نوفمبر 2020 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS نوفمبر 2020 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، نوفمبر 23، 2020

    القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة




    المادة ١ إصدار
    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

    المادة ٢ إصدار
    يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

    المادة ٣ إصدار
    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ صفر سنة ١٤٤٢ه
    ( الموافق ٢٩ سبتمبر سنة ٢٠٢٠م )
    عبد الفتاح السيسي

    قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

    المادة ١
    التعريفات
    في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:
    ١ - الصندوق: صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة
    ٢ - المجلس: مجلس إدارة الصندوق
    ٣ - رئيس مجلس إدارة الصندوق: رئيس مجلس الوزراء
    ٤ - نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق: وزير التضامن الاجتماعي
    ٥ - الأشخاص ذوى الإعاقة: الأشخاص المخاطبون بأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨

    المادة ٢
    ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة. تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

    المادة ٣
    مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة ٤
    مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.
    ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

    المادة ٥
    يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
    ١ - وزير التضامن الاجتماعي نائباً للرئيس
    ٢ - ممثل عن وزارة الصحة والسكان.
    ٣ - ممثل عن وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني.
    ٤ - ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
    ٥ - ممثل عن وزارة المالية.
    ٦ - ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.
    ٧ - ممثل عن وزارة القوى العاملة.
    ٨ - أحد مستشاري مجلس الدولة.
    ٩ - ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
    ١٠ - أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.
    ١١ - أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة.
    وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

    المادة ٦
    يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

    المادة ٧
    يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

    المادة ٨
    تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه.

    المادة ٩
    يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:
    ١ - أن يكون مصري الجنسية.
    ٢ - ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.
    ٣ - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
    ٤ - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
    ٥ - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    المادة ١٠
    تنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

    المادة ١١
    يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
    ١ - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
    ٢ - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
    ٣ - المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
    ٤ - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
    ٥ - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
    ٦ - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.

    المادة ١٢
    يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
    ١ - رخصة السلاح.
    ٢ - رخصة القيادة بجميع أنواعها.
    ٣ - رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
    ٤ - استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
    ٥ - التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
    ٦ - تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
    ٧ - طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
    ٨ - تأشيرات الإقامة للأجانب.
    ٩ - تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
    ١٠ - كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
    ١١ - عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
    ١٢ - تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
    ١٣ - طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
    ١٤ - طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
    وتئول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.

    المادة ١٣
    لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كان حكومياً أو خاصا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية - السمعية - البصرية).
    وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
    وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم و التعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي
    مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
    مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
    مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
    ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

    المادة ١٤
    تتكون موارد الصندوق من الآتي:
    ١ - الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
    ٢ - حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (١٢) من هذا القانون.
    ٣ - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (١٣) من هذا القانون.
    ٤ - عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
    ٥ - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

    المادة ١٥
    تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شان الحجز الإداري.

    المادة ١٦
    يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

    المادة ١٧
    تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.
    وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

    المادة ١٨
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها.

     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    للإتصال بنا
    الثلاثاء، نوفمبر 10، 2020

    حكم محكمة النقض بعدم سريان قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية على إثبات العجز عن العمل الموجب لإستحقاق الإبن معاش والده



    حكمت محكمة النقض فى حكم حديث لها   بعدم سريان قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية على إثبات العجز عن العمل الموجب لإستحقاق الإبن معاش والده و جاء بحيثيات هذا الحكم " و حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بين ذلك يقول إن الحكم إبتنى قضاء برفض دعواه على سند من تقريرى لجنة التحكيم الطبى وفض المنازعات على الرغم مما إنتهى إليه تقرير الطب الشرعى من ثبوت عجزه بنسبة 60% بما يجعله عاجزاً عن الكسب ويوفر فى حقه شروط إستحقاقه لنصيبه فى معاش والده و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه .

    محكمة النقض : لا يشترط حضور محامى جلسات التحكيم لان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قانون خاص فى مسائل التحكيم يتقدم على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 13 لسنة 1983 فى خصوص إعتبار الحضور أمام هيئات التحكيم عمل من أعمال المحاماة مقصور على المحامين فقط



    قضت محكمة النقض بأنه لا يشترط حضور محامى جلسات التحكيم لان قانون التحكيم  رقم 27 لسنة 1994 قانون خاص فى مسائل التحكيم يقدم على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 13 لسنة 1983 فى خصوص إعتبار الحضور أمام هيئات التحكيم عمل من أعمال المحاماة مقصورعلى المحامين فقط و جاء بحيثيات هذا الحكم "وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم لا تتعلق بالنظام العام. ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة ٣(١) من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من اعتبار " الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم ..." من أعمال المحاماة المقصورة على المحامين، ذلك أن نظام التحكيم القائم وقت صدور قانون المحاماة عام ١٩٨٣، والذي كان يشير إليه المشرع آنذاك، هو ذلك الوارد بالباب الثالث من الكتاب الثالث (المواد ٥٠١ - ٥١٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨. أما قانون التحكيم الحالي والصادر عام ١٩٩٤ - والذي يختلف تمام الاختلاف عن القانون السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه - فلم يرد به أو بشأنه أي قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم أمام هيئات التحكيم أو في توكيل من يمثلهم أمامها ولو كانوا من غير المحامين، أو من المحامين الأجانب الذين يُعدون –فى نظر قانون المحاماة– من غير المحامين. هذا إلى أن قانون التحكيم لعام ١٩٩٤ يُعد قانونًا خاصًا في شأن كل ما يخص التحكيم، وقد خلا هذا القانون من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات التحكيم، كما خلا من اشتراط أن يكون طلب التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم موقعة من محامٍ، خلافًا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة. كما تنص المواد ٢٥، ٢٦، ٣٣(١) من قانون التحكيم على حق الأطراف في الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، ووجوب تهيئة فرصة متكافئة وكاملة لكل منهما لعرض دعواه، وحق كل طرف في شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته. وإذا كان قانون التحكيم لا يشترط اختيار المُحَكَمين من جنس أو جنسية أو من مهنة بعينها كالمحاماة (مادة ١٦)، فمن باب أولى عدم اشتراط ذلك في حق ممثلي الأطراف. ولذلك فقد يؤثر المحتكمون توكيل غير المحامين لتمثيلهم في المنازعات ذات الجوانب الفنية المعقدة وخاصةً إذا ما كان مقطع النزاع ينطوي على مسائل فنية أكثر منها قانونية. ويؤكد النظر المتقدم، أن التحكيم أخذ يبعد تدريجيًا عن فكرة التوطين localization، أي ارتباط التحكيم بشكل وثيق بإقليم جغرافي بعينه، بعد اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨. وفى ظل العولمة التي طالت مجال المحاماة، بات من الشائع الاعتماد على المحامين الأجانب لتمثيل الأطراف في دعاوى التحكيم التي يكون مقرها القانوني في مصر، دون أن يستلزم ذلك عقد أي من جلسات التحكيم داخل الإقليم المصرى، لعدم ارتباط مفهوم المقر القانوني كفكرة مجردة seat of arbitration بالمكان الفعلي لعقد جلسات التحكيم venue، لا سيما مع ازدياد الإقبال على عقد جلسات التحكيم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة virtual hearings. يُضاف إلى ما تقدم، أن تحديد أسباب بطلان أحكام التحكيم وورودها على سبيل الحصر في المادة ٥٣ من قانون التحكيم، مؤداه أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في دعوى التحكيم لسبب آخر خلاف الأسباب التي أوردتها هذه المادة، والتي ليس من بينها البطلان لتمثيل طرف من غير المحامين. ومؤدى ما سلف ولازمه، هو أنه لا محل لإعمال المادة ٣ من قانون المحاماة لعام ١٩٨٣ في إطار نظام التحكيم الحالي مؤسسيًا كان أو غير مؤسسي، وطنيًا كان أو دوليًا. وأن حق المحتكمين في حرية اختيار ممثليهم أو وكلائهم إنما ينبع من قانون التحكيم ذاته، ولا يتوقف على اختيارهم لقواعد تحكيم تنص صراحة على إمكانية تعيينهم لغير المحامين كممثلين عنهم. فإذا اتفقوا على قواعد إجرائية تسمح بذلك، فليس اتفاقهم هذا إلا تأكيدًا لما جاء به قانون التحكيم، كما هي الحال في الدعوى الماثلة حيث اتفق الطرفان على إخضاع إجراءات التحكيم لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والتي تنص في المادة ٥(١) منها على أنه يجوز أن يختار كل طرف شخصًا أو أكثر للنيابة عنه أو لمساعدته، دون اشتراط أن يكون ممثلو المحتكمين من المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المصرية.
    لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الشركة الطاعنة في هذا الخصوص ملتزمًا ذات النظر، وكانت هي التي اختارت أحد المهندسين الاستشاريين للنيابة عنها ومساعدتها وتقديم خطة دفاعها وفقًا لما قدرته باعتباره الأصلح لها، كما أنها لم تدعِ أن هيئة التحكيم تسببت على أي نحو في حرمانها من فرصة تعيين محامٍ لتقديم دفاعها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب، يضحى على غير أساس."
    للإتصال بنا

    محكمة النقض : لا يجوز للخصم أن يتمسك ببطلان تصرف أو إجراء قانونى فى مواجهة خصمه إذا كان هو نفسه الذى أحدث بفعله هذا البطلان تطبيقا لمبدأ العدالة العالمى " منع التناقض إضرارًا بالغير"



    قلما نجد فى الوقت الحاضر خلق أحكام القضاء لقواعد قانونية إذا إفتقر التنظيم التشريعى على قاعدة قانونية تحسم النزاع مستعينا بالوظيفية المعهوده الى القضاء بجانب الفصل فى النزاعات وهى تخليق و تكوين القواعد القانونية التى تنطبق على ما تحت يده من قضاء  الإستعانه بقواعد العرف أو القانون الطبيعى و قواعد العدالة تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون المدنى فهذا حكم صادر عن محكمة النقض يقرر أنه لا يجوز للخصم أن يتمسك ببطلان تصرف أو إجراء قانونى فى مواجهة خصمه إذا كان هو نفسه الذى أحدث بفعله هذا البطلان تطبيقا لمبدأ العادلة العالمى و جاء بحيثيات هذا الحكم الفريد "وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعَى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه رفض دفعها ببطلان اتفاق التحكيم لإبرامه من نائب رئيس مجلس إدارتها رغم أن صاحب الصفة والأهلية في تمثيلها هو عضو مجلس الإدارة المُنتدب عملًا بالمادة ٢٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان النص في المادة ١١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه " لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يملك التصرف في حقوقه ..."، إلا أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، عملًا بالمادة ٨ من ذات القانون، أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولًا منه عن حقه في الاعتراض. إذ تنحاز هذه القاعدة إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال أحد أطراف النزاع - وهو عادةً الطرف الخاسر - لحق من الحقوق التي يجوز النزول عنها بهدف إبطال حكم التحكيم لاحقًا.
    لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد تمسكها أمام هيئة التحكيم ببطلان اتفاق التحكيم لإبرامه من نائب رئيس مجلس إدارتها بدلًا من عضو مجلس الإدارة المُنتدب، مع علمها بوجود المخالفة التي تدعيها واستمرارها في إجراءات التحكيم على الرغم من ذلك، فإنها تكون قد نزلت عن حقها في إثارة هذا الاعتراض فيما بعد، لا سيما وأن البطلان المتعلق بهذه الحالة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة الخصوم مما يجوز النزول عنه صراحة أو ضمنًا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة في هذا الخصوص على سند من عدم تمسكها بهذا الدفع – مع قدرتها على ذلك - أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل في الدفوع الخاصة ببطلان اتفاق التحكيم، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
    هذا فضلًا عن أنه وبفرض تمسك الطاعنة بهذا الاعتراض خلال الميعاد المبين بالمادة ٨ من قانون التحكيم، فإن تمسكها ما كان ليغير من مصير هذا النعي؛ ذلك بأنه من المستقر عليه أنه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه، غشًا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئًا. كما أن الطرف الذى يتسبب بفعله في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه – بعد أن تعامل معه الطرف الآخر اعتمادًا على صحة ما بدر عنه – أن ينقض ما تم على يديه، تطبيقًا للقاعدة العالمية المستمدة من القانون الرومانى non concedit venire contra factum proprium أى "منع التناقض إضرارًا بالغير"، وهو ما بات معروفًا بقاعدة "من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه" أو الإستوبل estoppel. وعلى الرغم من غياب نص تشريعي صريح يقرر هذه القاعدة، إلا أنه يجوز للقاضي تطبيقها بموجب المادة ١(٢) من القانون المدني والتي تنص على أنه " فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة". ومعيار تطبيق هذه القاعدة تحقق شرطين: الأول، أن يصدر عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض وسلوك سابق لذات الطرف؛ والثاني، أن يكون من شأن ذلك التعارض إلحاق الضرر بالطرف الآخر الذى تعامل مع الطرف الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق. وباعتبار أن قاعدة "منع التعارض إضرارًا بالغير" قاعدة عامة، فإن نطاق تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم، بل يمكن أن يمتد لسائر المعاملات الأخرى، وللقاضي سلطة تقدير مدى توافر موجبات إعمال هذه القاعدة طبقًا لظروف كل دعوى بحسب الأحوال."

    الطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ قضائية إقتصادي جلسة 27 /10 /2020


    للإتصال بنا

    محكمة النقض : لا يجوز للخصم أن يتمسك ببطلان تصرف أو إجراء قانونى فى مواجهة خصمه إذا كان هو نفسه الذى أحدث ب... by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    الخميس، نوفمبر 05، 2020

    المدخل الى دراسة القانون - المحاضرة الأولى



    للإتصال بنا
    Scroll to Top