نوفمبر 2021 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS نوفمبر 2021 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الخميس، نوفمبر 25، 2021

    القانون 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات



    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

    مادة رقم 1

    يُستبدل بنص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات ، النص الآتي :
    مادة 80 (أ) :
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه :
    1 - كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
    2 - كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد .
    3 - كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته .
    4 - كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع .
    فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة ، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .
    ويعاقب بالعقوبات نفسها علي الشروع في ارتكاب هذه الجرائم .

    مادة رقم 2

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة 1443هـ
    ( الموافق 20 نوفمبر سنة 2021م ) .
    عبد الفتاح السيسي

    للإتصال بنا

    محكمة النقض: إتحاد الشاغلين لا يملك إستعمال حقوق الملاك و الإيجار إختصاصه فقط بالمحافظة على الأجزاء المشتركة وصيانتها دون إستغلالها



    محكمة النقض بأن إتحاد الشاغلين لا يملك إستعمال حقوق الملاك و الإيجار إختصاصه فقط بالمحافظة على الأجزاء المشتركةو صيانتها دون إستغلالها وجاء بحيثيات الحكم أنه " وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٢ مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بإزالة كافة المعدات والإشغالات التي تخصه من أعلى سطح العقار ملكها المبين بالأوراق مع إلزامه بالتعويض عن عدم الانتفاع والفوائد القانونية من تاريخ الإشغال وحتى تمام التنفيذ ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك البناء عين التداعي المكون من بدروم وأرضي وتسعة أدوار بموجب عقد مشهر وحكم تثبيت الملكية رقم ... لسنة ١٠٥ ق القاهرة وإذ علمت باستئجار المطعون ضده بصفته سطح البناء وإقامته محطات تقوية لشبكة المحمول الخاصة به مقابل إيجار سنوي يدفعه لآخرين ليسوا ملاك فأقامت الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ٦٩ ق الإسكندرية ، وبتاريخ ٢٢/١/٢٠١٤ قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
    وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وبياناً لذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها على سند من أن المطعون ضده بصفته يستأجر سطح العقار بموجب عقد صدر له من مأمور اتحاد شاغلي العقار باعتباره المخول بأعمال الإدارة وأن الطاعنة لم تنكر ذلك العقد ، رغم أن سلطات مأمور اتحاد الشاغلين وفقاً للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ تنحصر في صيانة العقار وتحسينه دون استغلاله وتأجير الأسطح والأفنية والمداخل التي هي من سلطات مالك العقار وحال أنها لا تستطيع إنكار عقد الإيجار باعتبار أنها لم تكن طرفاً فيه ويكفى تمسكها بعدم نفاذه في حقها باعتبارها مالكة العقار فيكون الحكم معيباً مما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة الدعوى – الخاص بتنظيم اتحادات الشاغلين قد نص في المادة ٧٥ منه على أن " يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته ، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار ... وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، وقد بينت المواد من ٧٧ الى ٨٨ من ذات القانون من يُعد عضواً بالاتحاد – الذين يكونون الجمعية العمومية له – بأنه كل من يشغل وحدة في العقار ولو لم يكن مالكاً لها طالما أنه يحوزها بموجب سند قانوني وكذلك كل مالك في العقار ولو لم يكن من الشاغلين ، كما بينت كيفية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد واختيار رئيسه ، وقد نصت المادة ٨٦ منه على أن " يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويتولى رئيس المجلس ... إدارة وتصريف شئون الاتحاد وتمثيله أمام القضاء ... " وقد نصت المادة ١٦٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩ المعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في ٨/٤/٢٠٠٩ بالوقائع المصرية على أن " مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلى :- انتخاب وعزل رئيس الاتحاد و ... الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته ... ، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم – السطح وما إلى ذلك ) ... " فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة يدل على أن إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات - وفق ما أوضحته المادة ٧٢ من القانون المذكور – تختص بها الجمعية العمومية للاتحاد التي تصدر قراراتها في هذا الشأن بما يحقق أهداف الاتحاد ويتولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد تنفيذها ، وتنحصر هذه الإدارة في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وصيانتها والمحافظة على نظافتها ، كل ذلك بما لا يخل بحقوق المالك على العقار ، ومن ثم لا تنصرف أعمال الإدارة المذكورة إلى ما يجاوز ذلك من حقوق متفرعة عن الملكية ومنها حق الاستعمال والاستغلال وفقاً للمادة ٨٠٢ من القانون المدني ، إذ كان ذلك وكان المقرر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة ، كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من رئيس اتحاد الشاغلين للمطعون ضده بصفته في حقها باعتبارها المالكة للعقار الكائن به عين التداعي بموجب الحكم رقم ... لسنة ١٠٥ ق القاهرة ، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم جوهريته وأقام قضاءه برفض دعواها على سند من أن عقد الإيجار المذكور صادر من رئيس الاتحاد في نطاق اختصاصه باعتبار الإيجار من أعمال الإدارة وأن الطاعنة لم تنكر هذا العقد ، وهو ما لا يواجه دفاعها بمجاوزة رئيس اتحاد الشاغلين سلطاته وملكيتها لكامل العقار وما يعلوه من سطح بلوغاً إلى وجه الحق في دعواها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

    للإتصال بنا

    الخميس، نوفمبر 11، 2021

    المحكمة النقض : لا لزوم للجوء لجنة التوفيق فى المنازعات إذا كان المدعى قد سبق أن لجأ لها فى دعوى أخرى لم يفصل فى موضوعها أو فى الحق المدعى بها بقضاء يحوز الحجية فى الدعوى الحديده



    قضت محكمة النقض بأنه لا لزوم للجوء لجنة التوفيق فى المنازعات إذا كان المدعى قد سبق أن لجأ لها فى دعوى أخرى لم يفصل فى موضوعها أو فى الحق المدعى بها و جاب بحيثيات الحكم أن "وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الدعوى الماثلة من الدعاوى الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، وكان متعيناً على المطعون ضدهم اللجوء إلى هذه اللجان قبل إقامتها ، ولا يقدح في ذلك سبق لجوئهم إليها لدى إقامتهم للدعوى ... لسنة 2004 مدنى جزئي قويسنا بطلب انتهاء ذات عقد إيجار عين النزاع لانقضاء مدته التي قضى برفضها ، وإذ لم تقض محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى رغم تعلق تلك المسألة بالنظام العام ، وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه .
    وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الثانية على أنه " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارة بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه فإذ تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة ، ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل " ، وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ... " يدل على أنه ولئن كان اللجوء إلى التوفيق الذى تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات ليس طقساً في حد ذاته ، ولم يفرضه المشرع عبثاً ، وإنما أوجبه - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لرغبة قصدها وغاية أرادها ، تتمثل في تحقيق عدالة ناجزة ، تصل بها الحقوق إلى أصحابها ، من خلال أداة سهلة ، وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للوقت والجهد على أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه تخفيضاً للعبء على القضاء ، إلا أن الإلزام بولوج طريق التوفيق أمام هذه اللجان لا يمس بحق التقاضي الذى يكفله الدستور في المادة 68 منه ولا ينال منه ، ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضي باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به ، وبالتالي فمتى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداء بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعي المدعى به فيها - وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى - ، فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق أن تقدموا إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم ... لسنة 2003 قبل إقامتهم للدعوى ... لسنة 2004 مدنى جزئي قويسنا المرفوعة على الطاعـــــن بصفته - ووكيل وزارة التربية والتعليم .... بصفته - بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 لانقضاء مدتـــه وبإلزامهما بتسليم العين المؤجرة - المدرسة ..... بمدينة قويسنا - تأسيساً على أنهما يشغلانها بدون سند من القانون ، إلاَّ أن المحكمة انتهت إلى القضاء برفضها لعدم استباقها بالتنبيه عليهما بالإخلاء في الميعاد ، فعاد المطعون ضدهم وأقاموا دعواهم الحالية على الطاعن بصفته وعلى كل من وكيل وزارة التربية والتعليم .... بصفته ومدير إدارة قويسنا التعليمية بصفته - التابعين له - وهي بحسب مرماها وطلبات المطعون ضدهم فيهـا تستهدف القضاء بانتهاء ذات عقد الإيجار لذات السبب ، وتسليم ذات العين المؤجرة لشغلها دون سند . وبالتالي فإنها لا تعدو أن تكون امتداداً لخصومة الدعوى السابقة التي تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات المحل والسبب بإجراءات جديدة في القانون ومن ثم فلا وجه للتحدي بعدم قبولها لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق - قبل رفعها - مرة أخرى وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر في نتيجته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

    (الطعن 11205 لسنة 79 ق جلسة 28 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 96 ص 577)



    للإتصال بنا
    الأحد، نوفمبر 07، 2021

    محكمة النقض : هام للعاملين بشركات المرافق المتحولة من الهيئات العامة والذين أصبحت جهة عملهم غير مخاطبة بأحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية بضم مدة الخدمة العسكرية نقل العامل الى جهة عمل أخرى لا يسقط حقه فى ضم مدة خدمتة العسكرية أمام جهة عمله الجديده طالما لم تقم الجهة الأولى برفض هذا الضم وذلك بشرط تقيد جهة عمله الجديده بملف خدمتة و قيد الزميل لدى جهة العمل الأولى


    نقل العامل الى جهة عمل أخرى لا يسقط حقه فى ضم مدة خدمتة العسكرية أمام جهة عمله الجديده طالما لم تقم الجهة الأولى برفض هذا الضم وذلك بشرط تقيد جهة عمله الجديده بملف خدمتة و قيد الزميل لدى جهة العمل الأولى




    سبق أن قضت محكمة النقض بأن ضم مده الخدمه العسكريه يكون فى جهه العمل الأولى و التى إلتحق بها العامل إبتداء و يسقط حقه اذا ترك الخدمه الى جهه عمل أخرى طالما لم يضم مده خدمته العسكريه فى الجهه الأولى للإطلاع عليه من هنا
    وهذا حكم يضع ضابطاً لهذا المبدأ مقتضاه أن  نقل العامل الى جهة عمل أخرى لا يسقط حقه فى ضم مدة خدمتة العسكرية أمام جهة عمله الجديده طالما لم تقم الجهة الأولى برفض هذا الضم وذلك بشرط تقيد جهة عمله الجديده بملف خدمتة و قيد الزميل لدى جهة العمل الأولى
    بما معناه أنه فى حالة نقل العامل من جهة لأخرى أو تحول الشكل القانونى لجهه عمله من جهه مخاطبة بتطبيق نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية ( هيئة عامه ) الى جهة غير مخاطبة بأحكامه ( شركات مساهمة ) يظل حقه فى ضم مدة خدمته العسكرية قائم طالما لم ترفضه جهة عمله الأولى و ذلك بمعطيات ملفه خدمته لدى الجهة الأولى وذلك لإنتقال شئون توظفه الى جهة عمله الأولى .
     أما إذا قدم العامل إستقالته لدى جهة العمل الأول للإلتحاق بجهة أخرى فإنه يزوال إرتباط الجتين و من ثم يفقد حقه فى ضم مدة خدمته العسكرية أمام جهة عمله الثانية و لو لم يطلبها لدى جهه عمله الأول و إليكم الحكم 

    باسم الشعب

    محكمة النقض

    الدائرة العمالية

    الطعن رقم ١٣٦٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

    جلسة الأحد الموافق ٢١ من فبراير سنة ٢٠٢١

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    برئاسة السيد القاضى/ منصور العشري " نائب رئيس المحكمة "

    وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح ، وليد رستم

    وليد عمر" نواب رئيس المحكمة " وأحمد لطفى

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (١-٥) عمل " العاملون بشركة القناة لتوزيع الكهرباء: ضم مدة خدمة عسكرية: نقل العامل: أقدمية ". قانون "القانون واجب التطبيق". محكمة الموضوع " سلطتها ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب ". قانون " القانون واجب التطبيق ".

    ١-تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث على الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

    ٢-قواعد ضم مدة الخدمة العسكرية من المسائل القانونية. مؤداه. يجب على محكمة الموضوع استظهارها. أثره. خضوعها لمراقبة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.

    ٣-مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الأقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة والاعتداد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل لجهة أخرى. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠.

    ٤-نقل العامل. أثره. إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه وانتقالها للجهة المنقول إليها. إعمال الجهة المنقول منها الحكم الخاص بضم مدة الخدمة العسكرية إلى المدنية وانتهائها إلى عدم ضم هذه المدة أو جزء منها بقرار صحيح غير مطعون عليه. مفاده. استنفاد حقه في الضم. علة ذلك.

    ٥-الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية ورودها على سبيل الحصر. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠. مؤداه. التحاق الطاعن بالعمل لدى المطعون ضدها قبل تحولها إلى شركة مساهمة. أثره دخولها فى نطاق الجهات المخاطبة بقانون ضم مدة الخدمة العسكرية.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (١) المقرر قانوناً أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

    (٢) قواعد ضم مدة الخدمة العسكرية هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يُمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون.

    (٣) مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قُضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١/١٢/١٩٦٨ ولم يضع سوى قيدٍ واحدٍ على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين في نفس جهة العمل، واعتد في إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولي ولو نقل المجند أو الزميل إلي جهة أخري قبل ضم مدة التجنيد.

    (٤) إذ كان يترتب علي نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلي الجهة المنقول إليها، فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدة خدمته العسكرية إلي خدمته المدنية فلا يسقط حقه في ذلك بل تتولي الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة في ذلك بالبيانات الواردة في ملف خدمته وقيد الزميل المُعين معه في الجهة المنقول منها، ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها في إعمال هذا الحكم وانتهت إلي عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه في الضم، ولا يجوز له عند نقله إلي جهة أخري أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة ٤٤ سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل يُنقل إليها مستصحباً معه أقدميته في الدرجة المُعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزءً منها.

    (٥) مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم بها مدة خدمة العاملين العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة توزيع كهرباء القناة من قطاع الأعمال العام إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ والمعمول به اعتباراً من ١/٧/۲۰۰۰ هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تُسمی الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠/٧/۲۰۰۱، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن من الحاصلين على دبلوم ثانوي صناعى وعُين ابتداءً لدى هيئة كهرباء مصر قطاع الإنتاج تعييناً دائماً بتاريخ ٢٨/١٢/۱۹۹۸ وهو التاريخ الذي يُعول عليه في نشوء حقه في ضم مدة خدمته العسكرية بحسبان أنها جهة التعيين الأولى والمنوط بها ضم هذه المدة في الأصل وكان هذا التاريخ سابقاً على تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة ثم نُقل إلى الشركة المطعون ضدها في ٢٠/٦/٢٠٠١، ومن ثم يسري على المطعون ضدها حكم المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ لثبوت التحاق الطاعن بالعمل لدى هيئة كهرباء مصر ابتداءً قبل نقله إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضی برفض الدعوى بمقولة أن الطاعن قد عُين لدى المطعون ضدها بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسري في شأنها أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قيد الزميل عند تعيينه لأول مرة لدى الجهة المنقول منها ومدى أثره في رفض أو قبول ضم مدة خدمته العسكرية أو جزء منها إلى خدمته المدنية وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    المحكمــة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ أحمد لطفـــي والمرافعة وبعد المداولة.

    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – شركة ...... – الدعوى رقم ١١٧٩ لسنة ٢٠١٤ عمال الإسماعيلية الابتدائيـة – بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة خدمته العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار فروق ماليـة، وقال بياناً لها إنه من العاملين لديها وإذ امتنعت عن ضم مدة خدمته العسكرية فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أجابته لطلباته بحكم استأنفته المطعون ضدها لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم ٢٤٥٩ لسنة ٤٠ ق وبتاريخ ١٥/٦/٢٠١٦ حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

    وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه وفقاً لأحكام المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ فإنه يحق له ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى المطعون ضدها، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه تأسيساً على أن المطعون ضدها تحولت إلى شركة مساهمة وأضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسري عليها حكمها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. وأن قواعد ضم مدة الخدمة العسكرية هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يُمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون. وكان من المقرر أن النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية علي أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قُضيت بالخدمة المدنية وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تُحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين او الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي اقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١/٢/١٩٦٨ .... " مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قُضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١/١٢/١٩٦٨ ولم يضع سوى قيدٍ واحدٍ على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين في نفس جهة العمل، واعتد في إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولي ولو نقل المجند أو الزميل إلي جهة أخري قبل ضم مدة التجنيد، وإذ يترتب علي نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلي الجهة المنقول إليها، فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدة خدمته العسكرية إلي خدمته المدنية فلا يسقط حقه في ذلك بل تتولي الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة في ذلك بالبيانات الواردة في ملف خدمته وقيد الزميل المُعين معه في الجهة المنقول منها، ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها في إعمال هذا الحكم وانتهت إلي عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه في الضم، ولا يجوز له عند نقله إلي جهة أخري أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة ٤٤ سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل يُنقل إليها مستصحباً معه أقدميته في الدرجة المُعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزءً منها، وقد حدد المشرع على سبيل الحصر الجهات التي يضم بها مدة خدمة العاملين العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات .... ومحطات ...... وبتعديل بعض أحكام القانون ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات .... ومن بينها شركة ..... من قطاع الأعمال العام إلى هيئة .... ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ والمعمول به اعتباراً من ١/٧/۲۰۰۰ هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تُسمی الشركة ..... والتي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠/٧/۲۰۰۱، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن من الحاصلين على دبلوم ثانوي صناعى وعُين ابتداءً لدى هيئة ..... قطاع الإنتاج تعييناً دائماً بتاريخ ٢٨/١٢/۱۹۹۸ وهو التاريخ الذي يُعول عليه في نشوء حقه في ضم مدة خدمته العسكرية بحسبان أنها جهة التعيين الأولى والمنوط بها ضم هذه المدة في الأصل وكان هذا التاريخ سابقاً على تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة ثم نُقل إلى الشركة المطعون ضدها في ٢٠/٦/٢٠٠١، ومن ثم يسري على المطعون ضدها حكم المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ لثبوت التحاق الطاعن بالعمل لدى هيئة كهرباء مصر ابتداءً قبل نقله إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضی برفض الدعوى بمقولة أن الطاعن قد عُين لدى المطعون ضدها بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسري في شأنها أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قيد الزميل عند تعيينه لأول مرة لدى الجهة المنقول منها ومدى أثره في رفض أو قبول ضم مدة خدمته العسكرية أو جزء منها إلى خدمته المدنية وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    لذلـــــــــــــــك

    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


    للإتصال بنا

    نقل العامل الى جهة عمل أخرى لا يسقط حقه فى ضم مدة خدمتة العسكرية أمام جهة عمله الجديده طالما لم تقم الجهة ا... by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    محكمة النقض المغربية تبرىء زوجة قاصره من تهمة الزنا لأنها تعتبر مجنى عليها فى جريمة الشريك ( هتك عرض قاصر)




    نشر موقع هسبريس من الرباط في خطوة غير مسبوقة، أصدرت محكمة النقض بالمغرب قرارا يقضي ببراءة قاصر متزوجة تُوبعت من لدن النيابة العامة بجنحة “الخيانة الزوجية”.

    وحسب تفاصيل الحكم، فقد استندت محكمة النقض في تعليل قرارها، الذي يأتي في إطار في مجال حماية الطفولة، على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.

    تفاصيل القضية، كما اطلعت عليها هسبريس ونشرتها مجلة “المفكرة القانونية”، تعود إلى سنة 2019 حين ألقت الشرطة القبض على فتاة قاصر متلبسة بفعل الخيانة الزوجية، بناء على شكاية من لدن الزوج.

     وبعد أن تابعت النيابة العامة الفتاة القاصر من أجل الخيانة الزوجية قامت بإحالتها على أنظار قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، كما تابعت شريكها من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية.

    ووفق تفاصيل القضية، فقد صرح قاضي الأحداث ببراءة المتهمة من أجل المنسوب إليها بعلة كونها قاصرا؛ وهو ما يفرض التعامل معها على أساس كونها ضحية فعل تغرير وهتك عرض من طرف الشريك، وهو ما دفع النيابة العامة إلى استئناف القرار.

    وتمسكت النيابة العامة في قرار الاستئناف بمقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن القاصر التي تحصل على إذن قضائي بالزواج تكتسب الأهلية المدنية في ممارسة الحق في التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات، معتبرة أن هذه المادة ترتب أيضا المسؤولية الجنائية في حق القاصر التي حصلت على إذن قضائي للزواج، وقد تقدمت النيابة العامة بعريضة نقض في مواجهة القرار الاستئنافي؛ معتبرة أنه خرق مقتضيات قانون الأسرة والقانون الجنائي.

    حكم النقض

    في دراستها للقضية، قالت محكمة النقض إن قرار محكمة الاستئناف حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية استند على كونها لا تزال قاصرا غير مكتملة التمييز؛ وهو ما يفرض التعامل معها كضحية تستحق الحماية القانونية طبقا لمقتضيات المادة 484 من القانون الجنائي. ومن ثم، لا يمكن اعتبارها فاعلة أصلية في جنحة الخيانة الزوجية وإنما ضحية، طالما لم تتجاوز سن 18 سنة من عمرها.

    وأشارت محكمة النقض إلى أن “القاصر لا يُعتد بإرادتها في العلاقات الجنسية مع الغير ما دام أن المشرع اعتبرها ضحية غير مكتملة التمييز وأضفى عليها حماية قانونية، واعتبر كل اتصال جنسي بها ولو بإرادتها يشكل جريمة هتك عرض قاصر”.

    وجاء في الحكم أنه “لا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة والتي ولئن منحت المتزوجين الأهلية في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن عقد الزواج، فإنها لا تمتد إلى نسخ جميع المقتضيات القانونية الحمائية للقاصر ضحية في جرائم العرض بمجرد زواجه والتي تهدف إلى حماية مصلحته الفضلى؛ وهو ما ينسجم والتزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989”.

    وبناء على ما سلف، قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف النيابة العامة وقررت تأييد القرار الاستئنافي فيما قضى به من براءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية.

    ماذا يعني الحكم؟

    في نظر مجلة “المفكرة القانونية” التي تضم خبراء قانونيين وقضاة، فإن الحكم يضع حدا لاجتهاد قضائي متواتر في عدد من محاكم الموضوع بالمغرب يقضي بقبول متابعة القاصرين في قضايا الخيانة الزوجية، اعتمادا على تأويل موسع لمقتضيات المادة الـ22 من مدونة الأسرة، والتي تنص على أن زواج القاصر يؤدي إلى اكتسابها الأهلية الكاملة في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن عقد الزواج.

    وذكر الخبراء القانونيون أنه “بمقتضى هذا التوجه، كان يتم اعتبار الفتاة القاصر المتزوجة قد اكتسبت الأهلية المدنية في التقاضي؛ وبالتالي اعتبارها مسؤولة جنائيا أيضا عن أي علاقة جنسية تقوم بإجرائها خارج إطار مؤسسة الزواج”.

    كما اعتبرت المجلة أن “قرار محكمة النقض يكرس سلسلة من الاجتهادات القضائية، التي أصدرتها المحكمة في وقت سابق في مجال مناهضة الاعتداءات الجنسية في مواجهة الأطفال”.

    وسبق لمحكمة النقض أن اعتبرت، في قرار سابق، أن “أي اعتداء جنسي يطال قاصرا يشكل جناية وليس جنحة، اعتمادا على أن عنصر العنف مفترض في هذه الاعتداءات. كما اعتبرت، في قرار آخر، أن ممارسة قاصر لعلاقة جنسية خارج إطار الزواج لا يشكل جنحة فساد؛ بل يشكل جنحة هتك عرض، باعتبار القاصر ضحية وليست فاعلة أصلية”.

    وفي نظر المجلة القانونية، يشكل القرار أحد التطبيقات العملية المتقدمة في مجال إعمال الاتفاقيات الدولية من طرف المحاكم المغربية، وبالأخص اتفاقية حقوق الطفل حيث استندت المحكمة على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي تقره الاتفاقية لاستبعاد مقتضيات المادتين 22 من مدونة الأسرة و491 من القانون الجنائي.

    المصدر : موقع هسبريس

    للإتصال بنا
    الخميس، نوفمبر 04، 2021

    حكم المحكمة الدستورية العليا بالإستمرار فى تنفيذ حكمها بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 152 لسنة 2009 الخاص بالخدمة العسكرية فيما تضمنه من إرجاع إعتباراً من 1/12/1968 وطرح أحكام المحاكم التى قضت بضم مدة الخدمة العسكرية دون التقييد بقيد الزميل

    حكم المحكمة الدستورية العليا بالإستمرار فى تنفيذ حكمها بعد دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 152 لسنة 2009 الخاص بالخدمة العسكرية فيما تضمنه من إرجاع إعتباراً من 1/12/1968 وطرح الأحكام المحاكم التى قضت بضم مدة الخدمة العسكرية دون التقييد بقيد الزميل



    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثاني من ربيع الأول سنة 1443 هـ.

    برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

    وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

    أصدرت الحكم الآتي
    في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".

    المقامة من
    رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول
    ضـد
    رمضان عبد العزيز أحمد محمد

    --------------
    الإجـراءات "
    بتاريخ الثالث من ديسمبر سنة 2020، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبـــًة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 6389 لسنة 2014 عمال كلى شمال القاهرة بجلسة 29/ 2/ 2016، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 4/ 1/ 2017، في الاستئناف رقم 1305 لسنة 20 قضائية، والقرار الصادر تأييدًا لــه مــن محكمة النقض في غرفة مشـورة بجلسة 3/ 12/ 2017، في الطعن رقم 3940 لسنة 87 قضائية "عمالية". وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكمين والقرار المشار إليهم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

    ----------------
    المحكمـة "
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 15/ 4/ 2008، التحق المدعى عليه بالعمل لدى الشركة المدعية، التي رفضت ضم كامل مدة خدمته العسكرية، إلى مدة خدمته لديها، بداعي إعمال قيد زميل التخرج، فأقام ضدها، وآخرين، الدعوى رقم 6389 لسنة 2014 عمال كلي، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب أحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية، إلى مـدة خدمته الحالية بالشركة، وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 29/ 2/ 2016، قضت المحكمة بإلزام الشركة بضم مدة الخدمة العسكرية المتبقية للمدعى، وقدرها سنتان وشهر واحد وثلاثة وعشرون يومًا، إلى مـدة خدمته المدنية، وأن تؤدي له الفروق المالية المتراكمة في العلاوات القانونية، اعتبارًا من 28/ 12/ 2009. وأسست قضاءها على أن مؤدى نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009، أن المشرع اعتـبر مدة الخدمة العسكرية لجميع المجندين، مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين، الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، وذلك اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة للمجند المؤهل، وأن الثابت بالأوراق أن المدعى أدى مدة خدمة عسكرية، استمرت سنتين وشهرًا وثلاثة وعشرين يومًا، باعتباره مجندًا مؤهلاً، ومن ثم يثبت له الحــق في ضم تلك المدة إلــى مـدة خدمته بالشركــة، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في أجره الأساسي وفروق العلاوات التي قررتها القوانين المتعاقبة اعتبارًا من تواريخ سريانها، على أن يتم حساب تلك الفروق من تاريخ سريان القانون رقم 152 لسنة 2009 المشار إليه في 28/ 12/ 2009. طعنت الشركة على هذا الحكم، أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 1305 لسنة 20 قضائية، وبجلسة 4/ 1/ 2017، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، فطعنت الشركة على الحكم أمام محكمة النقض، وقيد طعنها برقم 3940 لسنة 87 قضائية "عمال"، وبجلسة 3/ 12/ 2017، قررت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، لأسباب حاصلها أن الشركة الطاعنة لـم تقـدم الدليل علـى صحة ما أثارته من أن ضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة سيترتب عليه أن تزيد أقدميته عن زميله في التخرج المعين معه، حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعى به الشركة في هذا الخصوص، لا سيما أن أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن قرار محكمة النقض الصادر بعدم قبول الطعن، تأييدًا لقضاء محكمة استئناف القاهرة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية المشار إليه، يعوق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
    وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونــــًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومـن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقـــًا بحكم صدر عـن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمـــًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقـــًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغـــًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيـــًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعد طريقـًا للطعن في الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
    وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصـوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمــًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميـــًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.
    وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين". وقد تساند هذا الحكم في قضائه إلى " تناول نص الفقرة المقضي بعدم دستوريته مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بحكمها، مما ينطوي على أثر رجعى، بإرجاعه أقدمية المجندين المؤهلين - بعد رفع قيد الزميل - إلى 1/ 12/ 1968، بالمخالفة للإجراءات المقررة بنص المادة (187) من دستور 1971". متى كان ما تقدم، فإن المناط في اعتبار النص المقضي بعدم دستوريته منطويــًّا على أثر رجعى، يكون في مساسه بالمركز القانوني الذي اكتمل لزميل المجند المؤهـل قبل تعيين الأخير بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام. مما مؤداه قصر حكم هذه المحكمة، المشار إليه، نطاق السريان الزمني لاستبعاد قيد الزميل، على المجند المؤهل الذي يتم تعيينه، في أي من الجهات الفائت ذكرها، في تاريخ لاحق على العمل بالنص المستبدل، دون نظيره ممن سبق تعيينه قبل العمل به، ولو كان مركزه القانوني لم يستقر بعد في تاريخ العمل بهذا النص. وحيث كان ما تقدم، وكان قرار محكمة النقض المشار إليه، بعدم قبول طعن الشركة المدعية على حكم محكمة استئناف القاهرة، المؤيد لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مؤداه أحقية المدعى عليه في ضم مـدة خدمته العسكرية، لمدة عمله بالشركة، على الرغم من أنه تم تعيينه فيها بتاريخ 15/ 4/ 2008، قبل تاريخ العمل بنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه، المستبدل حكمها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، الذي ألغى قيد الزميل. ومن ثم، فإن القضاء المنازع في تنفيذه، الصادر عن المحاكم الثلاث السالف ذكرها، يكون قد جاء مخالفًا للأسباب المرتبطة ارتباطًا حتميًّـا بمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، ويشكل عقبة في تنفيذه، يتعين إزاحتها وإسقاط مسبباتها، التزامًا بأحكام الدستور والقانون، وإعمالاً للحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية، التي تلزم كل سلطة في الدولة - بما فيها جميع الجهات القضائية - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، مما مؤداه عدم الاعتداد بأي عقبة تكون قد عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حدت من مداه ، الأمر الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة لإزالة تلك العقبة والمضي في تنفيذ قضائها المار ذكره.
    وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الأحكام القضائية السالف بيانها، فإنه يُعد فرعـــًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى على النحو المتقدم، فإن هذا الطلب يكون قد بات غير ذي موضوع.
    فلهــذه الأسبــاب
    حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/ 2/ 2016، في الدعوى رقم 6389 لسنة 2014 عمال كلي، والحكم المؤيد له الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 4/ 1/ 2017، في الاستئناف رقم 1305 لسنة 20 قضائية، والقرار الصادر تأييدًا له من محكمة النقض، في غرفة مشورة، بجلسة 3/ 12/ 2017، في الطعن رقم 3940 لسنة 87 قضائية " عمالية "، وألزمت المدعى عليه المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    للإتصال بنا
    الأربعاء، نوفمبر 03، 2021

    كناب دوري رقم 2 لسنة 2021 بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ


    كناب دوري رقم 2 لسنة 2021 بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ



    النيابة العامة 

    النائب العام

    كناب دوري رقم 2 لسنة 2021

    بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ

    صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لعام 2013 ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 / 8 /2013 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 14 / 8 / 2013 ،و توالى مدها لمدد متتالية إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بالمد لمدة ثلاثة أشهر تبدا من 24 / 7 / 2021 وتنتهي في 24 / 10 / 2021 ولم يصدر رئيس الجمهورية قراراً جديدا بمدها لمدة أخرى ، مما يعني انتهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلانها وذلك اعتبارا من يوم 25 أكتوبر سنة 2021 .
    لما كان ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة واتباع ما يلي :
    أولا : يجب إحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بها محاكم أمن الدولة إلى محاكم الجنايات والجنح العادية وهذه الجرائم هي :
    - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
    - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، الثاني ، والثاني (مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
    - الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) إلى (170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفي المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من قانون العقوبات .
    - جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
    - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.
    - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .
    - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
    - الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
    - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة .
    - الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصمـيم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أسـاسها أو الغش في اسـتخدام مـواد البناء أو اسـتخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
    - جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم .
    - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
    - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .
    - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

    ثانيا : يجب التصرف في القضايا السالف بيانها والتي انحسر اختصاص محاكم أمن الدولة عن نظرها على النحو التالي :

    1 - القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد :
    يجب قيد القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد بأرقام جنايات أو جنح عادية – سواء أكانت الجرائم موضوعها قد وقعت قبل 25/10/2021 أو اعتباراً من هذا التاريخ وما بعده – ويتم التصرف فيها بالإحالة إلى محاكم الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

    2 - القضايا المحالة إلى محاكم امن الدولة أو المنظورة أمامها :

    • قضايا الجنح :
    - إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور أمام هذه المحكمة فيجب العدول عن الاستمرار في إجراءات إحالتها إلى تلك المحكمة ، واستخراجها من الجلسة والتصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

    - إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية ، قبل 25/10/2021 ، وتم إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 التي تنص على انه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها ، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .

    -أما إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

    • قضايا الجنايات :

    - إذا كانت الجناية قد أحيلت إلى محكمة امن الدولة العليا قبل 25/10/2021 ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 السالف الإشارة إليه ، أما إذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات العادية المختصة أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .

    - يراعى أن تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور أمر الإحالة من المحامي العام المختص عملاً بما تنص عليه المادة 214 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .

    3 - الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :

    • تستمر الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ بشأن التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي أحيلت إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " قبل 25/10/2021.

    • أما القضايا التي أحيلت بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون الأحكام الصادرة فيها قد صدرت من محاكم غير مختصة بنظرها ، ومن ثم يتعين – عند النظر في أمر التصديق عليها – إلغاؤها وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وعندئذ يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

    • القضايا التي تقرر فيها جهة التصديق إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة ، يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محاكم امن الدولة والتي تظل مختصة بنظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها .

    (الفقرة الأولى من المادة رقم 20 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ)

    4 - الأحكام التي تم التصديق عليها:

    •تسري بشأنها القواعد المقررة بالمادة 15 من قانون الطوارئ ، حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها .

    وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،

    صَدَرَ فِي : 3 / 11 / 2021

                                                                            اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                                اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                                          ( حَمَادَة اَلصَّاوِي )

    للإتصال بنا

    كناب دوري رقم 2 لسنة 2021 بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    Scroll to Top