محكمة النقض : لا يجوز للخصم أن يتمسك ببطلان تصرف أو إجراء قانونى فى مواجهة خصمه إذا كان هو نفسه الذى أحدث بفعله هذا البطلان تطبيقا لمبدأ العدالة العالمى " منع التناقض إضرارًا بالغير" مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض : لا يجوز للخصم أن يتمسك ببطلان تصرف أو إجراء قانونى فى مواجهة خصمه إذا كان هو نفسه الذى أحدث بفعله هذا البطلان تطبيقا لمبدأ العدالة العالمى " منع التناقض إضرارًا بالغير" - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، نوفمبر 10، 2020

    محكمة النقض : لا يجوز للخصم أن يتمسك ببطلان تصرف أو إجراء قانونى فى مواجهة خصمه إذا كان هو نفسه الذى أحدث بفعله هذا البطلان تطبيقا لمبدأ العدالة العالمى " منع التناقض إضرارًا بالغير"



    قلما نجد فى الوقت الحاضر خلق أحكام القضاء لقواعد قانونية إذا إفتقر التنظيم التشريعى على قاعدة قانونية تحسم النزاع مستعينا بالوظيفية المعهوده الى القضاء بجانب الفصل فى النزاعات وهى تخليق و تكوين القواعد القانونية التى تنطبق على ما تحت يده من قضاء  الإستعانه بقواعد العرف أو القانون الطبيعى و قواعد العدالة تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون المدنى فهذا حكم صادر عن محكمة النقض يقرر أنه لا يجوز للخصم أن يتمسك ببطلان تصرف أو إجراء قانونى فى مواجهة خصمه إذا كان هو نفسه الذى أحدث بفعله هذا البطلان تطبيقا لمبدأ العادلة العالمى و جاء بحيثيات هذا الحكم الفريد "وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعَى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه رفض دفعها ببطلان اتفاق التحكيم لإبرامه من نائب رئيس مجلس إدارتها رغم أن صاحب الصفة والأهلية في تمثيلها هو عضو مجلس الإدارة المُنتدب عملًا بالمادة ٢٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان النص في المادة ١١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه " لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يملك التصرف في حقوقه ..."، إلا أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، عملًا بالمادة ٨ من ذات القانون، أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولًا منه عن حقه في الاعتراض. إذ تنحاز هذه القاعدة إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال أحد أطراف النزاع - وهو عادةً الطرف الخاسر - لحق من الحقوق التي يجوز النزول عنها بهدف إبطال حكم التحكيم لاحقًا.
    لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد تمسكها أمام هيئة التحكيم ببطلان اتفاق التحكيم لإبرامه من نائب رئيس مجلس إدارتها بدلًا من عضو مجلس الإدارة المُنتدب، مع علمها بوجود المخالفة التي تدعيها واستمرارها في إجراءات التحكيم على الرغم من ذلك، فإنها تكون قد نزلت عن حقها في إثارة هذا الاعتراض فيما بعد، لا سيما وأن البطلان المتعلق بهذه الحالة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة الخصوم مما يجوز النزول عنه صراحة أو ضمنًا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة في هذا الخصوص على سند من عدم تمسكها بهذا الدفع – مع قدرتها على ذلك - أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل في الدفوع الخاصة ببطلان اتفاق التحكيم، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
    هذا فضلًا عن أنه وبفرض تمسك الطاعنة بهذا الاعتراض خلال الميعاد المبين بالمادة ٨ من قانون التحكيم، فإن تمسكها ما كان ليغير من مصير هذا النعي؛ ذلك بأنه من المستقر عليه أنه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه، غشًا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئًا. كما أن الطرف الذى يتسبب بفعله في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه – بعد أن تعامل معه الطرف الآخر اعتمادًا على صحة ما بدر عنه – أن ينقض ما تم على يديه، تطبيقًا للقاعدة العالمية المستمدة من القانون الرومانى non concedit venire contra factum proprium أى "منع التناقض إضرارًا بالغير"، وهو ما بات معروفًا بقاعدة "من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه" أو الإستوبل estoppel. وعلى الرغم من غياب نص تشريعي صريح يقرر هذه القاعدة، إلا أنه يجوز للقاضي تطبيقها بموجب المادة ١(٢) من القانون المدني والتي تنص على أنه " فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة". ومعيار تطبيق هذه القاعدة تحقق شرطين: الأول، أن يصدر عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض وسلوك سابق لذات الطرف؛ والثاني، أن يكون من شأن ذلك التعارض إلحاق الضرر بالطرف الآخر الذى تعامل مع الطرف الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق. وباعتبار أن قاعدة "منع التعارض إضرارًا بالغير" قاعدة عامة، فإن نطاق تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم، بل يمكن أن يمتد لسائر المعاملات الأخرى، وللقاضي سلطة تقدير مدى توافر موجبات إعمال هذه القاعدة طبقًا لظروف كل دعوى بحسب الأحوال."
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض : لا يجوز للخصم أن يتمسك ببطلان تصرف أو إجراء قانونى فى مواجهة خصمه إذا كان هو نفسه الذى أحدث بفعله هذا البطلان تطبيقا لمبدأ العدالة العالمى " منع التناقض إضرارًا بالغير" Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top