مادة رقم 1
مادة رقم 2
\
تهتم المدونه بنشر كل ما يتعلق بالعمل القانونى إخبارياً وتشريعاً وقضائياً وأكاديمياً تصدرها إدارة البحث و التطوير بمكتب الأستاذين / إبراهيم فرحات و محمد فرحات المحاميان ت :01272010006 01202897086/
مادة رقم 1
مادة رقم 2
للإتصال بنا
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
الطعن رقم ١٣٦٣٤ لسنة ٨٦ قضائية
جلسة الأحد الموافق ٢١ من فبراير سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ منصور العشري " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح ، وليد رستم
وليد عمر" نواب رئيس المحكمة " وأحمد لطفى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١-٥) عمل " العاملون بشركة القناة لتوزيع الكهرباء: ضم مدة خدمة عسكرية: نقل العامل: أقدمية ". قانون "القانون واجب التطبيق". محكمة الموضوع " سلطتها ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب ". قانون " القانون واجب التطبيق ".
١-تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث على الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.
٢-قواعد ضم مدة الخدمة العسكرية من المسائل القانونية. مؤداه. يجب على محكمة الموضوع استظهارها. أثره. خضوعها لمراقبة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.
٣-مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الأقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة والاعتداد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل لجهة أخرى. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠.
٤-نقل العامل. أثره. إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه وانتقالها للجهة المنقول إليها. إعمال الجهة المنقول منها الحكم الخاص بضم مدة الخدمة العسكرية إلى المدنية وانتهائها إلى عدم ضم هذه المدة أو جزء منها بقرار صحيح غير مطعون عليه. مفاده. استنفاد حقه في الضم. علة ذلك.
٥-الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية ورودها على سبيل الحصر. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠. مؤداه. التحاق الطاعن بالعمل لدى المطعون ضدها قبل تحولها إلى شركة مساهمة. أثره دخولها فى نطاق الجهات المخاطبة بقانون ضم مدة الخدمة العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) المقرر قانوناً أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.
(٢) قواعد ضم مدة الخدمة العسكرية هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يُمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون.
(٣) مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قُضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١/١٢/١٩٦٨ ولم يضع سوى قيدٍ واحدٍ على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين في نفس جهة العمل، واعتد في إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولي ولو نقل المجند أو الزميل إلي جهة أخري قبل ضم مدة التجنيد.
(٤) إذ كان يترتب علي نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلي الجهة المنقول إليها، فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدة خدمته العسكرية إلي خدمته المدنية فلا يسقط حقه في ذلك بل تتولي الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة في ذلك بالبيانات الواردة في ملف خدمته وقيد الزميل المُعين معه في الجهة المنقول منها، ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها في إعمال هذا الحكم وانتهت إلي عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه في الضم، ولا يجوز له عند نقله إلي جهة أخري أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة ٤٤ سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل يُنقل إليها مستصحباً معه أقدميته في الدرجة المُعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزءً منها.
(٥) مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم بها مدة خدمة العاملين العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة توزيع كهرباء القناة من قطاع الأعمال العام إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ والمعمول به اعتباراً من ١/٧/۲۰۰۰ هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تُسمی الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠/٧/۲۰۰۱، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن من الحاصلين على دبلوم ثانوي صناعى وعُين ابتداءً لدى هيئة كهرباء مصر قطاع الإنتاج تعييناً دائماً بتاريخ ٢٨/١٢/۱۹۹۸ وهو التاريخ الذي يُعول عليه في نشوء حقه في ضم مدة خدمته العسكرية بحسبان أنها جهة التعيين الأولى والمنوط بها ضم هذه المدة في الأصل وكان هذا التاريخ سابقاً على تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة ثم نُقل إلى الشركة المطعون ضدها في ٢٠/٦/٢٠٠١، ومن ثم يسري على المطعون ضدها حكم المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ لثبوت التحاق الطاعن بالعمل لدى هيئة كهرباء مصر ابتداءً قبل نقله إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضی برفض الدعوى بمقولة أن الطاعن قد عُين لدى المطعون ضدها بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسري في شأنها أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قيد الزميل عند تعيينه لأول مرة لدى الجهة المنقول منها ومدى أثره في رفض أو قبول ضم مدة خدمته العسكرية أو جزء منها إلى خدمته المدنية وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ أحمد لطفـــي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – شركة ...... – الدعوى رقم ١١٧٩ لسنة ٢٠١٤ عمال الإسماعيلية الابتدائيـة – بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة خدمته العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار فروق ماليـة، وقال بياناً لها إنه من العاملين لديها وإذ امتنعت عن ضم مدة خدمته العسكرية فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أجابته لطلباته بحكم استأنفته المطعون ضدها لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم ٢٤٥٩ لسنة ٤٠ ق وبتاريخ ١٥/٦/٢٠١٦ حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه وفقاً لأحكام المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ فإنه يحق له ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى المطعون ضدها، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه تأسيساً على أن المطعون ضدها تحولت إلى شركة مساهمة وأضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسري عليها حكمها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. وأن قواعد ضم مدة الخدمة العسكرية هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يُمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون. وكان من المقرر أن النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية علي أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قُضيت بالخدمة المدنية وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تُحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين او الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي اقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١/٢/١٩٦٨ .... " مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قُضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١/١٢/١٩٦٨ ولم يضع سوى قيدٍ واحدٍ على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين في نفس جهة العمل، واعتد في إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولي ولو نقل المجند أو الزميل إلي جهة أخري قبل ضم مدة التجنيد، وإذ يترتب علي نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلي الجهة المنقول إليها، فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدة خدمته العسكرية إلي خدمته المدنية فلا يسقط حقه في ذلك بل تتولي الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة في ذلك بالبيانات الواردة في ملف خدمته وقيد الزميل المُعين معه في الجهة المنقول منها، ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها في إعمال هذا الحكم وانتهت إلي عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه في الضم، ولا يجوز له عند نقله إلي جهة أخري أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة ٤٤ سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل يُنقل إليها مستصحباً معه أقدميته في الدرجة المُعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزءً منها، وقد حدد المشرع على سبيل الحصر الجهات التي يضم بها مدة خدمة العاملين العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات .... ومحطات ...... وبتعديل بعض أحكام القانون ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات .... ومن بينها شركة ..... من قطاع الأعمال العام إلى هيئة .... ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ والمعمول به اعتباراً من ١/٧/۲۰۰۰ هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تُسمی الشركة ..... والتي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠/٧/۲۰۰۱، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن من الحاصلين على دبلوم ثانوي صناعى وعُين ابتداءً لدى هيئة ..... قطاع الإنتاج تعييناً دائماً بتاريخ ٢٨/١٢/۱۹۹۸ وهو التاريخ الذي يُعول عليه في نشوء حقه في ضم مدة خدمته العسكرية بحسبان أنها جهة التعيين الأولى والمنوط بها ضم هذه المدة في الأصل وكان هذا التاريخ سابقاً على تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة ثم نُقل إلى الشركة المطعون ضدها في ٢٠/٦/٢٠٠١، ومن ثم يسري على المطعون ضدها حكم المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ لثبوت التحاق الطاعن بالعمل لدى هيئة كهرباء مصر ابتداءً قبل نقله إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضی برفض الدعوى بمقولة أن الطاعن قد عُين لدى المطعون ضدها بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسري في شأنها أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قيد الزميل عند تعيينه لأول مرة لدى الجهة المنقول منها ومدى أثره في رفض أو قبول ضم مدة خدمته العسكرية أو جزء منها إلى خدمته المدنية وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لذلـــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نقل العامل الى جهة عمل أخرى لا يسقط حقه فى ضم مدة خدمتة العسكرية أمام جهة عمله الجديده طالما لم تقم الجهة ا... by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
وحسب تفاصيل الحكم، فقد استندت محكمة النقض في تعليل قرارها، الذي يأتي في إطار في مجال حماية الطفولة، على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
تفاصيل القضية، كما اطلعت عليها هسبريس ونشرتها مجلة “المفكرة القانونية”، تعود إلى سنة 2019 حين ألقت الشرطة القبض على فتاة قاصر متلبسة بفعل الخيانة الزوجية، بناء على شكاية من لدن الزوج.
وبعد أن تابعت النيابة العامة الفتاة القاصر من أجل الخيانة الزوجية قامت بإحالتها على أنظار قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، كما تابعت شريكها من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية.
ووفق تفاصيل القضية، فقد صرح قاضي الأحداث ببراءة المتهمة من أجل المنسوب إليها بعلة كونها قاصرا؛ وهو ما يفرض التعامل معها على أساس كونها ضحية فعل تغرير وهتك عرض من طرف الشريك، وهو ما دفع النيابة العامة إلى استئناف القرار.
وتمسكت النيابة العامة في قرار الاستئناف بمقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن القاصر التي تحصل على إذن قضائي بالزواج تكتسب الأهلية المدنية في ممارسة الحق في التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات، معتبرة أن هذه المادة ترتب أيضا المسؤولية الجنائية في حق القاصر التي حصلت على إذن قضائي للزواج، وقد تقدمت النيابة العامة بعريضة نقض في مواجهة القرار الاستئنافي؛ معتبرة أنه خرق مقتضيات قانون الأسرة والقانون الجنائي.
في دراستها للقضية، قالت محكمة النقض إن قرار محكمة الاستئناف حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية استند على كونها لا تزال قاصرا غير مكتملة التمييز؛ وهو ما يفرض التعامل معها كضحية تستحق الحماية القانونية طبقا لمقتضيات المادة 484 من القانون الجنائي. ومن ثم، لا يمكن اعتبارها فاعلة أصلية في جنحة الخيانة الزوجية وإنما ضحية، طالما لم تتجاوز سن 18 سنة من عمرها.
وأشارت محكمة النقض إلى أن “القاصر لا يُعتد بإرادتها في العلاقات الجنسية مع الغير ما دام أن المشرع اعتبرها ضحية غير مكتملة التمييز وأضفى عليها حماية قانونية، واعتبر كل اتصال جنسي بها ولو بإرادتها يشكل جريمة هتك عرض قاصر”.
وجاء في الحكم أنه “لا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة والتي ولئن منحت المتزوجين الأهلية في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن عقد الزواج، فإنها لا تمتد إلى نسخ جميع المقتضيات القانونية الحمائية للقاصر ضحية في جرائم العرض بمجرد زواجه والتي تهدف إلى حماية مصلحته الفضلى؛ وهو ما ينسجم والتزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989”.
وبناء على ما سلف، قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف النيابة العامة وقررت تأييد القرار الاستئنافي فيما قضى به من براءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية.
في نظر مجلة “المفكرة القانونية” التي تضم خبراء قانونيين وقضاة، فإن الحكم يضع حدا لاجتهاد قضائي متواتر في عدد من محاكم الموضوع بالمغرب يقضي بقبول متابعة القاصرين في قضايا الخيانة الزوجية، اعتمادا على تأويل موسع لمقتضيات المادة الـ22 من مدونة الأسرة، والتي تنص على أن زواج القاصر يؤدي إلى اكتسابها الأهلية الكاملة في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن عقد الزواج.
وذكر الخبراء القانونيون أنه “بمقتضى هذا التوجه، كان يتم اعتبار الفتاة القاصر المتزوجة قد اكتسبت الأهلية المدنية في التقاضي؛ وبالتالي اعتبارها مسؤولة جنائيا أيضا عن أي علاقة جنسية تقوم بإجرائها خارج إطار مؤسسة الزواج”.
كما اعتبرت المجلة أن “قرار محكمة النقض يكرس سلسلة من الاجتهادات القضائية، التي أصدرتها المحكمة في وقت سابق في مجال مناهضة الاعتداءات الجنسية في مواجهة الأطفال”.
وسبق لمحكمة النقض أن اعتبرت، في قرار سابق، أن “أي اعتداء جنسي يطال قاصرا يشكل جناية وليس جنحة، اعتمادا على أن عنصر العنف مفترض في هذه الاعتداءات. كما اعتبرت، في قرار آخر، أن ممارسة قاصر لعلاقة جنسية خارج إطار الزواج لا يشكل جنحة فساد؛ بل يشكل جنحة هتك عرض، باعتبار القاصر ضحية وليست فاعلة أصلية”.
وفي نظر المجلة القانونية، يشكل القرار أحد التطبيقات العملية المتقدمة في مجال إعمال الاتفاقيات الدولية من طرف المحاكم المغربية، وبالأخص اتفاقية حقوق الطفل حيث استندت المحكمة على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي تقره الاتفاقية لاستبعاد مقتضيات المادتين 22 من مدونة الأسرة و491 من القانون الجنائي.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
النيابة العامة
النائب العام
كناب دوري رقم 2 لسنة 2021 بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd