2022 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS 2022 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأربعاء، يونيو 29، 2022

    محكمة النقض : تعيب حكم التحكيم بعدم فهمه لواقع الدعوى وتقديره الأدلة يخرج عن نطاق دعوى البطلان

     


    محكمة النقض بان نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم قاصر على أن يشمل اقدح فى مدى فهم هيئة التحكيم لواقع النزاع و سلطتها فى تقدير الأدلة وجاء بحيثيات هذا الحكم 
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / د. محمد رجاء أحمد حمدى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته دعوى البطلان رقم ٩٩ لسنة ١٢٦ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم (أولًا) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٩ فى القضية التحكيمية المقيدة برقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٦ تحكيم وزارة العدل. (ثانيًا) وفى الموضوع الحكم ببطلان هذا الحكم، وبيانًا لذلك قالت إن ذلك الحكم صدر مشوبًا بعيب عدم إعلانها بإجراءات التحكيم، وعدم ذكر سبب امتناع محكمها عن التوقيع على الحكم، وعدم اشتمال حكم التحكيم على صورة من وثيقة التحكيم، فضلًا عما شاب الحكم من فساد فى الاستدلال، ومن ثم كانت الدعوى. وبتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠١٠ قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

    وحيث إن الطاعنة تنعَى بالوجه الأول من السبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم محل التداعى لمخالفته للمادة ٤٣(١) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بخلوه من أسباب عدم توقيع المحكم عنها والتى أثبتها بمحضر جلسة النطق بحكم التحكيم فى ٢٧ / ٥ / ٢٠١٠ وحددها فى مخالفة المواد ٢٦ و٣٣(٣) و٤٠ و٤٣(١) و٤٦ من قانون التحكيم، وأن ما ساقه الحكم المطعون فيه من رد على هذا الدفاع مقتصرًا على أن المحكم عنها أثبت أسباب امتناعه عن التوقيع بمحضر جلسة النطق بالحكم، لا يصلح ردًا على عدم تحقق ما يتطلبه القانون فى هذا الخصوص لصحة حكم التحكيم.

    وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة ٤٠ من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن " يَصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك"، وفى المادة ٤٣(١) من ذات القانون على أنه "١ - يَصدر حكم التحكيم كتابةً ويوقعه المحكمون، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"، يدل على أن امتناع أحد المحكمين فى هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه طالما استوفى حكم التحكيم ثلاثة شروط هى حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم بما فيهم المحكم الممتنع عن التوقيع على الوجه الذى يرونه مناسبًا، وصدور الحكم والتوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة، وإثبات حكم التحكيم لأسباب امتناع توقيع المحكم الممتنع عن التوقيع إن لم يثبتها هو بنفسه. والغرض من اشتراط هذا الشرط الأخير هو تمكين المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من بسط رقابتها على أسباب الامتناع عن التوقيع. والمقصود بالمداولة هو الاشتراك فى تبادل الرأى حول وقائع الدعوى وما أبدى فيها من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع وما قدم فيها من أدلة وإخضاعها لأحكام القانون واجب التطبيق وصولًا إلى رأى يحسم النزاع بشأن تلك المسائل كلها. وقد يثبت المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه بنفسه فى صورة رأى مخالف لرأى الأغلبية، سواء فى ورقة الحكم ذاتها أو فى ورقة مستقلة. أما إذا امتنع المحكم عن التوقيع ولم يثبت بنفسه سبب امتناعه كتابة، تولى رئيس هيئة التحكيم إثبات امتناعه عن التوقيع وأن هذا الامتناع بسبب مخالفته لرأى الأغلبية بغير تفصيل لهذه الأسباب. ونظام الرأى المخالف ولئن لم ينص عليه قانون التحكيم المصرى إلا أنه نظام استقر ولا خلاف عليه فى التحكيم ويجد أساسه فى الوظيفة القضائية للمحكم والتزامه بإصدار حكم مسبب. وكان من المقرر أنه متى ورد فى حكم التحكيم بيان تمسك أحد الخصوم بصدوره مخالفًا للحقيقة، فإنه لا سبيل إلى اطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير؛ لأن حكم التحكيم يعتبر بمجرد صدوره والتوقيع عليه ورقة رسمية شأنه فى ذلك شأن الأحكام التى يصدرها القضاء، ويحوز الحجية بين الخصوم فى القضية التحكيمية، ويصدر من المحكمين باعتبارهم مكلفين بتأدية وظيفة القضاء فى خصوص النزاع المطروح عليهم استنادًا إلى الاتفاق على التحكيم، على الرغم من أنهم فى الأصل من غير القضاة، غير أن هذه الوظيفة تُمنح لهم بناء على التنظيم القانونى للتحكيم الذى أورده المشرع المصرى فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، وما منحه لهم من سلطات فى إصدار حكم التحكيم احترامًا لإرادة الطرفين المحتكمين.
    لما كان ذلك، وكانت أسباب امتناع المحكم عن الطاعنة عن التوقيع، من واقع مواد قانون التحكيم التى استند إليها، هى عدم معاملة طرفى التحكيم على قدم المساواة، وعدم تدوين خلاصة وقائع كل جلسة عقدتها هيئة التحكيم فى محضر وتسليم صورة منه إلى الطرفين، وصدور الحكم بغير مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم، وخلو الحكم من إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية، واعتماد نتيجة تقرير الطب الشرعى فى الطعن بالتزوير على الإيصالات المطالب بقيمتها على الرغم مما شاب هذا التقرير من قصور وعدم إلمام بواقعة التزوير وملابساتها. ولما كان الثابت من حكم التحكيم أنه أورد فى صدر أسبابه عبارة "بعد المداولة قانونًا"، وخلت الأوراق من اتخاذ الطاعنة لإجراءات الطعن بالتزوير على ما أثبت بحكم التحكيم من تمام المداولة، فلا يصلح هذا النعى سببًا يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم طالما لم يثبت المتمسك به عدم حدوث مداولة، لا سيما وأن المحكم عنها قد أثبت امتناعه عن التوقيع بإحدى أوراق الدعوى التحكيمية وهو ما يعد – فى ذاته - دليلًا على حصول المداولة، إذ إن إبداء أسباب امتناعه عن التوقيع لا يتأتى إلا بعد المداولة مع المحكمين الآخرين وعرض الآراء والوصول إلى عناصر الحكم التى وقع الاختلاف بشأنها من جانب المحكم الممتنع عن التوقيع، وهذا كله فى حقيقة الأمر ليس إلا المداولة بعينها. هذا إلى أن الورقة المشار إليها والتى ضمنها المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه تعد، فى خصوص هذه الدعوى، بمثابة رأى مخالف لرأى الأغلبية سرد فيه المحكم بوضوح أسباب امتناعه عن التوقيع من خلال الإشارة إلى أرقام مواد القانون التى استند إليها فى ذلك، وهو ما يكفى لكى تبسط المحكمة التى تنظر دعوى البطلان رقابتها على الدعوى فى هذا الشأن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعى عليه باقتصاره على القول بأن المحكم أثبت فى محضر جلسة النطق بالحكم أسباب امتناعه عن التوقيع يكون على غير أساس.

    وحيث إن الطاعنة تنعَى بالوجه الثانى من السبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لعدم إيراده نص البند الثامن من العقد كاملًا رغم جوهرية هذا البيان باعتبار أنه الذى يجسد شرط التحكيم، غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع برد قاصر لا يواجهه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن المشرع، ومن قبل صدور قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، كان يوجب فى المادة ٨٤٠ من قانون المرافعات رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ أن يشتمل حكم التحكيم بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم. كما أوجب بعد ذلك فى المادة ٥٠٧(١) - الملغاة - من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ الحالى أن يشتمل حكم التحكيم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم. ثم أوجبت المادة ٤٣(٣) من قانون التحكيم أن يشتمل حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم. وليس المقصود بكلمة "صورة" فى كل هذه المواد بتلك القوانين على تعاقبها إرفاق صورة ضوئية من اتفاق التحكيم – شرطًا كان أم مشارطة – بحكم التحكيم ذاته. وليس المقصود كذلك أن تُثبت هيئة التحكيم كامل عبارات اتفاق التحكيم حرفيًا فى صلب مدونات حكمها، وإنما يكفى إيراد فحواه ومضمونه من الاتفاق بين الطرفين على التحكيم وبما لا خروج فيه عن معنى شرط التحكيم أو معنى البنود المتعددة لمشارطة التحكيم، وعلى نحو يتحقق به ما استهدفه المشرع من تمكين المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان من التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود اختصاصهم الذى رسمه اتفاق التحكيم، وكل ذلك رعاية لصالح الخصوم. ويترتب على ما تقدم أن تضمين الحكم لاتفاق التحكيم ولئن تطلبه القانون إلا أنه غير مقصود لذاته وإنما لتحقيق غاية استهدفها المشرع كوسيلة إثبات، فلا يتحقق البطلان إلا إذا ثبت عدم تحقق تلك الغاية، ولا يبطل حكم التحكيم ولو تخلف المحكمون عن إيراده على النحو المنصوص عليه فى المادة ٤٣(٣) من قانون التحكيم، والقول بغير ذلك يُعد إغراقًا فى الشكلية فى ظل عدم منازعة الطاعنة فى وجود ومضمون وصحة اتفاق التحكيم. وكل ما تقدم يتفق ونهج المشرع المصرى فى الحد من حالات البطلان – كلما أمكن ذلك – من قبيل الانحياز لصالح التحكيم pro - arbitration policy إعلاءً لمبدأ سلطان الإرادة واحترامًا لاتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم الذى أضحى عمليًا الأصل فى تسوية المنازعات التجارية الدولية.
    لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بأن البين من حكم التحكيم أن اتفاق التحكيم ورد فى صورة شرط تحكيم تضمنه عقد النزاع المبرم بينهما والذى نص على اللجوء إلى التحكيم حال وقوع خلاف بين الطرفين، وهو الشرط الذى أنزلته هيئة التحكيم على واقعة الدعوى واستمدت سلطتها منه ولم تنازع فيه الطاعنة، فإن النعى يكون على غير أساس.

    وحيث إن الطاعنة تنعَى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لأنه أقام قضاءه استنادًا إلى تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير على الرغم من بطلانه لوقوع الخبير فى غلط فى تحديد الإيصالات محل المضاهاة وعددها، فضلًا عن تناقض النتيجة التى انتهى إليها بشأن صحة الأختام المنسوبة للشركة الطاعنة مع تقرير مصلحة الأدلة الجنائية، كما رفضت هيئة التحكيم طلبها بضم الأوراق المطعون عليها بالتزوير المرفقة بالمحضر الإدارى رقم ٢٩٣٠ لسنة ١٩٩٧ قسم الأزبكية، ومع ذلك فقد رد الحكم المطعون فيه على دفاعها بأنه أقوال مرسلة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن تعييب حكم التحكيم فى فهم الواقع وسلطته فى تقدير الأدلة ومنها تقرير الخبرة، هى أسباب لا يتسع لها نطاق دعوى البطلان، وتخرج عن حالاته الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٥٣ من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم على سند من أن وكيل الطاعنة أبدى دفاعه ومُستنداته وطعن بالتزوير على إيصالات النزاع وقررت هيئة التحكيم وقف السير فى الدعوى لحين صدور قرار النيابة العامة فى المحضر المشار إليه، وبعد السير فى الدعوى لم يقدم دفاع الطاعنة أى جديد، وحكمت هيئة التحكيم حسبما اقتنعت به من أدلة، فإن تعييب حكمها فى خصوص فهم الواقع وسلطتها فى تقدير الأدلة ومنها تقرير الخبرة، يتعلق بأسباب لا يتسع لها نطاق دعوى البطلان، ويكون الحكم قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويضحى النعى عليه على غير أساس.

    ولِما تقدم يتعين رفض الطعن.

      للإتصال بنا

    محكمة النقض : الشيك أداء وفاء لكن معلق على شرط التحصيل فلا يستحق عنه فؤائد كالنقود إلا من تاريخ التقدم به للبنك



    قالت محكمة النقض فى حكم حديث لها أن الشيك أداء وفاء لكن معلق على شرط التحصيل فلا يستحق عنه فؤائد كالنقود إلا من تاريخ التقدم به للبنك للتحصيل وجاء بحيثيات هذا الحكم أن وَحَيْثُ تخلُصُ الوقائعُ– على ما يبينُ من الحكمِ المطعون فيهِ وسائرِ الأوراقِ– في أنَّ المطعونَ ضدها الثانيةَ أقامتْ ضد الطاعنِ الدعوى رقمَ ... لسنة ٢٠١١ تعويضات كلي شمالِ القاهرة بطلبِ الحكمِ -وفقًا لطلباتِها الختاميَّةِ- بردِّ الحالِ لِمَا كانَ عليهِ قَبْلَ وقوعِ الفعلِ الضارِ بإلغاءِ القرارِ الوزاري رقم ٣٦٦ بتاريخِ ٢٣/٨/٢٠٠٩ والخاصِ بتخصيصِ أرضِ التداعِي وإلزامِ الهيئةِ باستردادِها لثبوتِ انعدامِه وردِّ الشيكاتِ السبعةِ ومبلغِ ثمانينَ ألفًا وثمانمائةٍ وخمسين جنيهًا التي تحصَّلَ عليها الطاعنُ منها والفوائدِ القانونيَّةِ للمبالغِ الماليَّةِ التي تمَّ الاستيلاءُ عليها ومبلغِ مائةِ ألفِ جنيهٍ تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا، على سندٍ من شرائِها مِنَ الطاعنِ شقةً سكنيَّةً سدَّدَتْ له عنْها مُقابلًا نقديًّا وعددَ سبعةِ شيكاتٍ بقيمةِ مليون وعشرينَ ألفًا وتسعمائةٍ وخمسةٍ وعشرينَ جنيهًا، وبالتوجُّه إلى مكانِ المشروعِ تبيَّنَ عدمُ إتمامِ الشقةِ عينِ التداعي، ومِنْ ثَمَّ أقامتِ الدعوى. استجوبتِ المحكمةُ أطرافَ التداعي، ثم حكمتْ بإلزامِ الطاعنِ بردِّ الشِّيكَاتِ محلِ التداعي معَ استحقاقِ فائدةٍ عليها قَدْرُها ٤% سنويًّا مِنَ تاريخِ المطالبةِ حتى تاريخِ السدادِ. استأنفَ المطعونُ ضده الأَوَّلُ هذا الحكمَ بالاستئنافِ رقمِ ... لسنة ١٩ ق القاهرةِ، كما استأنفَه الطاعنُ بالاستئنافِ رقمِ ... لسنةِ ١٩ ق أمامَ ذاتِ المحكمةِ، بعدَ أنْ ضمَّتِ المحكمةُ الاستئنافَيْن ِقضتْ بجلسةِ ٢٠/٩/٢٠١٦ بتأييدِ الحكمِ المُستأنَفِ. طعنَ الطاعنُ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ بنقضِ الحكمِ، وإذ عُرِضَ الطَّعنُ على هذه المحكمــةِ، في غرفةِ مشورةٍ، فقررتْ بعدمِ قبولِ السببِ الأَوَّلِ، وأحالتِ السببَ الثاني للمرافعةِ، وحددتْ جلسةً لنظرِهِ، وفيها التزمتِ النيابةُ رأيَها.

    وَحَيْثُ إنَّ الطَّاعنَ ينَعَى على الحكمِ المطعونِ فيه بالسببِ الثاني فيه القصورَ في التسبيبِ ومخالفةَ القانون، وفي بيانِ ذلكَ يقولُ: إنَّهُ ألزمَهُ بفائدةٍ ٤% على المبالغِ الثابتةِ بالشِّيكَاتِ حالَ كونِهِ لمْ يُطْلِقْها للتداولِ أو يُقدِّمْها للبنكِ لصرفِ قيمتِها، بل قدَّمَها إلى المحكمةِ حالَ طلبِها منْهُ، ممَّا يعيبُه، ويستوجبُ نقضَه.

    وَحَيْثُ إنَّ هذا النَّعيَ سديدٌ؛ ذلكَ أنَّ النصَ في المادة ٢٢٦ منِ القانونِ المدني على أنَّه " إذا كانَ محلُ الالتزامِ مبلغًا مِنَ النقودِ، وكانَ معلومَ المقدارِ وقتَ الطلبِ وتأخَّرَ المدينُ في الوفاءِ بهِ، كانَ مُلزَمًا بأنْ يدفعَ للدائنِ على سبيلِ التعويضِ عَنْ التأخُّر فوائدَ قدرُها أربعةٌ في المائةِ في المسائلِ المدنيَّةِ وخمسةٌ في المائةِ في المسائلِ التجاريَّةِ. وتسري هذه الفوائدُ من تاريخِ المُطالبةِ القضائيَّةِ بها، إنْ لمْ يُحَدِّدِ الْاتفاقُ أوِ العرفُ التجاريُّ تاريخًا آخرَ لسريانِها، وهذا كلُه ما لمْ ينُص القانونُ على غيرِه". ممَّا مفادُه أنَّ المشرعَ واستثناءً مِنَ القواعدِ العامةِ في تقديرِ التعويضِ- والذي يَتِمُّ بمعرفةِ القاضي أوْ باتفاقِ المتعاقدَيْنِ- تكفَّلَ بتقديرِه مُقدمًا-عندما يكونُ محلُه مبلغًا معلومًا مِنَ النقودِ وتأخَّرَ المدينُ في سدادِه- وذلك في صورةِ فوائدَ حدَّدَ لها حدًا أقصى لا يجوز تجاوزُه، كما حدَّدَ لها شروطًا تتعلقُ بتاريخِ استحقاقِها، والمطالبةِ الصريحةِ بها، كما منعَ تقاضي فوائدَ على متجمدِ الفوائدِ، ووقفَ بمجموعِ الفوائدِ التي يتقاضاها الدائنُ عَنْ أنْ تُجاوِزَ رأسَ المالِ، وذلك كلُه دليلٌ على مناهضتِهِ للمغالاةِ فيها، وبوضعِه قُيُودًا عليها للحيلولةِ دونَ استغلالِ الحاجةِ الماديَّةِ للمدينِ وموازنتِها مع مصلحةِ الدائنِ بِحَثِّه لِمَدِينِهِ على أداءِ دينِهِ، ويضحى مِنْ غيرِ المُتَصَوَّرِ-بعد هذه الدلالاتِ مِنَ المُشَرِّعِ- أنْ يُتوسَّعَ في تفسيرِ نصِ هذه المادةِ بأن يشملَ النقودَ كعملةٍ في هيئتِها الملموسةِ، وكمقياسٍ ومُستودَعٍ للقيمةِ، ووسيلةٍ لتقييمِ الأشياءِ، معَ ما يقومُ مقامَها من أدواتِ وفاءٍ، فهي هنا محلٌ للالتزامِ، ودونَ الأخذِ في الاعتبارِ بمصدرِ هذا الالتزامِ، وممَّا تكونُ معَهُ الشِّيكَاتُ، وإنْ كانتْ في الأصلِ– وعلى ما جرى به قضاءُ هذه المحكمةِ– أداةَ وفاءٍ، إلَّا أنَّهُ لا يجوزُ التَّوَسُّعُ في هذا المفهومِ للشِّيكَاتِ؛ إذ إنَّ سحبَ الشِّيكِ لا يُعَدُ مُبرئًا لذمةِ ساحبِهِ، فلا ينقضي بهِ الالتزامُ إلَّا بقيامِ المسحوبِ عليهِ بصرفِ قيمةِ الشِّيكِ للمستفيدِ، ممَّا يكونُ معهُ وفاءُ الدينِ بالشِّيك وفاءً مُعلقًا على شرطِ التحصيلِ، فلا يُسْتَحَقُ عنْها فوائدُ تأخيريةٌ إلَّا عندَ التَّقدُّمِ بصرفِها وعدمِ تحصيلِ قيمتِها، فَيُسْتَحَقُ من هذا التاريخِ الفوائدُ التأخيريةُ؛ ذلكَ أنَّ الفوائدَ هي تعويضٌ للدائنِ عن احتباسِ مالِهِ مِنَ التداولِ. ولمَّا كانتِ الشِّيكَاتُ محلُ النَّعي لمْ يتمّ التَّقَدُّمُ لتحصيلِها، فلا يُسْتَحَقُ عنها أيةُ فوائدَ، وإذْ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيه هذا النظرَ، فإنَّه يكونُ معيبًا -في هذا الخصوصِ– بمخالفةِ القانونِ والخطأِ في تطبيقِهِ، ممَّا يُوجِبُ نقضَه نقضًا جُزئيًّا فيما قَضى به من فوائدَ على الشِّيكَاتِ.

    الطعن رقم ١٦٠٦٩ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢١

    للإتصال بنا

    الجمعة، مارس 04، 2022

    محكمة النقض : توجية اليمين الحاسمة للخصم لا يمنع من بعد من التمسك ببطلانها ممن وجهها لمخالفتها للنظام العام


    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    دائرة الثلاثاء (ب(
    السيد المستشار / حامد ذكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خليفة البرى و أحمد جلال عبد العظيم ، إسماعيل حسن يحيى " نواب رئيس المحكمة " أحمد حسين عبد الحميد

    وبحضور رئيس النيابة السيد / إسلام شمس الدين .

    وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

    في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
    في يوم الثلاثاء 13 من جمادي الثاني سنة 1442 ه الموافق 26 من يناير سنة 2020 م .
    أصدرت الحكم الآتى :
    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10786 لسنة 80 ق .

    المرفوع من
    -عيشة عبد الرحمن بدر .
    والمقيمة / شارع محطة السوق خلف 127 باكرس الرمل - محافظة الإسكندرية .
    ولم يحضر أحد عنها بالجلسة .
    ضد
    -عبد الفتاح السيد عبد الرحمن .
    والمقيم / القلعة - السيدة زينب - محافظة القاهرة .
    ولم يحضر أحد عنه بالجلسة .

    ---------------

    الوقائع "

    في يوم 12/ 6/ 2010 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 13/ 4/ 2010 في الاستئناف رقم 14757 لسنة 120 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
    وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
    وفى 4/ 11/ 2020 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها .....
    وفى 24/ 11/ 2020 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
    وبجلسة 12/ 1/ 2021 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
    -----------------

    المحكمة "

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل حسن يحيى " والمرافعة وبعد المداولة .
    حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 7573 لسنة 2000 مدني محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة توقيعها على عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 2000 المتضمن بيها إليها نصف المحل التجاري المبين به ، كما أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى رقم 17022 لسنة 2000 مدني محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع سالف الذكر لاختلاس توقيعها عليه ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط أجابت المطعون ضده لطلبه في الدعوى الأولى ، طعنت الطاعنة في الدعوى الثانية بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى ، حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن بالتزوير شكلاً لعدم إعلان شواهد التزوير ثم رفضت الدعوى الثانية بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 14757 لسنة 120 ق القاهرة ، طلبت الطاعنة توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده وبعد أن حلفها المطعون ضده فقت بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    وحيث إنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ، إلا أن شرط ذلك الأ يكون الطعن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها فإذا بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزاً ، وكان الثابت أن مبنى الطعن الراهن هو المنازعة بشأن مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن الواقعة محل الحلف مما يكون معه الطعن على هذا الحكم جائز .
    وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذا قام قضاءه برفض دعواها استناداً إلى اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضده رغم أن هذه اليمين قد وجهت في واقعه - لو صحت - لشكلت جريمة التزوير المعنوي في محرر عرفي وهو ما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأنها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الأثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام " مفاده أن المشرع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - قد أقر الفقة والقضاء على ما قيد به نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ، ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على مالا يجوز تحليفه عليه جنائياً .....، وكان الحصول على توقيع شخص على محرره مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه بعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة - لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن موافقتها على بيع نصف المحل وقبض الثمن والتوقيع عليه بالبصمة وعلمها بذلك ، وكان اختلاس التوقيع على هذا العقد بتكييفه القانوني الصحيح بشكل فضلاً عن جريمة التزوير المعنوي في محرر عرفي جريمة النصب المؤتمنين بالمادتين 215 ، 336/ 1 من قانون العقوبات ، وهو ما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأنها باعتبارها مخالفة للنظام العام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على سند من إجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يوجب نقضه .
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه قد سبق وقضي في الدعوى رقم 7573 لسنة 2000 مدني محكمة القاهرة الابتدائية المضمومة للدعوى الراهنة بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سند الدعوى محل الطعن الراهن يحكم صار نهائياً وباتاً لفوات مواعيد الطعن عليه ودون اتخاذها ومن ثم ينعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الابتدائي الذي قضي برفض دعوى الطاعنة بطلب رد وبطلان العقد احتراماً لحجية سالف الذكر .
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 14757 لسنة 120 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ مقابل أتعاب المحاماة .
    للإتصال بنا
    الخميس، مارس 03، 2022

    الإدارية العليا : إثبات الجنسية المصرية أصبح بموجب التعديل الحاصل على المادة 24 من قانون الجنسية المصرية بموجب القنون رقم 22 لسنة 2012 يعتد به بالأوراق الحكومية كقرينة على الجنسية تنقل عبء الإثبات من على عاتق مدعيها



    المحكمة الإدارية العليا حكما فريدا أخذت بموجبه بتعديل المادة 24 من قانون الجنسية المصرية الحاصل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 فيما تضمنته من إعتبار الأوراق الرسمية التى تصدرها الحكومة المصرية كشهادات الميلاد وشهادات التخرج والمعاملة العسكرية قرينة قانونية على كتساب الجنسية المصرية تنقل عب الإثبات من على عاتق مدعيها .


    الإدارية العليا : إثبات الجنسية المصرية أصبح بموجب التعديل الحاصل على المادة 24 من قانون الجنسية المصرية بم... by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    للإتصال بنا
    الخميس، فبراير 10، 2022

    محكمة النقض عدم التزام محكمة الموضوع بأن تبين في حكمها الأسباب التي حَدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي .إلا إذا كان قد وقع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه إنكاره صدور هذا الفعل أصلاً وتمسكه في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي تعارض يجيز لها الفصل في الدعوى دون الرد على تلك الحالة بأسباب



    قضت محكمة النقض بعدم التزام محكمة الموضوع بأن تبين في حكمها الأسباب التي حَدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي .إلا إذا كان قد وقع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه  إنكاره صدور هذا الفعل أصلاً وتمسكه في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي  تعارض يجيز لها الفصل في الدعوى دون الرد على تلك الحالة بأسباب وجاء بأسباب الحكم أنه " بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : -
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
    حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت وإحراز سلاح أبيض مطواة بدون مسوغ من القانون قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه التفت إيراداً ورداً عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس فى حق المتهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان المتهم قد مثل بجلسة المحاكمة وأنكر ما نسب إليه من اتهام ودفع الحاضر معه بأنه كان فى حالة دفاع شرعي عن النفس وانتفاء صلته بالواقعة.

    لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين فى حكمها الأسباب التى حدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان قد وقع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه ولكن فى سبيل الدفاع عن النفس أو المال أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل أصلاً وتمسك فى أن واحد بحالة الدفاع الشرعي من باب الافتراض والاحتياط كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــ فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى على أساس ما تستبينه هى من وقائعها وظروفها مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس ولا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لهذا الدفع وأطرحته فى منطق سائغ يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ."
    الأربعاء، فبراير 02، 2022

    محكمة النقض : النزاع على ملكية العلامة التجارية منازعة يختص بها القضاء العادى صدور حكم من القضاء الإدارى لا يغل يد المحاكم العادية فى بحث موضوع النزاع وطرح حكم القضاء الإدارى لإنعدامه لصدوره خارج الولاية


    قضت محكمة النقض بأن النزاع على مليكة العلامة التجارية منازعة يختص بها القضاء العادى صدور حكم من القضاء الإدارى لا يغل يد المحاكم العادية فى بحث موضوع النزاع وطرح حكم القضاء الإدارى لإنعدامه لصدوره خارج الولاية وجاء بحيثيات هذا الحكم أنه" حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة التسجيل التجارى أقام الدعوى رقم ..... لسنة ٢٠٠٢ تجارى كلى الجيزة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية رقم ..... المسجلة باسم الشركة، وقال بيانًا لذلك إنه بتاريخ ٣٠/١/١٩٩٩ تم قبول تسجيل العلامة التجارية ..... على الفئة ٤٢ لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى، وإذ تبين له أن شركة ..... –الطاعنة- صاحبة التسجيل الدولى لذات العلامة برقم ..... فى ٣٠/٩/١٩٩٤ وتتمتع بالحماية وسبق شهرها فى الجريدة الدولية، ولما كانت الدولة ملزمة بموجب المعاهدات الدولية بحماية هذه العلامة الدولية، فكانت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. استأنف المطعون ضده الثانى بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ١٢٢ق استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة"، وتدخلت انضماميًا الشركة الطاعنة فى الاستئناف، وبتاريخ ٣/١/٢٠١٢ قضت المحكمة بقبول تدخل الشركة الطاعنة انضماميًا وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

    وحيث إن مبنى الدفع المبدىَ من الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة، هو أن الشركة الطاعنة كانت خصمًا منضمًا للمستأنف بصفته - المطعون ضده الثانى بصفته - الذى قُضى فى استئنافه برفضه فلا يحق لها أن تطعن وحدها فى الحكم المطعون فيه.

    وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك بأن المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات إذ نصت على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ..." قد قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفًا فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنِفًا أو مستأنَفًا عليه، خصمًا أصليًا أو ضامنًا لخصم أصلى، أو مُدخلًا فى الدعوى أو متدخلًا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها. ولما كانت الشركة الطاعنة قد تدخلت انضماميًا للمطعون ضده الثانى بصفته أمام محكمة الاستئناف فى طلباته وأصبحت بذلك طرفًا فى الخصومة، ولم تتخل عن منازعتها مع الشركة المطعون ضدها الأولى، وصدر الحكم المطعون فيه لغير مصلحتها فى هذه المنازعة، ومن ثم يكون الطعن منها جائزًا ويكون هذا الدفع على غير أساس.

    وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.    

    وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تصدى لموضوع الدعوى على الرغم من أن القضاء العادى لا يختص ولائيًا بنظرها وإنما ينعقد الاختصاص بذلك لجهة القضاء الإدارى باعتبار أن الطلب فى الدعوى – فى حقيقته - هو إلغاء القرار الإدارى بتسجيل العلامة التجارية المتنازع عليها لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى، بما يُعد منازعة فى القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجارى يختص بنظرها القضاء الإدارى.

    وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأنه من المقرر أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر الدعاوى إلا ما استثنى منها بنص خاص. كما أن مناط اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الدعوى أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة التجارية أو الخلاف فى شأن متعلق بإجراءات التسجيل أو فى الطعن فى قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، ويخرج عن ولايتها النزاع حول ملكية العلامة وبطلان تسجيلها لأسبقية الاستعمال والذى تختص بالفصل فيه المحاكم العادية. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون ضده الثانى بصفته تأسست على ملكية الشركة الطاعنة للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها وتسجيلها دوليًا، بما يستوجب شطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى، وذلك التزامًا من الدولة المصرية بتعهداتها بحماية العلامات الدولية، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس.

    وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه وقد قضى برفض الدعوى بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ..... لسنة ٦٠ق فى ١٢/٩/٢٠١١ لصالح الشركة الطاعنة بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى.

    وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع. وإذ انتهت هذه المحكمة إلى أن القضاء العادى هو صاحب الولاية فى الفصل فى النزاع، فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى ذات النزاع والذى تحتج به الشركة الطاعنة يكون قد صدر خارج حدود ولايته فلا يكون له حجية ومعدوم الأثر، ومن ثم يضحى النعى على الحكم على غير أساس.

    وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثالث وبالسببين الرابع والخامس من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم لم يُعمل أثر أسبقية التسجيل الدولى لعلامتها التجارية ..... منذ عام ١٩٩٤، على العلامة التجارية ..... رقم ..... والمسجلة باسم الشركة المطعون ضدها الأولى داخل الجمهورية بتاريخ ٣٠/١/١٩٩٩، على النحو الذى استلزمته اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية ومعاهدة مدريد بشأن التسجيل الدولى للعلامات واللتين انضمت إليهما جمهورية مصر العربية، وأسس قضاءه برفض الدعوى على أن العلامة المملوكة لها لم تسجل فى جمهورية مصر العربية ولم تُنشر فى جريدة العلامات التجارية، ولم تخطر إدارة العلامات لحمايتها، وأن إجراءات تسجيل علامة الشركة المطعون ضدها الأولى كانت صحيحة واستعملتها لمدة خمس سنوات دون اعتراض من الطاعنة، على الرغم من أن الأوراق خلت من دليل على استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعلامة محل النزاع لهذه المدة، والتفت الحكم عن دلالة المستندات التى قدمتها إثباتًا لامتداد الحماية إلى مصر فى ٢٨/٥/١٩٩٧، وإخطار مكتب العلامات المصرى بذلك بتاريخ ١٠/٧/١٩٩٧، وما يفيد اندماج شركة ..... بالشركة الطاعنة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر أن النص فى المادة ١٥١ من دستور ١٩٧١ –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لمعاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات وتعديلاتها- على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة"، مُفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تُعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكانت جمهورية مصر العربية قد انضمت -بموجب القرار الجمهورى رقم ١٥٨١ لسنة ١٩٧٤- إلى معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات ١٨٩١ وتعديلاتها Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks والمرفق به قرار وزير الخارجية بنشرها بالجريدة الرسمية، والتى دخلت حيز النفاذ فى ٦/٣/١٩٧٥، ونصت المادة الأولى منها -المتعلقة بإنشاء الاتحاد الخاص للدول المتعاقدة وإيداع العلامات لدى المكتب الدولى وتعريف بلد الأصل أو المنشأ– على أن "(١) يُشكل من الدول التى تنطبق عليها هذه المعاهدة اتحاد خاص للتسجيل الدولى للعلامات. (٢) يجوز لرعايا كل من الدول المتعاقدة أن يكفلوا الحماية فى جميع الدول الأخرى الأطراف فى هذه المعاهدة بالنسبة لعلاماتهم المخصصة للمنتجات أو الخدمات والمسجلة فى بلدها الأصلى وذلك بإيداع تلك العلامات بالمكتب الدولى للملكية الفكرية (المسمى فيما بعد "بالمكتب الدولى") والمنصوص عليه فى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسماة فيما بعد "بالمنظمة") وذلك عن طريق المصلحة المختصة فى بلد العلامة الأصلى. (٣) يعتبر بلدًا أصليا للعلامة: كل دولة من دول الاتحاد الخاص يكون فيه للمودع منشأة حقيقية وجدية صناعية أو تجارية وفى حالة عدم وجود مثل هذه المنشأة فى إحدى دول الاتحاد الخاص، أى دولة من دول الاتحاد الخاص يكون له فيها محل إقامة. وفى حالة عدم وجود محل إقامة له فى إحدى دول الاتحاد الخاص، الدولة التى يتمتع بجنسيتها إذا كان من رعايا إحدى دول الاتحاد الخاص". ونصت المادة الثالثة من المعاهدة -المتعلقة بمضمون طلب التسجيل الدولى وتحديد آلية إشهار العلامات المسجلة- فى فِقرتها الخامسة على أنه " بقصد الإشهار فى الدول المتعاقدة عن العلامات المسجلة، تتلقى كل مصلحة من المكتب الدولى عددًا من نسخ النشرة سالفة الذكر دون مقابل، وعددًا آخر منها بثمن مخفض. ويحدد هذان العددان بنسبة عدد الوحدات المنصوص عليها فى الفِقرة ٤(أ) من المادة ١٦ من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وبالشروط المقررة فى اللائحة التنفيذية. ويعتبر هذا الإشهار كافيًا فى جميع الدول المتعاقدة ولا يكلف المودع بأى إشهار آخر". ونصت المادة الرابعة من ذات المعاهدة -المتعلقة بآثار التسجيل الدولى- على أن "(١) تتمتع العلامة بالحماية فى كل من الدول المتعاقدة المعنية كما لو كانت أودعت فيها مباشرة، وذلك ابتداءً من تاريخ تسجيلها لدى المكتب الدولى طبًقا لأحكام المادتين ٣، ٣ (مكررة ٣) ولا تتقيد الدول المتعاقدة بجدول فئات المنتجات أو الخدمات المشار إليه فى المادة ٣ فيما يتعلق بتقدير مدى حماية العلامة. (٢) تتمتع كل علامة مسجلة دوليًا بحق الأسبقية المقرر فى المادة ٤ من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية ..."، مؤداه أن معاهدة مدريد قانون إجرائى خاص بتسجيل العلامات الدولية، وواجب النفاذ باعتباره قانونًا داخليًا، وأنها أسندت إلى المكتب الدولى التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) مهمة التسجيل الدولى للعلامات التجارية بدلًا من تعدد التسجيلات للعلامات الأجنبية فى الدول المراد حماية العلامة فيها، بما يحقق الحماية التلقائية فى جميع الدول الأعضاء فى اتحاد مدريد بمجرد التسجيل الدولى للعلامة والذى يغنى عن إجراء تسجيلات وطنية متعددة فى كل دولة على حدة، فتكفل تلك الدول حماية العلامة الدولية فى أراضيها،- وذلك كله قبل انضمام مصر إلى برتوكول مدريد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٠٨ المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣/١/٢٠٠٩ والذى بمقتضاه أصبح واجبًا على طالب التسجيل تحديد دولة بعينها أو الدول التى يُراد امتداد الحماية إليها ويسدد الرسم الخاص بذلك - وطبقًا لمعاهدة مدريد يجب تقديم طلب التسجيل الدولى إلى المكتب الوطنى من خلال النموذج المعد بمعرفة المكتب الدولى، ليشهد المكتب الوطنى على صحة البيانات الواردة فى طلب التسجيل، ويكون تاريخ تقديم هذا الطلب هو ذاته تاريخ التسجيل الدولى إذا أرسل للمكتب الدولى قبل فوات شهرين من تاريخ تقديمه، ويعتبر تاريخ التسجيل الدولى هو معيار تحديد الأسبقية، وتُنشر العلامة المسجلة دوليًا بمعرفة المكتب الدولى فى الجريدة الشهرية المعدة لذلك – مجلة الوايبو للعلامات الدولية WIPO Gazette of International Marks- والتى يكفى تلقى الجهة الإدارية المختصة نسخة منها لتحقق الإشهار بها، ولا يكلف صاحب العلامة المُودِع بأى إشهار آخر. وعملًا بالفِقرة الأولى من المادة الخامسة من المعاهدة يجوز للدولة المتعاقدة التى يخطرها المكتب الدولى بتسجيل العلامة أو بطلب امتداد الحماية أن تقرر عدم منح الحماية لهذه العلامة فى إقليمها إذا كان تشريعها يسمح لها بذلك. وطبقًا للفِقرة الثانية من ذات المادة فإنه على الدولة المتعاقدة التى ترغب فى مباشرة هذا الحق أن تخطر المكتب الدولى بالرفض مع بيان جميع الأسباب خلال المهلة المنصوص عليها فى قانونها المحلى وقبل انقضاء سنة على الأكثر من تاريخ التسجيل الدولى أو من تاريخ طلب امتداد الحماية، وتقطع الفِقرة السادسة من هذه المادة بأنه لا يجوز إبطال تسجيل العلامة الدولية دون تمكين صاحبها من اتخاذ التدابير للدفاع عن حقوقه فى الوقت المناسب. وإذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا فى الاتحاد الخاص بمعاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات فإن أحكام تلك المعاهدة تكون هى الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة بها باعتبارها قانونًا داخليًا من القوانين المصرية واجبة النفاذ. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى التسليم بتمتع العلامة التجارية رقم ..... محل النزاع بالحماية الدولية منذ تسجيلها الدولى عام ١٩٩٤، إلا أنه لم يُعمل أثر ذلك بمد نطاق هذه الحماية إلى داخل الدولة المصرية، ورفض طلبى وزارة التجارة والشركة الطاعنة بشطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى والمسجلة بإدارة العلامات المصرية تأسيسًا على عدم نشر العلامة الدولية للشركة الطاعنة فى جريدة العلامات التجارية عملًا بالقرار الوزارى رقم ١١٨٠ لسنة ١٩٥٣، على الرغم من أن جمهورية مصر العربية أضحت عضوًا بالاتحاد الخاص بمعاهدة مدريد من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ فى مصر فى ٦/٣/١٩٧٥ مما لازمه أن تكون أحكام تلك المعاهدة هى واجبة التطبيق على حماية العلامة الدولية باعتبار المعاهدة قانونًا، ويترتب على ذلك أنه بمجرد التسجيل الدولى لهذه العلامة ونشرها بمجلة "الوايبو للعلامات الدولية" تتمتع بالحماية داخل الدولة المصرية ولا يُلزم صاحبها بأى إجراء آخر، وأنه على الدولة ما دامت لم تخطر المكتب الدولى برفضها التسجيل الدولى فى الميعاد القانونى أن تحمى العلامة الدولية فى أراضيها، واستند فى قضائه إلى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن العلامات والبيانات التجارية والقرار الوزارى رقم ١١٨٠ لسنة ١٩٥٣، فاستلزم وجوب تسجيل العلامة الدولية بجمهورية مصر العربية ونشرها بجريدة العلامات التجارية الوطنية، ورأى أن الطاعنة لم تطعن على تلك الإجراءات، وخلص مما تقدم إلى أن إجراءات تسجيل علامة النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فى مصر جاءت صحيحة، مع أن القانون والقرار الوزارى المشار إليهما تم نسخهما بالموافقة على انضمام مصر إلى معاهدة مدريد والتى تُعد قانونًا لاحقًا نافذًا واجب التطبيق، كما افترض عدم إخطار المكتب الدولى لمصر بتسجيل العلامة الدولية على الرغم من أن الدولة هى التى أقامت الدعوى وأقرت فى صحيفتها بسبق إخطارها بتسجيل العلامة دوليًا وقدمت خطابًا صادرًا من إدارة العلامات يفيد ذلك، وذهب إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى استعملت علامة النزاع لمدة خمس سنوات دون أن يبين مصدره فى ذلك، مع أن الثابت فى الأوراق أن تسجيل علامة الشركة المطعون ضدها الأولى فى ٣٠/١/١٩٩٩ وتم رفع الدعوى بطلب شطبها فى ١٩/٢/٢٠٠٢ أى قبل فوات خمس سنوات من التسجيل، وانتهى إلى عدم ملكية الطاعنة للعلامة الدولية لعدم تقديم الدليل على ذلك واندماجها مع الشركة المالكة الأصلية، رغم أن الثابت فى مدوناته هو تقديم خطاب إدارة العلامات يفيد ملكية الطاعنة للعلامة الدولية. ولم يفطن إلى أن الدولة ويمثلها المطعون ضده الثانى بصفته هى التى أقامت الدعوى تنفيذًا لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة مدريد بكفالة حماية العلامات الدولية على أراضيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى والطلبات فيها فى ضوء القواعد آنفة البيان، بما يعيبه كذلك بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه والإحالة لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن."

    الطعن رقم ٣٣٢٠ لسنة ٨٢ قضائيةالدوائر التجارية - جلسة ٢٠٢١/١٢/٢٨

    للإتصال بنا

    محكمة النقض : دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن مع المستأجر لا تسقط بالتقادم لأنها دعوى كاشفة للحق لا منشأة له



    قضت محكمة النقض بأن دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن مع المستأجر لا تسقط بالتقادم لأنها دعوى كاشفة للحق لا منشأة له و جاب بحيثيات هذا الحكم أن " بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١١ أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين مورثهم عن الشقة المبينة بالصحيفة اعتبارًا من ١٥ /٨/ ١٩٦٩ وإلزامهم بتحرير عقد إيجار له، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ١٥ /٨/ ١٩٦٩استأجر شقيقه المرحوم/... من مورث المطعون ضدهم عين النزاع مقابل أجرة شهرية مقدارها ٢٠ جنيهًا، ونظرًا لأنه أقام معه فيها منذ تاريخ التعاقد وحتى وفاته فى ٥ /٦/ ١٩٩٢ واستمر فى الإقامة فيها وسداد أجرتها بعد وفاته فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ٦٤ ق المنصورة، وبتاريخ ١٧ /٧/ ٢٠١٣قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

    وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بإقامته مع شقيقه المستأجر الأصلى بعين النزاع منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ ١٥ /٨/ ١٩٦٩ وحتى وفاته فى

    ٥ /٦/ ١٩٩٢ ومن حقه الاستمرار فى الانتفاع بها وتحرير عقد إيجار باسمه بعد وفاته، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبسقوط حقه فى إقامة الدعوى بالتقادم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المساكنة التى تُنْشِئ حقًا فى البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم فى المادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر فى العين المؤجرة منذ بدء الإجارة، إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية، لأن قواعد المساكنة قد تقررت خروجًا على مبدأ نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون لعين واحدة من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم، وانصرفت إرادتهم وقت التعاقد إلى إحداث هذا الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، وعلى ذلك إذا ما ثبت من ظروف الدعوى وملابساتها اتجاه إرادة الأطراف – المالك والمستأجر – إلى انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر الذى حُرِّرَ العقد باسمه عُدَّ كلٌ منهما مستأجرًا أصليًا، أما إذا كانت إقامة المساكن بالعين مع المستأجر الأصلى لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر وإنما لاعتبارات أخرى ولو كانت منذ بداية العلاقة الإيجارية ودون انقطاع فإن هذه الإقامة لا تعطى لهذا الغير المقيم مع المستأجر أية حقوق يستطيع أن يطالب بها على العين المؤجرة، ويخضع تقدير ذلك لسلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا، كما أن المُسَاكِنَ الذى يُعَدُّ مستأجرًا أصليًا على النحو السالف بيانه ليس فى حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بثبوت العلاقة الإيجارية، أما إذا نازعه أحد فى مركزه القانونى على العين فإن حقه فى رفع هذه الدعوى يكون قائمًا فى أى وقت ولا يسرى عليه التقادم المسقط لأن الحكم الصادر فى الدعوى هو حكمٌ كاشفٌ عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى رفع الدعوى بالتقادم دون أن يبحث ما إذا كانت إرادة طرفى عقد الإيجار المؤرخ ١٥ /٨/ ١٩٦٩ قد اتجهت وقت التعاقد إلى انصراف آثاره إلى الطاعن المُسَاكِنَ للمستأجر الأصلى فيُعَدُّ مستأجرًا أصليًا ولا يسرى التقادم المسقط على دعواه بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية مع مورث المطعون ضدهم عن عين النزاع أم أن مساكنته للمستأجر لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر فلا تكون له أية حقوق على العين، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

    للإتصال بنا

    محكمة النقض : دعوى ثبوت الع... by FARHAT BLOGS LlBRARY

    Scroll to Top