2018 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS 2018 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأربعاء، ديسمبر 26، 2018

    الادارية العليا : صدور حكما للموظف بانقضاء الدعوى الجناءية بالتصالح فى جريمة مخلة بالشرف و الاعتبار لا يغل يد الجهة الادارية فى اصدار قرار بانهاء خدمته


    أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، حكما قضائيا باعتبار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جنحة نصب قالت فيه أن ذلك لا ينفي ارتكاب الموظف واقعة النصب المشينة التي تعد خروجا جسيما وإخلالا بواجبات وظيفته، وتفقده شرط حسن السمعة الواجب توفرها به أثناء التعيين، ويلازمه حتى انقضاء الرابطة الوظيفية، إذ ينبغي على الموظف البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب، ويجب إنهاء خدمته إلا إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فيرجع للجهة الإدارية التصرف.

    صدر الحكم برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، رئيس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. محمد حمادة عليوة، ومحمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، وخلف عبد الغني عبد الله، وتامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، مستشار، ومحمد سمير عبدالله، وحسن كامل محمد عبد الوهاب.

    وجاء في حيثيات الحكم في الدعوى رقم ١٢٥٢ لسنة ٦٤ ق أن العامل الذي يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة يجب إنهاء خدمته كأثر من آثار الحكم الجنائي إلا إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فإن الأمر جوازي لجهة الإدارة في ضوء ظروف الواقعة ومقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل الذي يقوم به العامل أو كان الحكم في جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة وكان لأول مرة فإن ذلك أيضًا متروك الأمر فيه لجهة الإدارة في ضوء ظروف كل حالة على حدة وأثرها على وظيفته، ورقابة القضاء الإداري لجهة الإدارة في مسلكها من إنهاء خدمة العامل أو عدم إنهائها في أي من تلك الحالات من قبيل رقابة ركن السبب للقرار ومدى قيام الحالة الواقعية التي قام عليها سبب القرار ومدى خطورته على أداء العامل لعمله.

    وتابعت إن حسن السمعة لا يخرج عن كونه مجموعة من الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة والاحترام بين الناس وتجنبه ما يمس الخلق، ومن ثم فهي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته، وهي من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على اجلالها واعتزازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع، وأن القانون لم يحدد تعريفا جامعا مانعا لشرط حسن السمعة ومحمود السيرة أو يحدد أسبابا لفقدان حسن السمعة، قاصدا بذلك أن يكون في مجال التقدير، والنظرة إلى هذا الشأن من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع وأن تكون هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك.

    وأشارت المحكمة أنه تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بوظيفة في الجهاز الإدارى للدولة وصدر قرار متضمنًا إنهاء خدمته لتعارض بقائه في الخدمة مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل إلى جانب فقده شرط أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وحيث أنه سبق عرض أمر المدعي على لجنة شئون العاملين إعمالًا لصريح حكم المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة الإشارة، وقد وافقت بجلستها المنعقدة على إنهاء خدمة المدعى لأنه سبق أن أدين في قضية نصب وتم حبسه.

    وأوضحت المحكمة أنه لما كانت الأفعال المنسوبة إلى المدعى تعد خروجًا منه على مقتضى الواجب الوظيفى، وسلوكه مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ويتنافى وطبيعة العمل المسند اليه، والثابت صدور حكم ضد المدعي بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون قائمًا على سببه الصحيح بمنأى عن الإلغاء، وتضحى الدعوى الماثلة غير قائمة على سند من صحيح حكم القانون والواقع خليقة بالرفض، وهو ما تقضى به المحكمة.

    وذكرت المحكمة أنه لا ينال من ذلك القول أن جنحة النصب سبب إنهاء خدمة المدعي قد صدر فيها حكم بالاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

    فذلك مردود عليه أن الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح لا ينفى ارتكاب الواقعة المشينة من قبل المدعي والتي تعد خروجًا جسيمًا وإخلالًا بواجبات وظيفته وتفقده شرط حسن السمعة الواجب توافره به أثناء التعيين ويلازمه حتى انقضاء الرابطة الوظيفية، كما أن الجريمة التي ارتكبها المدعي تقلل من شأن الهيئة التي ينتمي إليها المدعي خاصة أن العاملين في تلك الجهة يتطلب منهم البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب.
    المصدر : بوابة فيتو
    الجمعة، ديسمبر 14، 2018

    محكمة تونسية تطبق نظام العقوبة البدبله



    بالرغم من تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدّرات من خلال مبادرة رئاسية تتضمن فصلا وحيدا تعطى من خلالها السلطة
    التقديرية للقاضي في ذلك الصنف من القضايا إلاّ أن ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون لم تسجّل نسب انخفاض كبيرة وفق الإحصائيات الأخيرة التي قدّمتها الإدارة العامة للسجون حيث تجاوزت السجون التونسية طاقة استيعابها بــ4901 سجين علما وان العدد الجملي للمساجين وفق ذات المصدر يبلغ 22663 شخصا، أمام هذه الوضعية هناك حديث عن ضرورة اللجوء إلى العقوبات البديلة وهو تمش معمول به دوليا وعربيا،في هذا السياق وفي انتظار المصادقة على مشروع قانون السوار الالكتروني فقد تم تنفيذ أول عقوبة بديلة تتمثل في خدمة المصلحة العامة وذلك بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.
    دائما طبقا للأرقام التي قدّمتها الإدارة العامة للسجون مؤخرا فإن المساحة الدنيا التي يجب أن يتمتع بها السجين داخل زنزانته هي 4 متر مربع وفق للمعايير الدولية ولكن في السجون التونسية فإن هذه المساحة لا تتجاوز 2.9 متر مربع فقط للسجين الواحد وهو ما يؤكد أن الوضع داخل السجون كارثي.
    خدمة المصلحة العامة
    المحكمة الابتدائية بالمنستير كانت سباقة في اللجوء إلى أول قرار قضائي بتنفيذ عقوبة بديلة على شاب من مواليد 1992 وذلك وفق ما صرّح به فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم المحكمة المذكورة للصباح نيوز حيث قال «تم مؤخّرا الحكم بعقوبة بديلة على شخص ارتكب جريمة السرقة المجرّدة، إذ حكم عليه بأربعة أشهر سجنا قضى نصفها ليتم إسعافه بالسراح الشرطي واستبدلت المدّة المتبقية من الحكم وهي شهران بعقوبة بديلة وهي العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك تحت إشراف مكتب المصاحبة وقد باشر الشاب عمله منذ أيام»،هذا وبيّن ذات المصدر أن المحكوم نقي السوابق العدلية وقد باشر عمله كبستاني في بلدية لمطة من ولاية المنستير وهذه العقوبة البديلة هي اختيارية طبقا للقانون تعوّض السجن شرط أن تكون في مؤسسة عمومية باحتساب ساعتي عمل عن كلّ يوم سجن وتكون مجانا أي دون مقابل مادي للمحكوم ويشرف على تنفيذ هذه العقوبة قاضي تنفيذ العقوبات باعتباره رئيس مكتب المصاحبة بالتنسيق مع أعوان السجون على أن يتمتع المحكوم بالحماية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل» وقانونا فإن عقوبة خدمة المصلحة العامة يتمتع بها من زلت به القدم لأول مرة في جرائم من قبيل المخالفات أو الجنح التي لا تشكّل خطرا ويكون نقي السوابق العدلية على أن تكون المدّة المحكوم بها لا تتجاوز السنة.
    ماذا عن السوار الالكتروني؟
    انطلقت وزارة العدل منذ أكثر من سنة في تجربة السوار الالكتروني كعقوبة بديلة للسجن للأشخاص الذين لا يمثلون خطرا على المجتمع إذ كانت أول خطوة في 10 جويلية 2017 ومواصلة لهذا المشوار وبعد التأكد من جدوى هذه التجربة وأهميتها في الحدّ من الاكتظاظ داخل السجون التونسية الذي تجاوز الــ100 % أعلن غازي الجريبي عندما كان وزيرا للعدل في حكومة يوسف الشاهد على أن الوزارة قدّمت مقترح مشروع قانون يتعلق بالسوار الكتروني وهذه الوثيقة اليوم على طاولة الحكومة في انتظار عرضه على مجلس وزاري للنظر فيه قبل إحالته على مكتب مجلس نواب الشعب الذي يحيله بدوره على اللجنة المختصة لمناقشته ثم عرضه على الجلسة العامة للتصويت.
    الاثنين، نوفمبر 26، 2018

    حدود مسئولية رب العمل عن إصابة العمل بجانب رجوع العامل على الهيئة العامة للتأمين الإجتماعى .



    وفقاً لما جرت عليه نص المادة ٦٨  من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون أخر كما لايحوز لهما ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة نشأت عن خطأ من جانبه .

    فللعامل الذى أصيب بإصابة عمل لا يستطيع فى حالة إذا ما كانت الإصابة مترتبة على خطأ من جانب رب العمل أو من جانب غيره أن يطالب الهيئة المختصة بما يجاوز ما يخوله له تأمين إصابة العمل المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية حتى و لو كان الضرر الذى ألم به يجاوز مبلغ التأمين الممنوح له بموجب قواعد القانون المذكور .

    وكذلك الحال فلا يستطيع العامل الرجوع على صاحب العمل ذاته بتعويض الإصابة تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كانت الإصابه نتيجة الخطأ الشخصى لصاحب العمل ذاته كما لو كان لم يتخذ الإحتياطات الضرورية ووسائل الأمن الصناعى لحماية عماله من مغبه الإصابة التى قد تنتج عن العمل و يترتب على ذلك  الأتى :
    (1) لا يجوز للعامل الرجوع على صاحب العمل على أساس المسئولية الشيئة أى مسئولية  صاحب الشىء المعروفة فى قواعد المسئولية التقصيرية و هى مسئولية تقوم على فكرة تحمل التبعة و التى تقوم على فكرة الضرر والخطأ فيها مفترض ولا يجوز إثبات عدم وجوده بمعنى أنه لا يجوز أن يكون عماد المطالبة بالتعويض على فكرة أن صاحب العمل هو من يملك الألات التى أدت الى إصابة العامل فهو بالتالى متحمل لا محالة تبعاتها طالما أنه ينتفع بها فى إستثماره .
    (2)  لا يجوز للعامل الرجوع على صاحب العمل على أساس مسئولية الغير كمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وهى أيضاً مسئولية قوامها الضرر و الخطأ فيها مفترض لا يجوز إثبات عدم وجوده .
    و الحقيقة أن مسئولية صاحب العمل عن إصابة العامل و التى تقوم وفقاًً لنصوص المواد سالفة الذكر على أساس المسئولية الشخصية التى عمادها الخطأ  يستطيع صاحب العمل دائماً أن يدفعها عن نفسه إما بنفى الخطأ ذاته من جانبه كما لو لم يستطيع العامل إثبات خطأ رب العمل فى عدم إتخاذه إجراءات السلامة و الأمن الصناعى أو لم يثبت أن الأخيرقد أهمل فى إتخاذ هذه الإجراءات مما كان سبباً للإصابة و هو ما يغايير مسئولية صاحب العمل الموضوعية التى كان يمكن اللجؤ إليها لولا النصوص المذكورة ففى المسئولية الموضوعية القائمة على أساس تحمل التبعه لا يستطيع رب العمل دفع مسئوليته عن إصابة العامل حتى لو أثبت السبب الأجنبى فما دام العامل قد توافر لديه الضرر الحادث أثناء العمل بألالات صاحب العمل فيكون صاحب العامل مسئولاً عن هذا الضرر . 
    فقد قضت محكمة النقض بأنه " وحيث أن المقرر أنه لكما كان الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى يجيز للمصاب  بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون أخر إذا نشأت الأصابه عنه – هو خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يترتب مسئولية ذاتية و هو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى المادة 178 من القانون المدنى لأن النص فى الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه " هذا مع الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة " يدل على أنه عندما يكون قد ورد فى شأن المسئولية الشيئية أحكام خاصة فإن هذه الأحكام هى التى تطبق دون أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى صدر تلك المادة التى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء إفتراصاً لا يقبل إثبات العكس فلا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أسس قضائه بالتعويض على إفتراض الخطأ من جانب الطاعنه بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدنى – فإنه يكون قد إمتنع بذلك عن إعمال المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى السالف الإشارة إليها فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأنخطأ صاحب العمل الواجب الإثبات ( طعن 1991 لسنة 53 ق جلسة 28/12/1984)

    الثلاثاء، نوفمبر 20، 2018

    المحكمة الإدارية العليا : عدم أحقية موظفى مجلس الدولة فى صرف الفروق المالية عن مكافآت الصيف


    اصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما بعدم أحقية موظفى مجلس الدولة فى صرف الفروق المالية للمكأفات التى كانوا يتقاضونها باحتساب الأجر الأساسى فقط عن خمس سنوات سابقين منذ صدور قرار رئيس مجلس الدولة عام 2012 بصرف مكافآت أشهر العطلة القضائية على أساس الأجر الشامل.

    وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن العاملين بالجهاز الإدارى بمجلس الدولة كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وليس من المخاطبين بأحكام قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإن المطالبة بمكافئة العمل خلال العطلة القضائية "3 شهور الصيف " بذات مقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه شهريا ، أسوة بأعضاء مجلس الدولة ، على سند من أن عمله خلال العطلة القضائية هو عمل إضافي يستحق عنه أجر مضاعفا ، فهو ينطوى على خلط وتفسير خاطئ لنصوص القانون الصحيح ، وتطبيق خاطئ لمبدأ المساواة ، ذلك لأن المساواة التى يطلبها الطاعن لا تعنى المساواة المطلقة دون مراعاة الاختلاف للمراكز القانونية بين المخاطبين بقانون مجلس الدولة " القضاة"، وبين المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنين "الموظفين".
     
     
    وأضافت المحكمة بأن الثابت أن قانون العاملين المدنين خلا من أحقية العامل في الحصول على عطلة قضائية ، بخلاف القضاة بمجلس الدولة الذي نص قانون مجلس الدولة على أحقيتهم في اعتبار 3 شهور الصيف عطلة قضائية ، ومن ثم لا يجوز تطبيق أحكام قانون مجلس الدولة على الموظفين لانهم غير مخاطبين بأحكامه، لكونه يشمل الأعضاء الفنيين فقط
     
     
    وأشارت الى أنه صدر قرار من رئيس مجلس الدولة بدء من عام 2004 يقرر صرف مكافأة للعاملين الإداريين بالمجلس خلال 3 أشهر العطلة القضائية ومنها القرار رقم 328 لسنة 2012 بتقرير مكافأة مقدارها شهران بذات مقدار المرتب الشامل ، وهو الذي استند عليه عليه الطاعن في طلب صرف الفروق المالية بإعادة الخمس سنوات السابقة والتى كانوا يتقاضوا فيها المكافأة على أساس الأجر الأساسي لا الشامل
     
    كما أوضحت حيثيات الحكم ، بأن قرار رئيس مجلس الدولة من صرف المكافأة بإحتساب الأجر الشامل، يخضع لسلطته التقديرية التى خولها له القانون ، من جواز تقرير مثل تلك المكافآت والحوافز ، فأعطى له القانون حرية تقريرها من عدمه ، وتقديرها سواء لشهر او أكثر، والأمر مردود لسلطته دون معقب عليه، كما أن صدور قراره بصرف هذه الحوافز على الأجر الشامل يتم العمل به منذ صدوره وليس بأثر رجعى، لذا رأت المحكمة رفض طلب الطاعن بأحقيته في صرف الفروق المالية عن أخر خمس سنوات.
    الأربعاء، نوفمبر 14، 2018

    فتوى شرعية من دار الإفتاء تؤكد ان الشبكة هى جزء من المهر

     أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية  تؤكد ان الشبكة هى جزء من المهر بعكس منقولات الزوجية فهى حسب ما جاء بالعرف فتكون اما مهرا أو حق للزوجة يتسلمها الزوج على سبيل الأمانة


    .. by on Scribd
    الأحد، نوفمبر 04، 2018

    المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة".


    قضت المحكمة الدستورية العليا  بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة".
    وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها، وإذ أسندت الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين، بالنسبة للمحامى، طالب القيد بالجدول العام (مادة 19)، وطالب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة 33)، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36)، برفض طلب قيدهم، لمحكمة استئناف القاهرة، على الرغم من أن المنازعة فى قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهنى، يتمتع بقدر من السلطة العامة، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم تمثل هذه النصوص اعتداءً على استقلال القضاء وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة، بالمخالفة لنصوص المواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.

    المحكمة الدستورية تقضى بدستورية نص الفقرة الثانية من المـــــادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على " فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهـــذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمــــــــر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".



    قضت المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 22 لسنة 38 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على نص الفقرة الثانية من المـــــادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على " فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهـــذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمــــــــر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".

    وكانت المحكمة الدستورية، عقدت جلستها برئاسة المستشار حنفى على جبالى.

    واستندت المحكمة فى حكمها على أن سقوط الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات مشروطا بحضور المحكوم عليه فى غيبته أمـــــــام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، فإذا أعلن بالجلسة ولم يحضرها، فإن ما قرره النص المحال من اعتبار الحكم الغيابى الصادر فى الدعوى قائمًا، لا يسقط، يكون موافقًا لاعتبارات العدالة التى حرص الدستور على صونها، واعتبرها بمقتضى نص المادة (4) منه أساسًا لبناء المجتمع، وغير مناقض لحق التقاضى الذى كفله الدستور فى المادة (97) منه، كما لا يمس استقلال القضاة والسلطة القضائية، الذى أكد عليه الدستور فى المادتين (184، 186) منه.

    المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ".



    قضت المحكمة الدستورية، في الدعوى رقم 28 لسنة 38 قضائية " دستورية "، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ".
    وكانت المحكمة الدستورية، عقدت جلستها برئاسة المستشار حنفي علي جبالي.
    وأستندت المحكمة حكمها على ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (37) المطعون عليها، يقع فى نطاق السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواه، ذلك أنه يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتهـــــــــــــــا من خلال محامى يكون مهيأً لإعداد صحيفتها، ولذلك رتب المشرع جزاء البطلان بالنسبة للصحيفة التى لا يوقعها محامى مقبول أمام محكمة الاستئناف، وهو ما لا يتضمن مصادرة لحق الدفاع أو تقييد لحق التقاضى، ولا مخالفة فيه لنصى المادتين (97، 98) من الدستور .
    السبت، نوفمبر 03، 2018

    الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.


    قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، في الدعوى رقم 125 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
    وكانت المحكمة الدستورية، عقدت جلستها برئاسة المستشار حنفي علي جبالي.
    كما رفضت الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005، فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة، الحاصلين على درجة الدكتوراه، وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، والتي تنص على أن " لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ".
    وأقامت المحكمة حكمها في شطره الأول على سند من أن نص المادة (104) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المحال، فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، مقتضاه أن التقاضى بشأنهم يتم على درجة واحدة، حيث يكون أقام تمييزا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية، بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الحق فى التقاضى فى شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين، والذى جعل الاختصاص معقودا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، مما يتيح لهم حماية أكبر فى مجال استئداء حقوقهم، بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضى يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة، أو يكتشفون وجهًا للدفاع لم يمكنهم اكتشافه فى المرحلة الأولى بما يكفل الطمأنينة لحماة العدالة، حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه، وحتى ينالوا الترضية القضائية إنصافًا، وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة، وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية.
    كما أقامت حكمها في شطره الثاني على سند من أن عمل القاضى لا يقاس بعمل الموظف العام، لأن المغايرة فى هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعى مرده إلى اختلاف المركز القانونى للقاضى عن المركز القانونى لسواه.
    وكان تطبيق حافز الأداء المنصوص عليه فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 قبل إلغائهما على أعضاء مجلس الدولة، الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، يحول دونه تنظيم المعاملة المالية لأعضاء مجلس الدولة على نحو يغاير تنظيمها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الأمر الذى يبرره اختلاف المركز القانونى لعضو مجلس الدولة، فى شأن معاملته المالية، عن المركز القانونى لسواه من المعاملين بنظم الوظيفة العامة، ومن ثم فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، فى هذا الصدد، تكون فاقدة لأساسها حَرِيَة بالرفض.
    الاثنين، أكتوبر 01، 2018

    قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات Pdf

    قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨

    الجريدة الرسمية - العدد ٣٢ مكرر (ج) - السنة الحادية والستون٣ ذى الحجة سنة ١٤٣٩هـ، الموافق ١٤ أغسطس سنة ٢٠١٨م

    قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨
    فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

    الباب الأول
    الأحكام العامة
    تعريفات
    مادة (١)

    فى تطبيق أحكام هذا القانون،يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:
    الجهاز: الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
    الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
    البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات؛ كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات, وما فى حكمها.
    بيانات شخصية: أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى.
    بيانات حكومية: بيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها.
    المعالجة الإلكترونية: أى عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليًا أو جزئيًا لكتابة أو تجميع، أو تسجيل، أو حفظ، أو تخزين، أو دمج، أو عرض، أو إرسال، أو استقبال، أو تداول، أو نشر، أو محو، أو تغيير، أو تعديل، أو استرجاع، أو استنباط للبيانات والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يُستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.
    تقنية المعلومات: أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تُستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو لاسلكيًا.
    مقدم الخدمة: أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.
    المستخدم: كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأى صورة كانت.
    البرنامج المعلوماتى: مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى، أو نظام معلوماتى.
    النظام المعلوماتى: مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية.
    شبكة معلوماتية: مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معًا، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية, والتطبيقات المستخدمة عليها.
    الموقع: مجال أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة.
    مدير الموقع: كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه.
    الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى، تخول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتى.
    البريد الإلكترونى: وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى، عبر شبكة معلوماتية، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية، من خلال أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.
    الاعتراض: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها, بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق.
    الاختراق: الدخول غير المرخص به، أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتى أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية، وما فى حكمها.
    المحتوى: أى بيانات تؤدى بذاتها، أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو الإشارة إلى بيانات أخرى.
    الدليل الرقمى: أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
    الخبرة: كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل فى مجالات تقنية المعلومات.
    حركة الاتصال (بيانات المرور): بيانات ينتجها نظام معلوماتى تبين مصدر الاتصال، وجهته والوجهة المرسل منها والمرسل إليها والطريق الذى سلكه، وساعته وتاريخه وحجمه ومدته، ونوع الخدمة.
    الحاسب: كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، وأداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات، أو تخزينها، أو تحويلها، أو تخليقها، أو استرجاعها، أو ترتيبها، أو معالجتها، أو تطويرها، أو تبادلها، أو تحليلها، أو للاتصالات.
    دعامة إلكترونية: أى وسيط مادى لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية والذاكرة الإلكترونية أو ما فى حكمها.
    الأمن القومى: كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات.
    جهات الأمن القومى: رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

    التزامات وواجبات مقدم الخدمة
    مادة (٢)

    أولاً -مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٣، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتى:
    ١ -حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يومًا متصلة. وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتى:
    ( أ ) البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
    (ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة.
    (جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
    (د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
    (هـ) أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
    ٢ - المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته, أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.
    ٣ - تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها.
    ثانيًا -مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، بالشكل والطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية:
    ١ - اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
    ٢ - معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى.
    ٣ - بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها.
    ٤ - أى معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
    ثالثًا:مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقًا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
    رابعًا:يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين, ويُحظر على غيرهم القيام بذلك.

    نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
    مادة (٣)

    مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
    ١ - إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
    ٢ - إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
    ٣ - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
    ٤ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة, تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
    ٥ - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
    ٦ - إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية, بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

    التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات
    مادة (٤)

    تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها.
    على أن يكون المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.

    الباب الثانى
    الأحكام والقواعد الإجرائية
    مأمورو الضبط القضائي
    مادة (٥)

    يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.

    الأوامر القضائية المؤقتة
    مادة (٦)

    لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتى:
    ١ - ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه.
    ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ.
    ٢ - البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.
    ٣ - أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى.
    وفى كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا.
    ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة فى المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

    الإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع
    مادة (٧)

    لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.
    وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها. وتُصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.
    ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع, أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
    وعلى جهة التحرى والضبط التى قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرًا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يُعرض على جهات التحقيق خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها.
    فإذا لم يُعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.
    ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناءً على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه.
    وفى جميع الأحوال, يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.

    التظلم من القرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع
    مادة (٨)

    لكل من صدر ضده أمر قضائى من المنصوص عليه بالمادة (٧) من هذا القانون، وللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذوى شأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
    وفى جميع الأحوال، يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به.

    المنع من السفر
    مادة (٩)

    يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول, بأمر مسبب لمدة محددة.
    ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
    ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تُعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
    ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.
    وفى جميع الأحوال, ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة, أيهما أقرب.

    الخبراء
    مادة (١٠)

    يُنشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء, يُقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به.
    وتُطبق على الخبراء فى ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
    واستثناء من تلك القواعد, تسرى على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وُجد.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد فى كل من السجلين.

    فى الأدلة الرقمية
    مادة (١١)

    يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    الباب الثالث
    الجرائم والعقوبات
    مادة (١٢)

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة.

    (الفصل الأول)
    الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات
    جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
    مادة (١٣)

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

    جريمة الدخول غير المشروع
    مادة (١٤)

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
    فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول
    مادة (١٥)

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

    جريمة الاعتراض غير المشروع
    مادة (١٦)

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.

    جريمة الاعتداء على سلامة البيانات
    والمعلومات والنظم المعلوماتية
    مادة (١٧)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا متعمدًا وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى وما فى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.

    جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى
    أو المواقع أو الحسابات الخاصة
    مادة (١٨)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.
    فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    جريمة الاعتداء على تصميم موقع
    مادة (١٩)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

    جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
    مادة (٢٠)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا, أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها, أو يخصها.
    فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
    وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى, أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها, أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا, بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

    جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية
    مادة (٢١)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
    ويعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى العقوبتين.
    فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

    البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة
    فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
    مادة (٢٢)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول, أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

    (الفصل الثانى)
    الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات
    جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك
    والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى
    مادة (٢٣)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
    فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

    الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع
    والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى
    مادة (٢٤)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
    فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

    (الفصل الثالث)
    الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
    والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
    مادة (٢٥)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

    مادة (٢٦)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

    (الفصل الرابع)
    الجرائم المرتكبة من مدير الموقع
    مادة (٢٧)

    فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

    مادة (٢٨)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

    مادة (٢٩)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تَعرّض أى منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون, وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    (الفصل الخامس)
    المسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة
    مادة (٣٠)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (٧) من هذا القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة, وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

    مادة (٣١)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (٢) من الفقرة أولا من المادة (٢) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.

    مادة (٣٢)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات المشار إليها فى المادة (٦) من هذا القانون.

    مادة (٣٣)

    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنية ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (١) من الفقرة (أولاً) من المادة (٢) من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص.
    ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثانيًا) و(رابعًا) من المادة (٢) من هذا القانون.
    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثالثًا) من المادة (٢) من هذا القانون.

    (الفصل السادس)
    الظروف المشددة فى الجريمة
    مادة (٣٤)

    إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.

    (الفصل السابع)
    المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى
    مادة (٣٥)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.

    مادة (٣٦)

    فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى.
    وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى.

    مادة (٣٧)

    فى تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التى تقوم بها الجريمة.

    (الفصل الثامن)
    العقوبات التبعية
    مادة (٣٨)

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.
    وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة بالغلق.

    مادة (٣٩)

    للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (٣٤) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيًا.

    (الفصل التاسع)
    الشروع والإعفاء من العقوبة
    مادة (٤٠)

    يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

    مادة (٤١)

    يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
    ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.
    ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

    الصلح والتصالح
    مادة (٤٢)

    يجوز للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (١٤، ١٥، ١٦،١٧، ١٨، ١٩، ٢٣، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣١) من هذا القانون.
    ولا يُنتج إقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (١٤، ١٧، ١٨، ٢٣) من هذا القانون.
    كما لا يُقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين (٢٩، ٣٥) من هذا القانون
    ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
    وفى جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
    ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

    الباب الرابع
    أحكام انتقالية وختامية
    مادة (٤٣)

    يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

    مادة (٤٤)

    يُصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

    مادة (٤٥)

    يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ ذى الحجة سنة ١٤٣٩هـ
            (الموافق ١٤ أغسطس سنة ٢٠١٨م).

    عبد الفتاح السيسى
    للإتصال بنا

    قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    Scroll to Top