قضت محكمة النقض بأن لما كان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قدم لما قضي به من براءة المطعون ضده بقوله: " وحيث إنه لما كان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلَّا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق، وكان الأصل أنه يتعين على محكمة الموضوع ألَّا يبني حكمها إلَّا على الوقائع الثابتة فى أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من التحقيقات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مفردات القضية قد تم حرقها ، وكان تحقيق دفاع المتهم قد استحال بحرق المفردات وحتى لا يُضار بسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون فى وسع هذه المحكمة سوى مسايرة المتهم فى دفاعه والتقرير بانتفاء صلته ، وهو الأمر الذى يتعين معه وعملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه". لما كان ذلك، وكان البيِّن مما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيساً على فقد مفردات القضية لاحتراقها، بما لا يمكن معه استخلاص حقيقة الواقعة وهو ما لا يكفي وحده لحمل قضائها، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تجرى تحقيقاً بسماع الشهود والمجني عليه وإرفاق صورة من محضر جمع الاستدلالات - تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل انتهائها إلى ذلك القضاء، أما وهى لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة. (الطعن رقم 22895 لسنة 85 جلسة 2018/02/13)
محكمة النقض هلاك وفقد ملف ا... by on Scribd
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق