وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائى القاضى من تلقاء نفسه باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بنص المادة ٩٩ / ٣ من قانون المرافعات لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة ، رغم أن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ، وهو مقرر لمصلحة المدعى عليه ولم يطلب المطعون ضدهم توقيعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعی سدید ، ذلك أن النص فى المادة ٩٩ من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ ، ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائى خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعی - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد اعتبار الدعويين كأن لم يكنا لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولعدم تعجيلهما فى الميعاد إعمالا لنص المادة ٩٩ / ٣ من قانون المرافعات من تلقاء نفسها ودون طلب من المدعى عليهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع - فى حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعن ما أمرت به المحكمة إعمالا للفقرة الثالثة من المادة ۹۹ من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى لا تستنفذ به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . إلا أنه وإذ صدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به من تاريح ١ / ١٠ / ٢٠٠٨ والمعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ والتى نصت المادة السادسة فيه على أن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : - ... ٥ - قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك وإذ أدرك القانون الدعوى أمام محكمة النقض وكانت المنازعة فى الدعوى تتعلق بعمليات البنوك الأمر الذى ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية حيث يتم التداعى أمامها بإجراءات جديدة عملا بحكم المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات .
لذلــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ........ لسنة ........... ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وأبقت الفصل فى المصروفات وإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للفصل فيها مجدداً .