مايو 2019 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مايو 2019 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    السبت، مايو 04، 2019

    المحكمة الدستورية العليا : تقضى بعدم دستورية التحكيم الاجبارى فى قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل بالقانون رقم 210 لسنة 1994

    -->


    قضت   المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أولاً بعدم دستورية نصوص المواد (28 ، 29، 30، 31، 32) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4)، ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994.

    كما قضت بسقوط نصى المادتين (33 ، 34)، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل المشار إليه، وعبارة "ولجنة التحكيم" الواردة بنص المادة (44) من هذا القانون، وعبارة "بالتعويض الذى تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة" الواردة بنص المادة (15) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994".

    وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحكم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منها أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا عن شبهة الممالأة، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية.

     ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريًّا يذعن إليه أحد الطرفين، إنفاذًا لقاعدة قانونية آمرة، لا يجوز الاتفاق على خلافها.

    وحيث إن البيّن من استقراء نص المادة (29) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل المشار إليه، أنه قد أسند للجنة التصالح دون غيرها، الاختصاص الحصرى بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء بشأن معاملاتهم القطنية، كما أن نص المادة (28) قد جعل تشكيل هذه اللجنة سنويًا بكل محافظة منتجة للقطن، وذلك بقرار من رئيس اللجنة العامة، ويتولى رئاسة تلك اللجنة مدير مكتب اللجنة العامة بالمحافظة، وعضوية ممثل واحد عن كل التجار المقيدين والمنتجين، واثنين عن هيئة تحكيم واختبارات القطن، تختارهم اللجنة العامة، وتتصل هذه اللجنة بتلك المنازعات – على نحو ما بنيته المادة (30) من هذا القانون والمادة (10) من لائحته التنفيذية – بطلب يقدم إلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة،  يتضمن بيانًا مفصلاً لموضوع النزاع، ولو تقدم به أحد طرفى النزاع بمفرده، وعلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة –وفقًا لنص المادة (30) من القانون المشار إليه- أن يحيل النزاع إلى لجنة التصالح، ويدعوها للاجتماع فى موعد غايته أسبوع، من تاريخ تقديم الطلب إليه، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، فإذا لم يعترض الطرفان أو أحدهما عليها أصبحت نهائية. كما أسند نص المادة (31) من هذا القانون إلى لجنة تحكيم بالإسكندرية، الاختصاص الحصرى بنظر النزاع، فى حالة الاعتراض على قرارات لجنة التصالح.

    وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النصوص المُحالة، تكون قد فرضت التحكيم قهرًا على أصحاب الشأن، وخلعت قوة تنفيذية على القرارات التى تصدرها لجان التحكيم فى حقهم عند وقوع النزاع بشأن معاملاتهم القطنية، وبهذه المثابة فإن هذا النوع من التحكيم – الذى يبسط مظلته على كل المنازعات بين المشتغلين فى تجارة القطن فى الداخل بشأن معاملاتهم القطنية، والتى يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولتها ما لم يكن اسمه مُقيدًا فى السجل الذى يعد لهذا الغرض - يكون منافيًا للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة، ولا يجوز إجراءه تسلطًا وكرهًا، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم بدرجتيها، التى أنشأتها النصوص المحالة لنظر المنازعات التى أدخلها جبرًا، فى ولايتها يكون منتحلاً، ومنطويًا بالضرورة على إخلال بحق التقاضى، وحرمانًا للمتداعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى، بالمخالفة لنص المــــــــــــــادة (97) من الدستور، ومنعدمًا بالتالى من زاوية دستورية.

    المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية عبارة "ويُشرع فورًا فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته".




    قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، بعدم دستورية عبارة "ويُشرع فورًا فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته".

    -->
    وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الدولة القانونية - وعلى ما تنص عليه المادة (65) من دستور سنة 1971 المقابلة للمادة (94) من دستور سنة 2014 - هـى التـى تتقيـد فى ممارستهـا لسلطاتهـا، أيًّا كانت وظائفها أو غاياتها، بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابهـا إن هى جاوزتهـا، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه - وأيًّا كان القائمون عليها - لا تعتبر امتيازًا شخصيًّا لمن يتولونها، ولا هى من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير فى تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا فى الحدود التى رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.

    وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن التنفيذ جبرًا على أموال المدين بما له من آثار خطيرة عليه، لا يكون إلا بسند تنفيذى استظل به دائنه قبل التنفيذ ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها، وخروجًا على هذا الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أن جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو من يُنيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلاً للسند التنفيذى الذى يجوز التنفيذ به وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذا الاستثناء الوارد على حظر التنفيذ على أموال المدين قبل الحصول على سند تنفيذى حقيقى على نحو ما سلف لا تبرره إلا المصلحة العامة فى أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذى يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وهو بذلك استثناء بحت لا يجوز نقله إلى غير مجاله، كما لا يجوز إعماله فى غير نطاقه الضيق الذى يتحدد باستهدافه حسن سير المرافق العامة وانتظامها.

    كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن قانون الحجز الإدارى لم يتوخ مجرد تقرير حقوق للجهات العامة تحصل بموجبها على مستحقاتها دون ما اعتداد بضرورة موازنتها بالحماية التشريعية التى ينبغى كفالتها للمدين المحجوز عليه باعتباره الأصيل فى خصومة التنفيذ لتعلقها بأمواله ومصالحه الرئيسية.

    متى كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى، وإن أوجب على مندوب الحجز إعلان المدين أو من يجيب عنه تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، إلا إنه لم يفصل بين مُقدمات الحجز الإدارى التى تجرى بهذا الإعلان، والغاية من تقريرها وهى إمهال المحجوز عليه مدة يقدرها المشرع بنص خاص - أو بإعمال نص المادة (75) من قانون الحجز الإدارى الذى يجرى على أنه "فيما عدا ما نُص عليه فى هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون"، مما مؤداه تطبيق ما ورد بنص الفقرة الرابعة من المادة (281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 الذى لم يجـز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى - وذلك كله قبل الشروع فى توقيع الحجز فعليًّا، حتى تتحقق من خلال هذه المهلة الغاية من إجراء مُقدمات التنفيذ، ولتدرك وسائل التشريع غاياته، فينضبط بذلك حكم إيقاع الحجز الإدارى على المنقول بالرابطة الدستورية المتعين التزامها بين أهداف التشريع والوسائل التى تحققها. وهو ما لم يلتزم به المشرع بالنص المطعون فيه الذى جمع مُقدمات تنفيذ الحجز الإدارى مع الشروع فى إيقاعه فى وحدة زمنية واحدة، ومن ثم فإن الشروع الفورى فى الحجز الإدارى على أموال المحجوز عليه المنقولة دون إمهاله مدة لسداد دينه، يكون متصادمًا مع الغاية من تقرير هذا الإعلان، والأهداف المبتغاة من ذلك، كما يجاوز ما يتوخاه قانون الحجز الإدارى من تقرير حقوق للجهات العامة تحصل بموجبها على مستحقاتها بصورة استثنائية بما تقتضيه من أن يكون نطاق تطبيقها متصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، وهو ما يقع مخالفاً لنص المادة (94) من الدستور.
    الخميس، مايو 02، 2019

    محكمة النقض : إنتظار المتهم للمجنى عليه بجانب مسكنه متخفيا و إقتحامه المنزل و مفاجأته له لا يقوم به ظرف الترصد

    -->
    قضت محكمة النقض أنه " لما كان الحكم قد إستظهر قيام ظرف الترصد فى قوله " وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر فى حق المتهم من ترصده المجنى عليها صباح كل يوم على مدى حوالى شهرين حاملاً سلاحه النارى المعمر بالطلقات مترقباً لها فى مكان إقامتها وما أن واتته الفرصة حتى صعد الى حيث غرفة نومها وظل قابعاً خلف عشة دواجن أمامها غسيل منشور مترصداً لها ولما تيقن أنها بمفردها وظفر بها مستلقية على سريرها وأنقض عليها وأطلق رصاصاته القاتلة و توصل بذلك الى مفاجأتها بالإعتداء عليها و من ثم يكون ظرف الترصد قد تحقق و توافر فى حق المتهم " . وكان نص المادة 196 من قانون العقوبات الأهلى قد جرى على أن " الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أوجهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أوإيذائه بالضرب و نحوه " و قد أبقى على ذات النص بذات الصياغة فى المادة 232 من قانون العقوبات الحالى و كانت هذه الصياغة نقلت نصاً من التشريع العقابى الفرنسى الذى إستخدم مصطلح “ cuet apens” الذى عبر عنه المشرع المصرى بكلمة ترصد و إستخدم النص الفرنسى فى تعريفة  فعل “ attander “ ومعناه الإنتظار والذى عبر عنه النص المصرى بالتربص و إذا كان الترصد لغة يعنى  تربص المتهم للمجنى عليه على نحو يفاجئه فيه بفعله كى يقتله أو يؤذيه فى بدنه ويقال ربص بفلان ربصاً أى إنتظر خيراً أو شراً يحل به  والتربص بالشىء أى المكث و الإنتظار ويقال فى التنزيل العزيز " قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين " و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الترصد هو تربص الجانى للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك الى مفاجأته بالإعتداء عليه وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف الى إعتبار جوهر ظرف الترصد هو إنتظار الجانى للمجنى عليه لمباغته و الغدر به  ولدى وصوله أو مروره بمكان الإنتظار و لا يتحقق بالسعى الى المجنى عليه فى مأمانه على حين غفلة منه مهما توصل الجانى الى ذلك بوسائل التسلل أو التخفى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام عماد إستخلاصه لتوافر الترصد فى حق الطاعن عن سعيه الى منزل المجنى عليها وصعوده الى أعلاه وتخفيه خلف حظيرة للدواجن ثم إقتحامه غرفة نومها ومفاجأته لها حال إستلقائها بسريرها وإطلاق النار عليها وجميعها أفعال تغاير فعل الإنتظار والمكث والتربص اللازم لقيام الترصد ومن ثم يكون الحكم و قد إستدل بتلك الأفعال التى لا تنتج ذلك الظرف أوتثبته معيباً بالفساد فى إستدلاله على ظرف الترصد أيضا " .
    ( طعن رقم 24740 لسنة 70 ق جلسة 24/12/2001 منشور بموسوعة التشريعات المصرية فى بعض القوانين معلقا عليها بمبادئ محكمة النقض والإدارية و الدستورية العليا الصادر بملحق مجلة  المحاماة التى تصد عن نقابة المحامين ص 625 )

    Scroll to Top