ديسمبر 2018 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS ديسمبر 2018 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأربعاء، ديسمبر 26، 2018

    الادارية العليا : صدور حكما للموظف بانقضاء الدعوى الجناءية بالتصالح فى جريمة مخلة بالشرف و الاعتبار لا يغل يد الجهة الادارية فى اصدار قرار بانهاء خدمته


    أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، حكما قضائيا باعتبار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جنحة نصب قالت فيه أن ذلك لا ينفي ارتكاب الموظف واقعة النصب المشينة التي تعد خروجا جسيما وإخلالا بواجبات وظيفته، وتفقده شرط حسن السمعة الواجب توفرها به أثناء التعيين، ويلازمه حتى انقضاء الرابطة الوظيفية، إذ ينبغي على الموظف البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب، ويجب إنهاء خدمته إلا إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فيرجع للجهة الإدارية التصرف.

    صدر الحكم برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، رئيس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. محمد حمادة عليوة، ومحمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، وخلف عبد الغني عبد الله، وتامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، مستشار، ومحمد سمير عبدالله، وحسن كامل محمد عبد الوهاب.

    وجاء في حيثيات الحكم في الدعوى رقم ١٢٥٢ لسنة ٦٤ ق أن العامل الذي يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة يجب إنهاء خدمته كأثر من آثار الحكم الجنائي إلا إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فإن الأمر جوازي لجهة الإدارة في ضوء ظروف الواقعة ومقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل الذي يقوم به العامل أو كان الحكم في جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة وكان لأول مرة فإن ذلك أيضًا متروك الأمر فيه لجهة الإدارة في ضوء ظروف كل حالة على حدة وأثرها على وظيفته، ورقابة القضاء الإداري لجهة الإدارة في مسلكها من إنهاء خدمة العامل أو عدم إنهائها في أي من تلك الحالات من قبيل رقابة ركن السبب للقرار ومدى قيام الحالة الواقعية التي قام عليها سبب القرار ومدى خطورته على أداء العامل لعمله.

    وتابعت إن حسن السمعة لا يخرج عن كونه مجموعة من الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة والاحترام بين الناس وتجنبه ما يمس الخلق، ومن ثم فهي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته، وهي من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على اجلالها واعتزازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع، وأن القانون لم يحدد تعريفا جامعا مانعا لشرط حسن السمعة ومحمود السيرة أو يحدد أسبابا لفقدان حسن السمعة، قاصدا بذلك أن يكون في مجال التقدير، والنظرة إلى هذا الشأن من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع وأن تكون هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك.

    وأشارت المحكمة أنه تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بوظيفة في الجهاز الإدارى للدولة وصدر قرار متضمنًا إنهاء خدمته لتعارض بقائه في الخدمة مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل إلى جانب فقده شرط أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وحيث أنه سبق عرض أمر المدعي على لجنة شئون العاملين إعمالًا لصريح حكم المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة الإشارة، وقد وافقت بجلستها المنعقدة على إنهاء خدمة المدعى لأنه سبق أن أدين في قضية نصب وتم حبسه.

    وأوضحت المحكمة أنه لما كانت الأفعال المنسوبة إلى المدعى تعد خروجًا منه على مقتضى الواجب الوظيفى، وسلوكه مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ويتنافى وطبيعة العمل المسند اليه، والثابت صدور حكم ضد المدعي بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون قائمًا على سببه الصحيح بمنأى عن الإلغاء، وتضحى الدعوى الماثلة غير قائمة على سند من صحيح حكم القانون والواقع خليقة بالرفض، وهو ما تقضى به المحكمة.

    وذكرت المحكمة أنه لا ينال من ذلك القول أن جنحة النصب سبب إنهاء خدمة المدعي قد صدر فيها حكم بالاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

    فذلك مردود عليه أن الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح لا ينفى ارتكاب الواقعة المشينة من قبل المدعي والتي تعد خروجًا جسيمًا وإخلالًا بواجبات وظيفته وتفقده شرط حسن السمعة الواجب توافره به أثناء التعيين ويلازمه حتى انقضاء الرابطة الوظيفية، كما أن الجريمة التي ارتكبها المدعي تقلل من شأن الهيئة التي ينتمي إليها المدعي خاصة أن العاملين في تلك الجهة يتطلب منهم البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب.
    المصدر : بوابة فيتو
    الجمعة، ديسمبر 14، 2018

    محكمة تونسية تطبق نظام العقوبة البدبله



    بالرغم من تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدّرات من خلال مبادرة رئاسية تتضمن فصلا وحيدا تعطى من خلالها السلطة
    التقديرية للقاضي في ذلك الصنف من القضايا إلاّ أن ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون لم تسجّل نسب انخفاض كبيرة وفق الإحصائيات الأخيرة التي قدّمتها الإدارة العامة للسجون حيث تجاوزت السجون التونسية طاقة استيعابها بــ4901 سجين علما وان العدد الجملي للمساجين وفق ذات المصدر يبلغ 22663 شخصا، أمام هذه الوضعية هناك حديث عن ضرورة اللجوء إلى العقوبات البديلة وهو تمش معمول به دوليا وعربيا،في هذا السياق وفي انتظار المصادقة على مشروع قانون السوار الالكتروني فقد تم تنفيذ أول عقوبة بديلة تتمثل في خدمة المصلحة العامة وذلك بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.
    دائما طبقا للأرقام التي قدّمتها الإدارة العامة للسجون مؤخرا فإن المساحة الدنيا التي يجب أن يتمتع بها السجين داخل زنزانته هي 4 متر مربع وفق للمعايير الدولية ولكن في السجون التونسية فإن هذه المساحة لا تتجاوز 2.9 متر مربع فقط للسجين الواحد وهو ما يؤكد أن الوضع داخل السجون كارثي.
    خدمة المصلحة العامة
    المحكمة الابتدائية بالمنستير كانت سباقة في اللجوء إلى أول قرار قضائي بتنفيذ عقوبة بديلة على شاب من مواليد 1992 وذلك وفق ما صرّح به فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم المحكمة المذكورة للصباح نيوز حيث قال «تم مؤخّرا الحكم بعقوبة بديلة على شخص ارتكب جريمة السرقة المجرّدة، إذ حكم عليه بأربعة أشهر سجنا قضى نصفها ليتم إسعافه بالسراح الشرطي واستبدلت المدّة المتبقية من الحكم وهي شهران بعقوبة بديلة وهي العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك تحت إشراف مكتب المصاحبة وقد باشر الشاب عمله منذ أيام»،هذا وبيّن ذات المصدر أن المحكوم نقي السوابق العدلية وقد باشر عمله كبستاني في بلدية لمطة من ولاية المنستير وهذه العقوبة البديلة هي اختيارية طبقا للقانون تعوّض السجن شرط أن تكون في مؤسسة عمومية باحتساب ساعتي عمل عن كلّ يوم سجن وتكون مجانا أي دون مقابل مادي للمحكوم ويشرف على تنفيذ هذه العقوبة قاضي تنفيذ العقوبات باعتباره رئيس مكتب المصاحبة بالتنسيق مع أعوان السجون على أن يتمتع المحكوم بالحماية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل» وقانونا فإن عقوبة خدمة المصلحة العامة يتمتع بها من زلت به القدم لأول مرة في جرائم من قبيل المخالفات أو الجنح التي لا تشكّل خطرا ويكون نقي السوابق العدلية على أن تكون المدّة المحكوم بها لا تتجاوز السنة.
    ماذا عن السوار الالكتروني؟
    انطلقت وزارة العدل منذ أكثر من سنة في تجربة السوار الالكتروني كعقوبة بديلة للسجن للأشخاص الذين لا يمثلون خطرا على المجتمع إذ كانت أول خطوة في 10 جويلية 2017 ومواصلة لهذا المشوار وبعد التأكد من جدوى هذه التجربة وأهميتها في الحدّ من الاكتظاظ داخل السجون التونسية الذي تجاوز الــ100 % أعلن غازي الجريبي عندما كان وزيرا للعدل في حكومة يوسف الشاهد على أن الوزارة قدّمت مقترح مشروع قانون يتعلق بالسوار الكتروني وهذه الوثيقة اليوم على طاولة الحكومة في انتظار عرضه على مجلس وزاري للنظر فيه قبل إحالته على مكتب مجلس نواب الشعب الذي يحيله بدوره على اللجنة المختصة لمناقشته ثم عرضه على الجلسة العامة للتصويت.
    Scroll to Top