قضت محكمة النقض بأنه لما كانت النيابة العامة اتهمت المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم .... بوصف أنه فى يوم .... بدائرة قسم .... (1) تداول سلعة مستوردة مجهولة المصدر (2) تداول سلعة مستوردة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها ، وأحالتها إلى محكمة جنح .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة بعد أن عدلت القيد والوصف إلى عرض للبيع سلعة عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك . وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح .... الاقتصادية من النيابة بوصف (1) حيازة بقصد البيع سلعة أقلام مغشوشة مع علمه بذلك (2) حيازة بقصد البيع " منتجاً " موضوع الاتهام الأول عليه علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك (3) وهو مورد قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك ، قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ولم تستأنف النيابة الحكم الصادر من محكمة جنح .... الجزئية وبالتالي لم تطعن فيه بطريق النقض أو فى الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية - وذلك حسبما يبين من المفردات المنضمة - كما أن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة وإن صدر غيابياً إلا أنه لا يعتبر قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ، وكانت محكمتا .... الجزئية و.... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما نهائياً لعدم الطعن فيه وهو ما يتحقق به قيام التنازع السلبي الذي يؤذن للنيابة العامة الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 351 لسنة 82 جلسة 2014/07/13 س 65 ص 588 ق 71)
ةاكدت المحكمة أنه ما كانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لاختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة . لما كان ذلك ، وكانت محاكم الجنح الاقتصادية وفقاً لتشكيلها الموضح بالقانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشائها هي محاكم ابتدائية ، ومن ثـــــــمّ فهي درجة أعلى من محكمة جنح .... الـجزئية ، وكــان الاتهــــام المسند إلى المتهم قد شمل الجريمتين الثانية والثالثة الخاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية والمنطبق عليهما قانوني حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك ، ومن ثمّ فإنها تختص كذلك وفقاً للمادة 214 المار ذكرها بنظر الجريمة الأولى وذلك تغليباً لاختصاصها على المحكمة الأدنى منها درجة ، أياً كانت القوانين التي تحكمها وبصرف النظر عن وجود ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم أو عدم وجود هذا الارتباط . ومن ثمّ فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح الاقتصادية .... ومن ثمّ يتعيّن قبول الطلب المقدم من النيابة العامة والحكم بتعيين المحكمة الاقتصادية .... محكمة مختصة لنظر الدعوى . (الطعن رقم 351 لسنة 82 جلسة 2014/07/13 س 65 ص 588 ق 71)
. by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق