-->
-->
مصلحه الضرائب المصريه
قطاع الفحص و التحصيل
الاداره المركزيه للتحصيل
السيد الأستاذ / رئيس منطقه ضرائب
تحيه و تقدير و بعد
صدر المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2012 و نشر بالجريده الرسميه يوم 16/1/2012
على أن يتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
و نظرا لورود العديد من الإستفسارات حول تطبيق المرسوم بقانون رقم 11 لسنه
2012 و القرار الوزارى رقم لسنه 2012 أو التعليمات التنفيذيه رقم 1 لسنه 2012 فقد
إنتهى رأى المصلحه الذى وافق عليه الساده أعضاء اللجنه العليا بالمصلحه و تم
إعتماده من السيد الأستاذ و كيل أول الوزاره رئيس المصلحه الى ما يلى :
أولا يستفيد من الحافز الحالات الأتيه :
1- التصرفات العقاريه بإعتبارها ضريبه بشرط أن يكون الممول قد إستلم نموذج 8
عقارى من المأموريه .
2- الشيكات المسلمه للمصلحه كاأداه إئتمان ( الشيكات المقسطه ) قبل سريان
العمل بالمرسوم بقانون و تاريخ إستحقاقها بعد تطبيق المرسوم بقانون .
3- الممول الذى سدد الضريبه بعد صدور القانون بمرسوم و لم يقدم طلب لان
القانون لم يعلق الاستفاده على تقديم الطلب .
4- الضريبه الناتجه عن فروق الفحص للآقرارات و المعمول بشأنه لجان داخليه
تتمتع بالحافز .
5- الدمغه المستحقه عن النشاط ذاته دون الدمغه المستقطعه و الممول ملزم
بتوريدها .
6- القيم المنقوله الناتجه عن فروق الفحص ( تليفون – إقامه – مصاريف سفر للخارج
)
7- ما تم سداده من ضريبه و مقابل تأخير فى حالات التصالح الضريبى بعد إعتماد
الوزير أو صدور حكم المحكمه حسب الأحوال .
8- بالنسبه للماده السادسه يستفيد من الحافز الضريبه و مقابل التأخير المستحقه
على الشق غير المتنازع عليه .
9- تستفيد من الحافز حواله الحق و العبره بتاريخ إعتماد الطلب .
10-
الربط الجديد الذى يتم فى ظل تطبيق المرسوم بقانون ( فروق فحص العينه –
اتفاق مباشر ) يستفيد لأن المرسوم بقانون إشترط وجوب الأداء دون تحديد تاريخ
الوجوب .
ثانيا : لا يستفيد من الحافز الحالات الأتيه
1- الضريبه المحجوز به تحت يد الغير و تورد من المحجوز لديه
2- التعويضات الناتجه عن التصالح أو أى عقوبه و ارده بباب العقوبات .
3- ما تم سداده من ضريبه و مقابل تأخير فى حالات التصالح الضريبى قبل إعتماد
الوزير أو صدورحكم المحكمه حسب الأحوال .
4- الشيكات التى قدمت للمصلحه و تاريخ إستحقاقها قبل صدور المرسوم بقانون و إرتدت
قبل أو أثناء تطبيق القانون فلا تحسب لها حافز إذا سددت أثناء سريان الحافز .
5- لا يستفيد المأذون من الحافز حيث يحاسب على ضريبه مرتبات وما فى حكمها .
6- لا تستفيد الكفالات لأن العبره بدخول المبالغ لخزينه المصلحه .
7- بالنسبه للماده السادسه لا يستفيد الشق المتنازع عليه لان النسبه المسدده
هى مقابل التصالح .
8- الدمغه التى يتم تحصيلها من الغير و يتم توريدها للمصلحه .
9- القيم المنقوله التى يتم حجزها و توريدها للمصلحه ( مرتبات – مكأفات –
بدلات )
10- لا تستفيد المبالغ المسدده بالزياده مع
الاقرار من الحافز اذا سددت بها مديونيه مستحقه عن سنوات سابقه على تقديم الاقرار
و ذلك طبقا لنص الماده 84 من القانون رقم 91 لسنه 2005 حيث تسوى هذه المبالغ لصالح
هذه السنوات بقوه القانون .
برجاء التكرم بالعلم و التنبيه نحو تعميم هذه
الحالات على كافه المأموريات رئاسه سيادتكم .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس قطاع الفحص و التحصيل
(
فرج عبد لسميع على )
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق