-->\
قضت محكمة النقض بأن مفاد النص فى المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - والصادرة بالقرار رقم 37 لسنة ۲۰۰۳ بتاریخ 9/2/2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين فى إحدى الشركات الخاصة لازمه أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خبرته السابقة التى شغلها بشركة ........ للملابس الجاهزة خلال الفترة من 1/4/2000 حتى 30/4/2002 إلى مدة عمله بالشركة الطاعنة مع ما يترتب من آثار على أنه سبق اشتغاله بوظيفة تتفق ووظيفته الحالية فى الشركة سالفة الذكر لمجرد أنها شركة مساهمة أنشئت وفق القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار) على الرغم من أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهورى على ما اشترط نص المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5230 لسنة 80 جلسة 2018/05/10)
محكمة النقض ضم مدة العمل ال... by on Scribd
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق