2024 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS 2024 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    السبت، أكتوبر 26، 2024

    محكمة النقض : الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وقبل البدء فى سماع الشهود




    قضت محكمة النقض بأن على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبين بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود وجاء بحيثيات الحكم أنه :

    وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب وفي بيان ذلك

    تقول الطاعنة إن العمل الفنى موضوع النزاع غير تجارى وقيمته تجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة ولا يجوز إثباته إلا بالكتابة، بيد أن محكمة الموضوع أحالت الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود وأناطت بالمطعون ضدها حق الإثبات ولم تعطها حق النفى ثم اتخذت من نتيجة التحقيق أساساً لقضائها حال أن أقوال شاهدى المطعون ضدها سماعية منقولة عنها فلم يطلع أي منهما على العقد وما تضمنه من التزامات وأن أحد شاهديها شهد بأنها لم تنجز كامل العمل الفني المتفق عليه ، وإذ لم تعزز تلك الشهادة بثمة دليل آخر وجاءت متناقضة وخلت الأوراق من العقد سند الدعوى ، فإن الحكم إذ قضى لها - رغم ذلك - بكامل مستحقاتها مع التعويض يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

    وحيث إن هذا مردود ذلك بأن قاعدة جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة على ما جری به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبين بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ، وأن للخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن له أن ينفى ما أذن لخصمه بإثباته أن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده فى هذا الخصوص، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها ولا يلتزم الخصم في سبيل إثبات دعواه بالبينة أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه ، ومن المقرر أيضاً أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما تؤدى إليه مدلولها .. لما كان ذلك ، وكان الواقع أن محكمة الموضوع حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها دعواها بشهادة الشهود وكانت الطاعنة لم تبد اعتراضاً على هذا الحكم لدى تنفيذه بل البين من محضر التحقيق - المودعة صورته الرسمية رفقة صحيفة الطعن - أن الشركة الطاعنة حضرت في بدء جلسة التحقيق في شخص وكيلها وطلبت أجلاً لإحضار الشهود وبعد سماع شاهدى المطعون ضدها طلبت الطاعنة إعادة الدعوى للمرافعة فإن ذلك يعد تنازلاً منها عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وعن حقها في نفي ما ثبت بشهادة شاهدى المطعون ضدها ولا - على الحكم المطعون فيه إن اتخذ من التحقيق الذي أجرته المحكمة عماداً لقضائه بالمبالغ المقضى بها وما استخلصه منها من أن المطعون ضدها اتفقت مع الشركة الطاعنة على المشاركة في العمل الفني " على جزأين مقابل مبلغ مليون جنيه وأنها أنجرت الجزء الأول منه ولم تتقاض مقابله من الشركة الطاعنة سوى مبلغ مائة ألف جنيه وتبقى لها مبلغ أربعمائة ألف جنيه وأنها قد لحقت بها أضرار جراء إخلال الشركة الطاعنة بالتزامها بسداد باقي مستحقاتها في حينه وقد بين الحكم في مدوناته عناصر الضرر وقدر في حدود سلطته التقديرية التعويض الجابر له فإن النعى عليه يضحي غيرمقبول.

    (( طعن رقم 11454 لسنة 84 ق))



    للإتصال بنا

     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية pdf

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
     

    مادة رقم 1

    تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536)، وعبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة في المواد (13، 167/ فقرة خامسة ، 524)، وعبارة «لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض» بعبارة «للدائرة الجنائية بمحكمة النقض» الواردة في المادة 12، وعبارة «محكمة الجنايات المستأنفة» بعبارة «الدائرة المختصة» الواردة في المادة 167/ فقرة أولى، وعبارة «محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة» بعبارة «محكمة جنايات القاهرة» الواردة في المادة 219، من قانون الإجراءات الجنائية .
    كما يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، النص الآتى :
    وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
     

    مادة رقم 2

    يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان :

    الفصل الأول 
    تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها
    مادة (366) :
    تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل .
    وتُخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويُفصل في هذه القضايا على وجه السرعة .
    مادة (367) :
    تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم .
    مادة (368) :
    تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يُعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها .
    وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يُستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة .
    مادة (369) :
    تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
    ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها .
    مادة (370) :
    تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك .
    مادة (371) :
    يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف .
    مادة (372) :
    يُعَد في كل دور جدول للقضايا التي تُنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .
    مادة (373) :
    يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .

    الفصل الثاني 
    الإجراءات أمام محاكم الجنايات 
    مادة (374) :
    يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .
    وفى الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .
    ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة .
    مادة (375) :
    فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضٍ .
    وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .
    مادة (376) :
    في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى .
    ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأى وجه .
    مادة (377) :
    المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تُقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف .
    مادة (378):
    على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يُعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .
    وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل .
    مادة (379) :
    لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .
    مادة (380) :
    مع مراعاة حكم المادتين 142، 143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً .
    مادة (381) :
    تُتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك .
    ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تُصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى .
    وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه .
    ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .
    مادة (382) : 
    إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
    أما إذا لم ترَ ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها .


    مادة (383) :
    لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .

    مادة رقم 3

    يضاف عنوان «الفصل الأول: في استئناف مواد الجنح» إلى عنوان الباب الثاني «في الاستئناف» من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، كما يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية فصل ثاني بعنوان (فى استئناف مواد الجنايات) يتضمن المواد أرقام 419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً 2، 419 مكرراً 3، 419 مكرراً 4، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9، نصوصها الآتية:
    الفصل الثاني في استئناف مواد الجنايات
    مادة (419 مكرراً) :
    لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة .
    مادة (419 مكرراً 1) :
    يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً .
    مادة (419 مكرراً 2) :
    يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات .
    مادة (419 مكرراً 3) :
    يُتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
    مادة (419 مكرراً 4) :
    يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
    فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل .

    وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل .

    وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .
    مادة (419 مكرراً 5) :
    يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يُعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقى الخصوم بها .
    مادة (419 مكرراً 6) :
    ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف .
    مادة (419 مكرراً 7) :
    تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التى يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .
    مادة (419 مكرراً 8) :
    إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
    مادة (419 مكرراً 9) :
    لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام .
    وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أى جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف .
     

    مادة رقم 4

    لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .


    مادة رقم 5
    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية في 4 رجب سنة 1445 ه (الموافق 16 يناير سنة 2024م) .

    عبد الفتاح السيسي



    القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    للإتصال بنا
    Scroll to Top