أصدرت المحكمه الإداريه بالإسكندريه حكما يقضى بأن مده
الإستقباء فى القوات المسلحه لضباط الإحتياط يتعين فيها مرعاه قيد الزميل وفقا
للماده 44 من قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه عند ضمها الى مده خدمه الموظف وذلك
شأنها كشأن المده الإلزاميه و جاء بحيثيات هذا الحكم أنه " و من حيث أنه من
المقرر فى قضاء المحكمه الإداريه العليا أن ضابط الإحتياط المجند ذا المؤهل يعد
طوال فتره خدمته العسكريه الإلزاميه بما فيها مده الإستبقاء فى ذات المركز القانونى
لقرينه الجندى المجند ذلك لأن التزامهما بالخدمه العسكريه و الوطنيه مصدره واحد هو
قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه و عليه فأن حساب مده الخدمه الإلزاميه لضباط الإحتياط
بما فيها مده إستبقائه ضمن مده خدمته المدنيه عند تعيينه فى إحدى الجهات المشار
اليها فى الماده (44) من قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه يتعين أن يتقيد
كذلك شأن الجندى المجند بقيد الزميل
المنصوص عليه فى هذه الماده أما ما ورد فى الماده (66) من القانون رقم 234 لسنه 1959
الخاص بالضباط الإحتياط بعد إستبدالها بالقانون رقم 132 لسنه 1964 من وجوب ضم مده
الاستدعاء للضباط الإحتياط فى الوظيفه العامه السابقه على التعيين فى هذه الوظيفه
دون إشاره الى قيد الزميل فإنه خاص بحاله الإستدعاء للخدمه بالقوات المسلحه كضابط
إحتياط فلا ينصرف الى مدد الخدمه الإلزاميه و كذلك مده الإستبقاء بعد تمام مده
الخدمه الإلزاميه المشار اليها بالماده (44) من قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه
فحكم الماده (66) من القانون رقم 234 لسنه 1959 يفترض إنتهاء خدمه المجند كضابط
إحتياط مجند بما فيها مده إستبقائه ثم إستدعائه للخدمه بالقوات المسلحه كضابط
إحتياط أى يفترض وجود فاصل زمنى بين مده الخدمه الإلزاميه بما فيها مده الإستبقاء
و بين مده الاستدعاء "
الثلاثاء، أكتوبر 15، 2013
1 التعليقات :
Item Reviewed:
المحكمه الإداريه :مده الإستقباء فى القوات المسلحه لضباط الإحتياط يتعين فيها مراعاة قيد الزميل وفقا للماده 44 من قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه عند ضمها الى مده خدمه الموظف
Rating:
5
Reviewed By:
Farhat blogs
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
اخطا الحكم في تطبيق القانون تزيد على النص فيما لم يصرح به حيث ان الجهة المنوط بها قانونا اصدار اي شهادات او بيانات عسكرية هي القوات المسلحة وحيث ان القوات المسلحة حاليا تصدر خطابات للضباط الاحتياط بمدة الاستدعاء فلا يجوز ان تاتي اي جهة وتقرر ان هذه المدد استدعاء تخضع للمادة ٦٦ ام غيره حيث ان الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد صفة هذه المدد هي القوات المسلحة فالامر هنا للاختصاص كذلك فان القوات المسلحة تصدر شهادة تادية خدمة عسكرية الزامية متضمنة مدة الاستبقاء ومحدد بها رتبة الضابط وهي ملازم مجند وبعدها تكون رتبته ملازم اول احتياط مستدعى وليس ملازم مجند فكيف يقبل ان تصف المحكمة من رقي الى رتبة ملازم اول احتياط مستدعى انه ما زال ملازم مجند ومن المعلوم انه لا يوجد في القانون المصري رتبة الملازم اول مجند وهذا خطا في تطبيق القانون من المحكمة الموقرة
ردحذف