وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وذكر في مذكرته للبرلمان أن مشروع القانون أضاف إلى المادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره الذي يقدمه للمحكمة في دعاوى النسب بيان ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.
وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن انتشار ظاهرة قيام البعض من ضعاف الأنفس بإقامة دعاوى أمام محاكم الأسر بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي دون الإشارة إليه في صحيفة الدعوى
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق