الثلاثاء، فبراير 12، 2019
الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : الطعن بالنقض على الحكم الصادر باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن يشمل و يندمج فى الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه وعلى محكمة النقض ان تتعرض لما يثور من عيوب هذا الاخير
قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بأن لما كانت المبادئ قد استقرت لدى محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن يشمل ويندمج فى الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه ، وعلى المحكمة التى تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما يثار من عيوب على الحكم الغيابى المعارض فيه وإذ كان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر ، ولم يفصل فيما أثاره الطاعن من عيوب على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابى الاستئنافى ، المندمج فى الحكم المطعون فيه القاضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإنه يكون معيباً بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فى هذا الخصوص ومن ثم تقضى الهيئة بإلغاء الحكم المعروض وتعرض لطعن المحكوم عليه وتفصل فيه من جديد عملاً بالفقرة الرابعة من البند رقم (2) من المادة رقم (36) مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى 74 ، 153 لسنة 2007 .
و أنحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابىالاستئنافى المندمج فى الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها على قوله " 000 وحيث إن النيابة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم لأنه فى يوم 000000 بدائرة القسم بدد الأموال المبينة بالأوراق والمملوكة للقصر 0000000 فاختلسها لنفسه 0 وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم من تحقيقات ولم يحضر السيد 000 ليدفع ذلك الاتهام بدفاع ما ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 فقرة 2 أ، ج " 0 لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة ( 310 ) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلاّ كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والدليل عليها بالإحالة إلى التحقيقات دون أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور.
وأنلما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى فى الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض ، فلا يمتد إليها أثره . (الطعن رقم 57185 لسنة 73 جلسة 2009/03/10 س 54 ص 5 ق 1)
... by on Scribd
الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : أحقية الولى فى الطعن على الاحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل
قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بان ن المقرر وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الطعن فى الأحكام حق شخصى لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته . ولا يجوز لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه . ومن المسلم به أن للمحكوم عليه أن يباشر هذا الحق بنفسه حتى ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة ، أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين . وقد استقر قضاء محكمة النقض - منذ إنشائها - على أن الولى الطبيعى ، هو وكيل جبرى عن قاصره بحكم القانون ينظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال ، فله بهذه الصفة أن يقرر بالطعن فى الأحكام التى تصدر على قاصره مدنية كانت أو جنائية لما فى ذلك من مصلحة للقاصر قد تكون بجلب منفعة أو بدرء مضرة . وكفل له هذه الصفة حتى ولو تجاوز القاصر سن الطفولة المنصوص عليها فى قانون الطفل مادام لم يبلغ سن الرشد . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام التى صدرت بالمخالفة لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سالف الذكر وانتهت إلى عدم جواز تولى الولى الطبيعى التقرير بالطعن نيابة عن قاصره إذا كان قد تجاوز سن الطفل وقت التقرير بالطعن ، قد استندت إلى نص المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمى 72 لسنة 1975 ، 97 لسنة 1992 التى تنص على أنه " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه وإلى المسئول عنه . ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون " هى ما تقابل المادة 131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فى حين أن النص سالف الذكر ليس نصاً مستحدثاً ، بل صدرت الأحكام التى خولت للولى الطبيعى حق الطعن نيابة عن القاصر فى ظل العمل بأحكامه . وأن التفسير السليم لهذا النص ليس من شأنه تقييد سلطة الولى وحرمانه من حق التقرير بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل ، بل مقتضاه الحرص على مصلحة الطفل . ومن ثم ، فإن الهيئة تنتهى بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأحقية الولى الطبيعى فى الطعن على الأحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل وبالعدول عما يخالف ذلك من أحكام . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص الهيئة بالفصل فى الدعوى المحالة إليها عملاً بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية .
راجع عكس ذلك ببحث شكليات هامة للطعن بالنقض
راجع عكس ذلك ببحث شكليات هامة للطعن بالنقض
وانلما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 25 من مايو سنة 2011 . وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من يوليه سنة 2011 . وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ . وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم . وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 24 من يوليه سنة 2011 ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليه . ومن ثم ، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 25 من يوليه سنة 2011 . ويكون معه التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما فى الميعاد القانونى واستوفى الطعن الشكل المقرر فى القانون .
وانلما كان الحكم المطعون فيه بينَّ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة - ومن ثم - فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له. هذا فضلاً ، عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور وتناقض ومن سوء استخلاص للوقائع وتسانده إلى أدلة غير مقبولة ، هو قول مرسل لم يحدد فيه وجه ذلك القصور والتناقض - ومن ثم - فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول .
وان لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائي فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ، مادام أن له مأخذه بالأوراق . وكان ما يثيره الطاعن فى شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
وان لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها فى حق الطاعن وتلفيق الاتهام له ، كل ذلك ، إنما هو دفاع موضوعى لا يستوجب فى الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم - كما هو الحال فى هذه الدعوى - ومن ثم ، فلا على محكمة الموضوع إن هى لم ترد فى حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد أطرحتها بالرد عليها إجمالاً ويكون معه ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
وان لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار بيانه ، فليس له - من بعد - النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
وان لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم ومحل إقامته بالحكم ، هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، إذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم كما هو الثابت فى الحكم ومحضر الجلسة وكان الطاعن لا ينازع فى أنه الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم وعقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً فى بطلان الحكم . ويكون النعى عليه بذلك غير سديد. (الطعن رقم 7607 لسنة 81 جلسة 2012/05/28 س 55 ص 44 )
... by on Scribd
محكمة النقض : شرط شمول التغطية التأمينية فى التامين الاجبارى على السيارات لقائد المركبة بعد الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ فيما لم تتضمنه من شموله فى الدعوى رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية عليا الا تثبت مسؤليته عن الحادث
قضت محكمة النقض ان المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة لا يغطى ما يلحق قائد السيارة أو ورثته من أضرار نتيجة الحادث الذى تسبب فيه بخطئه لأنه لا يعد من الغير الذى يغطى التأمين الإجبارى الأضرار التى تلحق به ، وسواء كان هذا الخطأ شخصياً طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية أم مفترضاً طبقاً لأحكام مسئولية حارس الشئ باعتباره تابعاً يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه، إذ لا يجوز أن يجتمع فى الشخص الواحد صفة المسئول عن الحقوق المدنية باعتباره مرتكب الفعل الخاطئ الذى ألحق ضرراً بالغير وصفة المضرور الذى يطالب بتعويض عما حاقه من ضرر نتيجة الفعل الخاطئ الذى وقع منه .
وان أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد قضت بجلسة 4/4/2004 فى القضية رقم 109 لسنة 25 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية فى 15/4/2004 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات - غير الخاصة - على الغير والركاب دون العمال ، وامتدت بذلك آثار عقد التأمين فى السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال.(2) وأن قائد السيارة النقل يعد من عمالها.(3) إلا أن استفادته من التغطية التأمينية الناشئة عن الحادث ما زالت مشروطة بألا تثبت مسئوليته عنه ، وإلا خرج التأمين الإجبارى فى هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون .
وانإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (انتفاء مسئولية الغير والركاب والعمال فى شأن حوادث السيارات غير الخاصة للاستفادة من التغطية التأمينية) وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بعد أن أطرح ما تمسكت به فى دفاعها من أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية لا تشمله التغطية التأمينية لكونه قائد السيارة المتسبب فى الحادث استناداً إلى أن أساس دعوى التعويض المطروحة هو مسئولية حارس الشئ ، وأن مورث المطعون ضدهما المذكورين يعتبر من عمال السيارة الذين تشملهم التغطية التأمينية حتى لو كان مسئولاً عن الحادث بخطئه بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه (الطعن رقم 109 لسنة 25 ق دستورية - بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات - غير الخاصة - على الغير والركاب دون العمال) ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث منازعة المطعون ضدهما الأول والثانية بأن مورثهما لم يكن قائداً للسيارة وقت الحادث ولم يتسبب فيه بخطئه بما يعيبه. (الطعن رقم 2249 لسنة 79 جلسة 2016/06/12)
... by on Scribd
محكمة النقض :تعذر الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائى البات بسبب دشت الملف او خلافة بما لا دخل للمدعى المدنى فيه من شأنه فك الارتباط بين الدعويين المدنية و الجنائية بما يحويه من حجية للحكم الجنائى فى الدعوى المدنية ولا تكفى مجرد الشهادة من واقع الجدول ويسترد القاضى المدنى كامل حريته ومطلق سلطته عند الفصل فى الدعوى المدنية
قضت محكمة النقض بأن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو بالإدانة حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى الجنائية .
و إذا تعذر ضم ملف الدعوى الجنائية أو الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات بسبب فقد الملف أو إرساله إلى المستغنى عنه " دشته " أو لغير ذلك من الأسباب التى ليس للمدعى فى الدعوى المدنية يد فيها ولا يمكن إسنادها إليه أو اعتباره مسئولاً عنها ، فإن عدم وجود نص تشريعى يمكن تطبيقه فى هذه الحالة يوجب على القاضى الالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل فى هذه الحالة هو فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية بحيث يسترد القاضى المدنى كامل حريته ومطلق سلطاته عند الفصل فى الدعوى المدنية ، ويسمح للمدعى فيها بإثبات دعواه وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات باعتبار أن فقد الحكم الجنائي البات واستحالة الحصول على صورة رسمية منه يتساوى مع عدم وجوده ولا يتصور إلزام المحكمة المدنية بأن تتقيد بحكم جنائى لا وجود له ، ولا تكفى الشهادة الصادرة من جدول الجنح المتضمنة وصف ومواد الاتهام ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة للدلالة على حجية الحكم الجنائي فى حالة الحكم بالبراءة لأنه لا يترتب عليه بطريق اللزوم والحتم القضاء برفض الدعوى المدنية إلا إذا كان أساسه عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها الأمر الذى يستوجب الوقوف على الأسباب التى أقامت عليها المحكمة الجنائية قـضـاءهـا بالـبراءة وكانـت الشهـادة المذكورة تخلـو مـن هـذه الأسباب فإنها لا تصلح دليلاً على حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية .
و أن إذ الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن أوراق القضية .... لسنة 1980 جنح المنتزه واستئنافها رقم .... لسنة 1981 قد أرسلت إلى المستغنى عنه " دشتت " بما يجعل الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات الذى قضى بالبراءة أمراً مستحيلاً مادياً ، وبرغم تسليم الحكم المطعون فيه بذلك بتحصيله مضمون الشهادة سالفة البيان إلا أنه رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصر دعواه وأحقيته فى التعويض الذى يطالب به ، قولاً منه بأن ما يسفر عنه التحقيق قد يتعارض مع حجية الحكم الجنائي المشار إليه ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية لعدم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم فى حين أنه لا يجوز تكليف أحد بالمستحيل وهذه الاستحالة يترتب عليها – وعلى ما سلف بيانه – رفع الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية واسترداد القاضى المدنى سلطته التامة عند الفصل فى الدعوى المدنية وتجيز للمدعى إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1846 لسنة 74 جلسة 2017/03/06)
.. by on Scribd
الجمعة، فبراير 08، 2019
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض: لا تتقادم دعوى المضرور قبل شركات الـتأمين و المسئول عن الحق المدنى بعد صدور حكم بالتعويض المؤقت له إلا بالتقادم الطويل ولو لم يختصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض المؤقت
قضت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجاريةإن المشرع إمعانا فى بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم له به قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى التي صدر فيها الحكم، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة فى الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور.
وان الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته.
وان المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتا قبل المسئول عن الحق المدني فإن الحكم يرسي دين التعويض فى أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق فى التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة.
وان المتفق ونهج الشارع وإعمالا لما تغياه من حماية لحق المضرور و نزولا على الإرتباط بين الدعويين (دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه) أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية (ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا فى هذا الحكم) ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 التي لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدني عن هذا السقوط فى دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط فى كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأي من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذي تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذي كفل له القانون الحماية.
وان إذا كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب فى أدائه - وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية - ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزا قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق فى التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالا للمادة 385/2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط فى كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه. (الطعن رقم 1145 لسنة 69 جلسة 2002/05/15 س 49 ع 1 ص 17 )
... by on Scribd
الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض حق مقيم البناء على ارض غيره ( حق القرار) لاينقل ملكية البناء له الا بالتسجيل
قضت محكمة النقض بان لما كانت المادة 922 من القانون المدني بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها من مبان أجازت الفقرة الثانية منها للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت وتملكها وإذ كان سند هذا التخويل لا يكون إلا تصرفاً قانونياً فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى الباني بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل هذا الترخيص لأنه قبل ذلك لا يكون الباني مالكاً لما يقيمه من مبان لأن حق القرار الذي يخوله الارتكاز ببنائه على تلك الأرض التي لا يملكها هو حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 114 لسنة 1946 إلا بالتسجيل أما قبله فإن ملكية المنشآت تكون لمالك الأرض بحكم الالتصاق وفقاً للقانون.
وان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عيني ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 إلا بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن المنشآت التي تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب هذه الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني.
وانه اذا كان الطاعن لم يدع أنه سجل الاتفاق الذي تم بينه وبين الجهة مالكة الأرض والذي خوله حق إقامة البناء المشفوع به على سبيل القرار قبل تمام البيع المشفوع فيه فإنه لا يعد بذلك مالكاً لهذا البناء الذي أقامه إذ هو فى واقع الأمر لا يشفع بالبناء مجرداً بل يستند أيضاً إلى ما لهذا البناء من حق القرار على الأرض وهو ما لم يتملكه لعدم تسجيل سنده.
وان لا يجدي الطاعن الاعتصام بتملكه حق القرار بالتقادم لامتناع ذلك عليه وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني التي لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب حق عيني بالتقادم.
وان لا على على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم. (الطعن رقم 475 لسنة 59 جلسة 1994/10/25 س 42 ع 2 ص 1317 ق 199)
الثلاثاء، فبراير 05، 2019
محكمة النقض : لا متعة لمن طلقت بعد خلوة شرعية
قضت محكمة النقض بان مفاد نص من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب المتعة إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول وفقاً للضوابط والشروط التى تضمنها هذا النص ولم يورد ذلك القانون حكماً بشأن متعة المطلقة بعد الخلوة ، فيتعين الرجوع إلى مصدر أحكام هذا القانون وهو مذهب الشافعية الجديد الذى أوجبها للمطلقة بعد الدخول الحقيقى .
وانإذ كانت المطعون ضدها قد أقرت بأن الطاعن لم يدخل بها واختلى بها خلوة صحيحة قبل الطلاق فلا يلزم الطاعن بأداء متعة للمطعون ضدها ما دام أنه لم يدخل بها دخولاً حقيقياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه للمطعون ضدها بالمتعة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
... by on Scribd
محكمة النقض دعوى النسب بين غير المسلمين بعد وفاة المورث كونها لا يجوز رفعها الا تبعا لدعوى مطالبة بحق ارث فانها تطبق عليها قواعد الشريعة الاسلامية تطبيقا للقاعدة الاصولية بان قاضى الاصل هو قاضى الفرع
قضت محكمة النقض بان المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم .
وان النقض ــــــ أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب مما ينبنى عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر فى دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث.
وانالمقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابـــتهم .
وان دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية .
و إنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره .
وانالمتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره ، وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى .
وانإذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثها / ...... باشر إجراءات قيدها بسجلات المواليد بما يعد إقراراً منه ببنوتها يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه شرعاً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه ـــــ إن صح ــــــ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور .
الأحد، فبراير 03، 2019
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية.
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية.
وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية وما يرتبط به من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعا أصول دستورية ثابتة.
ويأتي الحكم ليتوافق مع حرص في المادة (75) على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شؤونها، تمكينا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية.
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما نصتا عليه من أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفي انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة".
-->
أصدت المحكمة الدستورية العليا حكما، اليوم السبت، في الدعوى رقم 132 لسنة 37 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإداري، بعدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين.تنص المادتان على " أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة".
تنص المادتان على " أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة".
صدر الحكم برئاسة المستشار حنفى على جبالى.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النصين التشريعيين المحالين قد تضمنا قيدين خطيرين، يعصفان بحق عضو النقابة، فى الطعن على القرارات المشار إليها، أولهما إيجابه أن يكون الطعن، فى انتخابه، مقدمًا من مائة عضو، على الأقل، من أعضاء النقابة، ممن حضروا جمعيتها العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا، على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، وثانيهما أن يكون الطعن بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وقد قرن المشرع هذين القيدين بجزاء، رتبه على تخلف أحدهما، أو كليهما، هو اعتبار الطعن غير مقبول "بقوة القانون".
وذكرت المحكمة بالنسبة للقيد الأول، الذى تضمنه النصان التشريعيان المحالان، فإن حقيقة الأمر فيهما، أنهما لا يعتبران تنظيمًا لحق النقابة، فى الدفاع عن المصالح الجماعية لأعضائها، ولا يتوخيان، من جهة أخرى، تأمين المصالح الذاتية، لكل متقاض من بينهم، ويكون هذان النصان – بتطبيقهما عليه - قد أخلّا بأحد الحقوق، التى كفلها الدستور له، ملحقين به، على هذا النحو، ضررًا مباشرًا، وآية ذلك أن المصالح الجماعية، لا تحميها إلا النقابة ذاتها، بوصفها شخصاً معنويًّا، مستقلاً عن أعضائها.
وتابعت المحكمة" كذلك فإن المصالح الذاتية، لا يكفلها إلا أصحابها، من خلال ضمان حقهم، فى اللجوء إلى القضاء، والنفاذ إليه نفاذًا ميسرًا، لا تثقله أعباء مادية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية جوهرية، ولا كذلك النصان التشريعيان المحالان، إذ أهدرا المصلحة الذاتية، لكل عضو من أعضاء النقابة، فى ضمان أن يكون النقيب وأعضاء النقابة منتخبين، وفقًا للدستور والقانون، وفى إطار قواعدهما، لضمان أن يباشروا مهامهم، مستندين فى ذلك إلى أغلبية، تكون قد أولتهم ثقتها، اطمئنانًا إليهم. وهى، فى كل حال، أغلبية، تمثل القاعدة الأعرض، التى منحتهم تأييدها، وقوفًا إلى جانبهم، ودفاعًا عن برامجهم، وتوجهاتهم، التى أداروا حملتهم الانتخابية على ضوئها، ومن ثم تكون شرعية انتخابهم، انتصافًا للديموقراطية، وانحيازًا لجوهرها، فى دائرة العمل النقابى، وموطئاً لتحقيق المصالح المشروعة، التى تسعى النقابة إلى بلوغها، بما مؤداه: أن لكل عضو، من أعضاء النقابة، مصلحة محققة، فى إرساء هذه الشرعية، تثبيتًا لها، وتعميقًا لمجال تطبيقها، سواء فى ذلك، من كان منهم مرشحًا لمنصب النقيب أو لعضوية مجلس النقابة، متزاحمًا مع غيره فى الفوز بها، أم كان غير منافس لهم، فى الظفر بمقعدهم.
وهذه المصلحة الشخصية الذاتية، لكل عضو من أعضاء النقابة، هى التى كان يتعين على المشرع أن يدخلها فى اعتباره، فى مجال تنظيمه لحق الطعن فى الانتخاب، بما لا يعطلها، ولكنه آثر أن يعمل على نقيضها، وأن يسقطها، كلية، متجاوزًا عنها، ذلك أن إيجابه أن يكون الطعن مقدماً من مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة ممن حضروا جمعيتها العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل بالنسبة للنقابة الفرعية، يفترض توافق مصالحهم فى الطعن، لإبطال الانتخابات، وأن كلمتهم منعقدة على افتقار فوزهم، إلى الشرعية، فى كامل أبعادها، وهو افتراض قد لا يظاهره واقع الحال، وحقيقة مرماه، بل وغايته النهائية، هى أن يكون الطعن بالقيود الإجرائية، التى أحاطته أكثر عسراً، وأبهظ مشقة. وليس ذلك إلا إعناتًا، بما لكل مواطن من حق، يتكافأ فيه مع غيره، فى اللجوء إلى القضاء، وينحدر بالنفاذ إليه إلى مرتبة الحقوق محدودة الأهمية، التى يجوز الانتقاص منها.
وأضافت المحكمة، أن ما تطلبه النص المحال من أن يكون الطعن مقدمًا من مائة عضو أو خمسين عضوًا من أعضاء النقابة، لا يعدو أن يكون إعمالاً للديموقراطية، وتعميقًا لفحواها تطبيقًا لنصى المادتين (76، 77) من الدستور التى تنص أولاهما على أن إنشاء النقابات على أساس ديموقراطى حق يكفله القانون، وتقضى ثانيتهما على أن ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ذلك أن ما قصد إليه الدستور، من ذلك هو ضمان حق أعضاء النقابة فى صياغة أنظمتها، وبرامجها، وتنظيم إدارتها، وأوجه نشاطها، واختيار ممثليها فى حرية تامة. وتلك هى الديموقراطية النقابية، التى تكفل حرية النقاش، والحوار، فى آفاق مفتوحة، تتكافأ الفرص، من خلالها، وتتعدد معها الآراء، وتتباين داخل النقابة الواحدة، إثراء لحرية الإبداع، والأمل، والخيال- وهى أدوات التقدم- ليعكس القرار فيها الحقيقة، التى بلورتها الآراء المتعددة، من خلال مقابلتها ببعض، وقوفًا على ما يكون منها زائفًا، أو محققًا لمصلحة مبتغاة، وعلى تقدير أن النتائج الصائبة، هى حصيلة الموازنة بين آراء متعددة، جرى التعبير عنها، فى حرية كاملة، وأنها، فى كل حال، لا تمثل انتقاءً لحلول بذواتها، تستقل الأقلية بتقديرها، وتفرضها عنوة. كذلك فإن الديموقراطية النقابية، فى محتواها المقرر دستوريًّا، لازمها ان يكون الفوز داخل النقابة، بمناصبها المختلفة - على تباين مستوياتها، وأيًّا كان موقعها - مرتبطًا بإرادة أعضائها الحرة الواعية.
وبمراعاة أن يكون لكل عضو من أعضائها الفرص ذاتها، التى يؤثر بها - متكافئًا فى ذلك مع غيره - فى تشكيل السياسة العامة لنقابته، وبناء تنظيماتها المتعددة، وفاء بأهدافها، وضمانًا لتقدمها، فى مختلف الشئون التى تقوم عليها. وبذلك يتحدد المضمون الحق لنصى المادتين (76، 77) من الدستور التى لا تكفل الحرية النقابية، لفئة بذاتها، داخل النقابة الواحدة، ولا تقرر أفضلية، لبعض أعضائها على بعض، فى أى شأن، يتعلق بممارستها، ولا تفرض سيطرة لجماعة من بينهم على غيرها، لضمان أن يظل العمل الوطنى قويمًا، وجماعيًّا فى آن واحد، من أدق مجالاته، وأكثرها خطرًا.
وشرحت أن النصين التشريعيين المحالين لم يقفا، فى مجال تقييدهما، لحق الطعن، عند حد إيجابه، أن يكن الطعن مقدمًا، من عدد لا يقل عن مائة عضو من أعضاء النقابة العامة، ممن حضروا جمعيتها العمومية، أو خمسين عضوًا بالنسبة للنقابة الفرعية، وإنما جاوزا ذلك، إلى فرض شرط آخر، يتعين، بمقتضاه، أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصدقًا عليها، من الجهة المختصة، كاشفاً بذلك عن أن غايته من إيراد هذين القيدين هى إرهاق حق اللجوء إلى القضاء، فى هذا النطاق، بما قد يصد عن ممارسته. وليس ذلك تنظيماً لحق التقاضى، بل هو تعطيل لدوره، وحد من فعاليته، وتدخل من المشرع فى المهام، التى تقوم عليها السلطة القضائية، ممثلة فى محاكمها المختلفة، التى تتولى الفصل فى الخصومات المعروضة عليها، وتتحقق فى إطار وظيفتها، من صفات المتنازعين أمامها، إذا بدا لها ما يريبها.
ولفتت المحكمة إلى أن ما تضمنه كل من النصين المشار إليهما، باعتبارهما الوسيلة التى اختارها المشرع، لتحقيق الغايات التى سعى إلى تحقيقها من وراء ذلك، وهو تنظيم الحق فى الطعن، لا تتناسب مع تلك الغايات، والالتزام الدستورى الملقى على عاتق المشرع بكفالة الحق فى التقاضى، بل وتناقضه بتقييدها لهذا الحق، إلى حد إهداره ومصادرته، بما تقع معه مصادمة لمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة التى كفلها الدستور فى المواد (4، 9، 53) منه، فوق كونهما بما تضمناه من أحكام على النحو المتقدم تجاوز نطاق السلطة التقديرية المقررة للمشرع فى مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات التى ضمن الدستور نص المادة (92) منه قيدًا عامًّا عليها، بمقتضاه لا يجوز تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها، الأمر الذى يكون النصان المطعون فيهما فى حدود النطاق المتقدم قد وقعا بالمخالفة لنصوص المواد (4، 9، 53، 76، 77، 92، 94، 97) من الدستور.










