قضت محكمة النقض بان المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسئولية حارس الشئ المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .
ان
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبى ، وكان فصل الحكم الجنائي فى سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تُعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق صدوره .
وان مودى ذلك ( حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لذلك الفعل ونسبته إلى فاعله ) أنه إذ نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبى انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض فى جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفاً فيمتنع على القاضى المدنى إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبى سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصى واجب الإثبات أو على خطأ مفترض فى جانب المسئول ، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفى الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يُثبت ويُصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبى ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصى لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشئ وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها . (الطعن رقم 4724 لسنة 74 جلسة 2014/05/31 س 58 ص 7 ق 1)
.. by on Scribd
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق