قراءة لحدود سلطة محكمة الموضوع فى بحث القرائن القضائية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة لحدود سلطة محكمة الموضوع فى بحث القرائن القضائية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، ديسمبر 04، 2015

    قراءة لحدود سلطة محكمة الموضوع فى بحث القرائن القضائية


    ·       نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أنه " يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود "
    ·       و فى ذلك تقول محكمتنا العليا "تقدير القرائن القضائية مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان الإستخلاص سائغا - إستناد الحكم الى جملة قرائن يكمل بعضها بعض - لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها " .
    ( نقض 2/11/1967 مجموعة المكتب الفنى سنة 18 ص 159 – نقض 30/1/1983 الطعن رقم 269 لسنة 47 قضائية يراجع فى ذلك التعليق على قانون الإثبات لعز الدين الدناصورى و حامد عكاز ص 683 )
    ·         و قضت أيضا بأن " إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية شرطه إطلاعها عليها و إخضاعها لتقديرها – عدم بحثها قصور "( نقص 1/7/1993 طعن رقم 98 لسنة 59 ق – الدناصورى و عكاز المرجع السابق ص 698 )
    ·       وقضت بأن " قاضى الموضوع غير ملزم بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها – الإستثناء القرائن المؤثرة فى الدعوى و جوب الإطلاع عليها و بحثها – خلو الحكم من الإشارة إليها و مما يدل على أن المحكمة بحثتها و قالت كلمتها فيها أثره – بطلان الحكم" ( نقض 26/11/1996 طعن رقم 8749 لسنة 65 ق – الدناصورى و عكاز المرجع السابق ص 700 )
    ·       كما قضت أيضا محكمة النقض أنه " يجوز للمحكمة أن تبنى حكمها على قرينة واحده بشرط أن تكون قويه و منتجه فى الإثبات و أن تستمد من واقعه ثابته يقينا و يتعين على المحكمة أن تدقق و تحتاط فى هذا لما له من أثر خطير00000و يجب على محكمة الإستئناف أن تعمل سلطتها فى الإشراف على تقدير محكمة أول درجة لهذه القرينة و أن تتحقق من أنها لم تستمدها من واقعة محتملة أو غير مقطوع بها أو متعارضه مع الثابت بالأوراق " ( نقض 18 مايو 1939 – مجموعة عمر جزء 22 رقم 183 ص 560 – الدناصورى و عكاز المرجع السابق ص 701 و أشار إليه ذات المرجع بالبند 60 فى ص 695 )
    ·       من كل ما تقدم فإن الأصل أن القرائن القضائية هى التى يستنبطها القاضى من الوقائع المعروضه عليه ضمن أوراق الدعوى و التى تغاير الواقعة الأصلية المراد إثباتها و ذلك بإمعان النظر فى الأولى و إعمال عقل القاضى لنقل محل الإثبات بيــــــــــن الواقعتين ... و يكون لقاضى الموضوع سلطة تقديريه      و اسعة فى إستنباط أو عدم إستنباط تلك القرائن و فى مدى كفايتها للتدليل بها فى الدعوى المطروحة أمام المحكمة و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما كان إستخلاصه سائغا – كما أن قاضى الموضوع أصلا غير ملزم ببحث و مناقشه تلك القرائن لإثبات أنها غير كافيه إلا إذا كانت القرينة مؤثره فى الدعوى فإنه يجب على المحكمة بحث تلك القرينة بحثا دقيقا يوضح إلمام المحكمة بها  سواء كانت قرائن متعدده أو مجرد قرينة واحدة  طالما كانت تلك القرينة المنفردة منتجة و مؤثره فى الدعوى و مستمده من معين واقعه حقيقيه لها سندها من الأوراق – بل أن فى بحث القرينة المؤثرة يجب على محكمة الإستئناف أن تراقب مدى إلمام محكمة أول درجة بها و أن تثيت فى حكمها ما يدل على تلك المراقبة حتى و لو أحالت الى أسباب الحكم الإبتدائى و ايدتها لأن إعمال القرينة القضائية هى مسأله فى الأساس عقلية و يجب على محكمة الإستئناف أن تجرى مداركها على عقلها لترى جديتها كما رأتها محكمة الدرجة الأولى أو ترى أنها غير مؤدية الى ما خلصت إليه الأخيرة فتطرحها .

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة لحدود سلطة محكمة الموضوع فى بحث القرائن القضائية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top