المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وبسقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية للقانون السابق. مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وبسقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية للقانون السابق. - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، يونيو 02، 2018

    المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وبسقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية للقانون السابق.


    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في الدعوى رقم 160 لسنة 37 قضائية بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وبسقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية للقانون السابق.


    وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى أن الدستور عُنى في المادة (75) منه بكفالة حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، ومنــــــح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخــــل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائى، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التي يكون نشاطها سريًّا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.

    وأكدت إنه متى كان ما تقدم، وكان حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا سابقًا.

    وأشارت إلى أن الدستور حرص في المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى يقى تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل.

    وقالت أن ما قرره النص المحال مـــــن تخويـــــــل وزيـــــر الشئون الاجتماعية - وزير التضامن الاجتماعى حاليًا - أو من يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات - والذي يدخل في نطاق الحظر الذي قرره الدستور بشأن عـــدم جـــــــــواز حـــــل مجالس إدارة هذه الجمعيات إلا بحكم قضائى ويأخذ حكمه - مخالفًا لأحكام الدستور.

    وأضافت أن المواد من (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السالف الذكر، ترتبط بالنص المحال ارتباط الفرع بالأصل، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص المحال يستلزم القضاء بسقوط تلك المواد.
    -->
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وبسقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية للقانون السابق. Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top