ديسمبر 2019 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS ديسمبر 2019 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الثلاثاء، ديسمبر 31، 2019

    محكمة الإستئناف :يشترط لقبول الإستئناف الفرعى بعد الميعاد من الخصم أن يكون هذا الأخير مختصماً فى الإستئناف الأصلى و أن يوجهه الى المستأنف و إلا عد إستئنافاً مستقلاً وجب فيه مراعاة المواعيد الإجرائية


    قضت محكمة إستئناف الإسكندرية بأنه يشترط لقبول الإستئناف الفرعى بعد الميعاد من الخصم أن يكون هذا الأخير مختصماً فى الإستئناف الأصلى و أن يوجهه الى المستأنف و إلا عد إستئنافاً مستقلاً وجب فيه مراعاة المواعيد الإجرائية و جاء بحيثيات ذلك الحكم أن " من المقرر قضاء أن الإستئناف الفرعى لا يملك رفعه غير المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى تعلق ذلك بالنظام العام وأن الإستئناف الفرعى يوجه الى المستأنف الأصلى لا يوجه لخصم لم يقم برفع هذا الأإستئناف و تعلق ذلك بالنظام العام و أنه ضم الإستئنافين و الحكم فيها معاً لا ينفى ما لكل منهما من إستقلال عن الأخر و حيث أنه متى كان ما تقدم و كان الثابت بمطالعة عريضه الإستئناف الأصلى رقم 865 لسنة 72 ق إستئناف الإسكندرية أن المستأنف الأصلى هو المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بصفته وأن المستأنف ضده فى هذا الإستئناف هى الشركة المصرية للصيد ومعداته و لما كان الثابت بمطالعة  عريضة الإستئناف الراهن أن المستأنف فيه هو رئيس اللجنة الأوليمبية المصريه فمن ثم لا يكون هذا الإستئناف إستئنافاً فرعياً للإستئناف الأصلى إذ أنه مقام من غير المستأنف ضده فيه و كان المستأنف بصفته لم توجه إليه ثمة طلبات فيه و لما كان ضم هذين الإستئنافين لا يفقدهما إستقلالهما عن بعضهما البعض ....."
    السبت، ديسمبر 28، 2019
    الجمعة، ديسمبر 27، 2019

    دعوى التسوية المستندة على زميل مسترشد به

    -->



    محكمة النقض :إذا ورد فى التوكيل الصادر من الطاعن بطريق النقض بصيغة التعميم فى إجراءت التقاضى ثم عاد وخصص أمورا منها ليس من بينها الطعن بطريق النقض فانه لا يجوز بمقتضاه الطعن بطريق بالنقض


    قضت محكمة النقض بأن "لما كان المحامى .......... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم ......... و .............. و ............ بيد أن التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه عن أولهم لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ، كما أن البين من التوكيلات التى تم التقرير بموجبها عن الباقين المرفقة بأوراق الطعن - إنها بعد أن وردت فى صيغة التعميم فى التقاضى عادت فخصصت بنص صريح أموراً معينة أجازت للوكيل مباشرتها نيابة عن الموكلين - ليس من بينها الطعن بطريق النقض بما مفاده أن ما سكتت تلك التوكيلات عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة لما كان ذلك ، و كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفى الذكر يكون غير مقبول شكلاً . (الطعن رقم 12243 لسنة 59 جلسة 1991/01/22 س 42 ع 1 ص 160 ق 19)
    -->
    للمزيد من هذه الشكليات المهمة فى الطعن بالنقض راجع بحثنا فى ذلك من هنا
    الثلاثاء، ديسمبر 24، 2019

    محكمة الإستئناف :الدفع بالصورية و ببطلان عقد البيع المتضمن ما يفيد أنه تصرف مضاف الى مابعد الموت يلزم موجهه إثبات أن العقد وارد على أكثر من ثلث مجمل التركة حتى يكون وصيه فإن عجز عن ذلك أصبح العقد صحيح و نافذ فى مواجهة الورثة


    ليس المقصورد من  المادة 37 من القانون رقم 1946 بشأن الوصية أن ثلث التركة هو الحد الأقصى لنفاذ الوصية فى حق الورثة دون حاجة الى إجازتهم  أنه متى أثبت الخصم أن التصرف مضافا الى ما بعد الموت بطل التصرف لعدم الإجازة من الورثة و إنما يلزم بجانب ذلك أن يثبت الخصم زيادة القدر المتصرف فيه عن  ثلث مجمل التركه فإن عجز عن ذلك لتعزر حساب مجمل التركة نفذ التصرف فى مواجهة الورثة هذا ما قضت به محكمة إستئناف الإسكندرية حيث جاء بحيثيات هذا الحكم أنه " وحيث أنه ومن حيث موضوع الإستئناف الماثل و فيما يتعلق بالطعن بالصوريه على التصرفات الصادرة من المرحوم ( ) بخصوص معرض بيع السجاد و الكليم الكائن () و لما كان من المقرر قانوناً أن يدل نص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 – بإصدار قانون الوصية – على أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة فى حدود ثلث المال الموصى به و حده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال فى حدود ثلث قيمة التركة كلها كما أنه من المقرر قانوناً أن مفاد النص فى المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى حد أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة الى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ فى حقهم هذه الزيادة مما يقتضى تحديد قيمتها جملة لمعرفة ماذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون حاجة الى إجازة وإلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة ومتى كان ماتقدم ولما كان الثابت من تقرير الخبرة الذى تطمئن إليه المحكمة أنه تعذر على الخبير تقدير قيمة التركة المخالفة عن المورث  المذكور بإستثناء قيمة الجدك للمحل التجارى سالف البيان و إنتهى الخبير المنتدب عدم بيان ما إذا كان ذلك المحل التجارى بحسب قيمته يوم وفاة المورث يدخل فى حدود ثلث التركة من عدمه كما ثبت من تقرير الخبير الحسابى أن المورث لم يترك أموال سائلة و تبين للمحكمة أن المبالغ الواردة بالصورة الضوئية من بيان المستحقات المالية فى ذمة المستأنف ضده الثالث () لوالده المرحوم () المؤرخ 26/1/1994 مزيل بتوقيع منسوب للمورث فقط و ليس للمستأنف ضده الثالث المذكور أى توقيع على تلك الورقة و كذلك الصورة الضوئية من حوالة الحق الخاصة بالدين سالف البيان إنها أيضاً مزيلة بتوقيع منسوب للمورث فقط و ليس للمستأنف ضده الثالث أى توقيع عليها و قرر الحاضر عن المستأنف ضدهما الأول و الثالث أنهما يجحدان تلك الصور الضوئية و من ثم فقدت هاتين الصورتين حجيتهما فى الإثبات وبخاصة إنهما غير موقعين من المستأنف ضده الثالث بما يعنى أن المبالغ الورادة بهما لا تدخل ضمن عناصر تركة المورث المذكور.
    وحيث أن عبء إثبات عناصر تركة المرحوم () يقع على عاتق المدعى () فى الدعوى رقم 2265 لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية المستأنف حكمها بموجب الإستئناف الماثل عملاً بنص المادة الأولى من قانون الإثبات بحسبان انه يزعم أن التصرفات الصادرة عن مورثه بخصوص المحل التجارى الكائن () هى تصرفات مضافة الى ما بعد الموت تعتبر فى حكم الوصية و لا تنفذ إلا فى حدود ثلث التركة فقط إلا أن المدعى المذكور عجز عن إثبات قيمة عناصر تلك التركة و بالتالى عجزعن إثبات قيمة الثلث وهو الأمر اللازم للوقوف على ما إذا كانت التصرفات الصادرة عن مورثه بخصوص المحل سالف البيان نافذة فى حقه أم غير نافذة ومن ثم يكون الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم نفاذ تلك التصرفات إلا فى حدود الثلث قد أخطأ فى تطبيق القانون حرياً بالإلغاء مع القضاء مجددا برفض الدعوى .
    الأربعاء، ديسمبر 18، 2019

    محكمة الإستئناف التوكيل بالبيع للنفس و الغير يعتبر بيعاً ناجزاً وإن لم يحدد به الثمن طالما أن تصرفات الوكيل اللاحقة تدل على أنه مشترى من الموكل و ليس و كيلاً عنه

    قضت محكمة إستئناف الإسكندرية بأن التوكيل بالبيع للنفس و الغير يعتبر بيعاً ناجزاً وإن لم يحدد به الثمن طالما أن تصرفات الوكيل اللاحقة تدل على أنه مشترى من الموكل و ليس و كيلاً عنه و جاء بحيثيات ذلك الحكم أن " النعى على الحكم المستأنف بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله تأسيساً على أنه مجرد وكيل عن المدعوة () و ليس أصيلاً فى بيع الوحدات عين التداعى و كان هذا السبب فى غير محله و مردود عليه أن الثابت للمحكمة من الأوراق و من التوكيل الرسمى العام رقم () أن المدعوة () وكلت المستأنف المذكور فى بيع العقار الكائن به الوحدات عين التداعى لنفسه و للغير والتعامل مع شركات الكهرباء و المياة و الصرف الصحى بما يعد ذلك التوكيل بيعاً ناجزاً و إن لم يذكر فيه الثمن على وجه التحديد سيما و أن الثابت من العقود الإبتدائية الخاصه بالوحدات عين التداعى إستلام المستأنف لكافة المبالغ المالية الخاصة بتلك الوحدات و خلت الأوراق مما يثبت أن المستأنف قد سلم المدعوة () أياً من تلك المبالغ المالية و بذلك يكون المستأنف أصيلاً فى بيع الوحدات التى أزالتها و ليس مجرد و كيلاً عن البائعة المذكورة بعدما ظهر أمام المستأنف ضدها بمظهر المالك للعقار الكائن به الوحدات عين التداعى و لا ينال من ذلك ما أثبته المستأنف بالعقود المحررة من قبله عباره تفيد كونه و كيلاً عن البائعة المذكوره إذ أن ذلك لا ينفى كونه مشترياً و أصيلاً فى الدعوى الماثلة و فقا لما تقدم بما يكون معه الإستئناف غير قائم على سند من الواقع و القانون و من ثم تقضى المحكمة برفضه ".
    الأحد، ديسمبر 15، 2019

    حكم محكمة الإستئناف بأن دعوى الاستحقاق المستندة الى حق الملكية لا تسقط بالتقادم بعدم الاستعمال مهما طالت مدة عدم الاستعمال

    قضت محكمة إستئناف الإسكندرية بأن دعوى الإستحقاق المستندة الى حق الملكية لا تسقط بالتقادم بعدم الإستعمال مهما طالت هذه المدة و جاء بحيثيات الحكم أنه " وحيث أن الدفع المبدى من المستأنف فى الإستئناف رقم 4150 لسنة 73 ق إستئناف إسكندرية بسقوط حق الشركة فى إقامة دعوى الطرد بالتقادم عملاً بنص المادة 374 من القانون المدنى لمرور أكثر من 27 عاماً من تاريخ ترك مورث المستأنف الخدمة فى عام 1987 حتى تاريخ إقامة الدعوى الإبتدائية فى 5/11/2014 فأن ذلك الدفع فى غير محله إذا أنه و لما كان من  المقرر قانونااً أن دعوى الإستحقاق التى يرفعها المالك لإسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائما ًلا يسقط بعدم الإستعمال . و لما كان الثابت ىمن الأوراق أن الشركة المستأنف ضدها – فى الإسئناف سالف البيان – مالكة  لجزء من العقار الكائن به العين موضوع التداعى و قامت برفع الدعوى الإبتدائية بغية طرد المستأنف من تلك العين بزعم أنه مغتصب لها و من ثم يكون حقها فى إقامة تلك الدعوى مستنداً الى حق الملكية الذى لا يسقط بعدم الإستعمال مهما طالت مدة عدم إستعمال ذلك الحق ."
    الأربعاء، ديسمبر 11، 2019

    محكمة النقض : لا يجوز تجزئة اليمين الحاسمة فى موضوع لا يقبل التجزئة بتوجيها الى البعض دون البعض الأخر وفى حالة اختلاف المواقف من اليمين بحيث حلف البعض ونكل البعض وجب الاجتهاد واعمال النظر حتى لو ادى ذلك الى اطراح اليمين وعدم الحكم بما اسفرت عنه

    -->

    قضت محكمة النقض بأن المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 114 وما بعدها الواردة فى الباب السادس من قانون الإثبات المقررة لأحكام اليمين الحاسمة أن هذه اليمين ملك للخصم لا للقاضى ومتى وجهت وكانت مستوفية شرائطها القانونية وجب عليه أن يجيب طلب توجيهها ، وهو ما يستتبع أن تكون اليمين الحاسمة فى موضوعها وصياغتها وشخص الموجهة إليه معبرة عن إرادة صاحبها وتتفق مع ما قصده منها
    و إن نصوص قانون الإثبات المنظمة لأحكام الإثبات وكذلك العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية قد خلت من حكم يتبعه القاضى فى حالة توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم فى موضوع لا يقبل التجزئة فليس أمامه من سبيل فى هذه الحالة إلا ما يؤدى إليه النظر والاجتهاد وفقاً لما تقضى به قواعد العدالة إعمالاً لنص المادة الأولى من التقنين المدنى
    وأن المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل من حق كفله القانون له فى الاحتكام إلى ذمة خصمه آملاً فى يقظة ضميره وتحرجه من أن يحلف حانثاً باعتبار أن الحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه ، ذلك أن اليمين الحاسمة ترجع فى أصلها إلى الذمة ومقتضيات الأخلاق والعدالة ولا يلوذ بها - فى الغالب الأعم - إلا الخصم الذى ليس لديه أى دليل . 
    وأنأنه لا يجوز فى هذه الحالة سالفة البيان ( حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل فى الاحتكام إلى ذمة خصمه ) تجزئة اليمين الحاسمة بتوجيهها إلى بعض من وجهت إليهم دون البعض الآخر على خلاف إرادة صاحبها لأنها لا تحقق الغرض الذى يرمى إليه من توجيهها ، كما لا يصح الامتناع عن توجيهها تحسباً لما قد يقع من اختلاف فى مواقف الموجهة إليهم اليمين الحاسمة فى الحلف أو النكول ، ذلك أن مع قيام هذا الاحتمال فإنه يحتمل أيضاً أن يتحد موقف من وجهت إليهم ، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر، بما يتعين معه توجيه اليمين إليهم ، فإن اتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل فى الدعوى ، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم ، وبرغم أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها ، إلا أنه فى الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاتراً متساقطاً يهدر بعضه بعضاً فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجا فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة . 
    وأن وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم إذ تمسك الطاعنون بصورية عقد القسمة المؤرخ ../../1995 صورية مطلقة والمحرر بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم الثانى والثالث والخامسة ووجهوا إليهم اليمين الحاسمة بأن هذا العقد منجز ولم يحرر فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى ولم يقصد به التحايل على حقهم فى الأرض موضوع النزاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قام بتجزئة اليمين الحاسمة ووجهها إلى المطعون ضده الأول وحده وعول فى قضائه على حلفها برغم أن الصورية المطلقة تقوم على تواطؤ طرفى ذلك العقد فلا تتحقق إلا إذا كانت إرادتهما معاً لم تنصرف فى أى وقت انصرافاً جدياً إلى التصرف المطعون فيه مما لازمه ومقتضاه وجوب توجيه اليمين الحاسمة إلى طرفى عقد القسمة سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فى توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده وحده وإعمال أثر حلفها منه وبناء قضائه عليها قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 2019/03/18)

    محكمة النقض :رسائل البريد الالكترونى ليس لها أى حجية بين أطرافها متى تم جحدها أو إنكارها الا بتوافر الضوابط الفنية والتقنية فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى

    قضت محكمة النقض بأن إذ كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها " الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى
    وان إذ كان القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى فى الفقرة ( باء ) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكترونى بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة " ، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة ( 15 ) منه الذى يجرى بأن " للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005 ، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على " مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية : ( أ ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ...( ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر .... ( ج ) ..... فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات " ، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد فى شأن المرسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكترونى ، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها ، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية 
    وأن لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . 
    وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .
    وأن إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)
    الاثنين، ديسمبر 02، 2019

    قراءة لمنهج محكمة النقض فى فض التنازع بين المحاكم الجنائية و المحكمة الإقتصادية

    \


    مقدمة

    نظم قانون الإجراءات الجنائية نظر محكمة النقض لحالة تنازع الإختصاص سواء الإيجابى أو السلبى بين المحاكم فقد نصت المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدرحكمان بالإختصاص أو بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية  أو محكمة إستئنافية يرفع طلب تحديد المحكمة المختصة لمحكمة النقض " كما نصت المادة 228 على أن " لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالاوراق المؤيدة لهذا  الطلب ."
    ونصت المادة 229 على أن " تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين و يقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع و يترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك "
      و أوجبت المادة 230 من نفس القانون أن تعيين محكمة  النقض بعد الإطلاع على الأوراق المحكمة و الجهة التى تتولى السير فى الدعوى , و تفصل أيضا فى شأن الإجراءات و الأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التى قضت بالغاء إختصاصها.
    ·        هذا و بصدور القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الإقتصادية و التعديلات المتعاقبة عليه أدخلت جرائم واردة فى بعض القوانين مما عددتها مواد القانون المذكور بحيث أصبحت هذه الجرائم من إختصاص المحاكم الإقتصادية سواء الدوائر الإبتدائية أو الدوائر الإستئنافية  فقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالف الذكر على أن " تختص الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة(4) من هذا القانون و يكون إستئنافها أمام الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية . على أن يسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية فى مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .
    و تختص الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية بالنظر إبتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة السابقة . "
    ·        و عليه فقد أصبح يثار دوما فى العمل مسألة  تنازع الإختصاص فى نظر بعض الدعاوى الجنائية بين المحاكم الجنائية سواء محاكم الجنايات أو محاكم الجنح الجزئية  من جهه والمحاكم الإقتصادية  بدوائرها الإبتدائية و الإستئنافية حسب الأحوال من جهة أخرى .
    ·        هذا و بإستقر طلبات الإختصاص الصادرة عن محكمة النقض الصادرة بين هاتين الجهتين فقد وجد أن محكمة النقض قد تبنت معيارين لتحديد المحكمة المختصة بالدعوى الجنائية أحدهما معيار محكمة الجريمة الأشد ومعيار المحكمة الأعلى درجة  وذلك حسب التهم الموجهة الى المتهم و يمكن تلخيص هذان المعياران فى الأتى :

     أولاً : معيار محكمة الجريمة الأشد


    أسست محكمة النقض معيار الجريمة الاشد بحيث أعطت الإختصاص للمحكمة التى حدد القانون إختصاصها بالوصف الأشد المقدم بشأنه المتهم على أساس فكرة التعدد المعنوى للجرائم  ويقصد بالتعدد المعنوي للجرائم ارتكاب فعل مادي واحد يندرج رغم وحدته تحت أكثر من وصف جنائي وهو مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ” حيث نصت على " أنه اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" 
    و هنا تعتبر محكمة النقض أنه فى حالة توافر عدة أوصاف فى الفعل المنسوب الى المتهم فى الدعوى الجنائية  فإن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى تكون هى محكمة الجريمة ذات الوصف الأشد    و فى ذلك تقول محكمة النقض أن " لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات  فى فقرتها الأولى قد نصت على أنه ( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها  أشد          والحكم بعقوبتها دون غيرها ) فقد دلت بصريح نص عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها الفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل والحكم بعقوبتها و حدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف  التى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة و ذلك على خلاف التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى أختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر كل ذلك مقتضاه إعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد (وهى تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإستعمال أجهزة الإتصالات ) هى مناط هذا الطلب و الفصل فيه على هذا الأساس لما كان ذلك و كانت الجريمة الأخيرة معاقب عليها بالمادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات و هو أحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الإقتصادية  ومن ثم يكون قضاء محكمة جنح () بعدم إختصاصها بنظر الدعوى صحيحا فى القانون و تكون محكمة جنح القاهرة الإقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة جنح القاهرة الإقتصادية للفصل فى الدعوى موضوع الطلب "
    (( طعن رقم 7843 لسنة 87 ق بجلسة 20/1/2019 ))
     للإطلاع على الحكم كامل أضغط هنا

     ثانيا ً : معيار المحكمة الأعلى درجة


    أسست محكمة النقض معيار المحكمة الأعلى درجة بحيث أعطت للمحكمة الأعلى درجة و فقا لتشكيلها المنصوص عليه فى القانون الحق فى الإختصاص بنظر الدعوى الجنائية عن التهم الموجه للمتهم على أساس التعدد المادى للجرائم فإذا كان المتهم مقدم بجرائم متعددة وكان منها ما هو من إختصاص المحاكم الجنائية العادية ومنها ما هو من إختصاص المحاكم الإقتصادية وجب تغليب المحكمة الأعلى درجة   فقد قضت محكمة النقض بأنه " لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجرءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص مؤدها أنه إذا إشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم  درجات مختلفة تحال جميعاً الى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لإختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة لما كان ذلك  و كانت محاكم الجنح الإقتصادية وفقاً لتشكيلها الموضح بالقالنون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بشأنها هى محاكم إبتدائية و من ثم فهى درجة أعلى من محكمة جنح  0000 الجزئية و كان الإتهام المسند الى المتهم قد شمل الجريمتين الثانية و الثالثة الخاضعتين لإختصاص المحكمة الإقتصادية و المنطبق عليهما قانونى حماية حقوق الملكية الفكرية و حماية المستهلك و من ثم فإنها تختص كذلك وفقاً للمادة 214 المار ذكرها بنظر الدعوى الجريمة الأولى و ذلك تغليباً لإختصا صها على المحكمة الأدنى درجة أيا كانت القوانين التى تحكمها و بصرف النظر عن وجود إرتباط بين الجرائم المسندة الى المتهم أو عدم وجود هذا الإرتباط  و من ثم فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة الجنح الإقتصادية 0000 و من ثم يتعين قبول الطلب المقدم من النيابة العامة و الحكم بتعيين المحكمة الإقتصادية 0000 محكمة مختصة لنظر الدعوى .( طعن رقم 351 لسنة 82 ق جلسة 13/7/2014 مجموعة الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة للمواد الجنائية – السنة الخامسة و الستون  2014 ص  588 و ما بعدها )
    للإطلاع على الحكم كامل أضغط هنا

    تعليق على معيار المحكمة الأعلى درجة

    لما كانت محكمة النقض قد تبنت معيار المحكمة الاعلى درجة لتحديد الإختصا بنظر الدعوى الجنائية حال كون التهم الموجة للمتهم عبارة عن جرائم متعدده فأنه يمكن وضع قاعدة بناء على ذلك بأنه متى كان هناك عده جرائم مقدم بها المتهم أحدها من إختصاص المحاكم الإقتصادية بحسب نص المادة الرابعه منه فإنه  ينعقد الإختصاص للمحكم الإقتصادية قول واحد و ذلك لما نصت عليه  المادة (2) 120 من القانون رقم  لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الإقتصادية حيث جرى نصها على أن" تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .
    وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ."
    كما نصت المادة الخامسة من نفس القانون على أن" تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون ، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .
    وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة السابقة ."
     وحيث نصت عليه المادة (7) من القانون رقم 46 لسنة 1972بشأن السلطة القضائية بأن "تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف.
    ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القضاة بها. "
    كما نصت المادة  من القانون المذكورعلى أن  تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد.
    فمن مجمل تلك النصوص يتضح أن تشكيل المحاكم الجنائية العادية سواء محكمة الجنح أو الجنايات أقل من تشكيل محكمة الجنح الإقتصادية و محكمة الإستئناف الإقتصادية على الترتيب و ذلك لثلاثية أعضاء المحكمة فى الحالة الأولى و لدرجة أعضاء المحكمة فى الحالة الثانية مما يصدق القول بإختصاص المحكمة الإقتصادية بنظر الدعوى الجنائية كلما تعددت الجرائم المنسوبة للمتهم و كان إحداها من اختصاص هذه المحكمة دون المحاكم الجنائية العادية ( محكمة الجنج الجزئية و محكمة الجنايات حسب الأحوال )


    Scroll to Top