فبراير 2021 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS فبراير 2021 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الجمعة، فبراير 19، 2021

    محكمة النقض : جزاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب أوتعجيلها من الوقف الجزائى فى الميعاد ليس من النظام العام فهو مقرر لمصلحة المدعى عليه و إن كان يقع بقوة القانون إذا طلب الأخير من المحكمة توقيعه ولا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها



    قضت محكمة النقض بأن  جزاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب أوتعجيلها من الوقف الجزائى فى الميعاد ليس من النظام العام فهو مقرر لمصلحة المدعى عليه و إن كان يقع بقوة القانون إذا طلب الأخير من المحكمة توقيعه ولا تملك المحكمة  القضاء به من تلقاء نفسها وجاء بحيثيات هذا الحكم أنه "بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد عاطف ثابت " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة وبعد المداولة .وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى بصفته أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ............. لسنة ........... محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية طالباً الحكم بندب خبير حسابى للاطلاع على حسابات الشركة المطعون ضدها الأولى لدى البنك الطاعن منذ عام ١٩٨٥ حتى تاريخ إقامة الدعوى لتقدير أصل المديونية والمسدد منها والفوائد والعمولات ومدی اتفاقها مع أحكام العقود المبرمة على سند من أنه لديه حساب جاری مدين لدى البنك الطاعن بالضمان الشخصى وبضمان بضائع وخطابات ضمان واعتمادات مستندية إلا أنه فوجئ بإخطار البنك له بوجود مديونية مطالباً إياه بسدادها ، وبإيقاف التعامل على الحساب ، ولم يستجب إلى طلبات التسوية المقدمة ، وامتنع عن إرسال كشوف الحساب فكانت الدعوى ، وجه البنك الطاعن طلباً عارضاً إلى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ (١١٨١٤٧٥.٤٣) جنيه قيمة المديونية المستحقة له فى ذمتهم ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى أودع تقريره ، تقدم البنك إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بصفته قاضيا للأمور المستعجلة" طالبا إصدار الأمر ببيع البضائع المرهونة للبنك رهنا حيازياً وتحديد يوم للبيع بمعرفة الخبير المثمن والتصريح بخصم المديونية المستحقة للبنك البالغة ٦٤٨٦٧٥٥.٥٧ جنيه حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٢ مما ينتج عنه البيع ، بخلاف ما استجد من فوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد على سند من أنه بموجب عقد فتح اعتماد بضمان بضائع مرهونة لصالح البنك رهنا حيازياً منح الشركة المطعون ضدها الأولى تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليون جنيه نتج عنها المديونية المطالب بها ، وقد امتنعت الشركة عن سدادها ، وإذ رفض القاضى الأمر أقام البنك الطاعن الدعوى رقم .......... لسنة ............ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية تظلما من الأمر طالبا إلغائه والقضاء بالطلبات ، وقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ، حكمت المحكمة بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٧ فى الدعوى الأصلية ........... لسنة ............ بإنتهائها ، وأوقفت الدعوى الفرعية فيها والدعوى رقم .......... لسنة .............. جزاءاً لمدة شهر وبعد أن عجلهما البنك الطاعن حكمت المحكمة بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٧ باعتبار كلا منهما كأن لم تكن، استأنف المطعون ضده الثانى بصفته الحكم الصادر فى الدعوى بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٧ برقم ........ لسنة .......... ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، كما أستأنف البنك الطاعن الحكم الصادر بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٧ بالاستئناف رقم ........... لسنة ........... ق أمام ذات المحكمة ، والتى ضمت الإستئنافين، وقضت بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠١٠ فى الأول بعدم جواز الإستئناف ، وفى الثانى بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى الإستئناف رقم .......... لسنة ........ ق بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائى القاضى من تلقاء نفسه باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بنص المادة ٩٩ / ٣ من قانون المرافعات لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة ، رغم أن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ، وهو مقرر لمصلحة المدعى عليه ولم يطلب المطعون ضدهم توقيعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعی سدید ، ذلك أن النص فى المادة ٩٩ من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ ، ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائى خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعی - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه .
    لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد اعتبار الدعويين كأن لم يكنا لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولعدم تعجيلهما فى الميعاد إعمالا لنص المادة ٩٩ / ٣ من قانون المرافعات من تلقاء نفسها ودون طلب من المدعى عليهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
    وحيث إن الموضوع - فى حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعن ما أمرت به المحكمة إعمالا للفقرة الثالثة من المادة ۹۹ من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى لا تستنفذ به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . إلا أنه وإذ صدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به من تاريح ١ / ١٠ / ٢٠٠٨ والمعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ والتى نصت المادة السادسة فيه على أن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : - ... ٥ - قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك وإذ أدرك القانون الدعوى أمام محكمة النقض وكانت المنازعة فى الدعوى تتعلق بعمليات البنوك الأمر الذى ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية حيث يتم التداعى أمامها بإجراءات جديدة عملا بحكم المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات .
    لذلــــــــــــــــــــك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ........ لسنة ........... ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وأبقت الفصل فى المصروفات وإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للفصل فيها مجدداً .
    للإتصال بنا
    الأربعاء، فبراير 17، 2021

    محكمة النقض : تقادم الدين الذى حصلته الدولة بحق كرسم أو ضريبه من المواطنين ثم صدر قانون وحكما من المحكمة الدستورية العليا أو قرار بإلغائه أو بالحكم بعدم دستوريته النص الذى قرره أو بالغاء التعليمات الخاصه بتحصيله حسب الأحوال على الترتيب هو التقادم الطويل خمسة عشر سنه و ليس ثلاث سنوات



    قضت محكمة النقض بأن تقادم الدين الذى حصلته الدولة بحق كرسم أو ضريبه من المواطنين ثم صدر قانون وحكما من المحكمة الدستورية العليا أو قرار بإلغائه أو بالحكم بعدم دستوريته النص الذى قرره أو بالغاء التعليمات الخاصه بتحصيله حسب الأحوال على الترتيب هو التقادم الطويل خمسة عشر سنه و ليس ثلاث سنوات لأن ما حصل  إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أوالحكم أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس
    وجاء بمدونات هذا الحكم أنه "بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمــــد عــاطـــــــف ثـابــــــت "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة .
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن بصفته قد أقام على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ......... لسنة ........ تجارى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ ٤٧٤٢٧٣٦ جنيه والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وقال بياناً لذلك أن المصلحة قد حصلت منه هذا المبلغ كرسوم خدمات عن رسائل استوردها من الخارج بدون وجه حق فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٤ بإلزام المصلحة المطعون ضدها بأن ترد للطاعن مبلغ ٣٥٩٨٠٦٥.٥٠ جنيه والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ....... القاهرة، وبتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٤ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف وبسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته - رئيس مصلحة الجمارك بالقاهرة - أن وزیر المالية المطعون ضده الأول هو الذى يمثل وزارته دون غيره من موظفى المصالح التابعة له.
    وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته.
    وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته .
    وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أنه قضى بسقوط حق الطاعن فى استرداد قيمة رسوم الخدمات المطالب بها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ١٨٧ من القانون المدنى رغم أن نص المادة سالف الذکر لا ينطبق على ما تم دفعه من رسوم بعد صدور الحكم بعدم دستورية تحصيلها وفقاً لنص المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك، كما أنه تعرض لإكراه مادی تمثل فى عدم تسلمه البضائع إلا بعد سداده للرسوم مما تنطبق عليها حكم المادة ١٨١ من القانون المدنى وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى فى أساسه سدید، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دُفِع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.
    لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكماً فى القضية، رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ق دستورية بتاريخ ٥ سبتمبر سنة ۲۰۰٤ والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (۳۸) تابع (أ) فى ١٦ سبتمبر سنة ۲۰۰٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٣ والقرارين المعدلين له رقمي١٠٠ لسنة ٢٥٥، ١٩٦٥ لسنة ۱۹۹۳، وكذا قرار وزير المالية رقم ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ والقرارين المعدلين له رقمى ۱۲۰۸ لسنة ١٩٩٦، ٧٥٢ لسنة ۱۹۹۷ والخاصة بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل التداعى وهى نصوص لیست ضريبية، وإنما تندرج تحت بند الرسوم مما ينطبق بشأنها الأثر الرجعى لحكم عدم الدستورية سالف البيان وليس الأثر المباشر المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بجعل تطبيق حكم عدم الدستورية على النص الضريبى يسرى بأثر مباشر - وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - وهو ما ينعدم معه حق المصلحة المطعون ضدها فى اقتضاء هذه الرسوم منذ نشأة تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها،
    ولما كان ذلك فإن المبلغ المطالب برده على النحو سالف البيان وقد تم تحصيله من الطاعنة بحق نفاذاً للنصوص سالفة الإشارة، إلا أنه بصدور حكم الدستورية سالف البيان - والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص - فيصبح بقاؤه تحت يدها بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للطاعنة استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً، والتى لم تنقض حتى إقامة هذه الدعوى فى ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٠ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم، وإذ التزم الحكم المستأنف النظر المتقدم ورفض الدفع المبدى من المصلحة المستأنفة ورتب على ذلك إجابته للمستأنف ضدها إلى طلباتها، وكان ذلك صحيحاً متفقاً مع الواقع والقانون، فإنه يكون جديراً بالتأييد.
    لذلــــــــــــــــــــك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ........ لسنة ......... ق القاهرة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف الأول بصفته المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    للإتصال بنا
    الأحد، فبراير 07، 2021

    بحث بسيط لضوابط شرطا وحدة الموضوع والسبب فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفقاً لأحكام محكمة النقض



    موضوعات البحث

    (1) المبحث الأول : حجية الأحكام و شروط إعمال الدفع بها  

    (2) المبحث الثانى : ضوابط شرط إتحاد الموضوع

    (3) المبحث الثالث : ضوابط  شرط وحدة السبب

    (أ) مطلب فى تقدير الدليل و إختلافه عن قضاء الحكم

    (ب) مطلب فى شرط وحدة السبب فى الدعاوى الجنائية 

    المبحث الأول : حجية الأحكام و شروط إعمال الدفع بها  

    ·        نصت المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجاريه على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى  تكون حجه  فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا و سببا

    و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . "

    ·        هذا و قد نصت المادة 102 من نفس القانون على أن " لا يتربط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً "

    ·        و إصطلح الفقة وفقا لما أبرزته أحكام محكمتنا العليا على أنه ثمة شروط  تقليدية لإعتماد حجية الأحكام النهائية بصفه عامه لإعتبارها مانعه من بحث ما فصلت فيه فى دعوى أخرى هو إتحاد الخصوم والموضوع و السبب .

    ·        كما أن من المقرروفقاً لقضاء محكمة النقض أنه كما تثبت الحجية للأحكام تثبت أيضاً للأسباب متى أرتبطت بمنطوق تلك الأحكام أرتباطاً لا يقبل التجزئه و فى هذا تقول محكمة النقض " إكتساب الحكم  النهائى قوة الامر المضى لا يكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به " ( طعن رقم 84 لسنة 49 ق جلسة 2/6/1982)

    المبحث الثانى : ضوابط شرط إتحاد الموضوع

    • بإستقراء أحكام محكمة النقض فى نجد إنها فى الكثير من أحكامها شددت  فى نطاق إتحاد الموضوع كشرط لإعمال حجية الحكم النهائى على أنه " ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى " ( طعن رقم 1425 لسنة 50 ق جلسة 30/4/1981 )
    •  وفى سبيل إيضاح هذا المبدأ  وضعت محكمة النقض قاعدة عامه فى خصوص إكتساب الحكم النهائى للحجية المانعه من بحث ما تضمنه هذا الحكم فى المنطوق والأسباب المرتبطة به أن الحكم الذى لم يتناول إلا البحث فى وجود الدين و لم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للوفاء        ( يراجع مشكور التعليق على قانون الإثبات للمستشار عز الدين الدناصورى و حامد عكاز طبعة 2004 ص 802 ونقض 25/4/77 سنه 28 ص 1032 )
    • فعلى سبيل المثال قضت بأن " لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به تصالاً وثيقاً و لتى لا يقوم المنطوق بدونها فإذا كان الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير صادر من مجلس نقابة المحاسبين قد إقتصر على تقدير أتعاب المطعون ضده ( محاسب ) عن جميع الأعمال التى قام بها فى سنوات النزاع و ليس فى أسبابه ما يشير الى أنه تناول تصفية الحساب بين الطرفين أو أنه خصم ما سبق أن أداه الطاعن للمطعون ضدده من الأتعاب و لم تكن زاقعة التخالص محل مجادلة من أحد من الخصوم أو بحث من المحكمة فى دعوى التظلم فإن هذا الحكم لا يحوز حجية فى شأن التخالص المدعى به من الطاعن و لا يحول دون طلبه ببراءة ذمته من الأتعاب التى قدرها الحكم بدعوى يرفعها بعد صدوره . ( نقض 24/3/1966 مجموعه المكتب الفنى سنة 17 ص 688 أورده  المرجع السابق ص 767 )
    • ففى هذا المثال لم يمنع سبق صدور حكم بالزام  بالإتعاب لمحاسب من مطالبة موكله بثبوت التخالص  السابق على صدوره فى دعوى تصقيه الحساب .
    • كما قضت أيضا " بأن الحكم فى دعوى سابقة بالريع دون أن يبحث فيها النزاع على الملكية لا يجوز قوة الأمر المقضى فى دعوى تالية بالملكية " ( نقض 37/11/75 سنة 26 ص 1524 )

    المبحث الثالث : ضوابط  شرط وحدة السبب

    • و فيما يتعلق بوحده السبب شددت محكمة النقض من هذا الشرط  أيضاً فقضت بأنه " متى كان النزاع فى الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورثه و قد إقتصر الحكم الصادر فى تلك الدعوى على بحث هذا النزاع و فصل فيه برفض الإدعاء بتزوير العقود تأسيساً على ما ثبت له من صحة هذا نسبتها الى المورثة و لم يفصل الحكم فى منطوقه أو فى أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق فى صحة إتعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض لمسألة إستيفاء المورثة الثمن و كان فى الدعوى الثانية منصباً على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها الى المورثة فى الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها فإن السبب فى الدعوى الأولى يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الثانية و بالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية ( نقض 24/10/63 مجموعة المكتب الفنى سنة 14 ص 981 )
    • ففى هذه المثال لم يمنع صدور حكم فى دعوى التزوير من بحث المحكمة لدعوى البطلان لصورية لإختلااف سسبا الدعوييان .

    مطلب فى تقدير الدليل و إختلافه عن قضاء الحكم

    ·        كما أن من المستقر عليه أيضا فى أحكام محكمة النقض أن " تقدير المحكمة للدليل فى الدعوى لا يحوز قوة الامر المقضى كالحكم الصادر فيها فلا تثريب على المحكمة الأخذ بشهادة شهود فى قضية أمام محكمة أخرى و لو طرحت تلك المحكمة التحقيق فيها " ( نقض 13/5/79 سنة 23 ص 905 )

    • و أيضا ما قضت به " إذا كان تقدير الدليل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يحوز قوة الأمر المقضى فإنه لا على المحكمة أن هى أخذت فى دعوى لالتطليق للضرر بشهادة شاهد سمعته هى و كانت المحكمة الجزئية قد تشككت فى صحة شهادته فى دعوى الطاعنة ( طعن 4 لسنة 45 قضائية جلسة 24م11/1976 اورده محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات فى ضوء القضاء و الفقه الجزء الأول ص 739 )
    • فمن هذه الحكمان يعتبر تقدير المحكمة لأدلة الدعوى( أدلة قولية كالشهادة _ أو أدلة مستندية كالوراق العرفية و الرسمية أو أدلة عقليه للقرائن و غيرها ) ووزنها نفياً كانت أو إثباتاً لأمر معين لا يحوز حجية تمنع من بحث هذا الدليل و الأخذ به أو طرحه فى دعوى جديده بين ذات الخصوم .
    • وقد قضت محكمة النقض بأن "وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة ١٠١ من قانون الإثبات المقابلة للمادة ٤٠٥ من القانون المدنى على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ... وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يُعَدُّ خروجاً على الأصل الذى يعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما فى ذلك الأدلة التى سبق طرحها فى دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة فى ذاته لا يحوز حجية ، إلا أن النص ألزم المحكمة - مهما كان اقتناعها - بألا تقضى فى دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها حسبما أفـصحـت المذكـرة الإيضاحـية للـقـانـون المدنى ، ولـيس لأن الحكم الحائـز عـلى قوة الأمر المقضى
      صـحـيـح عـلى سـبـيـل الـحـتم ، وفى ذلك تـقـول الـمـذكـرة الايضاحـية " إن القـضاة تعوزهم العصمة ، شأنهم فى هذه الناحية شأن البشر كافة ، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة فى حكم القاضى رعاية لحسن سير العدالة ، واتقاءً لتأبيد الخصومات " ثم أضافت " أن هذه الحجية شرعت كفالة لحسن العدالة ، وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثم إنها بُنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأى دليل عكسى ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً " وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ، وهى أمور واجبة ولو جانبت العدالة فى نزاع بذاته ، أما إذا فات هذا الغرض الأصلى بأن صدر حكمان متناقضان فى نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ، ولا حجية مع تناقض فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها فى الفصل فى النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأى الذى يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه فى السابق بل الأولى اطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضى وجه الحق فى الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة .( الطعن رقم 1915 لسنة 73 ق جلسة 9/3/2016)

    • مطلب فى شرط وحدة السبب فى الدعاوى الجنائية

    • وفى نطاق حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية وهو ما يحدث لغط كثير بين رجال القانون حيث منهم من يعتبر صدور حكم بالبراءة فى دعوى جنائية مانع من بحث الدعاوى المدنية فى ذاتعن ذات الموضوع  فقد محكمة النقض قضت غير ذات مرة  بأن"مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائى تكون له حجيه فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى  الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته الى فاعله وأن هذه الحجية تقتصرعلى منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءه وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة " ( نقض 27/12/1988 الطعن رقم 1285 لسنة 56 قضائية )
    • ووضعت محكمة النقض الخطوط الفاصلة لحدود سلطة المحكمة الجنائية فى التطرق لبحث المسائل المدنية أثناء بحثها للدعوى الجنائية وما يعتبر تزيد من المحكمة لا يأبه له فى مجال حجية الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة  فقد قضت بأنه " و حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و فى بين ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى رقم 813 لسنة 1980 جنح مستأنفة القاهرة الذى قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى عدم تحرير عقد إيجار للطاعن و تقاضى مبالغ خارج نطاق العقد منه فى حين أن الحكم تزيد عندما ذهب الى عدم صحة العلاقة الإيجارية بيينه و بين المطعون ضده و هى مسأله غير ضرورية للفصل فى الدعوى الجنائية و لا تحوز أيه حجية أمام المحاكم المدنية ......... و حيث أن هذا النعى صحيح ..... ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة او بالبراءة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة ودون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة او تلك الإدانة و كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 813 لسنة 1980 جنح مستأنفة القاهرة أنه قضى بباءة المطعون ضده من تهمتى عدم تحرير عقد إيجار للطاعن وتقاضى مبلغ ( خلو رجل ) لأن الفعل غير معاقب عليه فى الأول و لعدم الصحة فى الثانية و كان ذلك كافياً لإقامة الحكم فإن تطرق إليه بعد ذلك فى أسبابه من عدم صحة العلاقة الأإيجارية التى تمسك بها الطاعن يكون تزيداً لأن فصله فيه لم يكن ضرورياً إذا لا تلازم بين تقاضى المالك لمبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر – و بين قيام العلاقة الإيجارية و بالتالى فأن هذه الأسباب لا تكون لها حجية أمام المحكمة المدنية التى تنظر العلاقة الإيجارية " ( طعن نقض 24/2/1983 رقم 1978 لسنة 52 قضائية )
    • وقضت "بأن حجية الحكم الجنائى بالإدانة أو بالبراءة امام المحاكم المدنية مقصور على المنطوق و الأسباب المؤدية إليه - لا تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة- قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة لإنتفاء الخطأ فى جانبة تطرق هذا القضاء الى تداخل السبب الأجنبى فى وقوع الحادث تزيد لم يكن ضرورياً عدم إكتساب الحجية أمام المحكمة المدنية فىهذا الخصوص لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد نفت فى حدودها سلطتها التقديرية السبب الأجنبى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس " (  نقض 29/5/1978 سنة 29 ص 1359 و  الطعن رقم 2589 لسنة 60 ق جلسة 7/2/1998).
    • و على ذلك فأن الحكم الصادر على سبيل المثال بالبراءة فى جنحة عدم تسليم الورثة ميراث  المستحدثة بموجب القانون رقم 219 لسنة 2017 بناء على ثبوت نقل الوارث للمال المورث له قبل وفاته للغير سواء من الورثة أومن غيرهم لا يكتسب الحجية أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بدعوى صورية هذا التصرف ولا يقدح فى ذلك ذكر الحكم الجنائى سالف البيان فى أسبابه أمرا متعلقا بمالك الأعيان محل دعوى الصورية لأن ذلك يعد تزيدا غير مفيد فى القضاء بالإدانه بالبراءة فى جريمة عدم تسليم ميراث لمستحقيه فحسب المحكمة أن يثبت لديها عدم وجود ملك متعلق بتركة المورث فى يد المتهم للحكم بالبراءة دون حاجة الى بحث مالك ما عسى أن قدمه الخصوم لها من مستندات تفيد ملك  المورث أو البحث فى صحة إنتقال تلك الأعيان  للمتهم أو حتى للأغيار عن التركة أو نفاذ عقد البيع الصادر لأيا منهم لأن ذلك فضلاً عن كونه تزيدا فى أسباب الحكم كما أوضحنا فلا تلازم بين تهمه عدم تسليم تركة لمستحقيها وبين إنتقال أعيان للمتهم أو الغير فهو أيضا يعد بمثابة تقديرا من المحكمة الجنائية للدليل المقدم لها( عقود البيع لتلك الأعيان )لا يمنع من مخالفة المحكمة المدنية لها فى هذا التقدير سلباً أو إيجاباً كما أنه لم يتطرق الخصوم فى الدعوى الجنائية بعدم تسليم ميراث لمستحقيه لمسئلة نفاذ هذا العقد موضوع الدعوى المستأنفة لأنه ينحصر عنها مهمة المحكمة الجنائية مما يتضح بجلاء عدم إستقامة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المستأنفة لسبق الفصل فيها . و هذا ما قضت به محكمة إستئناف إسكندرية فى حكم حيدث لها حيث جاء رداً على الدفع " و كان النعى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالجنحة المشار إليها فى غير محله لأن محاكمة المستأنف ضجها الأول على جريمة عدم تسليم ميراث و حصولها على البراءة لا يعنى الفصل فى بطلان عقد البيع موضوع الدعوى و يضحى موضوع الدعويين مختلف "

                     

     



    للإتصال بنا
    السبت، فبراير 06، 2021

    الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية :طلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع المحصلة استنادًا إلى ١٩٦٣المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضى بعدم دستوريتها الإختصاص بنظره للقضاء العادى بإعتباره صاحب الولاية العامة



    قضت الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بأن طلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع المحصلة استنادًا إلى المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضى بعدم دستوريتها الإختصاص بنظره للقضاء العادى بإعتباره صاحب الولاية العامة وحاب بأسباب هذا الحكم 
    "بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة والمداولة.
    حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم ......... لسنة ٢٠١٨ مدنى دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه رد مبلغ ٨٥٠‚٣٦٨‚١٥ جنيهًا والفوائد القانونية بواقع ٥% سنويًا من تاريخ اللجوء إلى لجنة فض المنازعات وحتى تمام السداد، وقالت بيانًا لذلك إنها استوردت عدة رسائل لإنشاء محطة لإنتاج وتوليد الكهرباء، وإذ حصلت مصلحة الجمارك رسوم خِدمات عنها دون وجه حق استنادًا إلى المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنفذة لها والتى قُضى بعدم دستوريتها فكانت الدعوى. وبتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٨ حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته برد المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع ٤% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .......... لسنة ٥٠ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط". كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ........ لسنة ٥٠ق أمام ذات المحكمة، التى ضمت الاستئناف الثانى للأول ثم قضت بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٩ برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة المواد التجارية والاقتصادية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت وجود اتجاه ذهبت به بعض الدوائر في أحكامها إلى أن المنازعة المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع، تعد منازعة إدارية بطبيعتها التزامًا بالحُجية المطلقة لحكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعويين رقمى ........ لسنة ٣٩ قضائية "تنازع" ........ لسنة ٣٨ قضائية "تنازع" بجلستى ٢ / ٣ / ٢٠١٩، ٦ / ٧ / ٢٠١٩– بعد العمل بدستور عام ٢٠١٤ الذى نص في المادة (١٩٥) منه على أن " تُنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حُجية مطلقة بالنسبة لهم."، ومن ثم تندرج ضمن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وذلك باعتبار أنه قد ورد بأسباب قضاء المحكمة الدستورية العليا في دعويى التنازع سالفتى البيان أن المنازعة ذات طبيعة إدارية وأنه يجب الالتزام بما ورد بهذه الأسباب. وهو ما يخالف الاتجاه الذى استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن المنازعة بشأن رد رسوم الخِدمات المحصلة استنادًا إلى المادة ١١١ من قانون الجمارك المشار إليه هى منازعة ذات طبيعة مدنية محضة يختص بها القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، باعتبار أنها وبعد القضاء بعدم دستورية المادة المذكورة قد أصبحت دينًا عاديًا، وأن الفصل فيها لا يتعلق بقرار إدارى أو طلب التعويض عنه، وأن بقاء ما تم سداده تحت يد محصله يكون بغير سند ويصير دينًا عاديًا يتم اقتضاؤه عن طريق دعوى استرداد ما دُفع بغير حق.
    وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المعقودة بتاريخ ٢٨ من يناير ٢٠٢٠ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملًا بالفِقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل للفصل في هذا الاختلاف وإقرار المبدأ المستقِر في قضاء هذه المحكمة والعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الآخر من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية إلى القضاء الإدارى.
    وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن أودعت النيابة العامة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق ورأت نقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها الأخير.
    وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التى لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيًا للقضاء العادى على أصل ولايته العامة. وكان النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة المشار إليها أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، فإن شابه عيب انحدر به إلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية مما يخرجه عن عداد القرارات الإدارية ويخضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات. وكانت الرسوم – وفقًا لما قررته المحكمة الدستورية العليا – من الفرائض التى تتأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن في مقدارها، وأنه ولئن كان للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها إلا أن ذلك مشروط بأن يحدد القانون نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم وغيرها من القيود التى لا يجوز تخطيها حتى لا تكون تلك الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خِدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها. وانطلاقًا من هذا النظر قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ق "دستورية" بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفِقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣الصادر بقرار رئيس الجمهورية، وبسقوط الفِقرة الثانية منها، وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٣ والقرارين المعدلين له رقمى ١٠٠ لسنة ١٩٦٥ و٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ وكذا قرار وزير المالية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ والقرارين المعدلين له رقمى ١٢٠٨ لسنة ١٩٩٦ و٧٥٢ لسنة ١٩٩٧. وكان مُفاد النص في المادتين ١٨١ و١٨٢ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلًا، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر. وثانيتهما أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرًا لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالمًا وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفىَ لأنه كان ملتزمًا به قانونًا، وسواء تم الوفاء اختيارًا أو جبرًا فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب. وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهى إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التى يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هى ذاتها التى ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادى، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إدارى أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ إنه لا عبرة بسبب الوفاء أيًا كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذى زال. وهو ما يترتب عليه، أن موضوع المنازعة الحالية – بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته – لا يتصل بقرار إدارى ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادى.
    ولا ينال من ذلك، ما ذهبت إليه أحكام الاتجاه الآخر من اختصاص القضاء الإدارى بنظر منازعات استرداد رسوم الخِدمات الجمركية محل الطعن استنادًا إلى ما ورد بأسباب الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في دعويى التنازع سالفتى البيان، ومن ثبوت الحجية المطلقة لهما، ذلك بأن الحُجية المطلقة الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة إنما تثبت لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير، أما الدعاوى التى تُرفع إليها للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتى قضاء، فإن دورها فيها، وعلى ما جرى به قضاؤها، يقتصر على تحديد أى الجهات القضائية المتنازعة هى المختصة بالفصل في النزاع، أو أى الحكمين المتناقضين صدر من الجهة التى لها ولاية الحكم في النزاع فيكون أولى بالتنفيذ، وهى بهذه المثابة لا يتوافر لها عينية الأثر، وإن ثبتت لها الحُجية المطلقة فإنما تثبت في نطاقها، أى بين أطرافها فقط ولا تتجاوزهم إلى سواهم.
    لما كان ما تقدم، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع، فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفِقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه آنفًا، العدول عن هذا الرأى والأحكام التى اعتدت به، وإقرار الأحكام التى استقر عليها قضاء هذه المحكمة والتى انتهت إلى أن المنازعة بشأن رد رسوم الخِدمات المحصلة استنادًا إلى المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضى بعدم دستوريتها، على نحو ما سلف بيانه، هى منازعة ذات طبيعة مدنية محضة يختص بها القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.
    ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن إلى الدائرة التى أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سبق وطبقًا لأحكام القانون."
      

    .. by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

     
    للإطلاع على حكمين تناقضا تأسيسا على الإختلاف فى تكييف طبيعة احكام التنازع الصادرة من المحكمة الدستورية العليا 
    (1) حكم أخذ بالطبيعة العينية لهذه الأحكام و حجيتها المطلقة فيما قضت به من هنا
    (2) حكم أخذ بالطبيعة النسبية لحجية هذه الأحكام و إقتصار الحجية على أطرافها من هنا
    Scroll to Top