محكمة النقض : لا يشترط حضور محامى جلسات التحكيم لان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قانون خاص فى مسائل التحكيم يتقدم على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 13 لسنة 1983 فى خصوص إعتبار الحضور أمام هيئات التحكيم عمل من أعمال المحاماة مقصور على المحامين فقط مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض : لا يشترط حضور محامى جلسات التحكيم لان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قانون خاص فى مسائل التحكيم يتقدم على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 13 لسنة 1983 فى خصوص إعتبار الحضور أمام هيئات التحكيم عمل من أعمال المحاماة مقصور على المحامين فقط - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، نوفمبر 10، 2020

    محكمة النقض : لا يشترط حضور محامى جلسات التحكيم لان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قانون خاص فى مسائل التحكيم يتقدم على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 13 لسنة 1983 فى خصوص إعتبار الحضور أمام هيئات التحكيم عمل من أعمال المحاماة مقصور على المحامين فقط



    قضت محكمة النقض بأنه لا يشترط حضور محامى جلسات التحكيم لان قانون التحكيم  رقم 27 لسنة 1994 قانون خاص فى مسائل التحكيم يقدم على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 13 لسنة 1983 فى خصوص إعتبار الحضور أمام هيئات التحكيم عمل من أعمال المحاماة مقصورعلى المحامين فقط و جاء بحيثيات هذا الحكم "وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم لا تتعلق بالنظام العام. ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة ٣(١) من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من اعتبار " الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم ..." من أعمال المحاماة المقصورة على المحامين، ذلك أن نظام التحكيم القائم وقت صدور قانون المحاماة عام ١٩٨٣، والذي كان يشير إليه المشرع آنذاك، هو ذلك الوارد بالباب الثالث من الكتاب الثالث (المواد ٥٠١ - ٥١٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨. أما قانون التحكيم الحالي والصادر عام ١٩٩٤ - والذي يختلف تمام الاختلاف عن القانون السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه - فلم يرد به أو بشأنه أي قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم أمام هيئات التحكيم أو في توكيل من يمثلهم أمامها ولو كانوا من غير المحامين، أو من المحامين الأجانب الذين يُعدون –فى نظر قانون المحاماة– من غير المحامين. هذا إلى أن قانون التحكيم لعام ١٩٩٤ يُعد قانونًا خاصًا في شأن كل ما يخص التحكيم، وقد خلا هذا القانون من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات التحكيم، كما خلا من اشتراط أن يكون طلب التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم موقعة من محامٍ، خلافًا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة. كما تنص المواد ٢٥، ٢٦، ٣٣(١) من قانون التحكيم على حق الأطراف في الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، ووجوب تهيئة فرصة متكافئة وكاملة لكل منهما لعرض دعواه، وحق كل طرف في شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته. وإذا كان قانون التحكيم لا يشترط اختيار المُحَكَمين من جنس أو جنسية أو من مهنة بعينها كالمحاماة (مادة ١٦)، فمن باب أولى عدم اشتراط ذلك في حق ممثلي الأطراف. ولذلك فقد يؤثر المحتكمون توكيل غير المحامين لتمثيلهم في المنازعات ذات الجوانب الفنية المعقدة وخاصةً إذا ما كان مقطع النزاع ينطوي على مسائل فنية أكثر منها قانونية. ويؤكد النظر المتقدم، أن التحكيم أخذ يبعد تدريجيًا عن فكرة التوطين localization، أي ارتباط التحكيم بشكل وثيق بإقليم جغرافي بعينه، بعد اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨. وفى ظل العولمة التي طالت مجال المحاماة، بات من الشائع الاعتماد على المحامين الأجانب لتمثيل الأطراف في دعاوى التحكيم التي يكون مقرها القانوني في مصر، دون أن يستلزم ذلك عقد أي من جلسات التحكيم داخل الإقليم المصرى، لعدم ارتباط مفهوم المقر القانوني كفكرة مجردة seat of arbitration بالمكان الفعلي لعقد جلسات التحكيم venue، لا سيما مع ازدياد الإقبال على عقد جلسات التحكيم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة virtual hearings. يُضاف إلى ما تقدم، أن تحديد أسباب بطلان أحكام التحكيم وورودها على سبيل الحصر في المادة ٥٣ من قانون التحكيم، مؤداه أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في دعوى التحكيم لسبب آخر خلاف الأسباب التي أوردتها هذه المادة، والتي ليس من بينها البطلان لتمثيل طرف من غير المحامين. ومؤدى ما سلف ولازمه، هو أنه لا محل لإعمال المادة ٣ من قانون المحاماة لعام ١٩٨٣ في إطار نظام التحكيم الحالي مؤسسيًا كان أو غير مؤسسي، وطنيًا كان أو دوليًا. وأن حق المحتكمين في حرية اختيار ممثليهم أو وكلائهم إنما ينبع من قانون التحكيم ذاته، ولا يتوقف على اختيارهم لقواعد تحكيم تنص صراحة على إمكانية تعيينهم لغير المحامين كممثلين عنهم. فإذا اتفقوا على قواعد إجرائية تسمح بذلك، فليس اتفاقهم هذا إلا تأكيدًا لما جاء به قانون التحكيم، كما هي الحال في الدعوى الماثلة حيث اتفق الطرفان على إخضاع إجراءات التحكيم لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والتي تنص في المادة ٥(١) منها على أنه يجوز أن يختار كل طرف شخصًا أو أكثر للنيابة عنه أو لمساعدته، دون اشتراط أن يكون ممثلو المحتكمين من المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المصرية.
    لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الشركة الطاعنة في هذا الخصوص ملتزمًا ذات النظر، وكانت هي التي اختارت أحد المهندسين الاستشاريين للنيابة عنها ومساعدتها وتقديم خطة دفاعها وفقًا لما قدرته باعتباره الأصلح لها، كما أنها لم تدعِ أن هيئة التحكيم تسببت على أي نحو في حرمانها من فرصة تعيين محامٍ لتقديم دفاعها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب، يضحى على غير أساس."
    للإتصال بنا
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض : لا يشترط حضور محامى جلسات التحكيم لان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قانون خاص فى مسائل التحكيم يتقدم على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 13 لسنة 1983 فى خصوص إعتبار الحضور أمام هيئات التحكيم عمل من أعمال المحاماة مقصور على المحامين فقط Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top