محكمة النقض : تعيب حكم التحكيم بعدم فهمه لواقع الدعوى وتقديره الأدلة يخرج عن نطاق دعوى البطلان
قرار وزارة العدل رقم 2333 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 8547 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانيةالجديدة pdf
قانون رقم 10 لسنة 2022 ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد
محكمة النقض : الشيك أداء وفاء لكن معلق على شرط التحصيل فلا يستحق عنه فؤائد كالنقود إلا من تاريخ التقدم به للبنك
وَحَيْثُ إنَّ الطَّاعنَ ينَعَى على الحكمِ المطعونِ فيه بالسببِ الثاني فيه القصورَ في التسبيبِ ومخالفةَ القانون، وفي بيانِ ذلكَ يقولُ: إنَّهُ ألزمَهُ بفائدةٍ ٤% على المبالغِ الثابتةِ بالشِّيكَاتِ حالَ كونِهِ لمْ يُطْلِقْها للتداولِ أو يُقدِّمْها للبنكِ لصرفِ قيمتِها، بل قدَّمَها إلى المحكمةِ حالَ طلبِها منْهُ، ممَّا يعيبُه، ويستوجبُ نقضَه.
وَحَيْثُ إنَّ هذا النَّعيَ سديدٌ؛ ذلكَ أنَّ النصَ في المادة ٢٢٦ منِ القانونِ المدني على أنَّه " إذا كانَ محلُ الالتزامِ مبلغًا مِنَ النقودِ، وكانَ معلومَ المقدارِ وقتَ الطلبِ وتأخَّرَ المدينُ في الوفاءِ بهِ، كانَ مُلزَمًا بأنْ يدفعَ للدائنِ على سبيلِ التعويضِ عَنْ التأخُّر فوائدَ قدرُها أربعةٌ في المائةِ في المسائلِ المدنيَّةِ وخمسةٌ في المائةِ في المسائلِ التجاريَّةِ. وتسري هذه الفوائدُ من تاريخِ المُطالبةِ القضائيَّةِ بها، إنْ لمْ يُحَدِّدِ الْاتفاقُ أوِ العرفُ التجاريُّ تاريخًا آخرَ لسريانِها، وهذا كلُه ما لمْ ينُص القانونُ على غيرِه". ممَّا مفادُه أنَّ المشرعَ واستثناءً مِنَ القواعدِ العامةِ في تقديرِ التعويضِ- والذي يَتِمُّ بمعرفةِ القاضي أوْ باتفاقِ المتعاقدَيْنِ- تكفَّلَ بتقديرِه مُقدمًا-عندما يكونُ محلُه مبلغًا معلومًا مِنَ النقودِ وتأخَّرَ المدينُ في سدادِه- وذلك في صورةِ فوائدَ حدَّدَ لها حدًا أقصى لا يجوز تجاوزُه، كما حدَّدَ لها شروطًا تتعلقُ بتاريخِ استحقاقِها، والمطالبةِ الصريحةِ بها، كما منعَ تقاضي فوائدَ على متجمدِ الفوائدِ، ووقفَ بمجموعِ الفوائدِ التي يتقاضاها الدائنُ عَنْ أنْ تُجاوِزَ رأسَ المالِ، وذلك كلُه دليلٌ على مناهضتِهِ للمغالاةِ فيها، وبوضعِه قُيُودًا عليها للحيلولةِ دونَ استغلالِ الحاجةِ الماديَّةِ للمدينِ وموازنتِها مع مصلحةِ الدائنِ بِحَثِّه لِمَدِينِهِ على أداءِ دينِهِ، ويضحى مِنْ غيرِ المُتَصَوَّرِ-بعد هذه الدلالاتِ مِنَ المُشَرِّعِ- أنْ يُتوسَّعَ في تفسيرِ نصِ هذه المادةِ بأن يشملَ النقودَ كعملةٍ في هيئتِها الملموسةِ، وكمقياسٍ ومُستودَعٍ للقيمةِ، ووسيلةٍ لتقييمِ الأشياءِ، معَ ما يقومُ مقامَها من أدواتِ وفاءٍ، فهي هنا محلٌ للالتزامِ، ودونَ الأخذِ في الاعتبارِ بمصدرِ هذا الالتزامِ، وممَّا تكونُ معَهُ الشِّيكَاتُ، وإنْ كانتْ في الأصلِ– وعلى ما جرى به قضاءُ هذه المحكمةِ– أداةَ وفاءٍ، إلَّا أنَّهُ لا يجوزُ التَّوَسُّعُ في هذا المفهومِ للشِّيكَاتِ؛ إذ إنَّ سحبَ الشِّيكِ لا يُعَدُ مُبرئًا لذمةِ ساحبِهِ، فلا ينقضي بهِ الالتزامُ إلَّا بقيامِ المسحوبِ عليهِ بصرفِ قيمةِ الشِّيكِ للمستفيدِ، ممَّا يكونُ معهُ وفاءُ الدينِ بالشِّيك وفاءً مُعلقًا على شرطِ التحصيلِ، فلا يُسْتَحَقُ عنْها فوائدُ تأخيريةٌ إلَّا عندَ التَّقدُّمِ بصرفِها وعدمِ تحصيلِ قيمتِها، فَيُسْتَحَقُ من هذا التاريخِ الفوائدُ التأخيريةُ؛ ذلكَ أنَّ الفوائدَ هي تعويضٌ للدائنِ عن احتباسِ مالِهِ مِنَ التداولِ. ولمَّا كانتِ الشِّيكَاتُ محلُ النَّعي لمْ يتمّ التَّقَدُّمُ لتحصيلِها، فلا يُسْتَحَقُ عنها أيةُ فوائدَ، وإذْ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيه هذا النظرَ، فإنَّه يكونُ معيبًا -في هذا الخصوصِ– بمخالفةِ القانونِ والخطأِ في تطبيقِهِ، ممَّا يُوجِبُ نقضَه نقضًا جُزئيًّا فيما قَضى به من فوائدَ على الشِّيكَاتِ.
الطعن رقم ١٦٠٦٩ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢١
للإتصال بنا
محكمة النقض : توجية اليمين الحاسمة للخصم لا يمنع من بعد من التمسك ببطلانها ممن وجهها لمخالفتها للنظام العام
وبحضور رئيس النيابة السيد / إسلام شمس الدين .
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .
---------------
" الوقائع "
" المحكمة "
الإدارية العليا : إثبات الجنسية المصرية أصبح بموجب التعديل الحاصل على المادة 24 من قانون الجنسية المصرية بموجب القنون رقم 22 لسنة 2012 يعتد به بالأوراق الحكومية كقرينة على الجنسية تنقل عبء الإثبات من على عاتق مدعيها
الإدارية العليا : إثبات الجنسية المصرية أصبح بموجب التعديل الحاصل على المادة 24 من قانون الجنسية المصرية بم... by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
محكمة النقض عدم التزام محكمة الموضوع بأن تبين في حكمها الأسباب التي حَدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي .إلا إذا كان قد وقع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه إنكاره صدور هذا الفعل أصلاً وتمسكه في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي تعارض يجيز لها الفصل في الدعوى دون الرد على تلك الحالة بأسباب
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت وإحراز سلاح أبيض مطواة بدون مسوغ من القانون قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه التفت إيراداً ورداً عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس فى حق المتهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان المتهم قد مثل بجلسة المحاكمة وأنكر ما نسب إليه من اتهام ودفع الحاضر معه بأنه كان فى حالة دفاع شرعي عن النفس وانتفاء صلته بالواقعة.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين فى حكمها الأسباب التى حدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان قد وقع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه ولكن فى سبيل الدفاع عن النفس أو المال أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل أصلاً وتمسك فى أن واحد بحالة الدفاع الشرعي من باب الافتراض والاحتياط كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــ فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى على أساس ما تستبينه هى من وقائعها وظروفها مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس ولا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لهذا الدفع وأطرحته فى منطق سائغ يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ."
محكمة النقض : النزاع على ملكية العلامة التجارية منازعة يختص بها القضاء العادى صدور حكم من القضاء الإدارى لا يغل يد المحاكم العادية فى بحث موضوع النزاع وطرح حكم القضاء الإدارى لإنعدامه لصدوره خارج الولاية
وحيث إن مبنى الدفع المبدىَ من الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة، هو أن الشركة الطاعنة كانت خصمًا منضمًا للمستأنف بصفته - المطعون ضده الثانى بصفته - الذى قُضى فى استئنافه برفضه فلا يحق لها أن تطعن وحدها فى الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك بأن المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات إذ نصت على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ..." قد قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفًا فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنِفًا أو مستأنَفًا عليه، خصمًا أصليًا أو ضامنًا لخصم أصلى، أو مُدخلًا فى الدعوى أو متدخلًا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها. ولما كانت الشركة الطاعنة قد تدخلت انضماميًا للمطعون ضده الثانى بصفته أمام محكمة الاستئناف فى طلباته وأصبحت بذلك طرفًا فى الخصومة، ولم تتخل عن منازعتها مع الشركة المطعون ضدها الأولى، وصدر الحكم المطعون فيه لغير مصلحتها فى هذه المنازعة، ومن ثم يكون الطعن منها جائزًا ويكون هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تصدى لموضوع الدعوى على الرغم من أن القضاء العادى لا يختص ولائيًا بنظرها وإنما ينعقد الاختصاص بذلك لجهة القضاء الإدارى باعتبار أن الطلب فى الدعوى – فى حقيقته - هو إلغاء القرار الإدارى بتسجيل العلامة التجارية المتنازع عليها لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى، بما يُعد منازعة فى القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجارى يختص بنظرها القضاء الإدارى.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأنه من المقرر أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر الدعاوى إلا ما استثنى منها بنص خاص. كما أن مناط اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الدعوى أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة التجارية أو الخلاف فى شأن متعلق بإجراءات التسجيل أو فى الطعن فى قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، ويخرج عن ولايتها النزاع حول ملكية العلامة وبطلان تسجيلها لأسبقية الاستعمال والذى تختص بالفصل فيه المحاكم العادية. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون ضده الثانى بصفته تأسست على ملكية الشركة الطاعنة للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها وتسجيلها دوليًا، بما يستوجب شطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى، وذلك التزامًا من الدولة المصرية بتعهداتها بحماية العلامات الدولية، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه وقد قضى برفض الدعوى بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ..... لسنة ٦٠ق فى ١٢/٩/٢٠١١ لصالح الشركة الطاعنة بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع. وإذ انتهت هذه المحكمة إلى أن القضاء العادى هو صاحب الولاية فى الفصل فى النزاع، فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى ذات النزاع والذى تحتج به الشركة الطاعنة يكون قد صدر خارج حدود ولايته فلا يكون له حجية ومعدوم الأثر، ومن ثم يضحى النعى على الحكم على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثالث وبالسببين الرابع والخامس من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم لم يُعمل أثر أسبقية التسجيل الدولى لعلامتها التجارية ..... منذ عام ١٩٩٤، على العلامة التجارية ..... رقم ..... والمسجلة باسم الشركة المطعون ضدها الأولى داخل الجمهورية بتاريخ ٣٠/١/١٩٩٩، على النحو الذى استلزمته اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية ومعاهدة مدريد بشأن التسجيل الدولى للعلامات واللتين انضمت إليهما جمهورية مصر العربية، وأسس قضاءه برفض الدعوى على أن العلامة المملوكة لها لم تسجل فى جمهورية مصر العربية ولم تُنشر فى جريدة العلامات التجارية، ولم تخطر إدارة العلامات لحمايتها، وأن إجراءات تسجيل علامة الشركة المطعون ضدها الأولى كانت صحيحة واستعملتها لمدة خمس سنوات دون اعتراض من الطاعنة، على الرغم من أن الأوراق خلت من دليل على استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعلامة محل النزاع لهذه المدة، والتفت الحكم عن دلالة المستندات التى قدمتها إثباتًا لامتداد الحماية إلى مصر فى ٢٨/٥/١٩٩٧، وإخطار مكتب العلامات المصرى بذلك بتاريخ ١٠/٧/١٩٩٧، وما يفيد اندماج شركة ..... بالشركة الطاعنة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر أن النص فى المادة ١٥١ من دستور ١٩٧١ –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لمعاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات وتعديلاتها- على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة"، مُفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تُعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكانت جمهورية مصر العربية قد انضمت -بموجب القرار الجمهورى رقم ١٥٨١ لسنة ١٩٧٤- إلى معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات ١٨٩١ وتعديلاتها Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks والمرفق به قرار وزير الخارجية بنشرها بالجريدة الرسمية، والتى دخلت حيز النفاذ فى ٦/٣/١٩٧٥، ونصت المادة الأولى منها -المتعلقة بإنشاء الاتحاد الخاص للدول المتعاقدة وإيداع العلامات لدى المكتب الدولى وتعريف بلد الأصل أو المنشأ– على أن "(١) يُشكل من الدول التى تنطبق عليها هذه المعاهدة اتحاد خاص للتسجيل الدولى للعلامات. (٢) يجوز لرعايا كل من الدول المتعاقدة أن يكفلوا الحماية فى جميع الدول الأخرى الأطراف فى هذه المعاهدة بالنسبة لعلاماتهم المخصصة للمنتجات أو الخدمات والمسجلة فى بلدها الأصلى وذلك بإيداع تلك العلامات بالمكتب الدولى للملكية الفكرية (المسمى فيما بعد "بالمكتب الدولى") والمنصوص عليه فى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسماة فيما بعد "بالمنظمة") وذلك عن طريق المصلحة المختصة فى بلد العلامة الأصلى. (٣) يعتبر بلدًا أصليا للعلامة: كل دولة من دول الاتحاد الخاص يكون فيه للمودع منشأة حقيقية وجدية صناعية أو تجارية وفى حالة عدم وجود مثل هذه المنشأة فى إحدى دول الاتحاد الخاص، أى دولة من دول الاتحاد الخاص يكون له فيها محل إقامة. وفى حالة عدم وجود محل إقامة له فى إحدى دول الاتحاد الخاص، الدولة التى يتمتع بجنسيتها إذا كان من رعايا إحدى دول الاتحاد الخاص". ونصت المادة الثالثة من المعاهدة -المتعلقة بمضمون طلب التسجيل الدولى وتحديد آلية إشهار العلامات المسجلة- فى فِقرتها الخامسة على أنه " بقصد الإشهار فى الدول المتعاقدة عن العلامات المسجلة، تتلقى كل مصلحة من المكتب الدولى عددًا من نسخ النشرة سالفة الذكر دون مقابل، وعددًا آخر منها بثمن مخفض. ويحدد هذان العددان بنسبة عدد الوحدات المنصوص عليها فى الفِقرة ٤(أ) من المادة ١٦ من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وبالشروط المقررة فى اللائحة التنفيذية. ويعتبر هذا الإشهار كافيًا فى جميع الدول المتعاقدة ولا يكلف المودع بأى إشهار آخر". ونصت المادة الرابعة من ذات المعاهدة -المتعلقة بآثار التسجيل الدولى- على أن "(١) تتمتع العلامة بالحماية فى كل من الدول المتعاقدة المعنية كما لو كانت أودعت فيها مباشرة، وذلك ابتداءً من تاريخ تسجيلها لدى المكتب الدولى طبًقا لأحكام المادتين ٣، ٣ (مكررة ٣) ولا تتقيد الدول المتعاقدة بجدول فئات المنتجات أو الخدمات المشار إليه فى المادة ٣ فيما يتعلق بتقدير مدى حماية العلامة. (٢) تتمتع كل علامة مسجلة دوليًا بحق الأسبقية المقرر فى المادة ٤ من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية ..."، مؤداه أن معاهدة مدريد قانون إجرائى خاص بتسجيل العلامات الدولية، وواجب النفاذ باعتباره قانونًا داخليًا، وأنها أسندت إلى المكتب الدولى التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) مهمة التسجيل الدولى للعلامات التجارية بدلًا من تعدد التسجيلات للعلامات الأجنبية فى الدول المراد حماية العلامة فيها، بما يحقق الحماية التلقائية فى جميع الدول الأعضاء فى اتحاد مدريد بمجرد التسجيل الدولى للعلامة والذى يغنى عن إجراء تسجيلات وطنية متعددة فى كل دولة على حدة، فتكفل تلك الدول حماية العلامة الدولية فى أراضيها،- وذلك كله قبل انضمام مصر إلى برتوكول مدريد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٠٨ المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣/١/٢٠٠٩ والذى بمقتضاه أصبح واجبًا على طالب التسجيل تحديد دولة بعينها أو الدول التى يُراد امتداد الحماية إليها ويسدد الرسم الخاص بذلك - وطبقًا لمعاهدة مدريد يجب تقديم طلب التسجيل الدولى إلى المكتب الوطنى من خلال النموذج المعد بمعرفة المكتب الدولى، ليشهد المكتب الوطنى على صحة البيانات الواردة فى طلب التسجيل، ويكون تاريخ تقديم هذا الطلب هو ذاته تاريخ التسجيل الدولى إذا أرسل للمكتب الدولى قبل فوات شهرين من تاريخ تقديمه، ويعتبر تاريخ التسجيل الدولى هو معيار تحديد الأسبقية، وتُنشر العلامة المسجلة دوليًا بمعرفة المكتب الدولى فى الجريدة الشهرية المعدة لذلك – مجلة الوايبو للعلامات الدولية WIPO Gazette of International Marks- والتى يكفى تلقى الجهة الإدارية المختصة نسخة منها لتحقق الإشهار بها، ولا يكلف صاحب العلامة المُودِع بأى إشهار آخر. وعملًا بالفِقرة الأولى من المادة الخامسة من المعاهدة يجوز للدولة المتعاقدة التى يخطرها المكتب الدولى بتسجيل العلامة أو بطلب امتداد الحماية أن تقرر عدم منح الحماية لهذه العلامة فى إقليمها إذا كان تشريعها يسمح لها بذلك. وطبقًا للفِقرة الثانية من ذات المادة فإنه على الدولة المتعاقدة التى ترغب فى مباشرة هذا الحق أن تخطر المكتب الدولى بالرفض مع بيان جميع الأسباب خلال المهلة المنصوص عليها فى قانونها المحلى وقبل انقضاء سنة على الأكثر من تاريخ التسجيل الدولى أو من تاريخ طلب امتداد الحماية، وتقطع الفِقرة السادسة من هذه المادة بأنه لا يجوز إبطال تسجيل العلامة الدولية دون تمكين صاحبها من اتخاذ التدابير للدفاع عن حقوقه فى الوقت المناسب. وإذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا فى الاتحاد الخاص بمعاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات فإن أحكام تلك المعاهدة تكون هى الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة بها باعتبارها قانونًا داخليًا من القوانين المصرية واجبة النفاذ. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى التسليم بتمتع العلامة التجارية رقم ..... محل النزاع بالحماية الدولية منذ تسجيلها الدولى عام ١٩٩٤، إلا أنه لم يُعمل أثر ذلك بمد نطاق هذه الحماية إلى داخل الدولة المصرية، ورفض طلبى وزارة التجارة والشركة الطاعنة بشطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى والمسجلة بإدارة العلامات المصرية تأسيسًا على عدم نشر العلامة الدولية للشركة الطاعنة فى جريدة العلامات التجارية عملًا بالقرار الوزارى رقم ١١٨٠ لسنة ١٩٥٣، على الرغم من أن جمهورية مصر العربية أضحت عضوًا بالاتحاد الخاص بمعاهدة مدريد من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ فى مصر فى ٦/٣/١٩٧٥ مما لازمه أن تكون أحكام تلك المعاهدة هى واجبة التطبيق على حماية العلامة الدولية باعتبار المعاهدة قانونًا، ويترتب على ذلك أنه بمجرد التسجيل الدولى لهذه العلامة ونشرها بمجلة "الوايبو للعلامات الدولية" تتمتع بالحماية داخل الدولة المصرية ولا يُلزم صاحبها بأى إجراء آخر، وأنه على الدولة ما دامت لم تخطر المكتب الدولى برفضها التسجيل الدولى فى الميعاد القانونى أن تحمى العلامة الدولية فى أراضيها، واستند فى قضائه إلى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن العلامات والبيانات التجارية والقرار الوزارى رقم ١١٨٠ لسنة ١٩٥٣، فاستلزم وجوب تسجيل العلامة الدولية بجمهورية مصر العربية ونشرها بجريدة العلامات التجارية الوطنية، ورأى أن الطاعنة لم تطعن على تلك الإجراءات، وخلص مما تقدم إلى أن إجراءات تسجيل علامة النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فى مصر جاءت صحيحة، مع أن القانون والقرار الوزارى المشار إليهما تم نسخهما بالموافقة على انضمام مصر إلى معاهدة مدريد والتى تُعد قانونًا لاحقًا نافذًا واجب التطبيق، كما افترض عدم إخطار المكتب الدولى لمصر بتسجيل العلامة الدولية على الرغم من أن الدولة هى التى أقامت الدعوى وأقرت فى صحيفتها بسبق إخطارها بتسجيل العلامة دوليًا وقدمت خطابًا صادرًا من إدارة العلامات يفيد ذلك، وذهب إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى استعملت علامة النزاع لمدة خمس سنوات دون أن يبين مصدره فى ذلك، مع أن الثابت فى الأوراق أن تسجيل علامة الشركة المطعون ضدها الأولى فى ٣٠/١/١٩٩٩ وتم رفع الدعوى بطلب شطبها فى ١٩/٢/٢٠٠٢ أى قبل فوات خمس سنوات من التسجيل، وانتهى إلى عدم ملكية الطاعنة للعلامة الدولية لعدم تقديم الدليل على ذلك واندماجها مع الشركة المالكة الأصلية، رغم أن الثابت فى مدوناته هو تقديم خطاب إدارة العلامات يفيد ملكية الطاعنة للعلامة الدولية. ولم يفطن إلى أن الدولة ويمثلها المطعون ضده الثانى بصفته هى التى أقامت الدعوى تنفيذًا لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة مدريد بكفالة حماية العلامات الدولية على أراضيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى والطلبات فيها فى ضوء القواعد آنفة البيان، بما يعيبه كذلك بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه والإحالة لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن."
الطعن رقم ٣٣٢٠ لسنة ٨٢ قضائيةالدوائر التجارية - جلسة ٢٠٢١/١٢/٢٨
محكمة النقض : دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن مع المستأجر لا تسقط بالتقادم لأنها دعوى كاشفة للحق لا منشأة له
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١١ أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين مورثهم عن الشقة المبينة بالصحيفة اعتبارًا من ١٥ /٨/ ١٩٦٩ وإلزامهم بتحرير عقد إيجار له، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ١٥ /٨/ ١٩٦٩استأجر شقيقه المرحوم/... من مورث المطعون ضدهم عين النزاع مقابل أجرة شهرية مقدارها ٢٠ جنيهًا، ونظرًا لأنه أقام معه فيها منذ تاريخ التعاقد وحتى وفاته فى ٥ /٦/ ١٩٩٢ واستمر فى الإقامة فيها وسداد أجرتها بعد وفاته فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ٦٤ ق المنصورة، وبتاريخ ١٧ /٧/ ٢٠١٣قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بإقامته مع شقيقه المستأجر الأصلى بعين النزاع منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ ١٥ /٨/ ١٩٦٩ وحتى وفاته فى
٥ /٦/ ١٩٩٢ ومن حقه الاستمرار فى الانتفاع بها وتحرير عقد إيجار باسمه بعد وفاته، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبسقوط حقه فى إقامة الدعوى بالتقادم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المساكنة التى تُنْشِئ حقًا فى البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم فى المادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر فى العين المؤجرة منذ بدء الإجارة، إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية، لأن قواعد المساكنة قد تقررت خروجًا على مبدأ نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون لعين واحدة من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم، وانصرفت إرادتهم وقت التعاقد إلى إحداث هذا الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، وعلى ذلك إذا ما ثبت من ظروف الدعوى وملابساتها اتجاه إرادة الأطراف – المالك والمستأجر – إلى انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر الذى حُرِّرَ العقد باسمه عُدَّ كلٌ منهما مستأجرًا أصليًا، أما إذا كانت إقامة المساكن بالعين مع المستأجر الأصلى لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر وإنما لاعتبارات أخرى ولو كانت منذ بداية العلاقة الإيجارية ودون انقطاع فإن هذه الإقامة لا تعطى لهذا الغير المقيم مع المستأجر أية حقوق يستطيع أن يطالب بها على العين المؤجرة، ويخضع تقدير ذلك لسلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا، كما أن المُسَاكِنَ الذى يُعَدُّ مستأجرًا أصليًا على النحو السالف بيانه ليس فى حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بثبوت العلاقة الإيجارية، أما إذا نازعه أحد فى مركزه القانونى على العين فإن حقه فى رفع هذه الدعوى يكون قائمًا فى أى وقت ولا يسرى عليه التقادم المسقط لأن الحكم الصادر فى الدعوى هو حكمٌ كاشفٌ عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى رفع الدعوى بالتقادم دون أن يبحث ما إذا كانت إرادة طرفى عقد الإيجار المؤرخ ١٥ /٨/ ١٩٦٩ قد اتجهت وقت التعاقد إلى انصراف آثاره إلى الطاعن المُسَاكِنَ للمستأجر الأصلى فيُعَدُّ مستأجرًا أصليًا ولا يسرى التقادم المسقط على دعواه بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية مع مورث المطعون ضدهم عن عين النزاع أم أن مساكنته للمستأجر لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر فلا تكون له أية حقوق على العين، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
للإتصال بنا