يناير 2019 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يناير 2019 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الخميس، يناير 31، 2019

    محكمة النقض: فى دعاوى الصورية وجوب بحث محكمة الموضوع لقرائن الصورية التى تساند اليها من ادعاها والرد عليها فى مدونات حكمها



    قضت محكمة النقض بان المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركناً فيه ، أو شرطاً من شروطه فى شخص المتعاقدين ، أو التاريخ الذى أعطى للعقد بقصد التحايل والغش . 
    -->
    وان يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن يرد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذى أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم فى وقت أن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلاً أو قانوناً . 
    وانالمقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . 
    وانإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به ، وأنه صدر فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية ، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه فى وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد ، رغم أنها ثابتة على وجه رسمى ، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه فى الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه ، دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن التى تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق . وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده . وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل . ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة فى الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه . (فساد فى الاستدلال وقصور ) (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
    الاتصال تليفونيا بمكتب الاستاذين ابراهيم فرحات ومحمد فرحات المحاميان الآن
    ... by on Scribd

    محكمة النقض سداد مقابل الانتفاع للجهة الادارية لا يمنع من التمسك تجاهها بالملكية بالتقادم الطويل


    قضت محكمة النقض بان المقرر فى – قضاء محكمة النقض–أن أملاك الدولة الخاصة التى كسب الأفراد ملكيتها بالتقادم – قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى–تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى(1)،وأن سداد مقابل الانتفاع لا يعنى بطريق الضرورة والحتم النزول عن التمسك بالتقادم بل قد يكون لدرء أية إجراءات قد تتخذها الجهة الإدارية من حجز إدارى أو وقف الانتفاع بالمرافق.
    وان إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى (المقامة من الطاعن بتثبيت ملكيته على أرض التداعى ) على تنازل الطاعن ضمناً عن اكتساب ملكية أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ثبوت الحق فيه بسداده مقابل انتفاعه بها عن المدة من 1980 حتى 1989 وهو ما لا ينبئ عن تنازله عن التمسك بالتقادم المكسب لها بعد تحققه ولا يفيد بطريق اللزوم إسقاطه حقه فيه بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال ، والقصور فى التسبيب ؛ الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.(3) (الطعن رقم 5019 لسنة 68 جلسة 2017/04/23)
    الاتصال تليفونيا بمكتب الاستاذين ابراهيم فرحات ومحمد فرحات المحاميان الآن

    ... by on Scribd

    محكمة النقض : المطالبة بالفوائد القانونية فى دعوى المطالبة بالريع لا تكون الا من تاريخ الحكم اذا كان الريع غير معلوم القيمة الا بتحديد المحكمة له


    قضت محكمة النقض بان أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن الفوائد القانونية لا تسرى من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، وكان المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو - وعلى ما هو مقرر ايضاً - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره. 
    -->
    وانإذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعى ، وهو ما يخضع فى تقديره للمحكمة ، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص فى المادة 226 من القانون المدنى إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائياً ، وهو ما تقضى المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنوياً على المبالغ المقضى بها اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)
    الاتصال تليفونيا بمكتب الاستاذين ابراهيم فرحات ومحمد فرحات المحاميان الآن
    . by on Scribd

    محكمة النقض : اختصاص المحكمة الجنائية دون المدنية بدعوى مطالبة الورثة برد المبالغ المتحصله من مورثهم نتيجة للجريمة المدان بها


    قضت محكمة النقض بان لمقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لما كان مفاد نص المادة 253 منه قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
    -->
    وانالمقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ كانت مسألة الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، إذ إن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .
    وانالمقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ نص المادة 208 مكرراً "د" من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد . 
    وانالمقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه وإن كان الرد فى جميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى مكان عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها بما لازمه ومؤداه وصحيح دلالته حسب الحكمة المبتناة من تقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة ومن فى حكمها فى هذا الخصوص ، وإذا كان الحكم بإلزام الورثة برد المبالغ التى تحصل عليها مورثهم من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر من قانون العقوبات وهو قضاء محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم الجنائي بالعقوبة الجنائية والعقوبات التكميلية المقضى بها ، ومن ثم فإن محكمة الجنايات ببورسعيد التى أصدرت الحكم فى القضية رقم 246 لسنة 83 ج الشرق والمقيدة برقم 84 لسنة 1983 كلى بورسعيد هى المختصة أصلاً بإصدار حكم برد المبالغ المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر فى مواجهة الورثة ليكون الحكم نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد فى ضوء القواعد التى أرساها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم قد صدر غيابياً ضد مورث الطاعنين إذ إن على النيابة العامة اختصامهم فى الجناية المشار إليها ليصدر الحكم برد هذه المبالغ فى مواجهتهم ليكون نافذاً قبلهم على النحو المشار إليه . 
    وان إذ كانت الدعوى المطروحة تدور حول إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية برد المبالغ التى اختلسها مورثهم من الشركة المطعون ضدها الأولى والذى حكم عليه غيابياً فى القضية سالفة البيان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً وبرد مبلغ 2240571,132 جنيها وبتغريمه مثل هذا المبلغ ، وكانت هذه الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها وفى تكيفها القانونى الصحيح أنها بطلب رد المبالغ التى ضاعت على الشركة من جراء ما فعله المتهم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع الجريمة ، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه الدعوى التى أقامتها الشركة المطعون ضدها الأولى إنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم الجنائي الذى يتفرع منه صدور الحكم بالرد فى مواجهة الورثة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وفصل فى موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية وهى غير مختصة أصلاً بنظره بما يتضمن قضاء ضمنياً باختصاصها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
    وان 
    لمقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ إنه لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . إذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة جنايات بورسعيد بنظرها ، هذا وعلى النيابة العامة المختصة إجراء شئونها فى هذا الخصوص وفقاً لما نصت عليه المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)



    ... by on Scribd
    الثلاثاء، يناير 29، 2019

    الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض لا تتقيد المحكمة المدنية بالحكم الصادر بالبراءة فى حوادث السيارات الا اذا كان استندت البراءة على السبب الاجنبى علة ذلك المسؤلية الشيئية مسؤلية مفترضة قومها الضرر لا الخطأ

    قضت محكمة النقض بان المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسئولية حارس الشئ المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . 
     ان 
    المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبى ، وكان فصل الحكم الجنائي فى سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تُعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق صدوره . 

    وان مودى ذلك ( حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لذلك الفعل ونسبته إلى فاعله ) أنه إذ نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبى انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض فى جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفاً فيمتنع على القاضى المدنى إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبى سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصى واجب الإثبات أو على خطأ مفترض فى جانب المسئول ، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفى الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يُثبت ويُصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبى ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصى لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشئ وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها . (الطعن رقم 4724 لسنة 74 جلسة 2014/05/31 س 58 ص 7 ق 1)


    -->
    .. by on Scribd
    الأحد، يناير 27، 2019

    تعديلات مقتربة لقانون المحاكم الاقتصادية للاخذ بنظام التقاضى الالكترونى تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب

    تستكمل اللجنة  التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الاثنين القادم، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
    يذكر أن اللجنة التشريعية سبق وشكلت لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى لدراسة مشروع القانون،وقد أنتهت اللجنة من دراسة القانون وإعداد  تقرير حوله  وتمت الموافقة عليه باللجنة وأرسلت مشروع القانون لـ3 جهات لاستطلاع رأيها  حوله قبل مناقشته فى الجلسة العامة وهذه الجهات هى البنك المركزى والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة المالية ووزير المالية ويتضمن مشروع القانون قواعد تنظيم التقاضى الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادية حيث اتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الالكترونى وأن يتم إعلان الخصوم الكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى الكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.
    وأضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك، كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.
    وياتى مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية فى  سعى الدولة فى المرحلة الراهنة الى جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب  مع المتغيرات التى تشهدها البلاد ومن اهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التى ترتبط بالنشاط الاقتصادى والتجارى
    ويوفر مشروع القانون مناخا جيدا للاستثمار فى مصر من خلال  تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية
    ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التى أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق احكام  قانون المحاكم الاقتصادية  ويتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية.
    وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع الى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى.
    -->
    السبت، يناير 26، 2019

    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2019 بإحالة بعض الجرائم الى محاكم أمن الدولة طورائ

    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2019  بإحالة بعض الجرائم الى محاكم أمن الدولة طورائ 
    الاتصال تليفونيا بمكتب الاستاذين ابراهيم فرحات ومحمد فرحات المحاميان الآن
     ... by on Scribd


    الأربعاء، يناير 23، 2019

    محكمة النقض الدفع بعدم الدستورية ليس من النظام العام ولا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ( مستند pdf)


    قضت محكمة النقض بان المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الدستورية هى المختصة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح
    -->
    وان المقرر أن الدفع بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فإنه لا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 774 لسنة 70 جلسة 2007/07/02 س 58 ص 638 ق 110)
    راجع عكس ذلك حكم المحكمة الدستورية بجواز الطعن بعدم الدستورية أمام محكمة النقض لاول مرة 
    ... by on Scribd
    الاثنين، يناير 21، 2019

    محكمة النقض ترك الخصومة من الزوجة فى دعوى الخلع لا يجوز ا اذا كان من شانه ان يضر بمركز الزوج القانونى



    قضت محكمة النقض بان مفاد نص فى المادة 20 من القانون رقم1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل لأحوال الشخصية أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفى العلاقة الزوجية ، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضى ، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقهـا الماليـة الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لهـا ، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق ، فإن المحكمة تقوم بدورها فى محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك ، فإن لم يتم الوفاق ، وعجز الحكمان عنه ، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ، ثم تحكم بالخلع . 
    -->
    وانالمقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 142 من قانون المرافعات أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة فى الدعوى على محض إرادة المدعى ، لتفادى ما قد يضار به المدعى عليه الذى قد تتصل مصلحته بالفصل فيها ، وجعل مناط المصلحة فى الأصل مرتبطاً بإبداء المدعى عليه طلباته فى موضوع الدعوى ، اعتباراً بأن الإصرار على حسم النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه . 
    إذ كان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها التنازل عن طلب الطلاق خلعاً إنما أبدى منها تالياً لإقرارها بأنها تبغض الحياة مع الطاعن وتخشى ألا تقيم حدود الله معه وإبراء الأخير لها من مقدم الصداق وقبل طلبها تعديل الطلبات إلى الطلاق للضرر وكان الطاعن قد اعترض على الترك وطلب الحكم فى موضوع دعوى الخلع لتوافر الشروط القانونية للحكم فيها وبأن ذلك يحقق مصالحة المشروعة بعدم التزامه بأداء أى من الحقوق المالية الشرعية للمطعون ضدها تنتج عن الطلاق لتنازلها عنها وبأن تعديل الأخيرة طلباتها إلى الطلاق للضرر يمكنها من استعادة تلك الحقوق خلافاً للقاعدة القانونية التى تقرر بأن الساقط لا يعود , فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فى إثبات الترك وركن فى قضائه إلى قوله إن هذا الترك بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها من طلب التطليق خلعاً إلى طلب التطليق للضرر ما هو إلا رغبة منها فى استمرار الحياة الزوجية مع الطاعن وبذلك فإنه لا مصلحة له فى استمرار الدعوى وهو قول لا يحمل قضاء الحكم ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . 
    إذ كان ترك الخصومة وعلى ما يبين من نص المادة 143 من قانون المرافعات معناه التنازل عنها دون حكم فى موضوعها فلا تأثير له فى الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدى إلى محوها واعتبارها ملغاة ، مع إبقاء الحق الموضوعى الذى رفعت به الدعوى على حاله محكوماً بالقواعد المتعلقة به فى القانون الموضوعى . لما كان ذلك ، فإن حكم محكمة أول درجة الخاطئ بإثبات ترك المدعية لدعواها هو حكم بانتهاء الخصومة بغير النظر فى موضوعها والحكم فيه لا تكون قد استنفذت به ولايتها فى نظر موضوع الدعوى بما لازمه إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها ، حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضى باعتبار أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي . (الطعن رقم 308 لسنة 73 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1004 ق 157)


    . by on Scribd

    محكمة النقض الاذن بتفتيش شخص المتهم يشمل تفتيش محله اذا اتصل به ولا يلزم النص على ذلك فى الاذن كتفتيش المسكن

    -->

    قضت محكمة النقض بانه لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أمَّا حرمة الحانوت فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والحانوت كذلك . لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الحانوت بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فى قوله بصدور إذن النيابة بتفتيش الحانوت رغم خلو الإذن من ذلك – بفرض وقوعه – لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله ، وصحة إجراءات تفتيش الحانوت بعد صدور الإذن – على نحو ما سبق بيانه - فإن دعوى الخطأ فى الإسناد لا تكون مقبولة ؛ لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التي خلصت إليها . (الطعن رقم 34493 لسنة 86 جلسة 2017/11/15)


    .. by on Scribd
    الثلاثاء، يناير 15، 2019

    محكمة النقض القبض على المتهم و تفتيشة بمناسبة تنفيذ حكم قابل للمعارضة أو الإستئناف لا تقوم به حالة من حالات التلبس لانه لايجوز تنفيذ الأحكام الغيابية و الاحكام التى يجوز استئنافها


    قضت محكمة النقض بأنلما كان المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط الواقعة انتقل إلى مكان وجود المطعون عليه نفاذاً للحكم الصادر فى القضية رقم .... جنايات .... القاضي غيابياً بالسجن المؤبد ، فأبصره محرزاً للسلاح الناري وذخائره المضبوطين وفر هارباً ولم يُقبض عليه ثم خلص إلى براءة المطعون ضده فى قوله : " وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فى صحة الاتهام المسند إلى المتهم وآية ذلك أنه من المقرر بنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من جدول محكمة الجنايات أن الحكم الصادر ضد المتهم فى القضية رقم .... جنايات .... هو حكم غيابي بالسجن المؤبد ولما كانت الأحكام الغيابية ليست أحكام نهائية وغير واجبة النفاذ وعليه يكون توجه ضابط الواقعة نحو المتهم للقبض عليه باطلاً لانعدام المسوغ القانوني وبطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل فى الإدانة على دليل يكون مرتبا عليه أو مستمدا منه ، كما لا يجوز التعويل فى الإدانة على شهادة من قام بهذا الاجراء الباطل الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه ومصادرة السلاح الناري الذخيرة المضبوطة عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات ." ، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتفق وصحيح القانون ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 460 منه على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ، وأن النص قد استعمل عبارة نهائية قاصداً ألَّا يكون الحكم قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ، ومن ثم فهو لا يسرى إلَّا على الأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات ، ولا ينطبق على الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات ، والتي تكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ فور صدورها - حضورية كانت أم غيابية - والذي يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد ، عملاً بمفهوم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة . لما كان ذلك ، وكان توجه ضابط الواقعة للقبض على المطعون ضده - والذي فر هاربا دون التمكن من ضبطه - كان لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده فى الجناية رقم .... جنايات .... بالسجن المؤبد ، وأن ما أسفر عنه من ضبط السلاح والذخائر كان نتيجة محاولة القبض ، فإن ما تم ضبطه تبعا لذلك يكون قد وقع صحيحاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب صحيح القانون ، ويتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ۳۹ من القرار بقانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2017 . (الطعن رقم 24561 لسنة 87 جلسة 2018/05/28)
    و من خلال إستقراء هذا الحكم و إن كان اعطى الحق لمأمور الضبط القضائى المنفذ لحكم غيابى فى جناية الحق فى القبض على المتهم و صحة حالة التلبس المتولدة عن هذا الضبط لعدم شمول نص المادة 460 اجراءات جنائية للاحكام الغيابية فى جنائية الا انه أشار بنحوالى أن القبض على المتهم و تفتيشة بمناسبة تنفيذ حكم قابل  للمعارضة أو الإستئناف لا تقوم به حالة من حالات التلبس لانه  لايجوز تنفيذ الأحكام الغيابية  و الاحكام التى يجوز استئنافها

    وقد قضت محكمة النقض سابقاً بأن "ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر المخدر "هيروين" بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش وذلك لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ اطراحه وعدم توفر مبرراته قانونا. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه وذلك لانتفاء حالة التلبس بقوله:- "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود بما هو مقرر أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل ورتب أحكامه ومن شواهده أنه اعتبر التلبس بالجريمة وفقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وصفا يلحق المظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المتهم لجريمة بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام الجريمة أو عدم قيامها, وكذلك الحال إذا ما بني الإجراء على اختصاص انعقد له بحسب الظاهر- حال اتخاذه - مقومات صحته فلا يدركه البطلان من بعد إذا استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخى كشفه. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن ضابطي الواقعة............... و.................. أثناء مرورهما بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام شاهد المتهم............. والمحكوم عليه في الجنحة رقم 27136 لسنة 2006 قسم أول طنطا بتاريخ 21/12/2004 غيابيا بالحبس لمدة شهر فعارض في هذا الحكم وقضي بجلسة 21/3/2006 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف هذا الحكم وقضي بجلسة 11/11/2006 بعدم قبول الاستئناف. فعارض استئنافيا لجلسة 19/5/2007 وفقا لشهادة الجدول المرفقة بالأوراق, فإن هذا الحكم يتعين تنفيذه من قبل السلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام وهي الشرطة وليس لهم أن يعرقلوا تنفيذ هذه الأحكام بحجة أنها غير واجبة النفاذ وأنها غيابيا ولم يعلن بعد للمتهم باعتبار أن النيابة العامة هي المهيمنة على أعمال تنفيذ الأحكام الجنائية ورجال الشرطة هم المخاطبين بذلك فضلا عن أن هذه الأمور لم تنكشف إلا بعد القبض عليه والعثور على المخدر المضبوط, ومن ثم فإن القبض يكون صحيحا ويجيز للضابط تفتيش المتهم اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خوله إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ومن ثم يكون ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد في غير محله". وما خلص إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتفق وصحيح القانون, ذلك بأن المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". ونصت المادة 462 من القانون ذاته على أنه "على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية, ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة". كما نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأولى على أنه "يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398". وإذ كان المستفاد من تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهي السلطة المختصة القائمة على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر إلى تنفيذها إلا إذا كانت أحكام نهائية "واجبة التنفيذ" وهي التي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف - ولو كانت قابلة للطعن النقض - سواء لتفويت مواعيدهما أو للفصل فيهما. ويستثنى من ذلك أحوال التنفيذ الوجوبي والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و468 من قانون الإجراءات الجنائية, وينبني على ذلك - بمفهوم المخالفة - عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد أو إذا طعن فيه بالمعارضة حتى الفصل فيها, أي أن الشارع حصر تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما إذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون رفعها. لما كان ذلك, وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 27136 لسنة 2006 قسم أول طنطا قد صدر غيابيا بحبس الطاعن لمدة شهر, عارض في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف الطاعن هذا الحكم وقضي بعدم قبول الاستئناف, فعارض استئنافيا في هذا الحكم وتحدد جلسة لنظر المعارضة الاستئنافية - بعد القبض على الطاعن, ومن ثم فإن ذلك الحكم - المعارض فيه استئنافيا - لا يكون واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على الطاعن حتى يصح تفتيشه, ويكون معه ضبطه وتفتيشه استنادا إلى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل معه الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن - مما أسند إليه - عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته والفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات. دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط
    [الطعن رقم 4728 - لسنة 78 ق - تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2009 ]


    -->

    محكمة النقض إحالة الحكم بالإدانة فى بيان شهادة شاهد لما أورده من أقوال آخر . شرطه أن تنصب على واقعة واحدة لا خلاف بشأنها وإلَّا وجب إيراد شهادة كل منهما على حدة

    قضت محكمة النقض بأنلما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامه مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلَّا كان باطلاً، وأنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلَّا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة . لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الشهود ....، ....، .... ذكروا فى تحقيقات النيابة العامة أنهم لم يشاهدوا واقعة إطلاق المتهم للعيار الناري على المجني عليه، مما كان مدار ما شهد به الشاهد .... فى الجزء الجوهري - الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتهم - ومن ثم فإنه إذ أحال فى بيان ما شهد به كل من .... و .... و .... إلى مضمون ما شهد به .... مع اختلاف الواقعة التى شهدوا عليها، يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. (الطعن رقم 31285 لسنة 85 جلسة 2018/03/01)

    -->

    محكمة النقض حضور محامى مستبعد من جدول المحامين المشتغلين بنقابه المحامين مع المتهم بجنائية يبطل الحكم

    قضت محكمة النقض بأن لما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامي .... وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيداً بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990 ثم استبعد منه عملاً بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة 2018/06/26)


    -->

    محكمة النقض أخذ العينة من قائدى المركبات لا يمثل رضا مبيح و لا تقوم به حالة التلبس

    -->\

    قضت محكمة النقض بأن لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام برر قضاؤه بالبراءة لأسباب حاصلها أن ضبط المتهم جاء على خلاف نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ تنص على أن " تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (۳۰) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون " وإذ كان ذلك فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي فى خصوص المادة 66 من قانون المرور آنفة البيان أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا فى حالة التلبس بالجريمة باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلا ، و إذ لم يدرك مأمور الضبط القضائي بأي حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعاً تحت تأثير مخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعن بالقبض وأخذ العينة لوقوعهما فى غير حالة التلبس ، فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، ولا ينال من ذلك ما جاء بشهادة الشاهد الأول أن الطاعن قد امتثل لأخذ العينة ، إذ إن الرضا المعتد به قانوناً يجب أن يكون صريحاً حراً حاصلاً منه قبل أخذ العينة وبعد إلمامه بظروف أخذ العينة وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبها سلطة إجرائه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، وتضحى ما تثيره النيابة العامة فى هذا الصدد غير سديد ، متعيناً رفضه موضوعاً . (الطعن رقم 44332 لسنة 85 جلسة 2018/03/07)

    محكمة النقض العلم بقبول الاستقالة غير مفترض

    قضت محكمة النقض إذ كانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليـل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه به علماً يقينيـاً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته وعلى سند من أن الطاعن تقدم فى اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهايـة الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت فى تاريخ لاحق لهذا الطلب الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً فى ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى . (الطعن رقم 15815 لسنة 80 جلسة 2018/05/06)

    -->

    محكمة النقض العلاقة التنظيمية بين العامل و جهه عمله تمنع تطبيق التقادم الحولى على الدعاوى التى يقيمها مطالباً بحقوقه


     قضت محكمة النقض بأنإذ كان النزاع الماثل يدور فى أساسه حول أحقية الطاعن فى الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاریخ 1/12/۲۰۰۳ وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۰ لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام 2004 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و الذي نص فى المادة الأولى منه على أن " تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ..... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .... " ونص فى مادته الثالثة على أن " تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي فى بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ..... الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ..... " ونفاذا لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ 30/4/2004 إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ 1/12/2003 كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها و إحالته إلى المحكمة الابتدائية و كان قضاؤها فى هذا الشأن قد حاز الحجية و تلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات، وكانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 4881 لسنة 80 جلسة 2018/05/06)

    -->
    Scroll to Top