أكتوبر 2020 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أكتوبر 2020 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأربعاء، أكتوبر 07، 2020

    حكم محكمة القضاء الإدارى بدخول الأطفال ممن أتموا أربعة سنوات رياض الأطفال



    حكمت محكمة القضاء الإدارى فى حكم  لها بدخول الأطفال ممن أتموا أربعة سنوات رياض الأطفال وجاء بحيثيات هذا الحكم أنه" و من  حيث أن المستفاذ مما تقدم جميعه أن التعليم من الحقوق الدستورية التى تكفلها الدولة وهو حق لجميع الأطفال  وألزم المشرع جميع الجهات بحماية الطفل ومصالحه ومنحها الأولوية فى جميع القرارات و الإجراءات التى تصدرها أو تباشرها تلك الجهات وأن رياض الأطفال هى نظام تربوى للتنمية الشاملة للأطفال و تهيئتهم للإلتحاق بالتعليم الأساسى حيث يبدأ قبل بلوغ سن الإلزام و هو ست سنوات فى المدارس الإبتدائية وتحدد سن القبول برياض الأطفال ببلوغ الطفل سن الرابعة من عمره فى أول أكتوبر ويجوز النزول بهذه السن الى ثلاث سنوات ونصف إذا كانت الكثافة تسمح بذلك أى أن الأصل هو قبول الطفل فى رياض الأطفال بمجرد بلوغه أربع سنوات من عمره وإستثناء يجوز قبوله فى سن ثلاث سنوات و نصف مع الأخذ فى الإعتبار تحقيقاً لمصلحة الطفل و حفاظاً على حقه الدستورى فى التعليم أن المدارس التى بها رياض أطفال نظام سنتين يجب عليها قبول جميع الأطفال الذين يتقدمون إليها متى بلغوا سن الرابعة وسن الخامسة لتلك التى تأخذ بنظام السنة الواحدة ولا يجوز فى هذه الحالة أن تمتنع عن قبولهم بحجة أن كثافة الفصول لديها لا تسمح حيث أن فى ذلك القول إهداراً صارخاً لمصلحة الطفل التى أولاها المشرع رعايه خاصة و إفتئات على حقه الدستورى فى التعليم حيث إن تحديد كثافة الفصل بعدد معين هى قاعدة مقررة رعاية لمصلحة الطفل ومنعاً لتكدس الفصول و بخاصة فى المدارس الخاصة فلا يجوز أن تنقلب هذه القاعدة وبالاً على التلميذ بحرمانه من الإلتحاق أصلاً بالمدرسة متى بلغ السن المقررة للقبول بها سواء فى رياض الأطفال أو مرحلة التعليم الأساسى على النحو سالف البيان وإنما تحديد الكثافة طبقا لقرارات وزير التربية والتعليم هى مسئلة تنظيمية للقائمين على شئون المدرسة بتوزيع الأطفال فى الفصول فى حدود هذه الكثافة ولا شأن بها بمسألة القبول بالمدرسة التى تلتزم قانوناً بقبول الطفل متى بلغ السن القانونى للقبول ولا يمكن أن تكون هذه الكثافة حجر عثرة تعصف بالحق الدستورى و القانونى للطفل فى التعليم وإنما يأخذ هذه الكثافة فى الإعتبار فقط للنظر فى إعمال الإستثناء للنزول بالسن الى خمس سنوات و نصف للقبول بمرحلة التعليم الأساسى و ثلاث سنوات و نصف فى رياض الأطفال إذا كانت تلك الكثافة تسمح بإعمال هذا الإستثناء."

     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    تأصيل قانونى أخربقلم محرر( مدونات فرحات ) يتفق لما إنتهى إليه الحكم سالف البيان 

    ·       و جدير بالذكر  أن نص المادة 15 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999 و كذا نص المادتين 1و2 من قرار وزير التعليم رقم 398  لسنة 1998 و تعديلاته أن سن التعليم الأساسى فى الصف الأول الإبتدائى ست سنوات و هو حق لكل طفل تجاوز هذا السن يجب حمايته و عدم الإ فتئات عليه .

    ·       و حيث أنه بموجب الحكم الصادر فى الطعن رقم 14711 لسنة 62 قضائية عليا من المحكمة الإدارية العليا هيئة توحيد المبادىء الذى قضى بالأتى " حكمت المحكمة بترجيح الإتجاه بعدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الإبتدائى بمرحلة التعليم الأساسى بالمدارس الرسمية لغات و المدارس الرسمية المميزه لغات ما لم يسبق قيده برياض الأطفال بها لمدة سنتين و ذلك على النحو الموضح بالأسباب .... "

    ·       و حيث أنه بإعمال هذا القضاء و تنفيذاً لنص القانون و حماية لحق الطفل فى التمتع بمرحلة رياض الأطفال دون الإخلال بحقه فى القيد بالصف الأول الإبتدائى حين بلوغه سن السادسة  يكون من حق الطفل القيد فى مرحلة رياض الأطفال بمجرد بلوغه سن الرابعة من عمره و ذلك بعد خصم مدة سنتين لدراسة رياض الأطفال ( المدة المذكورة بالحكم السالف ذكره ) من المدة المقررة للإلتحاق بالتعليم الإبتدائى .

    و لمزيد من إيضاح الفكر راجع الفيديو فى هذا الرابط ولا تنسى الإشتراك فى القناة لدعمنا

    https://farhatblogs.blogspot.com/2020/01/blog-post_10.html


    للإتصال بنا
    الأحد، أكتوبر 04، 2020

    حكم حديث لمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار إزاله لدور سكنى بعقار لثبوت السلامة الانشاءية وفقا لتقرير اهل الخبر



    قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى حكم حديث لها فى الشق العاجل بوقف إتنفيذ قرار زاله لدور سكنى بعقار لثبوت السلامة الانشاءية وفقا لتقرير اهل الخبرة وجاء بأسباب ذلك الحكم أنه " و من حيث أنه متى كان ما تقدم و كان تقرير الخبير المودع فى الدعوى و الذى تطمئن المحكمة لما إنتهى إليه  تأخذ به  بالنتيجة التى إنتهى إليها  ذلك لصحة الأسباب التى قام عليها قد إنتهى الى أن العقار محل الدعوى به شروخات متفرقة ببياضي أسقف الوحدات وسقوط أجزاء من طبقة الغطاء الخرسانية لمنافع بعض الوحدات و ظهور حديد التسليح فى الأسقف و به صدأ و نشع مياة شقة الدور الرابع علوى وأن شخشيخة السلم غير موجودة و ظهور نشع و مياة فى أحد جدران السلم و إنتهى الخبير الى أن العقار بحالته الراهنة تستلزم هدم الدور الخامس ( الأخير ) وترميم باقى العقار ترميماً شاملاً و ذلك تحت إشراف هندسى متخصص ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر - قد صدر غير قائم على أساس فنى سليم فيما تضمنه من هدم الدورين الثالث و الرابع الذى تقيم به المدعية و يكون مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب و قف تنفيذه ومن حيث أنه عن ركن الإستعجال فإنه لما كان تنفيذ القرار المطعون فيه سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بهدم الدور الذى تقيم به المدعية ممايتوافر معه ركن الإستعجال فى طلب وقف تنفيذه الأمرالذى يكون معه طلب وقف التنفيذ قد إستوى قائماً على ركنيه مما تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ىفيما تضمنه من هدم الدور الثالث من العقار محل الدعوى و هو ما تقضى به المحكمة ."


    . by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    للإتصال بنا
    Scroll to Top