يثورالتساؤل عن مدى إختصاص محاكم القضاء الإدارى بالمنازعات التى تكون فيها الجهات الإدارية طرفاً فيها و يكون موضوعها التعويض بحسبان أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة على مثل هذا النوع من الدعافى غقد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم الطعن رقم 120 لسنة 32 القضائية بأن "جلسة 17/3/1966أحكام النقض - المكتب الفني - مدني العدد الثاني - السنة 17 - صـ 612
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين: الأول: أن الحكم قد أخطأ في قضائه برفض الدفع الذي أبدته الطاعنة الأولى أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ذلك أن أحكام قانون الري والصرف قد أطلقت لها سلطة تحديد ما يطهر وما لا يطهر من المصارف العامة وهي إذ تستعمل هذه السلطة إنما تصدر في حقيقة الأمر قرارات إدارية بتحديد المصارف التي ترى أن يجرى تطهيرها في كل سنة وتلك التي يرجأ تطهيرها وبهذه المثابة فإن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تطهير مصرف معين تنطوي على طلب تعويض عن قرار إداري مما يختص به مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - دون غيره تطبيقاً لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة وبالتالي فلا تختص المحاكم بنظر هذا النزاع. ...........
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد ذلك أن قانوني مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 ورقم 55 لسنة 1959 لم ينزعا من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التي كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب تعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك من قضايا التعويض عن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم اختصاصها المطلق به - ولما كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهم بطلب تعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب وزارة الأشغال يتمثل في إهمالها في تطهير مصرف عمومي إهمالاً نتج عنه ارتفاع منسوب المياه في المصرف وطغيانها على أرض المدعين مما ألحق الضرر بهم فإن دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادي - ومن ثم تختص المحاكم بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لم يخطئ في القانون."
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق