حكم محكمة النقض بعدم سريان قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية على إثبات العجز عن العمل الموجب لإستحقاق الإبن معاش والده مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم محكمة النقض بعدم سريان قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية على إثبات العجز عن العمل الموجب لإستحقاق الإبن معاش والده - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، نوفمبر 10، 2020

    حكم محكمة النقض بعدم سريان قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية على إثبات العجز عن العمل الموجب لإستحقاق الإبن معاش والده



    حكمت محكمة النقض فى حكم حديث لها   بعدم سريان قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية على إثبات العجز عن العمل الموجب لإستحقاق الإبن معاش والده و جاء بحيثيات هذا الحكم " و حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بين ذلك يقول إن الحكم إبتنى قضاء برفض دعواه على سند من تقريرى لجنة التحكيم الطبى وفض المنازعات على الرغم مما إنتهى إليه تقرير الطب الشرعى من ثبوت عجزه بنسبة 60% بما يجعله عاجزاً عن الكسب ويوفر فى حقه شروط إستحقاقه لنصيبه فى معاش والده و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه .
     
    و حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة 104 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش و فقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة و يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة و الزوج والأبناء و لبنات والوالدين و لأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية " . و النص فى البند (1) من المادة 107 من ذات القانون على أنه" يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الأتية 1- العاجز عن الكسب 00000 و النص فى القفرة الأولى من المادة 114 منه على أنه " إذا عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعلاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بإفتراض إستحقاقا فى تاريخ وفاة المورث دون المساس بحقوق باقى المستحقين " . و قد عرفت الفقرة (ى) من المادة الخامسة من هذا القانون العاجز عن الكسب بأنه " كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل بواقع 50% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين " و أن ما نصت علية المادة 89/1 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من أن تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة صادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحى وما نصت علية المادة 38 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 من أن تثبت حالات عجز الأبناء أو الأخوة الذكور عن الكسب بشهادة صادرة عن الهيئة المشار إليها لا يدل على أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته بطريق معين مما مقتضاه أنه يجوز إثباته بإعتباره واقعة مادية بكافة طرق الأإثبات . و كان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة إذا يعتبر هذا الأغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه و مؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان لها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر جديته فإذا رأته متسماً بالجدية مضت فى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قصرا . و لما كان ذلك و كان الطاعن وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد تمسك فى دفاعه بما ورد بتقرير الطب الشرعى من أن إصابته نتيجة حادث إصابى و قد خلفت لديه عجزاً مستديماً تقدر نسبته بحوالى 60% و هو ما يجعله عاجزاً عن الكسب و فقاً لمفهوم نص المادة الخامسة فقرة (ى) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 إلا أن الحكم لم يعن بتمحيص هذا الدفاع مع أنه جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و إبتنى قضائه على ما ورد بتقرير اللجنة الطبيه التابعة لهيئة التأمين الصحى ولجنة التحكيم الطبى من أن الطاعن قادرعلى الكسب و قد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كانت نسبة العجز التى أوردها الطبيب الشرعى فى تقريره تعجز الطاعن عن الكسب من عدمه مما يكون معه و فضلاً عن خطئه فى تطبيق القنون قد شابه اقصور فى التسبيب بمال يوجب نقضه دون حاجة الى بحث أوجه الطعن على أن يكون النقض و الإحالة "

    للإتصال بنا

    ... by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم محكمة النقض بعدم سريان قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية على إثبات العجز عن العمل الموجب لإستحقاق الإبن معاش والده Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top