نوفمبر 2018 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS نوفمبر 2018 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، نوفمبر 26، 2018

    حدود مسئولية رب العمل عن إصابة العمل بجانب رجوع العامل على الهيئة العامة للتأمين الإجتماعى .



    وفقاً لما جرت عليه نص المادة ٦٨  من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون أخر كما لايحوز لهما ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة نشأت عن خطأ من جانبه .

    فللعامل الذى أصيب بإصابة عمل لا يستطيع فى حالة إذا ما كانت الإصابة مترتبة على خطأ من جانب رب العمل أو من جانب غيره أن يطالب الهيئة المختصة بما يجاوز ما يخوله له تأمين إصابة العمل المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية حتى و لو كان الضرر الذى ألم به يجاوز مبلغ التأمين الممنوح له بموجب قواعد القانون المذكور .

    وكذلك الحال فلا يستطيع العامل الرجوع على صاحب العمل ذاته بتعويض الإصابة تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كانت الإصابه نتيجة الخطأ الشخصى لصاحب العمل ذاته كما لو كان لم يتخذ الإحتياطات الضرورية ووسائل الأمن الصناعى لحماية عماله من مغبه الإصابة التى قد تنتج عن العمل و يترتب على ذلك  الأتى :
    (1) لا يجوز للعامل الرجوع على صاحب العمل على أساس المسئولية الشيئة أى مسئولية  صاحب الشىء المعروفة فى قواعد المسئولية التقصيرية و هى مسئولية تقوم على فكرة تحمل التبعة و التى تقوم على فكرة الضرر والخطأ فيها مفترض ولا يجوز إثبات عدم وجوده بمعنى أنه لا يجوز أن يكون عماد المطالبة بالتعويض على فكرة أن صاحب العمل هو من يملك الألات التى أدت الى إصابة العامل فهو بالتالى متحمل لا محالة تبعاتها طالما أنه ينتفع بها فى إستثماره .
    (2)  لا يجوز للعامل الرجوع على صاحب العمل على أساس مسئولية الغير كمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وهى أيضاً مسئولية قوامها الضرر و الخطأ فيها مفترض لا يجوز إثبات عدم وجوده .
    و الحقيقة أن مسئولية صاحب العمل عن إصابة العامل و التى تقوم وفقاًً لنصوص المواد سالفة الذكر على أساس المسئولية الشخصية التى عمادها الخطأ  يستطيع صاحب العمل دائماً أن يدفعها عن نفسه إما بنفى الخطأ ذاته من جانبه كما لو لم يستطيع العامل إثبات خطأ رب العمل فى عدم إتخاذه إجراءات السلامة و الأمن الصناعى أو لم يثبت أن الأخيرقد أهمل فى إتخاذ هذه الإجراءات مما كان سبباً للإصابة و هو ما يغايير مسئولية صاحب العمل الموضوعية التى كان يمكن اللجؤ إليها لولا النصوص المذكورة ففى المسئولية الموضوعية القائمة على أساس تحمل التبعه لا يستطيع رب العمل دفع مسئوليته عن إصابة العامل حتى لو أثبت السبب الأجنبى فما دام العامل قد توافر لديه الضرر الحادث أثناء العمل بألالات صاحب العمل فيكون صاحب العامل مسئولاً عن هذا الضرر . 
    فقد قضت محكمة النقض بأنه " وحيث أن المقرر أنه لكما كان الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى يجيز للمصاب  بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون أخر إذا نشأت الأصابه عنه – هو خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يترتب مسئولية ذاتية و هو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى المادة 178 من القانون المدنى لأن النص فى الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه " هذا مع الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة " يدل على أنه عندما يكون قد ورد فى شأن المسئولية الشيئية أحكام خاصة فإن هذه الأحكام هى التى تطبق دون أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى صدر تلك المادة التى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء إفتراصاً لا يقبل إثبات العكس فلا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أسس قضائه بالتعويض على إفتراض الخطأ من جانب الطاعنه بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدنى – فإنه يكون قد إمتنع بذلك عن إعمال المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى السالف الإشارة إليها فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأنخطأ صاحب العمل الواجب الإثبات ( طعن 1991 لسنة 53 ق جلسة 28/12/1984)

    الثلاثاء، نوفمبر 20، 2018

    المحكمة الإدارية العليا : عدم أحقية موظفى مجلس الدولة فى صرف الفروق المالية عن مكافآت الصيف


    اصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما بعدم أحقية موظفى مجلس الدولة فى صرف الفروق المالية للمكأفات التى كانوا يتقاضونها باحتساب الأجر الأساسى فقط عن خمس سنوات سابقين منذ صدور قرار رئيس مجلس الدولة عام 2012 بصرف مكافآت أشهر العطلة القضائية على أساس الأجر الشامل.

    وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن العاملين بالجهاز الإدارى بمجلس الدولة كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وليس من المخاطبين بأحكام قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإن المطالبة بمكافئة العمل خلال العطلة القضائية "3 شهور الصيف " بذات مقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه شهريا ، أسوة بأعضاء مجلس الدولة ، على سند من أن عمله خلال العطلة القضائية هو عمل إضافي يستحق عنه أجر مضاعفا ، فهو ينطوى على خلط وتفسير خاطئ لنصوص القانون الصحيح ، وتطبيق خاطئ لمبدأ المساواة ، ذلك لأن المساواة التى يطلبها الطاعن لا تعنى المساواة المطلقة دون مراعاة الاختلاف للمراكز القانونية بين المخاطبين بقانون مجلس الدولة " القضاة"، وبين المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنين "الموظفين".
     
     
    وأضافت المحكمة بأن الثابت أن قانون العاملين المدنين خلا من أحقية العامل في الحصول على عطلة قضائية ، بخلاف القضاة بمجلس الدولة الذي نص قانون مجلس الدولة على أحقيتهم في اعتبار 3 شهور الصيف عطلة قضائية ، ومن ثم لا يجوز تطبيق أحكام قانون مجلس الدولة على الموظفين لانهم غير مخاطبين بأحكامه، لكونه يشمل الأعضاء الفنيين فقط
     
     
    وأشارت الى أنه صدر قرار من رئيس مجلس الدولة بدء من عام 2004 يقرر صرف مكافأة للعاملين الإداريين بالمجلس خلال 3 أشهر العطلة القضائية ومنها القرار رقم 328 لسنة 2012 بتقرير مكافأة مقدارها شهران بذات مقدار المرتب الشامل ، وهو الذي استند عليه عليه الطاعن في طلب صرف الفروق المالية بإعادة الخمس سنوات السابقة والتى كانوا يتقاضوا فيها المكافأة على أساس الأجر الأساسي لا الشامل
     
    كما أوضحت حيثيات الحكم ، بأن قرار رئيس مجلس الدولة من صرف المكافأة بإحتساب الأجر الشامل، يخضع لسلطته التقديرية التى خولها له القانون ، من جواز تقرير مثل تلك المكافآت والحوافز ، فأعطى له القانون حرية تقريرها من عدمه ، وتقديرها سواء لشهر او أكثر، والأمر مردود لسلطته دون معقب عليه، كما أن صدور قراره بصرف هذه الحوافز على الأجر الشامل يتم العمل به منذ صدوره وليس بأثر رجعى، لذا رأت المحكمة رفض طلب الطاعن بأحقيته في صرف الفروق المالية عن أخر خمس سنوات.
    الأربعاء، نوفمبر 14، 2018

    فتوى شرعية من دار الإفتاء تؤكد ان الشبكة هى جزء من المهر

     أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية  تؤكد ان الشبكة هى جزء من المهر بعكس منقولات الزوجية فهى حسب ما جاء بالعرف فتكون اما مهرا أو حق للزوجة يتسلمها الزوج على سبيل الأمانة


    .. by on Scribd
    الأحد، نوفمبر 04، 2018

    المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة".


    قضت المحكمة الدستورية العليا  بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة".
    وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها، وإذ أسندت الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين، بالنسبة للمحامى، طالب القيد بالجدول العام (مادة 19)، وطالب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة 33)، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36)، برفض طلب قيدهم، لمحكمة استئناف القاهرة، على الرغم من أن المنازعة فى قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهنى، يتمتع بقدر من السلطة العامة، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم تمثل هذه النصوص اعتداءً على استقلال القضاء وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة، بالمخالفة لنصوص المواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.

    المحكمة الدستورية تقضى بدستورية نص الفقرة الثانية من المـــــادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على " فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهـــذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمــــــــر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".



    قضت المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 22 لسنة 38 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على نص الفقرة الثانية من المـــــادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على " فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهـــذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمــــــــر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".

    وكانت المحكمة الدستورية، عقدت جلستها برئاسة المستشار حنفى على جبالى.

    واستندت المحكمة فى حكمها على أن سقوط الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات مشروطا بحضور المحكوم عليه فى غيبته أمـــــــام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، فإذا أعلن بالجلسة ولم يحضرها، فإن ما قرره النص المحال من اعتبار الحكم الغيابى الصادر فى الدعوى قائمًا، لا يسقط، يكون موافقًا لاعتبارات العدالة التى حرص الدستور على صونها، واعتبرها بمقتضى نص المادة (4) منه أساسًا لبناء المجتمع، وغير مناقض لحق التقاضى الذى كفله الدستور فى المادة (97) منه، كما لا يمس استقلال القضاة والسلطة القضائية، الذى أكد عليه الدستور فى المادتين (184، 186) منه.

    المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ".



    قضت المحكمة الدستورية، في الدعوى رقم 28 لسنة 38 قضائية " دستورية "، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ".
    وكانت المحكمة الدستورية، عقدت جلستها برئاسة المستشار حنفي علي جبالي.
    وأستندت المحكمة حكمها على ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (37) المطعون عليها، يقع فى نطاق السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواه، ذلك أنه يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتهـــــــــــــــا من خلال محامى يكون مهيأً لإعداد صحيفتها، ولذلك رتب المشرع جزاء البطلان بالنسبة للصحيفة التى لا يوقعها محامى مقبول أمام محكمة الاستئناف، وهو ما لا يتضمن مصادرة لحق الدفاع أو تقييد لحق التقاضى، ولا مخالفة فيه لنصى المادتين (97، 98) من الدستور .
    السبت، نوفمبر 03، 2018

    الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.


    قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، في الدعوى رقم 125 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
    وكانت المحكمة الدستورية، عقدت جلستها برئاسة المستشار حنفي علي جبالي.
    كما رفضت الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005، فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة، الحاصلين على درجة الدكتوراه، وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، والتي تنص على أن " لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ".
    وأقامت المحكمة حكمها في شطره الأول على سند من أن نص المادة (104) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المحال، فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، مقتضاه أن التقاضى بشأنهم يتم على درجة واحدة، حيث يكون أقام تمييزا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية، بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الحق فى التقاضى فى شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين، والذى جعل الاختصاص معقودا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، مما يتيح لهم حماية أكبر فى مجال استئداء حقوقهم، بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضى يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة، أو يكتشفون وجهًا للدفاع لم يمكنهم اكتشافه فى المرحلة الأولى بما يكفل الطمأنينة لحماة العدالة، حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه، وحتى ينالوا الترضية القضائية إنصافًا، وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة، وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية.
    كما أقامت حكمها في شطره الثاني على سند من أن عمل القاضى لا يقاس بعمل الموظف العام، لأن المغايرة فى هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعى مرده إلى اختلاف المركز القانونى للقاضى عن المركز القانونى لسواه.
    وكان تطبيق حافز الأداء المنصوص عليه فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 قبل إلغائهما على أعضاء مجلس الدولة، الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، يحول دونه تنظيم المعاملة المالية لأعضاء مجلس الدولة على نحو يغاير تنظيمها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الأمر الذى يبرره اختلاف المركز القانونى لعضو مجلس الدولة، فى شأن معاملته المالية، عن المركز القانونى لسواه من المعاملين بنظم الوظيفة العامة، ومن ثم فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، فى هذا الصدد، تكون فاقدة لأساسها حَرِيَة بالرفض.
    Scroll to Top