مقترحات لتعديل قوانين إيجار الأماكن للاستاذ /مجدى أحمد عزام المحامى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مقترحات لتعديل قوانين إيجار الأماكن للاستاذ /مجدى أحمد عزام المحامى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، مارس 31، 2012

    مقترحات لتعديل قوانين إيجار الأماكن للاستاذ /مجدى أحمد عزام المحامى



    يسرنا أن ننشر مقترح و تصور وضعه  زميلنا الأستاذ / مجدى أحمد عزام المحامى بالاسكندريه لتعديل قوانين إيجار الأماكن و هو مقترح يمثل من وجه نظرنا سفينه النجاه للمشرع المصرى اذا هو تبنى هذا المشروع القيم فكرة و صياغه و سوف ينهى به ان شاء الله و الى غير رجعه زخم الشحناء التى سادت و الى ما يزيد عن نصف قرن بين أطراف العلاقه الايجاريه. 
    و الحقيقه و أيا كانت وجهه نظرنا على المشروع تفصيليا فانه وبصفه عامه وثيقه عمل قانونى راقى نعلم أنه قد بذل فيه مجهودا علميا مشكورا من زميلنا الفاضل وروعيت فيه كافه أبعاد المشكله التى يعنيها المشروع وبوعى علمى كامل بدايه من البعد الاجتماعى و الذى له اليد الطولا فيما تثيره العلاقه من مشاكل و باتت أمر مقدورا و حجر عثره فى وجه المشرع يفرض دراسته قبل الاقدام على أى تعديل تشريعي فى هذا المضمار و نقطه البدأ المفترضه لعمل أى مشروع يتسم بالذكاء التشريعى لحل مشكله العلاقه بين المالك و المستأجرلابد أن تتخذ من هذا البعد منطلقا لتصورها و الحق أنه لا نملك تفاعلا مع هذا البعد الخطير دونما خساره فادحه الا ان ننتهج فى تغييره منهج خير رساله غيرت فى الانسانيه و هى الرساله المحمديه  فقد كان من أعظم نظرياتها العامه فى التشريع هو مبدأ التدرج التشريعى للأحكام مراعاه منها لهذا الجانب الاجتماعى الخطيربحيث لا يمثل التعديل التشريعى فى لحظه زمنيه محدده خرقا و أضحا و سافرا للواقع  يصدم به المخاطبين بأحكام التشريع و يخرجهم بالكليه من النقيض للنقيض فى لحظه زمنيه فارقه مما قد يترتب عليه من شرخ اجتماعى و نفسى خطير يصعب فى كثير من الأحيان التئامه  وأحسب أن المشروع المقدم قد إستلهم هذا الفكر التشريعى الاسلامى و أتخذه أساسا لسياسته التشريعيه فزميلنا قد أعطى لنا  بمشروعه المقدم الدواء من مرض عضال ألم بعلاقه قانونيه كادت أن تسلب من المالك ملكه الى غير رجعه و هى فى حد ذاتها مقلقه و غير مستقره بالنسبه للمستأجر الذى ما يلبث ان يصحوا على تعديلا تشريعيا قد يطيح بمستقبله و أمنه الاجتماعى أو يغدوا و قد صدر حكما من المحكمه الدستوريه العليا الغى حقا له كان متمتعا بمكنته صبيحه يومه هذا  فى علاقه يشبوها التوتر الدائم فالمشروع غايته المفهومه و الفلسفه التى تملكت منه هى الغاء قوانين ايجار الاماكن بالكليه لكن مع مراعاه الجانب الاجتماعى السائد و محاوله تقنين و ضع قانونى متدرجا يتيح لطرفى العلاقه و إن صح التعبير تعايشا سلميا مبنى على احترام حق كل طرف فى مواجهه الأخر وذلك بعرض حلول متباينه بحيث لا يتجبر و تستبد المستأجر و يخلق لنفسه قيدا على ملكيه الموجر و لا الأخير ينكرا وضعا واقعيا بخلفيه قانونيه للمستأجر انشأته تلك القوانين التى أنتهجتها ايديولوجيه اشتراكيه دامت مسيطره على الفكر و العقليه  القانونيه عقودا من الزمان فأصبح من خلال المشروع تطرح الخيارات أمام أطراف العلاقه ليرسموا هم بأنفسهم مستقبل تلك العلاقه فى ضوء مصالحهم و فى حدود من المنطق و العدل القانونى الذى صنفه المشروع بحيث يجد الأطراف أنفسهم قد طبقوا و أرتضوا القواعد العامه فى القانون المدنى أو كادوا دون أدنى شعور .
    كما أن المشروع أيضا قد راعى البعد الاقتصادى لطرفى العلاقه التى كادت أن تكون رأكده و مجمده لمعظم الثروه العقاريه المصريه بحيث أضحت قوانين ايجار الاماكن و بحق معولا تشريعا لهدم أساس الثروه العقاريه فنجد أن المشروع قد حركا ما أسكنته هذه المواد العقيمه على مر عقود و أصبح المؤجر مستفيد الى قدر معقول و عادل من ملكيته فى غير شطط و أصبح المستأجر أيضا غير مضارا باستغلال ناتج عن قصور فهم بقانونى العرض و الطلب و اصبح المشروع لجام لعسف الملاك بتحديد قيمه إيجاريه عادله ترتكز على تشريعا ماليا قد روعيت فيه جميع المعايير الفنيه و الماليه و المحاسبيه و نعنى قانون الضريبه العقاريه و الذى أستخدمه المشروع معيارا لتحديد هذه القيمه متبنيا بذلك سياسيه تشريعيه رأشده فى تكاتف القوانين و تكاملها فى النظام القانونى الواحد منعا للازدواج التشريعى كما أن المشروع نلمح به مراعاه للعوده و بإناه  الى القاعده الاصوليه بان العقد شريعه المتعاقدين حيث أعطى للأجره الاتفاقيه محلا من الاعراب عند تحديد القيمه الايجاريه و فقا للزياده المقترحه و قد كانت قوانين ايجار الاماكن فيما سبق لا تأبه لها  و كأنها رساله من المشروع أن الامر لابد أن يعود لنصابه العادل عاجلا أم أجلا كما أن المشروع أبرز اهتمامه بهذا البعد الاقتصادى عندما أضاف مبررا للاخلاء مقتضاه اذا أغلقت العين دون استعمال مدة سنتين على الأقل دون مبرر كسفر  داخل وخارج مصر و ذلك تفاديا لتجميد الثروه العقاريه كما أن المشروع راعى زياده هذه الثروه و رفع كفائتها وقيمتها الاقتصاديه عندما  قرر حقا للمالك  فى هدم البناء و اعادته  و ذلك إذا أراد المالك هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها من جديد إذا كان قد مضى خمسون عام على الأقل من تاريخ المبنى بشرط عودة المستأجر بذات شروط الايجار وذات الاحكام .
    ونلاحظ أن المشروع قد راعى الوضع القانونى السائد فى العلاقه محل تقنينه حيث إعتمد وضع قانونيا و مناخا عاما أصبح مستقرا الى حد كبير و هو أنه قد أصبح الامتداد القانونى غير مفتوح النطاق سواء النطاق الشخصى او الزمنى فقد أصدرت المحكمه الدستوريه العليا الكثير من الاحكام خاصه فى العقدين الماضيين ما قلص به النطاق الشخصى للامتداد القانونى بحيث أصبح أناس ممن كان لهم حق الامتداد فيما سبق قد وقر الان فى ضميرهم أن لا حق لهم فى الامتداد  القانونى و أصبح من بقى له حقا فى الامتداد يعلم أن يوما ما سينتهى هذا الحق و ينتهى أجله الزمنى إما عاجلا أو أجلا فاستغل المشروع  و بذكاء هذه الحاله القانونيه السائده و قناعه الكافه باستقرارها فى ضمير المشرع و المخاطبين باحكام القانون ليقول كلمته فى وقتها المناسب و يسطر ما أستقر بالفعل فى وجدان الكافه و إن لم يصرح به  بأنه لا مزيد من الاستمرار فى تطبيق قوانين  فقدت منطقها الواقعى  و القانونى و أنه من الشجاعه الاعتراف بذلك و مواجهته بحل يعيد الأمور الى نصابها فى غير جور على أى طرف .
    كما أن المشروع قد راعى الوضع القضائى الذى ألت اليه العمليه القضائيه سلبيا موضوعيا و اجرائيا و الذى زاد و بحق من التوتر بين أطراف العلاقه حيث حذف المشروع سبب التكرار فى التأخير عن سداد الأجره و توقى الفسخ بشرط اجرائى أوضحه و ذلك لاعطاء الامر جديه بحيث يعلم أطراف العلاقه أنه لا مكان للمماطله و استخدام  العداله من أجل التسويف و الاطاله كما حذف المشروع اشتراط  الحصول على حكم قضائى لاثبات الاضرار و جعل الامر برمته مطروحا على محكمه و احده ليفصل فيه على وجه السرعه.
    و من ناحيه الصياغه نجد أن المشروع  استخدم صياغه مألوفه بالنسبه للقوانين الذى عنى بتعديلها و هو ما يعطى للصياغه بعدا نفسيا مطلوبا  خاصه التعديل الوارد على الماده 29 من القانون 47 لسنه 1977  الفقره الاولى التى تشعرنا أنه لا تغيير جزرى غير مرغوب سوف يحدث باستخدام عباره ( لا ينتهى عقد الايجار) و هو ما تعودناه فى صدر تلك الماده العتيقه و به طمئنه لاطراف العلاقه و حتى الأحكام الجديده التى أتى بها المشروع فقد استخدم فى التعبير عنها الفاظا محدده تحديدا كاملا سواء فى ذاتها أو بتزيلها بما يرفع الغموض عنها كاستخدام لفظ ( لمره و احده ) و (حتما) و عباره ( بما يتفق عليه كلاهما ) فى عباره (وفى حالة تصريح المؤجر كتابة للمستأجر بالتأجير من الباطن فيتم تحديد الأجرة بما يتفق عليه كلاهما) و عباره( دون مظروف ) الوارده فى تعديل الماده 18 من القانون 136 لسنه  1981 و عباره ( و يأخذ حكم بدء الاجاره بدء القرابه بالزواج او بالمولد للآبناء .... ) لتحديد مفهوم عباره (بدء الاجاره )
    و فى النهايه 
    أصبح هذا المشروع أيضا  له ميزه نعدها أهم ما فيه و هو طرحه على المهتمين بالقانون بل عرضه بطرح شعبى عام لابداء الرأى فيه حتى تكتمل قيمته العلميه المرجاه 
    وندعوا لله أن يتقبل الله عمل زميلنا العزيز أستاذ مجدى عزام المحامى فى ميزان حسناته ويجزيه عنا خير الجزاء
    و الان الى عرض المشروع  مع التذكير أن حقوق عرضه و نشره محفوظه للاستاذ / مجدى أحمد عزام المحامى



    مقترحات لتعديل قوانين إيجار الأماكن
    مشروع قانون
     فى ظل المناداة بتعديل قوانين ايجار الأماكن وفى ظل صدور فتاوى شرعية بعدم شرعية عقود الايجار التى لا تحمل التأقيت ومدتها مؤبدة وحتى نصل لحلول تحقق التوازن بين المؤجر والمستأجر فمن الصعوبة الغاء القانون برمته ومن ثم رأينا أنه يمكن يمكن الوصول الى حلول من خلال تعديل بعض المواد فى قوانين ايجار الاماكن أرقام 49/1977 و 136/1981وهى :-

    أولاً تعديل نص المادة 29
    من القانون رقم 49 لسنة 1977

    الحل الأول
    ·   تعديل المادة بجعل الامتداد القانونى للعلاقة الإيجاريه قاصر على أقارب الدرجة الأولى فقط (( أماكن سكنيه وغير سكنيه )) وبحد أقصى زمنى
    ·        جعل الامتداد لمرة واحده بتطبيقه على النحو التالى:-
    -   بمعنى أن يكون الامتداد على الحالات القائمة وقت صدور القانون وهى أخر حالة للامتداد بعدها يتسلم المؤجر العين المؤجرة ولا يمتد العقد بعدها
    -   أما إذا كان المستأجر الأصلى (( الذى اسمه وارد بعقد الإيجار ))على قيد الحياة وقت الامتداد فان الامتداد يكون لأقارب الدرجة الأولى لمرة واحده فقط
    ·   اشتراط ثبوت الإقامة مع المستأجر الأصلى منذ بدء العلاقة الإيجاريه أو تاريخ المولد أو الزواج إذا حدث حال قيام العلاقة الايجارية واستمرار الاقامة دون انقطاع حتى وفاة المستأجر ما لم يكن الانقطاع لسبب عارض
    ·        الغاء الامتداد فى حالة الترك وجعله فى حالة الوفاة فقط.
    ·        جعل حد أقصى للامتداد وهو 15 عام
    ·        تقرير زيادة الأجرة بمضاعفاتها فى حالة الامتداد
    ·        سقوط الحق فى الامتداد القانونى فى حالة إذا تبين وجود للمستأجر أو الممتد له العقد عين أخرى ((ملكية –حيازة – إيجار ))
    ·   الاماكن المؤجرة لجهات حكومية فيما عدا -المدارس والمستشفيات- اعطائها مهلة 3 سنوات أو تحرير عقد مدنى جديد بأجرة ومدة المثل
    الصياغة
    تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 29 ق 49/1977 بجعله:-
    (( لا ينتهى عقد ايجار الخاضع لهذا القانون بوفاة المستأجر اذا بقي فيها زوجة او أولاده او اى من والديه اللذين كانوا يقيمون معه منذ بدء الاجارة حتى الوفاة بشترط استمـرار الاقامة دون انقطاع حتى وفـاة المستاجر - ويأخذ حكم بدء الاجارة بدء القرابة بالزواج أو بالمولد للأبناء – وألا يكون له مسكن آخر داخل المدينة .

    ويكون الامتداد لمرة واحدة على أن ينتهى الايجار حتما بأقرب الأجلين بانقضاء 15عام من تاريخ وفاة المستأجر أو وفاة وترك من امتد اليه عقد الايجار
     وتعتبر حالات الامتداد القانونى لعقود القائمة وقت صدور القانون هى آخر حالة امتداد ينتهى العقد مع وفاة أصحابها أو تركهم العين . 
     وفى جميع الأحوال تضاعف الأجرة القانونية للضعف عند امتداد العقد لأقارب المستأجر المذكورين ،، وبالنسبة للأماكن المؤجرة لجهات حكومية ينتهى حتما عقود ايجارها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون ))مجدى عزام.

    الحل الثانى
    توفيق الأوضاع :-
    1) السماح لطرفى العلاقة الايجارية بإنهاء العلاقة الإيجاريه القائمة سواء مستأجر أصلى أو ممتد اليه عقد الايجار مع تحرير علاقة إيجاريه خاضعة للقانون المدنى بحد أقصى للمدة 20 عام وباجره شهرية لا تزيد عن 5 امثال الضريبة العقارية وقت صدور القانون بحدين أدنى مائتى جنيه وأقصى خمسمائة جنيه.
    2)     على أن يكون توفيق الأوضاع خلال اجل لا يزيد عن سته أشهر من تاريخ نشر القانون.
    3)     إذا رغب المستأجر فى توفيق الأوضاع ولم يوافق المؤجر له أن يلجا للمحكمة بطلب توفيق الأوضاع بما نص عليه القانون
    4)     مع تعديل قانون الشهر العقارى بما يسمح إثبات تاريخ العلاقة الايجارية أيا كان مدتها.
    5) السماح بتمليك العين المؤجرة للمستأجر خلال المرحلة الانتقالية اذا رغب المؤجر فى ذلك بسعر السوق مع اعفاء المستأجر من ربع الثمن
    -        
    الصياغة
    النص على مادة جديدة بجعله:-
    خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون يحق للمستأجر الأصلى أو من امتد اليه عقد الايجار أن يتنازل عن عقد الايجار القائم للمؤجر وتحرير عقد ايجار خاضع لأحكام القانون المدنى عن مدة ايجارية لا تقل عن 15 سنوات ولا تزيد عن 20 عام بأجرة تعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية وقت صدور هذا القانون بشرط ألا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه شهريا
     ويكون للمستأجر الأصلى أو من امتد اليه العقد أولوية الحق فى شراء العين المؤجرة اذا رغب المؤجر فى بيعها متى أعلن رغبته فى ذلك خلال 15 يوم من انذار المالك له برغبته فى بيع العين المؤجرة –– بسعر ثلاثة أرباع سعر السوق السارى خلال الفترة الانتقالية" مجدى عزام. ( ملحوظه/ جميع تقديرات المبالغ قابله للنقاش والبحث)



    ثانيا :- تعديل الأجرة

    • الغاء المواد 11 و12 و13ق 49/1977 الت تتحدث عن تحديد الأجرة واستبدالها بالآتى
    1-     تحديد حدين أدنى وأقصى للأجرة وذلك على النحو الآتى:-
    الحل الاول
    بمعدل سبعة أمثال الضريبة العقارية الحالية مضافة على الأجرة الاتفاقية المدونة بالعقد – مع تقرير زيادة دورية كل خمس سنوات بواقع 10 % للأجرة.
    الحل الثانى
    الاعتداد بالأجرة الاتفاقية المدونة بالعقد ومضاعفتها بثلاثين ضعفها بشرط أن يكون بجعل لها حد أدنى لا يقل عن 250 جنيه ولايزيد عن 1000 جنيه
    2- تحميل المستأجر حصته فى أجرة البواب والمصعد ان وجد بحد أقصى لايزيد عن ربع القيمة الايجارية وعدم سدادها يأخذ حكم التأخر فى سداد الأجرة
    3- زيادة الأجرة فى حالة التأجير من الباطن عند موافقة المؤجر بما يتفق عليه الطرفين
    ( ملحوظه/ جميع تقديرات المبالغ قابله للنقاش والبحث)
    الصياغة
    النص على مادة جديدة بجعله:-
    يتم تحديد اجرة الاماكن السكنية الخاضعة لاحكام هذا القانون بواقع سبعة أمثال الضريبة العقارية وقت صدور القانون أو بثلاثين ضعف الأجرة الاتفاقية المدونة بالعقد أيهما أكثر بشرط ألا تقل الأجرة عن300 جنيه ولاتزيد عن 1000 جنيه شهريا
     ويلتزم المستأجر أو من امتد اليه العقد بأن يؤدى حصته فى أجرة البواب ومصاريف المصعد بما لا يزيد عن ربع القيمة الايجارية المذكورة بالفقرة السابقة.
     وفى حالة تصريح المؤجر كتابة للمستأجر بالتأجير من الباطن فيتم تحديد الأجرة بما يتفق عليه كلاهما.ويجب أن يحصل المستأجر على موافقة كتابية عند تأجيرة العين المؤجرة من الباطن فى كل مرة " مجدى عزام. ( ملحوظه/ جميع تقديرات المبالغ قابله للنقاش والبحث)
    تعديلات القانون رقم 136/1981
    الحل الأول :-
    إلغاء المادة 18 ق 136 /1981 واستبدالها بإعمال أحكام القانون المدنى فيما تضمنه من قواعد للفسخ والإخلاء وما تضمنه عقد الإيجار من أحكام تستثنى من ذلك حالتى البنود التى تنص على استرداد المؤجر للعين فى حالة حاجته إليها
    الحل الثانى :-
    أولا تعديل المادة بالحذف :-
    1)     حذف سبب التكرار فى التأخر عن سداد الأجرة.
    2) حذف توقى الفسخ نظير اشتراط توجيه تكليف من المؤجر بمدة لا تقل عن شهرين قبل رفع الدعوى مع اعتبار الأجرة المتراكمة عن مدة تزيد عن سنة الإيجار السابقة فتعتبر ديناً عادياً لا يستوجب عدم دفعه الاخلاء ،،وجعل الفسخ للمحكمة جوازى بتقدير ظروف التأخر عن سداد الأجرة
    3)     حذف اشتراط الحصول على حكم قضائى فى اثبات الأضرار كسبب للإخلاء.
    4)      
    ثانيا تعديل المادة بالاضافة :-
     1- الإخلاء فى حالة قيام المستأجر ببناء أو تملك أو حيازة وحدتين داخل نطاق البلد الواحد
     2- تغيير غرض الاستعمال دون الرجوع للمالك باذن كتابى.
    3- تغيير نوع النشاط دون الرجوع للمالك باذن كتابى
    4- غلق العين دون استعمال مدة سنتين على الأقل دون مبرر كسفر للخارج داخل وخارج مصر
    5-إذا أراد المالك هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها من جديد إذا كان قد مضى خمسون عام على الأقل من تاريخ المبنى بشرط عودة المستأجر بذات شروط الايجار وذات الاحكام . وفي حال عدم قيام المالك بإجراء إعادة البناء بعد حصوله علىالتراخيص اللازمة وبعد إخلاء المستأجر، جاز الحكم للمستأجر بالعودة لشغل العقار معالتعويض حتى ولو قام بالتصرف فى العقار للغير
    6- إذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه أو بأحد أقارب الدرجة الأولى على أن لا يكونشاغلا لعقار آخر مناسب للسكن في ذات البلد الواقع بها العين المؤجرة و كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه. وللمالك أن يختار العين التي يرغب في سكناها متى ثبت أن المستأجر تزيد ثروته عن مليون جنيه أو دخله الشهرى عن 10000 عشرة آلاف جنيه
    ( ملحوظه/ جميع تقديرات المبالغ قابله للنقاش والبحث)
    الصياغة
    تعديل نص المادة 18 من القانون136 لسنة 1981 بجعلها:-
    لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية :
    (أ‌) الهدم الكلى او الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقـت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ،،، أو إ أراد المالك هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها من جديد بعد الحصول على التراخيص اللازمة إذا كان قد مضى خمسون عام على الأقل من تاريخ المبنى بشرط عودة المستأجر لذات العين بذات شروط الايجار وذات الاحكام.بشرط تعويض المستأجر خلال مدة الهدم واعادة البناء. وفي حال عدم قيام المالك بإجراء إعادة البناء بعد حصوله علىالتراخيص اللازمة وبعد إخلاء المستأجر، جاز الحكم للمستأجر بالعودة لشغل العقار معالتعويض حتى ولو قام بالتصرف فى العقار للغير
    (ب) اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال شهرين مـن تاريـخ تكليفه بـذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علـى يـد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قدم المستأجر مبررات للتأخر فى الوفاء بالأجرة وقام المستاجر قبل اقفال بـاب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وتعويض يقدره القاضى .
     (جـ) اذا ثبت ان المستاجر قـد تنازل عن المكان المؤجر , او اجـره من الباطن بغير اذن كتابى صريح مـن المالك للمستاجر الاصلى , او تركـه للغير بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا وذلك .
    (د) اذا ثبت ان المستاجر استعمل المكان المؤجر او سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة او ضـاره بسلامة المبنى او بالصحـة العامة او فـى اغراض منافية للاداب العامة .
    (هـ)اذا قام المستأجر أو من امتد اليه العقد بغلق العين دون استعمال دون مبرر لمدة تزيد على سنتين أو قام بتغيير غرض استعمال العين من السكنى لغير السكنى أو العكس أو قام بتغيير نشاط العين المؤجرة بدون اذن كتابى من المؤجر .
     (و)اذا ثبت قيام المستأجر ببناء أو تملك أو حيازة وحدتين داخل نطاق البلد الواحد،، أوإذا قامت بالمؤجر حاجة للعين المؤجرة ، أو كان   لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب فى شغلها بنفسه أو بإحد أقارب الدرجة الأولى. على أن لا يكونشاغلا لعقار آخر مناسب للسكن في ذات البلد الواقع بها العين المؤجرة وللمالك أن يختار العين التي يرغب في سكناها متى ثبت أن المستأجر تزيد ثروته عن مليون جنيه أو دخله الشهرى يصل الى 10000 عشرة آلاف جنيه "مجدى عزام. ( ملحوظة/جميع تقديرات المبالغ قابله للنقاش والبحث)
    ومـع عـدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .
    أسأل الله العلى القدير أن يكون فى هذا العمل ما قد يحقق قدر من التوازن بين المالك والمستأجر
    والله ولى التوفيق
    ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا
    مجدى أحمد عزام المحامى
    محاضر ومؤلف قانونى


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: مقترحات لتعديل قوانين إيجار الأماكن للاستاذ /مجدى أحمد عزام المحامى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top