قضت محكمة النقض بان أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن الفوائد القانونية لا تسرى من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، وكان المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو - وعلى ما هو مقرر ايضاً - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره.
وانإذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعى ، وهو ما يخضع فى تقديره للمحكمة ، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص فى المادة 226 من القانون المدنى إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائياً ، وهو ما تقضى المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنوياً على المبالغ المقضى بها اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)
الاتصال تليفونيا بمكتب الاستاذين ابراهيم فرحات ومحمد فرحات المحاميان الآن
الاتصال تليفونيا بمكتب الاستاذين ابراهيم فرحات ومحمد فرحات المحاميان الآن
. by on Scribd
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق