الجمعة، يناير 08، 2016
المحكمة الدستورية العليا : دستورية وجوب إثبات الزوج الرجعه لزوجته عند الإنكار بموجب إعلان بورقة رسمية ثابته لحصول الرجعه قبل إنقضاء ستين يوما من الحيض و تسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها و ذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم إنقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعه
- تعليقات جوجل
- تعليقات الفيس بوك
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق