أبريل 2019 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أبريل 2019 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    محكمة النقض : استخلاص محكمة الموضوع الدليل من الشاهدة حده الا تأتى بمعنى لها لا تحتمله عباراتها ولم يقصده الشاهد

    من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً ، لابتنائه على أساس فاسد ، متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة ، بحيث إذا كان لا أثر لها فى شيء منها ، فإن عمل القاضي فى هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه ، إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ، ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة فى تلك الوقائع الثابتة ، كما وأنه من المقرر أخيراً أن سلطة القاضي فى تجزئة الشهادة مشروطة بألا يترتب على هذه التجزئة مسخ الشهادة وتشويه مدلولها بحيث يستخلص منها معنى لم يقصده الشاهد أو يجافي المنطـق ، إذ فى الحالتين يعتبر الحكم غير مستند إلى دليل يعترف به القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى رفضه للدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وفى توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعنين على أقوال شهود الواقعة ومن بينهم الشاهدين الثاني .... والثالث .... ، وأورد شهادة الثاني فى قوله " إنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المجني عليهما يستقلان دابة وأنهما تقابلا مع المتهمين وحدثت بينهم مشاجرة قام على أثرها المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بالسكين التي كانت بحوزته فى عنقه فسقط أرضاً ينزف دمًاً وأن المتهم الثاني كان يتشاجر مع المجنى عليه الثاني وحال مشاهدته لشقيقه يسقط على الأرض ترك المتهم الثاني وأسرع لشقيقه لنجدته .. " كما أورد شهادة الشاهد الثالث فى قوله " أنه حال سيره متجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بتاريخ الواقعة أبصر المتهم الأول يسير متجهاً إلى المسجد ثم عاد مرة أخرى وكان بحوزته سلاح أبيض " سكين " وأنه أبصر المجني عليهما يستقلان دابة عائدين إلى مسكنهما وحدثت مشاجرة بين الطرفين قام على أثرها الشاهد بمحاولة فضها إلا أنه لم يستطع فقام المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بالسكين التي بحوزته فى عنقه مما أدى إلى سقوطه أرضاً فأسرع الشاهد صوب المسجد مستنجدًا بالأهالي ... " وكان يبين من المفردات المضمومة أن الشاهد الثاني شهد بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة " أنه حال توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة ويسير بجواره المتهمان شاهد المجني عليهما يمتطيان دابة وبعد مرورهما بجوارهم بحوالي متر واحد فوجئ بهما يغيران اتجاههما والعودة إلى الخلف حال إمساك المجنى عليه الأول عصا قام بالتعدي بها على المتهم الأول ثم نزل من أعلى الدابة وأخذ يعتدي عليه مرة أخرى فقام بالتدخل لفض الاشتباك بجذب المتهم بقوة فسقط أرضاً ثم شاهد بيد المتهم سكين يحاول بها إرهاب المجني عليه الأول وتخويفه " تهويشه " فحدثت إصابته ، وأضاف أنه فى ذات الوقت تشابك كلا من المجني عليه الثاني والمتهم الثاني بالأيدى وأنه كان بإمكان المتهم الأول موالاة الاعتداء على المجنى عليه الأول إلا أنه وقف عند هذا الحد وترك المكان ..." كما شهد الشاهد الثالث بالتحقيقات بمضمون ما شهد به سابقه ، وهى شهادة منبتة الصلة عما أورده الحكم منها وعنها مبنىً ومعنىً نصًا وروحاً ، ابتداعا منه لما تضمنته من الوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ومسخاً لشهادة الشاهد مستخلصاً منها معنى لم يقصده الشاهد ومصطنعاً دليل لا يعترف به القانون ، أسلسه إلى رفض الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وإلى توافر نية القتل مع سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعنين ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . (الطعن رقم 11192 لسنة 87 جلسة 2018/04/02)
    -->
    الأحد، أبريل 21، 2019

    محكمة إستئناف الإسكندرية : لا يجوز الطعن بتزوير صلب الورقة الموقعة على بياض إذا كان تسليمها قد تم من المدين للدائن إختياراً

    -->
    .. by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

     تحديث  :هذا و قد حكمت محكمة النقض حكما حديثاً يفيد هذا المعنى  جاء به
    الحكم

    باسم الشعب

    محكمـة الـنقـض

    دائرة الخميس ( ج ) المدنية

    الطعن رقم ١١٠٥١ لسنة ٨٥ قضائية

    جلسة الخميس الموافق ٢٠ من مايو سنة ٢٠٢١ م

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    برئاسة السيد القاضي/ شريف سلام " نائب رئيس المحكمة "

    وعضوية السادة القضاة/ وائل صلاح الدين قنديل، حمدي طاهر، حسام سيف

    وأسامة علي " نواب رئيس المحكمة "

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (١ ـــ ٣) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع " . تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير : مناط قبوله : تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " .

    (١) تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . اعتباره خيانة أمانة . مقتضاه . عدم جواز إثبات التغيير إلا بالكتابة أو مبدأ الثبوت بالكتابة . الاستيلاء على الورقة خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياريوتغيير الحقيقة فيها . اعتباره تزويراً . جواز إثباته بكافة الطرق . علة ذلك .

    (٢) الورقة العرفية . مصدر حجيتها . التوقيع . نفي حجيتها . شرطه . إثبات صاحب التوقيع كيفية وصول إمضائه الصحيح عليها وإقامته الدليل على صحة ما يدعيه . م ١٤ إثبات .

    (٣) ثبوت توقيع المطعون ضده على الإقرار محل التداعي على بياض وأن بياناته تم تحريرها بيد شخص آخر وفي وقت لاحق على التوقيع . قضاء الحكم المطعون فيه برده وبطلانه دون أن يعني بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع إلى الورقة ورغم عدم تقديم المطعون ضده الدليل على اختلاس توقيعه . قصور وفساد في الاستدلال .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ١ـــ المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يُعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد اُستخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة .

    ٢ـــ المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ۲٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تُستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تُعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تُسجله عليه إلا إذا بَيَّنَ كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه، وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.

    ٣ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان الإقرار غير المؤرخ ( ورقة الضِدّ) وبرفض الدعوى استناداً إلى ما ورد بتقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن توقيع المطعون ضده الموقع به على ذلك الإقرار قد تم صحيحاً على بياض، وأن صُلب الإقرار قد حُرر بيد شخص آخر، وفي وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له، وانتهى بذلك إلى رده وبطلانه، في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يُفيد أن توقيع المطعون ضده على الإقرار قد اُختلس منه بغتة، ولم يعن الحكم بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة رغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصاً اختلس توقيعه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وائل صلاح الدين قنديل " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة، وبعد المداولة :

    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

    وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٩٤٩ لسنة ۲۰۱۲ مدني بنها الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٨/١/٢٠١٢ . وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع سالف الذكر باع للمطعون ضده الشقة محل التداعي، وأن الأخير حرر ورقة ضِدّ أقر فيها بصورية هذا العقد، ومن ثم فقد أقام الدعوى، طعن المطعون ضده بالتزوير على التوقيع المنسوب له على ورقة الضِدّ غير المؤرخة، ندبت المحكمة أبحاث التزييف والتزوير، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ١٣/٧/٢٠١٤ بقبول الطعن بالتزوير، وبرد وبطلان صلب الإقرار غير المؤرخ محل الطعن بالتزوير، وإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في الموضوع ، وبتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٤ حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨٦٥ لسنة ١٢ ق طنطا ـــ مأمورية شبرا الخيمة ـــ وبتاريخ ١٤/٤/٢٠١٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

    وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ إذ أقام قضاءه برد وبطلان الإقرار غير المؤرخ وبرفض الدعوى استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المطعون ضده قد وقع هذا الإقرار على بياض، وأن صُلبه قد حُرر بيد شخص آخر، وفي وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له، رغم أن التوقيع على بياض لا يعني بالضرورة أن صُلب المحرر مزور ما لم يُثبت مدعي التزوير كيفية وصول توقيعه الصحيح على ورقة المحرر المطعون عليه أو أنه قد اُختلِس منه، كما لم تعن المحكمة بتحقيق ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

    وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يُعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد اُستخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة . وأن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ۲٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تُستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تُعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تُسجله عليه إلا إذا بَيَّنَ كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه، وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان الإقرار غير المؤرخ ( ورقة الضِدّ ) وبرفض الدعوى استناداً إلى ما ورد بتقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن توقيع المطعون ضده الموقع به على ذلك الإقرار قد تم صحيحاً على بياض، وأن صُلب الإقرار قد حُرر بيد شخص آخر، وفي وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له، وانتهى بذلك إلى رده وبطلانه، في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يُفيد أن توقيع المطعون ضده على الإقرار قد اُختلس منه بغتة، ولم يعن الحكم بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة رغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصاً اختلس توقيعه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة .

    لــــذلــــك

    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " ، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة .

    . by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    الثلاثاء، أبريل 16، 2019

    مجلس الدولة يصدر فتوى بتقيد نقل الصيدلية بعد هدم العقار الى عقار أخر بشرط المسافة تمشياً مع الحكم بعدم دستورية الإستثناء الوارد بعجز البند رقم 3 من المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة

    -->
    انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز نقل صيدلية بعد تهدم العقار الكائنة به إلى عقار آخر.


    جاءت الفتوى بناء على طلب محافظ البحيرة الموجه لرئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الرأي القانوني في مدى جواز نقل صيدلية د.دينا فارس، بعد تهدم العقار الكائنة به إلى العقار الكائن برقم 4 بشارع المجاهدين المتفرع من شارع التحرير بمركز كفر الدوار،
    في ظل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية عجز البند (٣) من المادة (14) من القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة- المستبدل بموجب القانون رقم (7) لسنة 1956 - فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‌ (30) من القانون ذاته.

    قالت الفتى، إن الدستور ناط بالمشرع تحديد آثار الحكم بعدم دستورية أي نص تشريعي، وإعمالًا لهذا التفويض حددت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر هذه الآثار، مؤكدة ما استقر عليه الفقه والقضاء من أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة، ولا يقتصر أثرها على الخصوم في تلك الدعاوى، وإنما يمتد إلى الكافة وإلى جميع سلطات الدولة، وإنه لئن كان المشرع عند بيانه للآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي بشأن مجال تطبيقه قد أعمل الأثر الفوري للحكم- ما لم ترتَئِ المحكمة تحديد تاريخ آخر لنفاذه تشير إليه في حكمها- إلا أن ذلك لا يعني أن يقتصر عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب، وإنما ينسحب أيضًا بأثر رجعي إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم، على اعتبار أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري؛ مما يعني زواله منذ بدء العمل به، على أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل والتي لا يجوز المساس بها، وهو ما لا يتأتى إلا بصيرورة الحكم الصادر فيها باتًّا، أو بانقضاء مدة تقادم تكون قد لحقتها.

    بيد أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانـون رقم (168) لسنة 1998 بتعديـل المادة (49) سالفة الذكـر، اقتصر مجال تطبيق الحكم بعدم دستورية "نص ضريبي" على المستقبل دون أن يكون له أثر رجعى خروجًا على الأصل العام. ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده في مهده بما تنتفي معه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانوني واجب الاتباع كان ينبغي أن يعمل به عند صدور النص الباطل، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (168) لسنة 1998 المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف

    أولًا: تخويل المحكمة سلطة تقدير أثر غير رجعي لحكمها في ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها لمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة
    التي تلازمها.

    ثانيًا: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقًا بعدم دستورية نص ضريبي، بما مؤداه المغايرة في الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له والحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي، وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام.

    وإذ حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/6/2017 في الدعوى رقم (185) لسنة 35 القضائية دستورية بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بموجب القانون رقم (7) لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته. وإذ لم تحدد المحكمة تاريخًا لسريان الحكم، ولم يكن النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته "نصًّا ضريبيًّا"، فمن ثم يتعين إعمال الأصل العام سالف الذكر، وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بأثر رجعى ليكشف عن عدم دستورية النص المقضي بعدم دستوريته منذ بدء العمل به.

    ومن حيث، إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم (127) لسنة 1955 المشار إليه فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته، وكان من أثر هذا الحكم عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته ليس على المستقبل فحسب وإنما ينسحب بأثر رجعى إلي الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره، والتي لم تكن قد اكتسبت مركزًا قانونيًّا مستقرًّا لا يجوز المساس به، سواء بصدور حكم قضائي نهائي وبات في شأنها، أو بانقضاء مدة تقادم تكون قد لحقتها، وعليه يكون واجبًا على جهة الإدارة نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة 3 من المادة (14) من قانون الصيدلة في شأن طلب نقل ترخيص صيدلية د/دينا فارس بعد تهدم العقار الكائنة به، الامتناع عن تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته، وإذ حررت الإدارة الصحية بكفر الدوار محضر إثبات حالة بتاريخ 15/11/2017 لمعاينة المقر الجديد للصيدلية الكائن بالعقار رقم 4 بشارع المجاهدين المتفرع من شارع التحرير بمركز كفر الدوار، فتبين لها أنه يبعد بمسافة مقدارها (64) مترًا فقط عن صيدلية الرضا، وبمسافة (80.90) مترًا عن صيدلية العائلات، الأمر الذي مفاده عدم استيفاء المقر الجديد لشرط المسافة – 100 متر- المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ‌(30) من القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، مما يتعين معه رفض طلب نقل الترخيص إلى العقار سالف البيان.

    ولا ينال مما تقدم أن جهة الإدارة قد شرعت في السير في إجراءات نقل ترخيص الصيدلية ووافقت بتاريخ 7/12/2016 على نقل الصيدلية، ذلك أن تأشيرة وكيل الوزارة كانت "أوافق في حدود القانون"، ومن ثم لا تعد موافقة على الترخيص بصفة نهائية- بحسبان الأمر يتعلق بسلطة مقيدة بشروط معينة محددة بالقانون المعمول به وقت منح الترخيص– لا سيما أن الموافقة قد جاءت قبل تحديد العقار الجديد المراد نقل الصيدلية إليه بأربعة أشهر، فهي أيضًا لا تتعدى كونها محض إجراءات تمهيدية قد تنتهي إلى إصدار الترخيص المعدل بالنقل أو إلغائه، ومن ثم فإن الاعتصام بوجود حق أو مركز قانوني لصاحبة الطلب هو ادعاء باهت بهتانًا مبينًا، لا يقام له وزن، ولا يستوى على سوقه، حتى وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاينات قامت بها جهة الإدارة بعد تقديم الطلب، باعتبار أن جملة ما قد يحيط الطلب من إجراءات اتخذت بسببه وما حظى به من معاينات أُجريت من جراء تقديمه لا تستوي بديلًا عن قبول معتبر صادر بإرادة صريحة عن السلطة المختصة بالمديرية بإصدار الترخيص.
    و للإطلع على حكم الدستورية ذا الشأن أضغط هنا
    الأربعاء، أبريل 10، 2019

    القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها


    -->
     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    الاثنين، أبريل 08، 2019

    محكمة النقض : انقطاع تسلسل الجلسات يفتح ميعاد الاستئناف للخصم الذى لم يعلن بالحكم اعلانا قانونيا صحيحا لا يغنى عن ذلك علمه اليقينى بصدور الحكم ولا اقامته استءناف خطأ قبل هذا الاعلان


    قضت محكمة النقض بانمتى انقطع تسلسل الجلسات فإن العلم بمولاة السير فى الدعوى لا يثبت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بالإعلان الصحيح فلا يغنى عن ذلك إجراء آخر متى ثبت أن الخصم لم يحضر بالجلسة التى حددت للنطق بالحكم بعد التعجيل ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد إجراء معين على إجراء آخر معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر ، فلا يغنى عن الإعلان ثبوت علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها كما لا يغنى عن ذلك رفع الطاعن طعناً خاطئاً قبل إعلانه بالحكم المطعون فيه ، ولا يسوغ القول بثبوت علم المحكوم عليه به فيسرى فى حقه ميعاد الطعن من تاريخ هذا العلم ذلك أن التصحيح الذى تتحقق به الغاية من الإجراء لا يرد إلا على إجراء باطل أما إذا كان الإجراء معدوماً فلا يتصور معه أن يرد عليه التصحيح 
    وان إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد مثل لدى محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه إلى أن قررت المحكمة أن يصدر حكمها بجلسة 27/1/1996 إلا أنها قد عجلت النطق به إلى جلسة 20/1/1996 دون أن تعلن طرفى الدعوى بهذا التعجيل ولم يحضرا تلك الجلسة ، وصدر الحكم بتاريخ 20/1/1996 وكلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم به ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يعلن بالحكم الابتدائى فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك إقامته للاستئناف رقم ..... لسنة 113 ق القاهرة والمقضى باعتباره كأن لم يكن طالما لم يثبت أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى حال إقامته له ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتاريخ الذى أقيم فيه هذا الاستئناف والحاصل فى 29/2/1996 عوضاً عن إعلانه بالحكم الابتدائى ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف ( الاستئناف رقم .... لسنة 113ق القاهرة ) لرفعه بعد الميعاد لإقامته فى 12/4/1996 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 381 لسنة 68 جلسة 2004/06/12 س 55 ع 1 ص 600 ق 110)

    -->

    المحكمة الدستورية العليا : تقضى بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، فيما تضمنته من حرمان أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية من الحصول جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية


    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، فيما تضمنته من حرمان أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية من الحصول جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية.
    وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 131 لسنة 39 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإداري، أن "المشرع رتب على اكتساب الأب الأجنبى الجنسية المصرية، اكتساب أولاده القصر هذه الجنسية عند اكتسابه لها، كأثر تبعى يترتب فى حقهم – وهو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه وتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عنه - بقوة القانون، وبشرط ألا تكون إقامتهم العادية فى الخارج، وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقًا لقانونها، إلا أنه حرصًا من المشرع على كفالة حق القصر فى الاختيار بين جنسية أبيهم الأصلية والجنسية المصرية، منحهم المشرع الحق فى أن يختاروا خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد جنسية أبيهم الأصلية، ولكنه لم يجعل ذلك وحده سببًا لزوال الجنسية المصرية عنهم، إذ قد يقرروا خلال المدة المحددة اختيار جنسية أبيهم الأصلية، ولكنهم لا يستردونها طبقًا لقانونها، فيصبحون عديمى الجنسية، ولهذا ربط المشـــرع صراحة زوال الجنسية المصرية عنهم لا بتقرير اختيارهم جنسية أبيهم، وإنما باستردادهم فعلاً لهذه الجنسية طبقًا لقانونها".
    أضافت المحكمة أن "الدستور حرص فى المادة (4) منه على النص على مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره من الركائز الأساسية التى يقوم عليها بناء المجتمع، والحفاظ على وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعل الدستور بمقتضى نص المادة (9) منه تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، لا تستطيع منه فكاكًا - وقوام هذا المبدأ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفرص التى كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها، وتدخل الدولة إيجابيًّا لضمان عدالة توزيعها بين من يتزاحمون عليها، وضرورة ترتيبهم بالتالى فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتدال؛ وهو ما يعنى أن موضوعية شروط النفاذ إليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التى تربطها بأهدافها، فلا تنفصل عنها".
    وقالت : "إن الدستور قد حرص فى العديد من مواده على التأكيد على مبدأ مساواة المرأة بالرجل، فاعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة إلى جانب مبدأى العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، كما ساوى بينهما طبقًا لنص المادة (6) منه فى مجال منح الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فاعتبر الجنسية حقًا لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، وجعل بمقتضى نص المادة (11) منه كفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، وحظر بموجب نص المادة (53) منه التمييز بينهما فى مجال حقوقهم وحرياتهم، على أساس الجنس، بما مؤداه تكامل نصوص الدستور المتقدمة جميعًا واتجاهها لتحقيق الأغراض عينها التى رصدها المشرع، لتجمعها جميعًا تلك الوحدة العضوية التى تقيم بنيانها نسيجًا متضافرًا، غايته تحقيق مقاصد الدستور، فى إقامة المساواة بين أبناء الوطن الواحد رجالهم ونسائهم، دون تمييز لأى سبب، والذى اعتبر الدستور اقترافه جريمة يعاقب عليها القانون، كما ألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وأوجب إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وليغدو تحقيق ذلك هدفًا أسمى لكل تنظيم يسنه المشرع يتناول هذه المسألة، وضابطًا لصحته من زاوية دستورية، إذ من المقرر أن النصـوص القانونية التى ينظم بها المشرع موضوعًا محددًا لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التى أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريقة الوصول إليها".
    وتابعت المحكمة "أنه متى كان ذلك، وكان الدستور وإن أوكل للمشرع بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (6) منه تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، إلا أن ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى هذا المجال يحدها القيد العام الذى ضمنه الدستور نص المادة (92) منه، والذى بمقتضاه لا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، بما لازمه وجوب التزام التنظيم الذى يقره المشرع بالمبادئ الضابطة لسلطته فى هذا الشأن، والتى يُعد تحقيقها غاية كل تنظيم يسنه، وفى المقدمة منها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، خاصة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والحريات، والقضاء على كافة أشكال التمييز بينهما، فضلاً عن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها باعتبارها أساس المجتمع، والذى جعله الدستور بمقتضى نص المادة (10) منه التزامًا على الدولة، والتى يتصادم معها جميعًا حرمان الأولاد القصر للأم الأجنبية من اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون، تبعًا لاكتسابها هذه الجنسية، أسوة بالأب الأجنبى الذى قرر المشرع بالنص المحال حق أولاده القصر فى ذلك، وليضحى النص المطعون فيه وقد قصر هذا الحق على الأولاد القصر للأب الأجنبى دون الأم الأجنبية، متضمنًا تمييزًا تحكميًّا لا يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أنه باعتباره الوسيلة التى اعتمدها المشرع لتنظيم موضوع اكتساب الأولاد القصر للأجانب المتجنسين بالجنسية المصرية لهذه الجنسية، يتناقض مع الأهداف التى رصدها الدستور، وأقام عليها بناء المجتمع - كما سلف البيان - ليقع النص المطعون فيه - فى الإطار المشار إليه - مخالفًا لنصوص المواد (4، 9، 10، 11، 53) منه، لكونه يُعد مجاوزة من المشرع لنطاق السلطة التقديرية المقررة له بمقتضى نص المادة (92) من الدستور، فى مجال تنظيم الحقوق والحريات، هذا فضلاً عن أن النص فى الفقرة الثانية من المادة (9) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الموقعة فى كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980 على أن "... 2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهــا"، والتى تم التصديق عليها بتاريخ 15/8/1981 وعُمل بها اعتبارًا من 18/10/1981 ونُشرت بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 51 بتاريخ 17/12/1981 وصــدر القــرار الجمهــــــــورى رقــم 249 لسنة 2007 بالموافقة على سحب التحفظ عليها، وعُمل به اعتبــارًا من 4/1/2008 ونُشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 بتاريخ 9/10/2008.
    وأشارت:  إلى أن مؤدى ما تقدم نشوء التزام على الدولة بتعديل قوانينها الداخلية بما يتفق وتعهداتها الدولية الناشئة عن الاتفاقية المشار إليها، وذلك إنفاذًا لمقتضى أحكام المادة (93) من الدستور التى تنص على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تُصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة"، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (151) منه على أن" يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور..."، ليضحى تراخى المشرع فى تعديل النص المطعون فيه بإنفاذ مقتضى نص الاتفاقية المشار إليه، فى شأن أحقية الأولاد القصر للأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية فى اكتساب هذه الجنسية تبعًا لأمهم، وبقوة القانون، أسوة بالأب الأجنبى الذى يكتسب الجنسية المصرية، إخلالاً من المشرع بالتزامه الدستورى المتقـدم، بما يوقعه فى حومة مخالفة أحكام الدستور، ولا يقيله من هذه المخالفة النص فى المادة (26) من القانون رقم 26 لسنة 1975 سالف الذكر على أن "يُعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر والدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون"، ذلك أن إنفاذ مقتضى الاتفاقية المشار إليها يستوجب تضمين القانون ما يكفل هذا الحق للأولاد القصر للأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية، وهو ما خلا منه النص المطعون فيه، الأمر الذى يغدو معه هذا النص مصادمًا لأحكام الدستور على النحو المتقدم بيانه، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته فى حدود النطاق المتقدم.
    -->
    الثلاثاء، أبريل 02، 2019

    الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لايحول دون جواز استئنافه رغم صدوره انتهاءيا دون التقيد بالزامية وجود بطلان فى الحكم او فى اجراءات اصداره وفقا للمادة ٢٢١ مرافعات

    -->
    قضت النص فى الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدئياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيها " ، و فى المادة 109 على أن " الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجعل الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " ، و فى الفقرة الأولى من المادة 219 على أن " للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى إختصاصها الإبتدائى " ، و فى الشق الأول من المادة 221 من أن يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم " يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل إلا فى أحوال إستثنائية لإعتبارات قدرها و على سند من ملاءمة المحكمة التى إختصها بنظر الدعوى إصدار حكم نهائى فيها قيد الطعن عليه بالإستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، و أن قواعد الإختصاص الولائى و النوعى و القيمى كلها متعلقة بالنظام العام ، و بالتالى فإن مناط تحديد الإختصاص النهائى للمحاكم أن تكون قد إلتزمت قواعد الإختصاص التى رسمها القانون ، و إلا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، فإن هى خرجت عليها ، فلا يكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة إنتهائية و بالتالى يفلت الطعن عليه بالإستئناف من قيد البطلان الذى تشترطه المادة 221 من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق ، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء ، و تحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية على الوجه الصحيح ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط فى قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى ، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى فى العودة إلى القواعد العامة فى شأن تلك الأحكام ما يغنى عن هذا النص .
    وانمناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها ، هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الإختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الإختصاص التى رسمها القانون و المتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت فى حدود النصاب الإنتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالإستئناف لغير حالات البطلان.
    وان اذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر - صحيحاً - و بما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة - قيمة الدعوى بمبلغ أربعة و تسعين جنيها و سبعمائة و ثلاثين مليما - و ذلك طبقا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات - إعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار و هو من الأراضى التى يكون تقديرها بإعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها - بما يجعل الدعوى تدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الإبتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً إستئنافه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 312 لسنة 57 جلسة 1988/04/27 س 35 ع 1 ص 37 ق 4)
    . by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    Scroll to Top