القانون رقم 175 لسنة 2022بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS القانون رقم 175 لسنة 2022بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، يناير 03، 2023

    القانون رقم 175 لسنة 2022بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005



    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

    مادة رقم 1

    يُستبدل بنصوص المواد 11/ بند 2، 18، 20/ فقرة أولى، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، النصوص الآتية :
    مادة 11 / بند 2 : 2- فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون ، والإخطارات المشار إليها في المادتين 19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ﻫ من هذا القانون .
    مادة 18 : تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين 19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ﻫ من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر ،
    كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المسندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
    مادة 20 / فقرة أولى : على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من أحكام المواد 6، 7، 8، 19 مكررًا أ، 19 مكررًا ج ، 19 مكررًا د من هذا القانون ، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس ، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً .

     

    مادة رقم 2

    يُضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه مواد وبنود جديدة بأرقام : مادة 2/ بند ز، مادة 2/ بند ح، مادة 2/ بند ط، مادة 2/ بند ى، مادة 2/ بند ك، مادة 19 مكررًا، مادة 19 مكررًا أ، مادة 19 مكررًا ب، مادة 19 مكررًا ج، مادة 19 مكررًا د، مادة 19 مكررًا ه، مادة 19 مكررًا و، مادة 22 مكررًا د، نصوصها الآتي :
    مادة 2 / بند ز : ز التركز الاقتصادي - هو كل تغيير في التحكم أو التأثير المادى في شخص أو عدة أشخاص ، والذى يكون ناتجًا عن أى من الحالات الآتية :
    1- اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج ، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص ، التي كانت مستقلة سابقًا ، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أى من أجزائها .
    2- استحواذ شخص أو أكثر ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، على التحكم أو التأثير المادى في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد ،
    أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق ، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعي .
    3- إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطًا اقتصاديًا بشكل مستقل ودائم .
    ولا يعد تركزًا اقتصاديًا أي من الحالات الآتية :
    1- استحواذ أي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية في أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها في غضون عام من تاريخ الاستحواذ ، شريطة عدم ممارستها لأى من حقوق التصويت أو اتخاذ أي إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه ، ويجوز للجهاز مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية في غضون عام ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    2- حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص ، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة ، ولا ينشأ الالتزام بالإخطار إلا في حالة وجود تغير في التحكم أو التأثير المادي بطريق مباشر أو غير مباشر .
    مادة 2 / بند ح : ح التحكم : هو قدرة الشخص أو الأشخاص المتحكمة في ممارسة تأثير فعال ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن طريق توجيه القرارات الاقتصادية لشخص أو أشخاص آخرين ، إما استنادًا إلى الأغلبية في حقوق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالشخص أو بالأشخاص الآخرين ، أو أية طريقة أخرى ، ويشمل ذلك كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيًا كانت نسبتها ، بشرط أن يؤدى إلى التحكم الفعلي في الإدارة أو في اتخاذ القرارات .
    مادة 2 / بند ط : ط التأثير المادي : هو القدرة على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر ، بما في ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مادة 2 / بند ى : ى التدابير التصحيحية : هي مجموعة التدابير السلوكية أو الهيكلية التي تهدف إلى إزالة الآثار الضارة بالمنافسة الناتجة عن تنفيذ التركز الاقتصادي .
    مادة 2 / بند ك : ك التدابير السلوكية : هي التدابير التي تلزم الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي بالالتزام أو الامتناع عن القيام ببعض الأعمال والأفعال .
    مادة 19 مكررًا : يخضع التركز الاقتصادي لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أى من الحدود الآتية :
    أ تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة ، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخصين على الأقل من الأشخاص المعنية ولكل منهما
    على حدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة .
    ب تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة ، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري .
    وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب رقم الأعمال السنوي والأصول المجمعة .
    وفى جميع الأحوال ، يحق للجهاز بناءً على موافقة المجلس بدء فحص التركز الاقتصادي الذى لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي على النحو المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    وللمجلس في حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التي من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادي ، بحسب الأحوال :
    1- الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره .
    2- إتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة .
    3- الامتناع عن التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى .
    4- الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي .
    وتتمثل القرائن المشار إليها في تحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية :
    الحد من التطور التكنولوجي والابتكار .
    التحكم في السوق بزيادة أو خفض الأسعار .
    تقليل جودة المنتجات .
    خلق عوائق الدخول أو التوسع في السوق .
    مادة 19 مكررًا أ : يجب إخطار الجهاز بأي تركز اقتصادي يستوفى الشروط الموضحة في المادة 19 مكررًا من هذا القانون ، ولا يجوز تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة الجهاز .
    ولا يخل الالتزام بالإخطار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بواجب الإخطار المنصوص عليه في أي قانون آخر أو في الاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها .
    مادة 19 مكررًا ب : يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق .
    ويجوز للجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق ، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي ، وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مادة 19 مكررًا ج : يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة 19 مكررًا أ من هذا القانون كاملا ، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة في المادة 19 مكررًا ب من هذا القانون ، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجان فحص تشكل كل منها من ثلاثة من أعضائه ، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت .
    وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أحد القرارات الآتية :
    1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار .
    2- حفظ الطلب : في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي .
    3- الموافقة : إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة 19 مكررًا ب من هذا القانون .
    4- الموافقة المشروطة : إذا أصبح التركز الاقتصادى متوافقًا مع المادة 19 مكررًا ب من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص .
    5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية : إذا كان التركز الاقتصادى يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
    وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي .
    مادة 19 مكررًا د : يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية ، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    فإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
    ويصدر المجلس ، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية ، أحد القرارات الآتية :
    1- حفظ الطلب : في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي .
    2- الموافقة في حالة إذا ما كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة 19 مكررًا ب من هذا القانون .
    3- الموافقة المشروطة : إذا أصبح التركز الاقتصادي متوافقا مع المادة 19مكررًا ب من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص .
    4- الرفض : إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الأشخاص به .
    مادة 19 مكررًا ﻫ : لا تسرى أحكام المواد 19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ج ، ۱۹ مكررًا د ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ مكررًا د من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التي تتم في أي من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .
    ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل إبرام العقد ، وعلى الهيئة استطلاع رأى الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
    ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 19 مكررًا و من هذا القانون .
    مادة 19 مكررًا و : يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها في المادة 19 مكررًا ﻫ من هذا القانون خلال ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملا من الهيئة العامة للرقابة المالية ، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة في المادة 19 مكررًا ب من هذا القانون .
    ويصدر المجلس قرارًا بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه ، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت .
    وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أحد القرارات الآتية :
    1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار .
    2- حفظ الطلب : في حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادي أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة من قبل الجهاز .
    3- توصية بالموافقة : إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع نص المادة ۱۹ مكررًا ب من هذا القانون .
    4- توصية بالرفض : إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
    وفى حالة انقضاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
    مادة ۲۲ مكررًا د : يعاقب بغرامة لا تقل عن ۱٪ ولا تجاوز ۱۰٪ من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى ، طبقًا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص ، وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثين مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري ، كل من ارتكب أيًا من الآتي :
    أولاً - أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين 19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ﻫ من هذا القانون .
    ثانيًا - خالف قرار الموافقة المشروطة طبقًا لأى من المادتين ۱۹ مكررًا ج ، ۱۹ مكررًا د من هذا القانون .
    ثالثًا - خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقًا للمادة 19 مكررًا د من هذا القانون .
    رابعًا - حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقًا لأى من المادتين 19 مكررًا ج أو 19 مكررًا د من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك .
    خامسًا - حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة 19 مكررًا ﻫ من هذا القانون ، بناءً على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك .

     

    مادة رقم 3

    تُلغى المادة 19/فقرة ثانية ، والمادة ٢٢ مكررًا / بند 1 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه .

     

    مادة رقم 4

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ﻫ
    الموافق ۲۹ ديسمبر سنة ٢٠٢٢م .
    عبد الفتاح السيسي

     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    للإتصال بنا
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: القانون رقم 175 لسنة 2022بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top