مارس 2023 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مارس 2023 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأحد، مارس 19، 2023

    محكمة النقض : يجب على المحكمة التأكد من سلامة إجراءات الإعلانات المؤثرة فى الحق المطالب به و الدعوى


    برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة "نواب رئيس المحكمة"، وعبد الله الدمنهوري.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع
    بانتفاء علمه بالبيع الحاصل من المطعون ضدهن الثلاثة الأول للمطعون ضده الرابع لعدم إعلانه قانونا، ولم يتحقق له العلم بذلك إلا من تاريخ تحريره المحضر رقم .... لسنة 2013 إداري دمنهور، ومن ثم أقام دعواه بالاعتراض على البيع خلال شهرين من علمه بالبيع بما تكون الدعوى مقبولة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لأنه رفعها بعد شهرين من إعلانه استنادا للإعلانات التي أوردها بمدوناته، دون أن يستظهر كيفية حصول الإعلانات المشار إليها، وكيف تحقق علمه بالبيع ملتفتا عن تحقيق دفاعه مع أنه جوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه
    .

    وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا، وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاما لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب إتباعها، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم، ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية، وهي إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا وماسا بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الإتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية، وينفذ في حق الأقلية، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف، وأن يكون الإعلان مشتملا على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم المادة 832 من القانون المدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 2013 وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف بموجب الإنذار المؤرخ 16/ 12/ 2012 ولكن لم يستدل على الطاعن فقمن بإعادة إعلانه، وإنذاره بالإنذارين المؤرخين 11/ 2/ 2013 و20/ 2/ 2013 بأنهن تصرفن في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وأنه تم إيداع حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة، وأن الطاعن أقام اعتراضه في 22/ 9/ 2014 بعد فوات الميعاد، ورتب الحكم على ذلك بداية تاريخ قيام حق الطاعن في الاعتراض على التصرف واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة 832 من القانون المدني واكتفى بذلك دون أن يستظهر بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات المشار إليها أو يحدد شخص مستلمها وأنه ممن يجوز لهم استلام الإعلان عن الطاعن، ملتفتا عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، مع الإحالة.
     إتصل بنا

    محكمة النقض : عدم توافر مبررات أو شروط إستصدار أمر الأداء لا يبطل دخول الدعوى حوزة المحكمة




    برئاسة السيد المستشار/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس عبد الجواد.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه استصدر بتاريخ 21/ 12/ 1958 أمر أداء بإلزام الطاعن أن يؤدى إليه مبلغ 785 ج قيمة الحصة التي ساهم بها عقد الشركة المبرم بين الطرفين في 13/ 2/ 1956 بعد أن انتهت مدته - وقد عارض الطاعن في أمر الأداء طالباً إلغاءه واستند إلى أن عقد الشركة أساس المطالبة لا يعتبر في ذاته سنداً بالمديونية بالمعنى المقصود في المادة 851 وما بعدها من قانون المرافعات. لأنه إذا لم تتم تصفية الشركة فإن الدين المطالب به لا يكون حال الأداء ولا خالياً من النزاع وبتاريخ 14/ 2/ 1959 أصدرت محكمة أول درجة حكمها برفض المعارضة وتأييد أمر الأداء. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 337 سنة 26 ق استئناف القاهرة. وفي 30/ 4/ 1959 قضت محكمة الاستئناف بندب خبير لتصفية حساب الشركة. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1959 أولاً: ببطلان أمر الأداء وبطلان الحكم المستأنف.
    ثانياً: بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون عليه مبلغ 507 ج و124 م والمصروفات طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض بتقرير مؤرخ 26/ 11/ 1959 وقدمت النيابة مذكرة برأيها متضمنة رفض الطعن - وعرض الطعن بجلسة 17/ 3/ 1963 على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وتحدد لنظره أمام هذه الدائرة جلسة 22/ 10/ 1964 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
    وحيث إن الطاعن قصر نعيه على مخالفة الحكمين المطعون فيهما للقانون وقال في بيان ذلك إنه أقام استئنافه ابتغاء إلغاء الحكم الابتدائي وإلغاء أمر الأداء فحسب تأسيساً على أن عقد الشركة لا تكتمل فيه شرائط الدين الذي يسوغ القانون إصدار أمر أداء به. فإذا ما قضت محكمة الاستئناف في حكمها الأول بندب خبير لتصفية حقوق الشركة والتزاماتها ثم قضت بعد ذلك في موضوع الدعوى على أساس ما أظهره الخبير فإنها تكون قد خالفت القانون بمجاوزتها نطاق الاستئناف المطروح عليها. وقد كان يتعين عليها أن تقف عن حد الحكم ببطلان أمر الأداء وبطلان الحكم المستأنف وألا تمضي في السير في الدعوى والفصل في موضوعها حتى لا يفوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي وحتى لا يضار من استئنافه.
    وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من قوله "إنه إذ كان من أثر الاستئناف إعمالاً لما نص عليه بالمادة 409 من قانون المرافعات أن نقل لهذه المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. وكانت محكمة أول درجة إذ فصلت في موضوع الدعوى بالحكم المستأنف قد استنفذت ولايتها. فقد تعين ألا يقف قضاء هذه المحكمة الاستئنافية عند حد الحكم ببطلان أمر الأداء المعارض فيه وبطلان الحكم المستأنف ولتعين المضي في نظر الدعوى والفصل فيه" - وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون. ذلك أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه لا يمتد لصحيفة افتتاح الدعوى التي انعقدت بها الخصومة صحيحة، فإنه يتعين على المحكمة الاستئنافية ألا تقف عند حد تقرير هذا البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع - لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية منصبة على أن الدين غير مكتمل الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمر بالأداء دون ما نعى على ذات إجراءات طلب الأمر. فإن محكمة الاستئناف إذ مضت في نظر الدعوى بعد التقرير ببطلان أمر الأداء وبطلان الحكم المستأنف لا تكون قد خالفت القانون لأن المحكمة الابتدائية قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى بما يمتنع عليها نظره من جديد.
    وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.


    الطعن رقم 515 لسنة 29 القضائية  جلسة 5 من نوفمبر سنة 1964

    للإتصال بنا
    السبت، مارس 18، 2023

    محكمة النقض : حكم التحكيم الباطل لا ينقلب عقداً رضائياً يلتزم أطرافه بما جاء فيه



    برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، وعلي السعدني، وعبد المنعم بركة، وأحمد شلبي.
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 19770 سنة 1976 محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين المؤرخ 31/ 10/ 1969 ومنع تعرض المطعون عليه الأول له في الأرض موضوع التحكيم والموضحة بالصحيفة، وقال بياناً للدعوى إنه لم يتفق مع خصومة على إنهاء النزاع بطريق التحكيم بل صدر حكم المحكمين سالف البيان امتثالاً لأوامر من شرطة أبو كبير وبغير وثيقة تحكيم قاضياً باختصاص المطعون عليه الأول لمساحة 320 متراً مربعاً من تلك الأرض فجاء مخالفاً لأحكام نهائية قضت بملكية الطاعن لأرض النزاع كما لم يستوف ذلك الحكم الشكل الذي نص عليه قانون المرافعات فلم يبين فيه مكان صدوره ولم يشمل على صورة من وثيقة التحكيم ولا على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ولم تودع صورة قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى، مما يعيبه بالبطلان ومن ثم أقام الدعوى بطلباته، دفع المطعون عليه الأول بسقوط حق الطاعن في إبطال حكم المحكمين تأسيساً على أنه في حقيقته عقد رضائي يستمد قوته من توقيع طرفيه عليه، وإن سمي حكماً، وأن دعوى الطاعن بطلب بطلانه رفعت بعد انقضاء ميعاد الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني، وبتاريخ 15/ 2/ 1978 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وببطلان حكم المحكمين المؤرخ 31/ 10/ 1969، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 169 سنة 21 ق مدني المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 5/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى آخذة بدفاع المطعون عليه الأول. طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بطلب بطلان حكم المحكمين لعدم استيفائه الشروط التي استلزمها القانون ولأن توقيعه عليه بالموافقة جاء نتيجة إكراهه بمعرفة رجال الشرطة على التوقيع، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن السند المطلوب القضاء ببطلانه وإن كان في صورة حكم محكمين لم يستوف الشروط التي استلزمها قانون المرافعات في شأنه إلا أن هذا لا ينفي اعتباره عقداً رضائياً بتوقيع الطرفين عليه، فيكون بذلك قد مسخ عبارات السند المطلوب القضاء ببطلانه وخرج عن نطاق الدعوى إذ التوقيع على هذا السند باعتباره حكم محكمين لا يغير من وصفه كذلك ولا يؤدي إلى اعتباره عقداً.
    وحيث إن النعي في محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت من الطاعن بطلب بطلان حكم المحكمين المؤرخ 31/ 10/ 1969 تأسيساً على عدم استيفائه الشروط التي استلزمها قانون المرافعات لأحكام المحكمين وعلى أن توقيع الطاعن عليه بالموافقة كان تحت تأثير تهديده من رجال الشرطة بالحبس، وقضت محكمة أول درجة ببطلان ذلك الحكم لعدم استيفائه الإجراءات التي يتطلبها قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين - وهو أمر ليس محل نعي من أحد - إلا أنه ذهب إلى أن هذا ينفي كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين اتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض وأقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بإبطال هذا العقد، ولما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما إنما يعني الموافقة على حكم المحكمين الباطل وهو ما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
    ولما تقدم يكون الحكم المستأنف صحيحاً في القانون مما يتعين تأييده.
    الطعن رقم 1503 لسنة 49 القضائية
    للإتصال بنا

    محكمة النقض : سقوط حق العامل فى ضم مدة خدمتة العسكرية بالتقادم الطويل



    باسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية والعمالية

    برئاسة السيد القاضي / على عبد المنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمود عطا ، محمد سليمان أيمن حجاج و محمد عبد الجواد حمزة " نواب رئيس المحكمة "

    بحضور السيد رئيس النيابة / شريف محمود.

    وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت.

    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

    في يوم الخميس 13 من رجب سنة 1442ه الموافق 25 من فبراير سنة 2021.

    أصدرت الحكم الآتي:

    في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9897 لسنة 89 ق القضائية.
    المرفوع من
    السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى.
    ومقره/ الإدارة القانونية 32 شارع رمسيس – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة. حضر عنه الأستاذ/ ..... - المحامي.
    ضد
    السيد/ ....... والمقيم/ ..... – محافظة القليوبية. لم يحضر عنه أحد.
    -------------
    الوقائع
    في يوم 8/5/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 13/3/2019 في الاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
    وفى 26/5/2019 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
    عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/11/2020 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
    -----------
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمود عطا " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى – الدعوى رقم 4217 لسنة 2017 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية ومقدارها (25) يوم، (1) شهر، (2) سنة إلى مدة خدمته المدنية بالشركة الطاعنة، وقال بياناً لدعواه إنه عين لديها بتاريخ 3/8/1994 وله مدة خدمة عسكرية لم تضم إلى مدة خدمته المدنية فأقام الدعوى، وبتاريخ 24/12/2017 حكمت بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية المطالب بها لمدة خدمته المدنية بالشركة والآثار المترتبة على ذلك، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق ، وبتاريخ 13/3/2019 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني لانقضاء أكثر من خمسة عشر سنة على تاريخ تعيينه لديها، غير أن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 374 من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية، وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق - وبما لا يماري فيه المطعون ضده – أنه تم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ 3/8/1994 ولم يرفع دعواه الماثلة بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية إلا بتاريخ 11/7/2017 أي بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة – وهو تاريخ نشوء حقه في ضم مدة الخدمة العسكرية – فإن حقه في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وبضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وألزمته بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.
    للإتصال بنا
    Scroll to Top