستئناف لإحلال العقوبات البديلة بدلاً عن السجن بالنسبة إلى الحبس قصير المدة والجرائم البسيطة (التي لا تفصح عن خطورة إجرامية ) أو بالنسبة لقضايا ضمان الدين (الغارمين والغارمات).. وذلك وفقا لمعايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والتدابير غير الاحتجازية المعروفة بقواعد (طوكيو).

    واتجاه الفقه الجنائي بتطبيق العقوبات البديلة للسجون وبصفة خاصة بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ومن ضمن تلك البدائل العمل لصالح المجتمع أو للمصلحة العامة ، وهو ما أكده المؤتمر الثاني للأمم المتحدة الذي عقد في لندن عام 1960 والذي أكد على أن (( الحل السليم لمشكلة الإجرام يكون بالإقلال من توقيع العقوبة والسعي لاستبدالها بالعمل خارج الأسوار بالإضافة إلي العديد من المؤتمرات الأخرى.

    كما أوصت العديد من المؤتمرات بضرورة اللجوء إلى العقوبات البديلة عن عقوبة السجن ومنها العمل لصالح المجتمع أو للمنفعة العامة؛لأن خدمة المجتمع هي طريقة لكي يسهم المجتمع بفاعلية في إعادة تأهيل المجرم من خلال قبول تعاونه في العمل التطوعي.
    حظي مشروع القانون والذي أقترح خدمة المجتمع بديلا عن الحبس بالتأييد بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 23/1998 الفقرة 3/ج.
    بدائل الحبس
    1) إيقاف التنفيذ
    2) الوضع تحت الاختبار.
    3) العمل لصالح المجتمع
    4) الغرامة اليومية أو أيام الغرامة.
    5) الإقامة الجبرية (تحديد الإقامة )
    6) المصادرة
    7) وضع الجاني تحت المراقبة (المراقبة الإلكترونية)
    8) الإفراج الشرطي " نظام البارول" وهو نظام معمول به في أغلب دول العالم بما فيها مصر والمقصود به إطلاق سراح النزيل من المؤسسة العقابية قبل استكمال مدة عقوبته وفقاً لشروط معينة.

    وتناولت الدراسة اتجاه السياسة الجنائية الحديثة إلى انتهاج عدة بدائل؛ لتفادى النتائج الضارة التي تترتب على الحبس قصير المدة وانتهجت مسودة مشروع القانون العمل لصالح المجتمع كأنسب البدائل العقابية المطروحة للتطبيق والمناسبة للمجتمع المصري.
    السبت، مارس 03، 2018

    المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية نص البند 7 من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والتى تنص على أنه فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان ما يتعلق بالمسجونين لمأمور السجن فيما لم تتضمنه من وجوب اثبات تسليم الاوراق المراد اعلانها للمسجون نفسه


    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص البند 7 من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والتى تنص على أنه فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان ما يتعلق بالمسجونين لمأمور السجن.
    كما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
    وحددت المحكمة اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، دون إخلال باستفادة المدعى منه.
    وقالت المحكمة فى حيثياتها أن المقرر كذلك - فى قضاء هذه المحكمة - أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها، مهيأ للفصل فيها، وهذا الحق مخول للناس جميعًا، فلا يتمايزون فيما بينهم فى ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملاً بعوائق تخص نفرًا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطًا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفى إطار من القيود التى يقتضيها تنظيمه، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته.
    وأضافت: وحيث إن حق الدفاع أصالةً أو بالوكالة - وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - قد كفله الدستور، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضى، ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معًا فى دائرة الترضية القضائية التى يُعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية، فلا قيمة لحق التقاضي ما لم يكن متساندًا لضمانة الدفاع، مؤكدًا لأبعادها، عاملاً من أجل إنفاذ مقتضاها. كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدًا عن حق النفاذ إلى القضاء، وإلا كان القول بها وإعمالها واقعًا وراء جدران صامتة؛ يؤيد ذلك أن الحقوق التى يكفلها الدستور أو النظم المعمول بها تتجرد من قيمتها العملية إذا كان من يطلبها عاجزًا عن بلوغها من خلال حق التقاضى، أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها لا يتماثلون فيما بينهم فى أسلحتهم التى يشرعونها لاقتضائها. ولا يعدو أن يكون إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها إخلالاً بالحق المقرر دستوريًّا لكل مواطن فى مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، وليس النزول عليها إلا توكيدًا للحق فى الحياة والحرية، حائلاً دون اقتحام حدودهما، وذلك سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها متصلاً بحق كل شخص فى أن يعرض بنفسه وجهة نظره فى شأن الواقعة محل التداعى، وأن يبين حكم القانون بصددها، أم كان منسحبًا إلى الحق فى أن يقيم باختياره محاميًا يطمئن إليه لخبرته وملكاته، ويراه - لثقته فيه - أقدر على تأمين المصالح التى يتوخى حمايتها، ليكون الدفاع عنها فعالاً، محيطًا بالخصومة القضائية التى تتناولها، نائيًا عن الانحدار بمتطلباتها إلى ما دون مستوياتها الموضوعية التى يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة.

    وتابعت: وحيث إن المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما قد مايز فى كفالة كل من حق التقاضى وحق الدفاع بين المتقاضين من الأشخاص الطبيعيين، إذ قسمهم - فى شأن وسائل اتصالهم بالخصومة فى الدعوى المنظورة - إلى فئتين، ووضع لكل منهما نظامًا لإعلانهم بتلك الخصومة يختلف عن الأخرى، بالرغم من تكافؤ المركز القانونى للخصوم فى الدعوى القضائية؛ فاختص الفئة الأولى منهما، المتمثلة فى المعلن إليهم غير المسجونين، بتنظيم تشريعى لتسليم الأوراق المطلوب إعلانها، تتضمن خطوات متتابعة تكفل ضمان علم المتقاضى المُعلن إليه بتلك الأوراق، وذلك على النحو الوارد بنصى المادتين (10) و (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فى حين افترض المشرع تمام هذا العلم بالنسبة للمعلن إليهم من الفئة الثانية التى تشمل المسجونين، بمجرد تسليم صورة الإعلان إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، على النحو الذى تضمنه النصان المطعون فيهما، وكان أولئك المتقاضين من الفئتين المشار إليهما فى مركز قانونى واحد بالنظر إلى وحدة توافر صفة المعلن إليه بأوراق الدعوى فى كل منهما؛ مما مؤداه وجوب خضوع التنظيم القانونى لإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها لقواعد إجرائية وموضوعية وفقًا لمقاييس موحدة، سواء فى مجال اقتضاء الحق أو التداعى بشأنه، أو فى مجال الحق فى سلوك طرق الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات المطروحة أمام القضاء.
    وأكدت المحكمة: حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان هذا التمييز بين فئتى المتقاضين على النحو المتقدم يُعد تمييزًا تحكميًّا غير مبرر؛ إذ لم يستند إلى أسس موضوعية تقتضيها طبيعة المنازعة، دون أن يقدح فى ذلك قالة استناد هذا التمييز إلى كون المعلن إليه مسجونًا مما يقتضيه ذلك من تنظيم إعلانه وفقًا للنظام القائم فى السجون، ودون أن يؤثر فى قيام هذا التمييز التحكمي غير المبرر ما يتضمنه نص المادة (81) من قانون تنظيم السجون المشار إليه من وجوب أن يتخذ مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع كل مسجون فى أقرب وقت على صورة أى حكم أو ورقة تُعلن إليه فى السجن وتفهيمه ما تضمنته، إذ لا يؤدى ذلك فى ذاته إلى ضمان ثبوت علم المسجون المعلن إليه بمضمون الأوراق محل الإعلان، ومن ثم فلا يُغنى الواجب المشار إليه عن إثبات واقعة تسليم المسجون المعلن إليه نفسه تلك الأوراق؛ توطئةً لعلمه بمضمونها، ومن ثم يكون النصان المطعون فيهما قد اختصا الفئة الثانية من فئتى المتقاضين المشار إليهما - وتشمل هذه الفئة المدعى فى الدعوى المعروضة - بمعاملة استثنائية تفتقر إلى الأسس الموضوعية التى تسوغها، بأن حرمتهم من ضمان تسليمهم أوراق الدعوى؛ توطئة لإحاطتهم بمضمونها، وكانت هذه المعاملة الاستثنائية لمجرد كونهم مسجونين، مع أن مساواتهم بأقرانهم أوجب وأولى لكونهم مقيدى الحرية من ناحية، ولوجودهم فى مكان معيّن معلوم وهو السجن من ناحية أخرى؛ مما مؤداه انعدام المانع أو الحائل المادى من تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى أشخاصهم، وتبعًا لذلك؛ يكون هذان النصان قد سلبا المدعى، على خلاف أقرانه من أفراد الفئة الأولى، حقه فى النفاذ إلى القضاء وحرماه من ضمانة الدفاع، بعد أن أضحى عاجزًا عن بلوغها بانتفاء علمه بالدعوى المقامة ضده، جراء عدم تسلمه أوراقها، والاكتفاء بتسليم صورة إعلانها إلى القائم على سجنه، وغدا بذلك مسلوبًا أسلحته فى الدفاع وعرض وجهة نظره فى الواقعة محل التداعى فى مواجهة خصومه الذين تتعارض مصالحهم معه بشأنها؛ بالرغم من وجوب تماثلهم جميعًا في تلك الضمانات، وبذلك يكون النصان المطعون فيهما قد أخلا بمبدأ المساواة، وقيدا حق التقاضى، وأهدرا حق الدفاع؛ بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.
    المصدر :اليوم 
     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة بشأن "تيران وصنافير"



     قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم الاعتداد بالحكمين الصادريين فى قضية "تيران وصنافير" وذلك أثناء نظرها اليوم، دعوى التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
    وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرا فى دعوى التنازع تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبولها، وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
    ولن ينعكس الحكم بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أبرمت في 8 أبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.
    كما ذكر التقرير أن: "الإجراءات التي تمت بشأن الاتفاقية أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ، وأنشأت واقعا قانونيا جديدا تجاوز النزاع القضائي بشأن الاتفاقية وطبيعتها، والذي كان مطروحا على جهتي القضاء الإداري والعادي وصدرت بشأنه الأحكام المدعى بتناقضها، وبذلك فقد استبق الواقع القانوني الذي تكرس بعد رفع الدعوى الحكم المرتقب صدوره فيها، وجردها من عنصر النزاع عليها، وصار الفصل فيها عقيما غير منتج".
    يذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر قرارا فى 21 يونيو الماضى بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير.
    هذا وجاء منطوق الحكم فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع"، والتى تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية: "بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا"، والحكم الصادر من محكمة مستعجل جنوب القاهـرة بجلسة 2/4/2017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 "مستعجل القاهرة"، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/5/2017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 "مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة".

    حيثيات المحكمة

    وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملاً من أعمال السيادة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال، وذلك من وجهين:
    الأول: تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ.
    الثانى: وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فبمقتضى المادة (151) من الدستور يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها فى اختصاصه بموجب الفقرة الأولى من المادة المذكورة، كما له تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها، فيُحال ما يندرج منها فى الفقرة الثانية للاستفتاء، ويمتنع عن الموافقة، بأية صورة، على ما يتعلق منها بالنزول عن شئ من إقليم الدولة أو ما يخالف الدستور، وسلطة البرلمان فى ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، كان ملاك الأمر، مرة أخرى، لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبَى، وذلك كله وفقًا لتقديراته السياسية، وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد، ويمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل فى أى من هذه الشؤون جميعها حتى تمامها، فإذا نُشرت المعاهدة وفقًا للأوضاع المقررة فى الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيًا من وجهين:
     الأول: رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فى الدستور.
    الثانى: الرقابة الموضوعية للمعاهدة، وهى رقابة تجد موجباتها فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (151) من الدستور، التى حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، من وجهيها، هى رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، وهى، بهذه المثابة، منوطة استئثارًا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيًّا كانت.

    الاتفاقية عمل من أعمال السيادة

    وهديًا بما سبق؛ فإن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصـر العربية والمملكة العربية السعودية، يعـــــد، لا ريب، من الأعمال السيادية، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق "قضاء إدارى" والمؤيد بالحكم الصادر مـن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق "عليا"، قد خالف هذا المبدأ، بأن قضى باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، على نحو ما سلف، عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية، فإنه يكون خليقًا بعدم الاعتداد به .
    وحيث إن المادة (190) من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه....."، وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة قد خالف هذا النظر، وفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا، ويكون، والحال كذلك، حقيقًا بعدم الاعتداد به.
    المصدر : اليوم السابع


    Scroll to Top