يناير 2025 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يناير 2025 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأحد، يناير 12، 2025

    محكمة النقض : لا عقاب على مجرد إدارة صيدلية بمقولة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص

    محكمة النقض : لا عقاب على مجرد إدارة صيدلية بمقولة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص



    وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه إعتبر ما أسند إليه من قيامه بدارة الصيدلية مزاولة لمهنة الصيدله فى حين أن القانون رقم 127 لسنة 1955 الذى يحكم الواقعه قد عرف مهنة الصيدلة في مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب، أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية، وهو ما لم يتوافر في الدعوى المطروحة شيئاً، وإن الطاعن لم يضبط يمتليساً حال إرتكابه للجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

    وحيث إنه يبين من مطالعة نالقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه عرف ما يعتبر مزاولة لتك المهنة فى الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أوتركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبت طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها مزايا وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على تجهيز الدواء أوتركيبه أو تجزئته لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط و التفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة و عقاب الطاعن تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة بالمادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص يكون قد أخطأ فى تطبيق صحيح القانون لما كا ما تقدم و كانت الدعوى بحالتها حسبما حصلها الحكم بالنسبة للطاعن خلت من دليل أخر على إرتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه فإنه يتعين نقض الحكم المطعزن فيه زبراءة الطاعن مما أسند إلية عملاً بالفقرة الألى من المادة 29 من القانون رقم 67 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .ا

    حكمت المحكمة:

    بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعن مما أسند إليه.


    للإتصال بنا

    محكمة النقض :جواز الجمع بين الطعن ببطلان العقد والطعن بصوريته متى كان الطاعن يهدف بهما إلى عدم نفاذ العقد في حقه.

    محكمة النقض :جواز الجمع بين الطعن ببطلان العقد والطعن بصوريته متى كان الطاعن يهدف بهما إلى عدم نفاذ العقد في حقه.





    وحيث إن الطاعن يُعنى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الشركة المؤرخ 5/9/1971 وعقد إنهائها المؤرخ 23/6/1972، كما تمسك بصورية عقد بيع المحل الصادر من المطعون ضده الثالث إلى أحد الشركاء الذي أبرم على أساسه عقد الشركة المشار إليه، وذلك استناداً إلى أن المطعون ضده الثالث هو المالك الحقيقي للمحل، وأن التصرفات المشار إليها كانت وليدة توطؤ بينة وبين إبنته المطعون ضدها الأولى وذلك على قيام الصورية بأن المطعون ضدها المذكورة كانت قاصرة وقت صدور تلك التصرفات ولم يكن لها من والدتها، أنشأت شركة توصية بسيطة مع أخرين عن ذات المحل فى بين المطعون 1/7/1971، وأن السجل التجارى و سجل المصدرين وعقد إيجار المحل لا زالت باسم المطعون ضده الثالث، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُعنَ بالرد على هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه على عدم قبول الدفع بالصورية لمناقضه لطلب بطلان عقد الشركة وما يلازمه من بطلان، ويعيب الطاعن الحكم بالتقصير ومخالفة القانون.
    وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه و إن كان الطعن ببطلان عقد الشركة لعدم شهره ولنقص أهلية أحد الشركاء، يتضمن القرار بجديته والطعن بصورية هذا العقد يتضمن إنكاره مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية، إلا أن ليس ثمة نا يمنع ذو الشأن من إبداء الطعنين معاً إذا كان الهدف منهما هو عدم نفاذ العقد في حقه، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك بالدعويين معاً، إذ طلب الحكم ببطلان عقد الشركة المبرم بين المطعون ضدهم الأولى وآخرين لعدم شهره، وتقص أهليتهما كما طلب الحكم بصورية عقد الشركة المشار إليه تأسيسا على أن المحل التجاري الذي وردت عليه الشركة مملوك لوالدها - المطعون ضده الثالث - وأن العقد المشار إليه أبرم نتيجة تواطؤ أطراف عقد الشركة بقصد التوصل إلى إبطال عقد بيع المحل المذكور الصادر من المطعون ضده الثالث إلى المطعون ضده الثاني وما يترتب على ذلك من بطلان عقد البيع الصادر من الأخير إلى الطاعن، وكان البين من طلبات الطاعن ودفاعه سالف البيان أنه هدف بها إلى عدم نفاذ عقد الشركة في حقه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدفع بالصورية على أنه يستند على عدم قيام العقد وهو ما يناقض التمسك بالصورية الذي يستند على قيام العقد، وكانت هذه التقريرات لا تواجه دفاع الطاعن القائم على التمسك بالصورية وهو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ أن تمسكه ببطلان العقد إلى جانب صوريته لا يشكل تناقضاً يعيب الحكم بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    الطعن رقم 1966 لسنة 50 القضائية

    للإتصال بنا
    Scroll to Top