يناير 2023 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يناير 2023 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، يناير 30، 2023

    المحكمة الدستورية العليا : تحكم بدستورية توقف دعوى زنا الزوجه على شكوى من الزوج



    قرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، رفض الدعوى المقامة من أشرف عبد الحميد، ضد  زوجته صفاء أحمد علي، وعبد الظاهر علي محمد، والمقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا، برقم 26  لسنة 32 قضائية دستورية بعد أن أحالت المحكمة القضية إلى الدستورية العليا للفصل فيها في شكوى الزوج، وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما.

    الحكم كاملأ:

     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    للإتصال بنا

    محكمة النقض :يجوز مع بقاء الطلب الأصلى على حاله تغيير السبب فى الإستئناف المادة 235 /3 مرافعات مثال يجوز الحكم بالإخلاء للتأخر فى سداد الأجر إذا أخفق المؤجر فى طلبه بالإخلاء للتكرار




    قضت محكمة النقض بأنه يجوز مع بقاء الطلب الأصلى على حاله تغيير السبب فى الإستئناف المادة 235 /3 مرافعات مثال يجوز الحكم بالإخلاء للتأخر فى سداد الأجر إذا أخفق المؤجر فى طلبه بالإخلاء للتكرار وجاء بحيثيات هذا الحكم أن "وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم أقاموا دعوى الإخلاء على أساس تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة وقد رفضت محكمة أول درجة الدعوى لانتفاء الدليل على ثبوت واقعة التكرار إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء شقة النزاع على سبب آخر لم يطلبه المطعون ضدهم وهو الامتناع عن سداد الأجرة رغم أن كلاً من السببين له شرائطه وخصائصه المغايرة للآخر، ومن ثم فإنه يكون قد قضى بما لم يرد في الأوراق الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يشترط لتوافر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن إيجار الأماكن - أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء بها دعوى سابقة عن ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر مما مفاده أن دعوى المؤجرة بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة بطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أوليه وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طعناً جديداً بما يحول بينه وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير والامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكرار متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له يتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخر وكافة ما تكبده المؤجرة من مصاريف ونفقات فعلية قفل باب المرافعة في الدعوى كما أنه  يجوز للمؤجر متى استأنف الحكم الصادر برفض دعواه لانتفاء واقعة التكرار أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 235/ 3 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض في قضائه إلى واقعة امتناع الطاعن عن الوفاء بالأجرة وقيمة استهلاك المياه كسبب للإخلاء، وهو ما تمسك به المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعدم ثبوت واقعة التكرار، وخلص إلى أن ذمته مشغولة بتلك المبالغ وأنه لم يتوق الحكم بالإخلاء بسدادها قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
    ولما تقدم يتعين رفض الطعن." الطعن رقم1283 لسنة55ق جلسة 28/3/1990 
    وجدير بالذكر أن الأمر كذلك إذا عكس الأمر  كانت القاعدة واحده وبمعنى أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء لعدم السداد ورفض طلبه لتوقى المستأجر الإخلاء و دفعه المتأخره الى قفل باب المرافعه   يجوز له فى الإستئناف تغيير السبب الى الخلاء للتكرار دون أن يكون ذلك تغيير للطلب ممنوعا منه وفقا للمادة 235 /1 مرافعات
     
    للإتصال بنا
    السبت، يناير 28، 2023

    محكمة النقض : سبب الطعن المتعلق بالنظام العام و الذى يخالطه واقع لا يجوز إبداءه لأول مره أمام محكمة النقض إلا إذا سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع

      


    قالت محكمة النقض فى الحكم رقم 1283 لسنة55ق جلسة 28/3/1990 بأنسبب الطعن المتعلق بالنظام العام و الذى يخالطه واقع لا يجوز إباءه لأول مره أمام محكمة النقض إلا إذا سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وجاء بأسباب هذا الحكم أن"وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً إذ اشتمل على تكليفه بالوفاء بقيمة استهلاك المياه بواقع خمسين قرشاً شهرياً حسب المتفق عليه في عقد الإيجار هذا رغم أن القانون هو الذي تكفل ببيان كيفية توزيع قيمة استهلاك المياه على مستأجري العقار ويقع باطلاً في اتفاق مخالف لأحكامه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان التكليف بالوفاء أمر متعلق بالنظام العام، إلا أنه يشترط لقبول الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلزم بها المستأجر قانوناً وهو واقع لم يسبق عوضه عليها ومن ثم فإن النعي ببطلان التكليف بالوفاء على هذا الأساس يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
    للإتصال بنا

    محكمة النقض : إعتبار الأرض محل عقد البيع غير معتمدة التقسيم جزاءه بطلان العقد و هو أمر متعلق بالنظام العام يستطيع أن يتمسك به البائع و المشترى على حد سواء





    برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج (نائبي رئيس المحكمة) شكري العميري، وعبد الرحمن فكري.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 552 لسنة 1979 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 4/ 5/ 1970 واحتياطياً الحكم ببطلانه وتسليم الأرض بما عليها من أنقاض مستحقة الهدم وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد باع للمطعون ضدها قطعة أرض معدة للبناء لقاء ثمن قدره 592.500 مليمجـ دفعت منه مبلغ 292.500 مليمجـ والباقي يسدد على أقساط شهرية، وإذ لم تقم المطعون ضدها بسداد هذه الأقساط واعتبر العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه وأن العقد باطل بطلاناً مطلقاً طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 لأن البيع ورد على قطعة أرض ضمن تقسيم غير معتمد، فقد أقام الدعوى بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 226 سنة 27 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 7/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الثابت أن قطعة الأرض المبيعة ضمن تقسيم لم يصدر قراراً باعتماده وفق ما قرره خبير الدعوى وأقره دفاع المطعون ضدها غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر التقسيم معتمداً بالقرائن التي أوردها من قيام الجهات الإدارية بتوصيل المرافق إليه في حين أن اعتماد التقسيم وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 52 لسنة 1940 لا يثبته إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية الذي حل محله المحافظ - ويكون عقد البيع الذي أبرم قبل صدور هذا القرار باطلاً بطلاناً لنص المادة العاشرة من القانون المذكور لا يصححه إجراء لاحق مثل توصيل المرافق العامة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت العبرة ابتداءً في تحديد مدى خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي هي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط وهي أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - الذي ينطبق على واقعة النزاع - قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن "تطلق كلمة تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم، وأن النص في المادة التاسعة على أن تثبت الموافقة على التقسيم بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا القرار إلحاق الطرق والميادين والحدائق والمنتزهات العامة بأملاك الدولة العامة قاطع الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية - الذي حل محله المحافظ - ينشر في الجريدة الرسمية وأن المشرع رتب على هذا القرار آثاراً هامة وأن موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم صراحة أو اعتبارياً على مشروع التقسيم لا يغني عن وجوب صدور قرار باعتماد هذا التقسيم ولا تقوم مقامه في إحداث الآثار التي رتبها القانون على صدوره وبالتالي فلا يرتفع بها الحظر من التصرف في الأراضي المقسمة الوارد في المادة العاشرة لأن نص هذه المادة صريح في أن المشرع جعل جواز التصرف في تلك الأراضي مرهوناً بصدور قرار بالموافقة على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر التقسيم الذي تقع به قطعة الأرض محل النزاع - ويضم 139 قطعة أخرى - ينطبق عليه القانون رقم 52 لسنة 1940 على مجرد أن قطعة الأرض محل النزاع متصلة بطريق قائم من حدها البحري استناداً إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى في حين أن التقسيم وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - وأحكامه آمرة تتعلق بالنظام العام - يشترط فيه أن تكون إحدى قطعة غير متصلة بطريق قائم كما أنه إذ اعتبر هذا التقسيم معتمداً لموافقة الجهات الإدارية على توصيل المرافق إليه والتصريح بإقامة المباني عليه - وهو ما لا يغني عن وجوب صدور قرار من محافظ الشرقية باعتماده وإيداع الشهر العقاري صورة رسمية منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

    الطعن 2337 لسنة 54 ق جلسة 26 من ديسمبر سنة 1990

    للإتصال بنا
    الأربعاء، يناير 25، 2023

    محكمة النقض :ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي


    برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، شكري جمعة حسين، فتيحة قرة ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 8001 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1974 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد المذكور استأجر منه الطاعن الشقة المشار إليها لقاء أجرة شهرية مقدارها 3.500 جنيه بخلاف رسم النظافة وإذ تخلف عن الوفاء بمبلغ 151 جنيه قيمة الأجرة عن الفترة من 1/ 2/ 1985 حتى 30/ 9/ 1987 ورسم النظافة بواقع 2% عن المدة من 1/ 1/ 83 حتى 30/ 9/ 1987 رغم تكليفه بالوفاء بها الحاصل في 2/ 9/ 1987 وقد تكرر تأخره في الوفاء بالأجرة في مواعيد استحقاقها حسبما هو ثابت في الدعويين 107 لسنة 83، 371 لسنة 84 مستعجل الزقازيق فأقام الدعوى أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 479 لسنة 32 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ 14/ 6/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء المؤرخ 2/ 9/ 1987 وقع باطلاً لتضمنه مبالغ غير مستحقة ذلك أن جملة الأجرة المتأخرة 102 جنيه - في حين الثابت بالتكليف إنها 112 جنيه - فضلاً عن أن الأجرة الشهرية قدرها 330 قرشاً حسب قرار اللجنة وقد وردت بالتكليف 350 قرشاً وتتضمن التكليف بالوفاء الأجرة عن المدة من 1/ 2/ 85 حتى 1/ 2/ 1986 بالرغم من سدادها قبل رفع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلال للتأخير في سدادها عملاً بالمادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها إلا أن هذا التكليف غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة المنصوص عليها في عجز الفقرة سالفة البيان والتي لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر لسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع ولما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي أن المطعون ضده أقام دعواه أيضاً بالإخلاء استناداً إلى ثبوت تكرار الطاعن في الوفاء بالأجرة في ميعادها وأقام الحكم قضاءه لثبوت تكرار التأخير في سداد الأجرة في حق الطاعن أكثر من مرة استناداً لسبق رفع المؤجر الدعوى 107 لسنة 83 م مستعجل الزقازيق والدعوى رقم 371 لسنة 84 مستعجل الزقازيق لطرد الطاعن لعدم سداده الأجرة ثم دأب على التأخير في سداد الأجرة دون تقدم مبررات للتأخير مما ألجأ المؤجر إلى رفع الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن خلو الأوراق من تكليف الوفاء بالأجرة أو ما قد يكون شابه من عوار أياً كان وجه الرأي فيه لا يعيب الحكم المطعون فيه لأن المشرع لم يستلزم في دعوى الإخلاء للتكرار في عدم سداد الأجرة أن تكون الدعوى مسبوقة بتكليف بالوفاء بالأجرة على ما سلف ويكون النعي غير منتجاً في النزاع وبالتالي غير مقبول.
    وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول بياناً لذلك إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء استناداً لسبق إقامة الدعويين 107 لسنة 83، 371 لسنة 84 مستعجل الزقازيق لامتناعه وتأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه في هاتين الدعويين في حين أنه تقرر شطبهما ولم يصدر فيها حكم قضائي يثبت تأخره في الوفاء بالأجرة وفق ما استلزمه المشرع في المادة 18/ ب ق 136 لسنة 1981 في أن تكون الدعوى السابقة متوافرة الشروط وجائزة القبول ومنع السداد الحكم فيها بالإخلاء ولا يكون ذلك إلا بحكم قضائي، فضلاً عن سداده كامل الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن النص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية..... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذ قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية. ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر. فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذا أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار وثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أن امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء، لما كان ذلك وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم محكمة أول درجة أن المحكمة تبين لها من الدعويين رقمي 107 لسنة 83، 371 لسنة 84 مستعجل الزقازيق سبق إقامة المؤجر على الطاعن دعوى طرد للتأخر في سداد الأجرة عن المدة من 1/ 7/ 82 حتى نهاية أبريل 1983 وقد أنذره بالوفاء ثم عاود التأخير في سداد الأجرة عن المدة من 1/ 11/ 83 حتى نهاية أكتوبر 1984 وقام الطاعن بسداد الأجرة أثناء نظر الدعوى فتركها المؤجر للشطب فقررت المحكمة المستعجلة بشطبها ومن ثم فإن الأثر المترتب على ذلك أن قرار الشطب المتقدم يصلح لأن يتخذ أساساً للقول بتوافر التكرار وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر وأيده الحكم المطعون فيه - في توافر التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا يغني عن ذلك سداد الطاعن الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى الماثلة ذلك لأن حالة التكرار للامتناع أو التأخير في سداد الأجرة موجب للحكم بالإخلاء ولو قام المستأجر بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع وإذ لم يقدم الطاعن مبررات تأخيره في سداد الأجرة في دعوى النزاع فإن سبب النعي يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

    الطعن رقم 3464 لسنة 60 القضائية جلسة 24 من نوفمبر سنة 1994 أحكام النقض - المكتب الفني - مدنيالجزء الثاني - السنة 45 - صـ 1476

    للإتصال بنا

    محكمة النقض : شطب الدعوى لا تزول به أثار رفعها ومنها قطع التقادم إلا إذا كان قرار الشطب صدراً صحيحا



    برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د. خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    لسنة.ن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم..... لسنة....... تجارى بورسعيد الابتدائية على الشركة الطاعنرقم.ب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 12913 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وقالت بيانًا لذلك إن السفينة التى تمثل الطاعنة ملاكها تسلمت لنشأ لاستخدامه فترة عبورها قناة السويس وعند ربط بالسفينة بتاريخ 2 من يناير سنة 1991 حدثت تلفيات به نتيجة خطأ طاقم السفينة وإذ سددت المطعون ضدها المبلغ المطالب به الذى يمثل قيمة هذه التلفيات إلى الشركة مالكة اللنش وأحالت حقوقها إليها فقد أقامت دعواها، وبتاريخ 26 من يناير سنة 1994 قضت المحكمة بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد)، وبتاريخ 7 من فبراير سنة 1995حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 11123 جنيه. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، إذ رفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم على ما ذهب إليه من أن التقادم يبدأ سريانه من تاريخ قيام الطاعنة بالوفاء بمبلغ التعويض للشركة المؤمنة فى 3/ 6/ 1992 باعتبار دعواها من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين فتخضع للتقادم الخاص بها والمنصوص عليه فى المادة 372 من قانون التجارة البحرية، وقد انقطع هذا التقادم بإقامة الدعوى رقم...... لسنة..... لسنة.بورسعيد الابتدائية بذات الطلبات فى 2/ 11/ 1992، فى حين إن الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها ليست ناشئة عن عقد التأمين وإنما أقيمت على سند من حوالة الحق فتخضع فى تقادمها للمادة 90 من القانون سالف البيان والتى تجعل دعوى المسئولية على مالك السفينة تنقضى بمضى سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسئولية، وكان الحادث قد وقع بتاريخ 2/ 1/ 1991 وأقيمت الدعوى بتاريخ 16/ 10/ 1993 أى بعد اكتمال مدة التقادم والتى لا تنقطع بإقامة الدعوى رقم.....لسنة...... تجارى بورسعيد الابتدائية فى 2/ 11/ 1992 بذات الطلبات وشطبت بتاريخ 11/ 10/ 1993 ولم تجدد فيزول كل أثر لها فى قطع التقادم. هذا إلى أن الأوراق قد خلت من تقدير للضرر الذى أصاب اللنش. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا لنعى فى شقه الأول غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل أن المؤمن لا يكون له حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له إلا أنه يحق له هذا الرجوع فى عقد التأمين البحرى بموجب حقه فى الحلول محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه ذلك وفقًا لحكم المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أو إذا كان سنده فى ذلك حوالة الحق من المؤمن له فى وثيقة التأمين ولو لم يكن قد أوفى بالتعويض ولا تعد دعواه بالرجوع فى الحالتين ناشئة عن عقد التأمين إذ لا تستند إليه فلا تخضع للتقادم الخاص بها والمنصوص عليه فى المادة 372 من ذات القانون وإنما تخضع لتقادم دعوى مسئولية مالك السفينة عن إخلال ربانها بالتزاماته التعاقدية مع من تعاقد معه ( المؤمن له ) أو غير التعاقدية. وكان النص فى المادة 80 من ذلك القانون على أن "يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًا عن أفعال الربان والبحارة.... لسنة.أل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية، وفى المادة 90 منه على أن " (1) تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقع الفعل المنشى للمسئولية، (2) وينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفترة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الإضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة فى القانون المدنى" مفاده أن المشرع وازن فى دعوى المسئولية عن الأضرار التى يسببها العاملون فى خدمة السفينة للغير بين مجهز السفينة باعتباره مسئولاً عن أفعالهم وبين المضرور فيها فاستحدث تقادمًا خاصًا للدعاوى التى ترفع على الأول مدته سنتين استثناء من مدد تقادم دعاوى المسئولية الواردة فى القانون المدنى وذلك بغية سرعة استقرار هذه المسئولية فى وقت قريب بالنظر لطبيعتها وتقديرًا منه للحالات التى يكون فيها المجهز مستأجرًا للسفينة لمدة محددة ثم أضاف إلى الأسباب العامة لقطع التقادم الواردة فى المادتين 383، 384 من القانون المدنى أسبابًا جديدة لمصلحة المضرور اعتبرها منطوية على معنى المطالبة بالحق فى التعويض عن ذلك الضرر وبالتالى قاطعة لتقادم تلك الدعوى عددها على سبيل الحصر فى إرسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للمجهز أو تسليمه المستندات المتعلقة بمطالبته بقيمة الأضرار أو بندب خبير لتقديرها وإذ جاءت عبارة" أو بندب خبير لتقدير الأضرار" كسبب جديد لقطع التقادم متسمة بالعمومية دون تخصيص فإنه يكفى لتحققها ندب خبير فى دعوى إثبات الحالة أو فى دعوى موضوعية بالمطالبة بالتعويض، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن قرار الشطب متى صدر بالمخالفة للقانون لا يلغى الدعوى ولا يؤثر على استمرار قيام الآثار التى أنتجها إيداع الصحيفة قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلى أن يقضى بسقوط الخصومة فيها وكانت العبرة بصحة قرار الشطب هى بحقيقة الواقع، وكان من المقرر وفقًا لحكم المادتين 135، 151 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الدعوى لا تشطب فى حالة دفع أمانة الخبير وبعد إيداع الخبير تقريره إلا بعد تحقق المحكمة من إخبار الخبير الخصوم بهذا الإيداع لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم......... لسنة......... بورسعيد الابتدائية على الطاعنة أودعت صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة فى 4 نوفمبر سنة 1992 بطلب إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 12913 جنيه قيمة الأضرار التى لحقت اللنش يوم الثانى من يناير سنة 1991 والمؤمن عليه لديها وتمت حوالة الحق بشأنه من الشركة المالكة إليها وبتاريخ 18 يناير سنة 1993 قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضورها وبعد تجديدها من الشطب حكمت فى 26 من مارس سنة 1993 بندب خبير لتقدير قيمة التلفيات المطالب بها سددت على أثره المطعون ضدها الأمانة إلى أن قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضورها جلسة بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 وذلك بعد ورود تقرير الخبير رغم خلو الأوراق مما يشير إلى قيام الخبير بأخبار طرفى الدعوى بإيداع تقريره فأقامت المطعون ضدها الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب ذات المحكمة يوم 16 أكتوبر سنة 1993 وبذات الطلبات الواردة فى الدعوى الأولى وإذ كانت دعوى المسئولية وفقًا لحكم المادة 90 من قانون التجارة البحرى آنفة البيان التى يبدأ تقادمها من الثالث من يناير سنة 1991 قد انقطعت بإيداع صحيفة الدعوى رقم 254 لسنة 1992 مدنى بورسعيد الابتدائية فى الرابع من نوفمبر سنة 1992 بالمطالبة بقيمة الأضرار الناجمة عنها وبقرار تلك المحكمة ندب خبير فيها بتاريخ 26 من مارس سنة 1993 ثم بإيداع صحيفة الدعوى الماثلة بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1993 بذات هذه القيمة قبل انقضاء مدة التقادم الواردة بتلك المادة فإنها لا تكون قد سقط الحق فى إقامتها بالتقادم ولا ينال من ذلك ما قررته محكمة أول درجة فى الدعوى الأولى من شطب لها بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 لعدم توافر شروط تقريره فضلاً عن خلو الأوراق من صدور حكم بسقوط الخصومة فيها تبعًا لهذا القرار على فرض صحته وفقًا لحكم المادة 134 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 السارى عند نظر هذه الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى صحيحًا فلا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسبابًا قانونية جديدة لقضائه دون أن تنقضه.
    والنعى فى شقه الثانى غير صحيح ذلك أن الثابت من حافظة مستندات المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة الأول من مارس سنة 1993 أنها قدمت فاتورة إصلاح اللنش بالمبلغ المطالب به دون نعى من الطاعنة بشأن ما ورد بها، فإن النعى بهذا الشق يكون غير مقبول.
    ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


    الطعن رقم 3292 لسنة 65 القضائية 
    أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1044


    للإتصال بنا
    الثلاثاء، يناير 24، 2023

    محكمة النقض : صلاحية مبدأ الثبوت بالكتابة لإثبات عكس ما ورد بعقد البيع من أن الثمن دفع بالكامل بمجلس العقد


    برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.


    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 810 لسنة 1986 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 8/ 1984 المتضمن بيعه للأخير العقارين المبينين موقعاً ومعالماً به وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وتسليمه إياهما وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لذلك إنه باع للطاعن عقارين عبارة عن فيلتين بمنطقة الهانوفيل بالعجمي محافظة الإسكندرية بعقد مؤرخ 1/ 8/ 1984 لقاء ثمن قدره أربعون ألفاً من الجنيهات وقد نص البند الثاني من العقد على أن الثمن قد دفع بالكامل في مجلس العقد إلا أن حقيقة ما عجل دفعه منه وفقاً للاتفاق بينهما هو مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات وحررت بباقيه شيكات من بينها الشيك رقم 404614 يستحق دفعه في 25/ 2/ 1985 ولعسره مالياً في ميعاد الاستحقاق فقد طلب إليه تأجيل الوفاء به إلى شهر نوفمبر من ذات العام على أن يسلمه إليه لاستبداله بشيك آخر يستحق الوفاء في التاريخ الأخير وإذ سلمه الشيك الأول فوجئ به قد حرر شيكاً برقم 404619 بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه خالياً من توقيعه فأعاده إليه وإذ كان ذلك منه يعد إخلالاً بالتزامه التعاقدي عملاً بالمادة 157/ 1 من القانون المدني فقد أقام الدعوى بطلباته - قضت المحكمة برفض الدعوى - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 678 لسنة 43 ق الإسكندرية - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الإثبات فقضت بجلسة 23/ 6/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع المبرم بين المطعون ضده والطاعن بتاريخ 1/ 8/ 1984 وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتسليم العقارين محل العقد إلى المطعون ضده خاليين ممن يشغلهما وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد خرج في تفسيره لبنود عقد البيع محل النزاع المؤرخ 1/ 8/ 1984 عن دلالتها الواضحة ونية المتعاقدين وأسس قضاءه بفسخ العقد على أن الطاعن لم يدفع كامل الثمن المحدد بالعقد وإنما دفع جزء منه والباقي بموجب شيكين لم يتم صرفهما أحدهما بمبلغ خمسة آلاف جنيه والآخر بمبلغ أربعة آلاف جنيه مستنداً في ذلك لأقوال شهود المطعون ضده والبيان الوارد من البنك الأهلي المصري برغم انقطاع الصلة بين هذين الشيكين وبين البنك وبين عقد البيع محل النزاع وإذ اعتبرهم الحكم المطعون فيه مبدأ ثبوت بالكتابة رغم أنهما لا يجعلان التصرف المدعى به قريب الاحتمال لمخالفة ذلك لما ورد بالبند الثاني من العقد ولانتفاء المعاصرة بين الشيكين وعقد البيع وأحال المدعي الدعوى إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود ليكون له قوة بالكتابة في الإثبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان المقرر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات أن النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة" يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوي في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين واشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها والغرض منها وأن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال. لما كان ذلك، وكان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع فإنه بحسب الحكم المطعون فيه إذ اعتبر إفادة البنك الأهلي بكتابه المؤرخ 27/ 3/ 1986 ببيانه الشيكات المسحوبة من الطاعن لصالح المطعون ضده عليه ومن بينها الشيكين المؤرخين 25/ 2/ 1985 و25/ 10/ 1985 بأرقام مسلسلة متوالية وكذلك صورة الشيك بمبلغ الثلاثة آلاف جنيه المحرر بخط يده خالياً من توقيعه والتي لم يجحدها مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل الواقعة التي يدعيها المطعون ضده من أن الثمن الذي تم تحديده بقيمة العقارين محل عقد البيع مثار النزاع لم يدفع كاملاً بمجلس العقد وأن ما دفع منه هو مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات وحررت بباقيه الشيكات المبينة بالإفادة سالفة البيان أمراً مرجح الحصول وقريب الاحتمال يجيز الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فيما كان يجب إثباته بالكتابة فأحال الدعوى إلى التحقيق وأقام قضاءه ذلك بفسخ العقد موضوع النزاع لعدم وفاء الطاعن بباقي الثمن الذي لا يغنيه عن الوفاء إعطاءه شيكات به للمطعون ضده إذ لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمته لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيكات - مستنداً في ذلك لأقوال الشهود وما قدم في الدعوى من مستندات وقرائن لها أصلها الثابت بالأوراق مما لا يعد ذلك منه انحرافاً بتفسير عبارات العقد عن مدلولها وما ترمي إليه إرادة المتعاقدين ويكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
    وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بحقه في طلب التأجيل لإحضار شهود نفي إلا أن المحكمة رفضت طلبه ولم تورده بأسبابها أو ترد عليه مما يعد إخلالاً بحق الدفاع.
    وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق بجلسة 27/ 12/ 1987 وحددت لبدئه جلسة 22/ 2/ 1988 وأعلن طرفي التداعي بها وإذ حضر كلاهما استأجلا لإحضار الشهود وتأجل نظر الدعوى لجلسة 18/ 4/ 1988 ثم تأجل نظرها لإتمام مشروع صلح بينهما ولإحضار الشهود لجلسة 24/ 5/ 1988 وإذ لم يتم الصلح حضرا واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي المطعون ضده واستأجل الطاعن لإحضار شهوده مما يدل على أن المحكمة قد أفسحت له المجال في هذا الصدد وبحسبها إن رفضت طلب التأجيل إعمالاً لسلطتها التقديرية في هذا الشأن دون أن يعد ذلك إخلالاً بحقه في الدفاع ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
    ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.
    الطعن رقم 3652 لسنة 58 القضائية 

    مكتب فني 41 ج 2 ق 326 ص 993


    للإتصال بنا

    محكمة النقض : خلو قانون العمل من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المرتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل


    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة العمالية
    برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف ، خالد مدكور بهاء صالح و أحمد قاعود نواب رئيس المحكمة

    ورئيس النيابة السيد / علاء شعبان السجيعى .

    وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .

    فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
    فى يوم الأحد 9 من محرم سنة 1436ه الموافق 2 من نوفمبر سنة 2014 م .
    أصدرت الحكم الآتى :
    فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2323 لسنة 81 قضائية .

    المرفوع من :
    السيد / الممثل القانونى للشركة المتحدة للصناعات المغذية (فيمكو) بصفته.
    ومقره المنطقة الصناعية الرابعة - القطعة 34 - بجوار الكنترول الصناعى - محافظة 6 أكتوبر .
    حضر عنه الأستاذ / محمد السحيلى .
    ضد
    السيد / ...... .
    المقيم / 7 العرب - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية .
    لم يحضر عنه أحد .

    ----------------

    الوقائع "

    فى يوم 13/2/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9/12/2010 فى الاستئنافين رقمي 2551 ، 2736 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
    ثم أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
    وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/11/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
    ------------------

    المحكمة "

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد قاعود " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 798 لسنة 2008 عمال 6 أكتوبر الابتدائية على الطاعنة - الشركة المتحدة للصناعات المغذية (فيمكو) - بطلب الحكم : بأحقيته في العدول عن استقالته وعودته لعمله وتحرير عقد عمل له بالمرتب المتفق عليه وقدره ستة آلاف جنيه وصرف راتب شهرى مايو ويونيه 2007 ، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة بدون عقد مكتوب بوظيفة مدير مصنع ومشروع بأجر شهرى قدره ستة آلاف جنيه إلى أن تقدم باستقالته مرغماً في 5/7/2007 وأخطر بقبولها في ذات التاريخ الأخير ، وإذ عدل عنها في 10/7/2007 بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول إلا أن الطاعنة لم تقبل عدوله فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت باعتبار الاستقالة المقدمة من المطعون ضده في 3/7/2007 كأن لم تكن وإعادته لعمله لدى الشركة الطاعنة بذات الراتب وقدره ستة الآف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - بالاستئناف رقم 2551لسنة 126 ق ، ولدى ذات المحكمة استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2736 لسنة 126 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط حكمت في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى اعتبار الاستقالة المقدمة من المطعون ضده في 3/7/2007 كأن لم تكن وإعادته إلى عمله بذات الراتب وقدره أربعة الآف جنيه شهرياً وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له راتبه الشهرى من تاريخ العدول عن الاستقالة في 10/7/2007 وحتى عودته فعلياً للعمل ، وفى الاستئناف الثانى برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب : وفى بيان ذلك : تقول إن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى إعمالاً لنص المادة 71/4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باعتبار استقالته كأن لم تكن وإعادته لعمله وصرف راتبه رغم أن إنهاء خدمته لم يكن بسبب النشاط النقابى بالمخالفة لتلك المادة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي في محله : ذلك أنه لما كانت أحكام قانون العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل وكان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - الواجب التطبيق - قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المرتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرره المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى وإنما كان بسبب قبول استقالته ورفض طلب عدوله عنها فإن الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه إذا قضى باعتبار الاستقالة المقدمة منه في 3/7/2007 كأن لم تكن بما لازمه إعادته لعمله فضلاً عن إعادته إلى عمله بذات الراتب وقدره أربعة الآف جنيه شهرياً ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدى له راتبه الشهرى من تاريخ العدول عن الاستقالة في 10/7/2007 وحتى عودته فعلياً للعمل رغم أن الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لقاء العمل بما يستلزم أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمى 2551 و 2736 لسنة 126 ق القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمى 2551 و 2736 لسنة 126 ق القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده مصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .


    للإتصال بنا
    الاثنين، يناير 23، 2023

    إذا طرحت محكمة الموضوع ما قدم إليها من أدلة و سطرت أسباب لهذا الطرح فى مدونات حكمها فإن فساد أحد هذه الأسباب يجعل إقتناعها فى مجمله فاسدلانه لا يعرف مبلغ تأثيره فى الإقتناع بالنسبة لسائر الأسباب





    إذا طرحت محكمة الموضوع  ما قدم إليها من أدلة و سطرت أسباب لهذا الطرح فى مدونات حكمها فإن فساد أحد هذه الأسباب يجعل إقتناعها فى مجمله فاسده لا يعرف مبلغ تأثيره فى القتناع بالنسبة لسائر الأسباب وذلك لتساند الأسباب وإليكم حكم لمحكمة النقض يستشف منه هذا :
    "ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لاستناده إلى غير ما هو ثابت بالأوراق وما يخالفه مخالفة واضحة، إذ ذهب إلى أن شهود الطاعن وإن كانوا قد شهدوا بوضع يده مدة أكثر من 20 سنة إلا أنهم لم يذكروا إن كان وضع يده هذا بوصفه مالكاً مع أن الثابت في محضر تحقيق جلسة 27 من أكتوبر سنة 1946 أن شهود الطاعن قرروا جميعاً أنه كان يضع يده على 18 قيراطاً التي تدخل من ضمنها الأطيان موضوع النزاع بوصفه مالكاً لها، وهذا الذي قرره الشهود كان دعامة الحكم الابتدائي في القضاء للطاعن بطلباته إذ جاء به "... إن الحكم التمهيدي قد نفذ بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1946 فشهد شهود المدعي (الطاعن) وهم عفيفي قنديل وعلي محمد سلطان ومحمد السيد شلبي وإبراهيم علي عوده ومحمد علي قوره بما يؤيد دعواه وبأنه يضع يده على 18 قيراطاً التي يدخل ضمنها القدر المتنازع عليه من حوالي عشرين سنة بصفته مالكاً ظاهراً نفسه وأن أحداً من المدعى عليهم لم يضع يده عليها" ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على غير ما هو ثابت بالأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
    ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه "أنه مما تقدم يكون الحكم المستأنف الذي بني على شهادة شهود المستأنف عليه الأول من أنه واضع اليد على التسعة قراريط التي اشتراها المستأنف بعقد مسجل في غير محله؛ ذلك لأن شهادة هؤلاء الشهود من جهة تتعارض مع ما قرره المستأنف عليه الأول في الدعوى رقم 143 سنة 1945 على ما سبق بيانه، ومن جهة أخرى فإن أحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر أن المستأنف عليه الأول المذكور كان واضعاً اليد بنفسه في المدة التي ذكروها وبصفته مالكاً، وعلى ذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف".
    ومن حيث إنه يبين من محضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية من الطاعن أن جميع شهوده قد شهدوا بأنه واضع يده على العين موضوع النزاع بوصفه مالكاً وعين بعضهم سبب وضع يده عليها وهو الشراء مما يناقض ما حكاه الحكم عن شهادتهم وبذلك يكون قد مسخها مسخاً واضحاً وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه. أما قول المطعون عليه بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً من الحكم فمردود بأن سياق العبارة السابق ذكرها من الحكم وما جاء بها عن شهادة الشهود من أنها "من جهة تتعارض مع إقرار الطاعن في القضية 143 سنة 1945 منوف ومن جهة أخرى أنهم لم يذكروا أنه كان واضعاً يده بصفته مالكاً" يقطع بأن إهدار الحكم المطعون فيه لشهادة شهود الطاعن كان نتيجة للسببين مجتمعين، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهما منفرداً فلا سبيل لاستنباطه مما يوجب نقض الحكم."القضية رقم 5 سنة 19 القضائية جلسة 30 من نوفمبر سنة 1950لعدد الأول - السنة 2 - صـ 114

    محكمة النقض : الشيك أداة وفاء لا يكفى بمفردة لإثبات مديونية المستفيد



    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم في 13/ 4/ 1958 بطلب لرئيس الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية بغية إصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على مبلغ 1212 ج و36 م مودع من مورث المطعون ضدهم عدا الأخير خزانة محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 20/ 8/ 1956 برقم 7 سنة 56 وديعة، وذلك وفاء لدين له في ذمة المورث المذكور قدره 2910 ج و565 م. وقال شرحاً لطلبه إنه يداين هذا المورث بالمبلغ المذكور بموجب سبعة سندات إذنية تستحق الدفع خلال سنة 1956. وإذ لم يف المدين بقيمتها في مواعيد استحقاقها فقد حول له اثنين وعشرين سنداً إذنياً على مدينين مختلفين له تبلغ قيمتها 1721 ج و580 م وأقر بصحة هذه السندات المحالة منه للطاعن وتعهد بالوفاء بقيمتها له متضامناً مع المدينين فيها في حالة عدم قيامهم بالوفاء. وأنه - أي الطاعن - قد قبل هذه الحوالة دون تنازل منه عن أي شيء ولكن المدينين المذكورين ولم يفوا له قيمة هذه السندات رغم اتخاذه إجراءات البروتستو ضد غالبيتهم. وانتهى الطاعن في طلبه إلى أنه إزاء عدم حصوله على دينه قبل مورث المطعون ضدهم عدا الأخير فإنه يطلب الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على الوديعة سالفة الذكر. وفي 13/ 4/ 1958 صدر الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على ما لمورث المطعون ضدهم المذكورين من وديعة لدى المطعون ضده الأخير (قلم كتاب محكمة مصر) وفاء لمبلغ 917 ج و360 م ونفذ الأمر في 28/ 4/ 1958 وفي 27/ 5/ 1958 طلب الطاعن إصدار أمر بإلزام مورث المطعون ضدهم عدا الأخير بأن يدفع له مبلغ 2910 ج و565 م وتثبيت الحجز التحفظي. وشرح طلبه بما سبق أن ذكره في طلب توقيع الحجز التحفظي. وبتاريخ 28/ 5/ 1958 صدر الأمر برفض هذا الطلب وبتحديد جلسة لنظر الدعوى وقيدت برقم 1306 سنة 1958 تجاري كلي مصر. وقدم الطاعن إثباتاً لدعواه خمسة عشر سنداً إذنياً تمثل ديوناً على أشخاص مختلفين ومحالة له من مورث المطعون ضدهم عدا الأخير بصفته دائناً فيها، كما قدم تعهداً من المورث المذكور بسداد قيمة هذه السندات متضامناً مع المدينين فيها، في حالة عدم قيامهم بالوفاء، وكتاباً صادراً إليه من بنك مصر - القاهرة - في 12/ 11/ 1960 يتضمن أنه صرف شيكاً بمبلغ 1000 ج إلى المورث المذكور في 16/ 6/ 1956 من حساب الطاعن. طلب المطعون ضدهم عدا الأخير رفض الدعوى تأسيساً على أن مورثهم كان مديناً للطاعن بسبع سندات قيمتها 2910 ج و565 م وإذ اضطر لظروف قهرية للتوقف عن دفع قيمتها فقد سلم الطاعن 22 سنداً إذنياً على مدينين مختلفين له قيمتها 1721 ج و510 م بصفتها تأميناً للوفاء بدين الطاعن، وبعدئذ باع الأخير دينه قبل مورثهم المحرر به السبع سندات إلى من يدعى عباس حسن خليل الذي حل محله في كافة حقوقه وتسلم هذه السندات، وأن مورثهم تخالص بعد ذلك مع دائنه الجديد وتسلم منه السندات المذكورة ثم طلب من الطاعن أن يرد له السندات الاثنين والعشرين التي سبق أن حولها إليه تأميناً لدينه أو أن يدفع له قيمتها ولكنه اعتذ ر بأن المدينين فيها قد توقفوا عن الدفع ووعد بردها إليه فيما بعد ولكنه لم يفعل، وقدم المطعون ضدهم عدا الأخير إثباتاً لدفاعهم إقراراً موقعاً عليه من الطاعن مؤرخاً 7/ 2/ 1957 يتضمن بيعه السندات السبعة المبينة به والمحررة على مورث المطعون ضدهم البالغ قيمتها 2910 ج و565 م إلى عباس حسن خليل الذي قبل مشتري الدين المذكور وحل محل الدائن (الطاعن) في حقوقه قبل المورث المدين، وإقراراً آخر مؤرخاًَ 9/ 2/ 1957 من عباس حسن خليل يتضمن تسلمه السبعة سندات المذكورة من الطاعن ودفعه له مبلغ 582 ج مقابل ذلك. ورد الطاعن على الدفاع سالف البيان بأنه يعدل طلباته إلى إلزام المطعون ضدهم عدا الأخير بمبلغ 1721 ج و580 م تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم كان قد تسلم منه بضائع أخرى لم يدفع له ثمنها، وشيكاً على بنك مصر بمبلغ 1000 ج وأن قيمة هذه البضائع والشيك 1721 ج و580 م، وأن هذا الدين هو دين آخر بخلاف قيمة السندات الإذنية السبعة وأن المورث المذكور أحال إليه السندات الإذنية الاثنين والعشرين ضماناً للوفاء بالمبلغ المذكور الذي لا شأن بالسبعة سندات التي باعها إلى عباس حسن خليل. وفي 17/ 1/ 1963 قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 205 سنة 80 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف قضت في 22 ديسمبر سنة 1964 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
    وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفته الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن السندات الإذنية المحالة له من مورث المطعون ضدهم - والتي انتهى في طلباته إلى الحكم له بقيمتها - كانت ضماناً لوفاء المورث المذكور بكافة ما عليه من ديون للطاعن لا لوفائه بمبلغ 2910 ج قيمة السندات السبعة فقط واستدل على ذلك بأن السندات المحالة إليه لم يذكر فيها أنها لضمان دين معين بذاته، وإذ كان يداين المورث بمبالغ أخرى خلاف الـ 2910 ج قيمة بضائع أخرى تسلمها منه المورث ومبلغ 1000 ج تسلمه المورث بموجب شيك خصماً من حساب الطاعن ببنك مصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه بالمطالبة بهذين الدينين تأسيساً على أن السندات السبعة فقط، ومغفلاً الشهادة التي قدمها الطاعن لإثبات أن مورث المطعون ضدهم استلم من حسابه ببنك مصر مبلغ ألف جنيه بموجب شيك فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد ناقض الثابت بالأوراق.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه برفض دعوى الطاعن على أن السندات الإذنية التي حولها إليه مورث المطعون ضدهم عدا الأخير والتي انتهى الطاعن إلى المطالبة بقيمتها - مع ألف جنيه أخرى - إنما كانت ضماناً لوفاء المورث بمبلغ 2910 ج و565 م قيمة سبعة سندات إذنية أخرى حررت ثمناً لصفقة جلود ولم ينكر الطاعن بيع هذه السندات لمن يدعى عباس حسن خليل بموجب الإقرار الذي قدمه المطعون ضدهم، وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استخلص هذه النتيجة مما ذكره الطاعن نفسه في طلب توقيع الحجز وطلب صدور أمر الأداء ومذكرته الأولى، من أن السندات الإذنية حولت إليه من مورث المدين بمناسبة تأخره في الوفاء بقيمة السبعة سندات البالغة 2910 ج و565 م وأنه قبل هذه الحوالة، وما جاء بالإقرار الصادر من المورث المدين المؤرخ 16/ 6/ 1956 والمقدم من الطاعن من أن تحويل هذه السندات إنما تم على سبيل التأمين، وقال الحكم إنه لو صح أن للطاعن ديوناً أخرى لذكرها صراحة في طلب توقيع الحجز وطلب أمر الأداء، وأن مسلكه في الدعوى يدل على أنه لم يكن دائناً لمورث المطعون ضدهم إلا بمبلغ الـ 2910 ج و565 م قيمة السبع السندات الإذنية التي كان يطالب بها أولاً، فلما فاجأه المطعون ضدهم بالإقرار الصادر منه ببيعه الدين المحرر به هذه السندات إلى المدعو عباس خليل عدل أساس دعواه. ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم هو استخلاص سائغ مستمد من أوراق الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان لا يغير من ذلك كون السندات الإذنية المحولة للطاعن جاءت خلواً مما يدل على أنها حولت إليه تأميناً لدين معين بالذات، لأن ذلك كان في تقدير محكمة الموضوع وهي تبحث ماهية الحوالة والغرض منها، وإذ فسرتها - على النحو الذي ذهبت إليه - في نطاق سلطتها الموضوعية وعلى ضوء ما استخلصته من أوراق الدعوى وظروفها استخلاصاً سائغاً لا مخالفة فيه للثابت في تلك الأوراق، وكان لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تأخذ بالشهادة المقدمة من الطاعن والمثبتة لتسلم مورث المطعون ضدهم مبلغ ألف جنيه بموجب شيك من حساب الطاعن ببنك مصر لأن الشيك هو بحسب الأصل أداة وفاء ولهذا فهو لا يكفي بمجرده لإثبات مديونية المورث للطاعن بقيمته. لما كان ما تقدم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
    وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن له قبل مورث المطعون ضدهم مبلغ 1000 ج خلاف الديون الأخرى وقدم للدلالة على ذلك شهادة من بنك مصر تفيد صرف المورث 1000 ج بموجب شيك خصماً من حساب الطاعن، وجاء رد الحكم المطعون فيه على ذلك قاصراً غير مستساغ، ذلك أن الثابت وجود معاملات بين الطرفين وأن المورث قبض 1000 ج خصماً من حساب الطاعن، وأن قبضه هذا المبلغ يعتبر على الأقل مبدأ ثبوت بالكتابة يحق معه للطاعن تكملته بكافة الأدلة التي تتيح له إثبات أن المبلغ المذكور دفع للمورث كدين عليه وأنه ملزم برده خاصة وأن الطاعن أبرز أن هناك ديوناً أخرى له، قيمة بضائع أخرى تسلمها مورث المطعون ضدهم غير صفقة الجلود التي حررت عنها السبعة سندات، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه الوقوف على مدى صحة هذا القول. هذا إلى أنه تقدم للمحكمة بطلب لفتح باب المرافعة في الدعوى لتمكينه من تقديم مستندات هامة ولكن المحكمة لم تمكنه من ذلك مما يعتبر إخلالاً منها بحق الدفاع، خاصة وأن المستند لم يكن في متناول يديه بل عثر عليه بعد ذلك.
    وحيث إن هذا النعي في خصوص ما يعزوه الطاعن للحكم المطعون عليه من قصور مردود بما سلف بيانه عند الرد على السبب الأول. أما قول الطاعن بأن قبض مورث المطعون ضدهم عدا الأخير مبلغ ألف جنيه بموجب شيك خصماً من حساب الطاعن بالبنك، يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على مديونيته له بهذا المبلغ مما يجيز له تكملته بكافة طرق الإثبات، فهذا القول من الطاعن مردود بأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سبق تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. أما ما ينعاه الطاعن على محكمة الاستئناف من إخلالها بحق الدفاع لعدم استجابتها لطلبه إعادة الدعوى إلى المرافعة فإن الحكم المطعون فيه قد رد على الطلب المذكور بقوله "وحيث إن طرفي الخصومة لم يقدما أية مذكرات وقدم الدفاع عن المستأنف (الطاعن) طلباً يلتمس فيه فتح باب المرافعة لتقديم مستندات، ولا ترى المحكمة مبرراً لإجابة هذا الطلب خاصة وقد ظلت الدعوى أمام هذه المحكمة قرابة سنتين ومن قبل خمس سنوات ونيف أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم فليس ثمة عذر للمستأنف (الطاعن) في تقاعسه عن تقديم تلك المستندات المزعومة طوال السنين التي سلختها الخصومة بين طرفيها". ولما كان تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، وكانت تلك المحكمة - على ما سلف البيان - قد رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن طلب الطاعن إعادة الدعوى إلى المرافعة غير جدي وما قصد به غير إطالة أمد الخصومة فلا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن في الدفاع خاصة وأنه يبين من الاطلاع على الطلب المقدم منه والمؤرخ 22/ 12/ 1964 والمودع بملف الاستئناف أن الطاعن لم يبين ماهية المستندات التي من أجلها طلب إعادة القضية للمرافعة وأثرها في النزاع. وكل ما قاله عنها هو أنها مستندات تفيد في الاستئناف.
    وحيث إنه لما تقدم فإن الطعن بسببيه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

    الطعن رقم 105 لسنة 35 القضائية  جلسة 13 من مارس سنة 1969 أحكام النقض - المكتب الفني - مدني العدد الأول - السنة 20 - صـ 425 
    للإتصال بنا

    محكمة النقض : ليست للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية حجية أمام المحكمة الجنائيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها




    من المعلوم أن قاعدة أن الجنائى يوقف المدنى ليست عكسية بمعنى أن المدنى لا يوقف الجنائى بل ولا حجية للحكم الصادر فى الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بالجريمة ونسبتها لفاعلها وقد سبق لمحكمة النقض أن قضت بهذه القاعدة إليكم الحكم كاملاً:

    جلسة 20 من مارس سنة 1972

    برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفه، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.

    --------------


    اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم: (أولا) ارتكب وآخر مجهول تزويرا في محرر عرفي هو الإيصال المنسوب صدوره إلى...... وذلك بأن اتفق معه على تحرير الإيصال بتوقيع نسبه زورا للمجنى عليه. (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة الفيوم الجزئية في الدعوى رقم 69 لسنة 1966 مدنى. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات، ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بوقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. فطعنت النيابة للعامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


    المحكمة

    من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه ارتكب وآخر تزويرا في محرر عرفي "إيصال" واستعمل المحرر بأن قدمه إلى المحكمة في دعوى مدنية فدانته محكمة أول درجة، فاستأنف هذا الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية وقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان هذا القرار في حقيقته حكما قطعيا لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على الفصل نهائيا في الدعوى التي قضت المحكمة بوقف الدعوى الجنائية انتظارا للفصل فيها وأنه وإن كان حكما صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها فالطعن فيه بطريق النقض جائز عملا بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهى في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض مع الإحالة.

    الأحد، يناير 22، 2023

    حكم لمحكمة النقض يحدد حدود إختصاص محاكم مجلس الدولة بدعوى المسئولية و المختص بنظرها القضاء العادى كقاضى طبيعى و كأصلا عاماً




     يثورالتساؤل عن مدى إختصاص محاكم القضاء الإدارى بالمنازعات التى تكون فيها الجهات الإدارية طرفاً فيها و يكون موضوعها التعويض بحسبان أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة على مثل هذا النوع من الدعافى غقد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم الطعن رقم 120 لسنة 32 القضائية  بأن "جلسة 17/3/1966أحكام النقض - المكتب الفني - مدني العدد الثاني - السنة 17 - صـ 612
    وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين: الأول: أن الحكم قد أخطأ في قضائه برفض الدفع الذي أبدته الطاعنة الأولى أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ذلك أن أحكام قانون الري والصرف قد أطلقت لها سلطة تحديد ما يطهر وما لا يطهر من المصارف العامة وهي إذ تستعمل هذه السلطة إنما تصدر في حقيقة الأمر قرارات إدارية بتحديد المصارف التي ترى أن يجرى تطهيرها في كل سنة وتلك التي يرجأ تطهيرها وبهذه المثابة فإن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تطهير مصرف معين تنطوي على طلب تعويض عن قرار إداري مما يختص به مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - دون غيره تطبيقاً لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة وبالتالي فلا تختص المحاكم بنظر هذا النزاع. ...........
    وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد ذلك أن قانوني مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 ورقم 55 لسنة 1959 لم ينزعا من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التي كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب تعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك من قضايا التعويض عن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم اختصاصها المطلق به - ولما كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهم بطلب تعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب وزارة الأشغال يتمثل في إهمالها في تطهير مصرف عمومي إهمالاً نتج عنه ارتفاع منسوب المياه في المصرف وطغيانها على أرض المدعين مما ألحق الضرر بهم فإن دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادي - ومن ثم تختص المحاكم بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لم يخطئ في القانون."

    للإتصال بنا
    Scroll to Top