يناير 2021 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يناير 2021 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأربعاء، يناير 27، 2021

    الشهر العقارى يصدر منشوراً بشأن جواز قبول التوكيل الصادر من المتوفى بالبيع للنفس و الغير



    أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (2) بتاريخ 26/1/2021 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بجواز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصاً فيه “على البيع للنفس والغير” ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، وفي حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفاً عاماً للأخير بصفته وكيلا عن الموكل.

    نص المنشور

    إلحاقا بالمنشور 15 المؤرخ 18/12/2006 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات العامة والخاصة التي تتضمن شرطاً بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائياً وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطاً باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للغير.

    وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2012 بشأن استثناء التوكيلات التي يتعلق فيها مصلحة للوكيل أو الغير وتكون منتجة لآثارها بعد وفاة الموكل من أن يتضمن الإقرار الذي يحررها الوكيل تعهداً بأن الموكل مازال على قيد الحياة.

    ولما كانت المادة 715 /2 من القانون المدني والتي تنص على أنه: ” 2- إذا كانت الوكالة صادرة لصلح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو بقيدها دون رضا، من صدرت لصالحه”.

    وحيث اتفق فقهاً وقضاء على أن الوكالة في بيع مال معين بالذات من أموال الموكل للنفس أو للغير، الأصل فيها أن تسري في حق الخلف العام إعمالاً لمقتضيات الوكالة وللاتفاق المسمى بين طرفيها ما لم يتم النص على خلاف ذلك.

    وحيث أن الوكيل عندما ينقل ملكية إلى نفسه أو غيره وفقا لمقتضيات الوكالة إنما يقوم بذلك على سبيل تنفيذ التزام بنقل الملكية أنابه الموكل في القيام به قبل وفاته، أما بعد وفاة الموكل فهو التزام يمكن للوكيل القيام به بنفسه أو ورثته.

    بناء عليه

    أولاً: جواز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصاً فيه “على البيع للنفس والغير” ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، وفي حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفاً عاماً للأخير بصفته وكيلا عن الموكل.

    ثانياً: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.

    جدير بالذكر أنه سبق صدور فتوى بذلك المعنى من قسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة وقد قمنا بنشرها سابق للإطلاع عليها أضغط هنا

    الثلاثاء، يناير 05، 2021

    محكمة النقض : مباشرة أى عضو من أعضاء المحكمة عملاً من أعمال التحقيق فى الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها



    قضت محكمة النقض بأن مباشرة أى عضو من أعضاء المحكمة عملاً من أعمال التحقيق فى الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها وجاء بأسباب الحكم أن " المادة العاشرة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع قد ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة والتي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو الغائه , وإذ كان ورود هذا النص في قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية . ومن ثم , فإن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية وتباشره في الدعوى بصفتها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها في النزاع وينطوي على إظهار رأيها بأنها اقتنعت بقيام أو عدم قيام الدلائل الكافية على جدية الاتهام بالجريمة , ومن ثم يتعارض مع ما يتحتم توافره في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى , لما كان ذلك , وكان الثابت من المفردات المضمومة أن السيد المستشار ....... رئيس الهيئة التي قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن ولباقي الطاعنين لاتصال وجه الطعن بهم عملاً بحكم المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩"

    الطعن رقم ٢١٢٧ لسنة ٦١ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٩٩/١٢/٠٧


    مكتب فنى ( سنة ٥٠ - قاعدة ١٤١ - صفحة ٦٢٧ )
    للإتصال بنا

    ثبوت قيام أحد أعضاء المحكمة بأى إجراء من إجراءات التحقيق يبطل الحكم الصادرمنها by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    الجمعة، يناير 01، 2021

    المحكمة الإدارية العليا :لا يجوز لغير الأطباء من الكيميائيين مباشرة مهنة التحاليل الطبية إلا تحت أشراف طبيب



    أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة علي الترخيص لطبيبة تحاليل "كميائية "، بعدم تشخيصها الطبي المعملي وممارسة مهنة التحاليل الطبية إلا تحت إشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة، ورفضت المحكمة دعوى الكميائية وألزمتها المصروفات. 
     
    واستندت المحكمة، علي أن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم فلا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة (3) من ذات القانون.
    وثبت أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس العلوم شعبة الحيوان و الكيمياء من كلية البنات جامعة عين شمس دور مايو 2003 ، ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية التحليلية من كلية العلوم جامعة المنوفية 2006 /2007 ، وتقدمت بطلب لقيدها بسجل الكيميائيين الطبيين والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و قامت اللجنة بقيدها بالسجل الخاص بالكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة ، و قيدت ذلك بعدم قيامها بأعمال التشخيص الطبي المعملي ، ذلك أنها ليست من الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وغير مقيدة بجدول نقابة الأطباء البشريين .
     
    ومن ثم يكون قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة على الترخيص لها بمزاولة مهنة التشخيص الطبي المعملي ، علي أن يكون ذلك تحت أشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة يتفق وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى.

    للإتصال بنا

    Scroll to Top