محكمة النقض : الشيك أداة وفاء لا يكفى بمفردة لإثبات مديونية المستفيد مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض : الشيك أداة وفاء لا يكفى بمفردة لإثبات مديونية المستفيد - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، يناير 23، 2023

    محكمة النقض : الشيك أداة وفاء لا يكفى بمفردة لإثبات مديونية المستفيد



    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم في 13/ 4/ 1958 بطلب لرئيس الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية بغية إصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على مبلغ 1212 ج و36 م مودع من مورث المطعون ضدهم عدا الأخير خزانة محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 20/ 8/ 1956 برقم 7 سنة 56 وديعة، وذلك وفاء لدين له في ذمة المورث المذكور قدره 2910 ج و565 م. وقال شرحاً لطلبه إنه يداين هذا المورث بالمبلغ المذكور بموجب سبعة سندات إذنية تستحق الدفع خلال سنة 1956. وإذ لم يف المدين بقيمتها في مواعيد استحقاقها فقد حول له اثنين وعشرين سنداً إذنياً على مدينين مختلفين له تبلغ قيمتها 1721 ج و580 م وأقر بصحة هذه السندات المحالة منه للطاعن وتعهد بالوفاء بقيمتها له متضامناً مع المدينين فيها في حالة عدم قيامهم بالوفاء. وأنه - أي الطاعن - قد قبل هذه الحوالة دون تنازل منه عن أي شيء ولكن المدينين المذكورين ولم يفوا له قيمة هذه السندات رغم اتخاذه إجراءات البروتستو ضد غالبيتهم. وانتهى الطاعن في طلبه إلى أنه إزاء عدم حصوله على دينه قبل مورث المطعون ضدهم عدا الأخير فإنه يطلب الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على الوديعة سالفة الذكر. وفي 13/ 4/ 1958 صدر الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على ما لمورث المطعون ضدهم المذكورين من وديعة لدى المطعون ضده الأخير (قلم كتاب محكمة مصر) وفاء لمبلغ 917 ج و360 م ونفذ الأمر في 28/ 4/ 1958 وفي 27/ 5/ 1958 طلب الطاعن إصدار أمر بإلزام مورث المطعون ضدهم عدا الأخير بأن يدفع له مبلغ 2910 ج و565 م وتثبيت الحجز التحفظي. وشرح طلبه بما سبق أن ذكره في طلب توقيع الحجز التحفظي. وبتاريخ 28/ 5/ 1958 صدر الأمر برفض هذا الطلب وبتحديد جلسة لنظر الدعوى وقيدت برقم 1306 سنة 1958 تجاري كلي مصر. وقدم الطاعن إثباتاً لدعواه خمسة عشر سنداً إذنياً تمثل ديوناً على أشخاص مختلفين ومحالة له من مورث المطعون ضدهم عدا الأخير بصفته دائناً فيها، كما قدم تعهداً من المورث المذكور بسداد قيمة هذه السندات متضامناً مع المدينين فيها، في حالة عدم قيامهم بالوفاء، وكتاباً صادراً إليه من بنك مصر - القاهرة - في 12/ 11/ 1960 يتضمن أنه صرف شيكاً بمبلغ 1000 ج إلى المورث المذكور في 16/ 6/ 1956 من حساب الطاعن. طلب المطعون ضدهم عدا الأخير رفض الدعوى تأسيساً على أن مورثهم كان مديناً للطاعن بسبع سندات قيمتها 2910 ج و565 م وإذ اضطر لظروف قهرية للتوقف عن دفع قيمتها فقد سلم الطاعن 22 سنداً إذنياً على مدينين مختلفين له قيمتها 1721 ج و510 م بصفتها تأميناً للوفاء بدين الطاعن، وبعدئذ باع الأخير دينه قبل مورثهم المحرر به السبع سندات إلى من يدعى عباس حسن خليل الذي حل محله في كافة حقوقه وتسلم هذه السندات، وأن مورثهم تخالص بعد ذلك مع دائنه الجديد وتسلم منه السندات المذكورة ثم طلب من الطاعن أن يرد له السندات الاثنين والعشرين التي سبق أن حولها إليه تأميناً لدينه أو أن يدفع له قيمتها ولكنه اعتذ ر بأن المدينين فيها قد توقفوا عن الدفع ووعد بردها إليه فيما بعد ولكنه لم يفعل، وقدم المطعون ضدهم عدا الأخير إثباتاً لدفاعهم إقراراً موقعاً عليه من الطاعن مؤرخاً 7/ 2/ 1957 يتضمن بيعه السندات السبعة المبينة به والمحررة على مورث المطعون ضدهم البالغ قيمتها 2910 ج و565 م إلى عباس حسن خليل الذي قبل مشتري الدين المذكور وحل محل الدائن (الطاعن) في حقوقه قبل المورث المدين، وإقراراً آخر مؤرخاًَ 9/ 2/ 1957 من عباس حسن خليل يتضمن تسلمه السبعة سندات المذكورة من الطاعن ودفعه له مبلغ 582 ج مقابل ذلك. ورد الطاعن على الدفاع سالف البيان بأنه يعدل طلباته إلى إلزام المطعون ضدهم عدا الأخير بمبلغ 1721 ج و580 م تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم كان قد تسلم منه بضائع أخرى لم يدفع له ثمنها، وشيكاً على بنك مصر بمبلغ 1000 ج وأن قيمة هذه البضائع والشيك 1721 ج و580 م، وأن هذا الدين هو دين آخر بخلاف قيمة السندات الإذنية السبعة وأن المورث المذكور أحال إليه السندات الإذنية الاثنين والعشرين ضماناً للوفاء بالمبلغ المذكور الذي لا شأن بالسبعة سندات التي باعها إلى عباس حسن خليل. وفي 17/ 1/ 1963 قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 205 سنة 80 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف قضت في 22 ديسمبر سنة 1964 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
    وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفته الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن السندات الإذنية المحالة له من مورث المطعون ضدهم - والتي انتهى في طلباته إلى الحكم له بقيمتها - كانت ضماناً لوفاء المورث المذكور بكافة ما عليه من ديون للطاعن لا لوفائه بمبلغ 2910 ج قيمة السندات السبعة فقط واستدل على ذلك بأن السندات المحالة إليه لم يذكر فيها أنها لضمان دين معين بذاته، وإذ كان يداين المورث بمبالغ أخرى خلاف الـ 2910 ج قيمة بضائع أخرى تسلمها منه المورث ومبلغ 1000 ج تسلمه المورث بموجب شيك خصماً من حساب الطاعن ببنك مصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه بالمطالبة بهذين الدينين تأسيساً على أن السندات السبعة فقط، ومغفلاً الشهادة التي قدمها الطاعن لإثبات أن مورث المطعون ضدهم استلم من حسابه ببنك مصر مبلغ ألف جنيه بموجب شيك فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد ناقض الثابت بالأوراق.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه برفض دعوى الطاعن على أن السندات الإذنية التي حولها إليه مورث المطعون ضدهم عدا الأخير والتي انتهى الطاعن إلى المطالبة بقيمتها - مع ألف جنيه أخرى - إنما كانت ضماناً لوفاء المورث بمبلغ 2910 ج و565 م قيمة سبعة سندات إذنية أخرى حررت ثمناً لصفقة جلود ولم ينكر الطاعن بيع هذه السندات لمن يدعى عباس حسن خليل بموجب الإقرار الذي قدمه المطعون ضدهم، وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استخلص هذه النتيجة مما ذكره الطاعن نفسه في طلب توقيع الحجز وطلب صدور أمر الأداء ومذكرته الأولى، من أن السندات الإذنية حولت إليه من مورث المدين بمناسبة تأخره في الوفاء بقيمة السبعة سندات البالغة 2910 ج و565 م وأنه قبل هذه الحوالة، وما جاء بالإقرار الصادر من المورث المدين المؤرخ 16/ 6/ 1956 والمقدم من الطاعن من أن تحويل هذه السندات إنما تم على سبيل التأمين، وقال الحكم إنه لو صح أن للطاعن ديوناً أخرى لذكرها صراحة في طلب توقيع الحجز وطلب أمر الأداء، وأن مسلكه في الدعوى يدل على أنه لم يكن دائناً لمورث المطعون ضدهم إلا بمبلغ الـ 2910 ج و565 م قيمة السبع السندات الإذنية التي كان يطالب بها أولاً، فلما فاجأه المطعون ضدهم بالإقرار الصادر منه ببيعه الدين المحرر به هذه السندات إلى المدعو عباس خليل عدل أساس دعواه. ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم هو استخلاص سائغ مستمد من أوراق الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان لا يغير من ذلك كون السندات الإذنية المحولة للطاعن جاءت خلواً مما يدل على أنها حولت إليه تأميناً لدين معين بالذات، لأن ذلك كان في تقدير محكمة الموضوع وهي تبحث ماهية الحوالة والغرض منها، وإذ فسرتها - على النحو الذي ذهبت إليه - في نطاق سلطتها الموضوعية وعلى ضوء ما استخلصته من أوراق الدعوى وظروفها استخلاصاً سائغاً لا مخالفة فيه للثابت في تلك الأوراق، وكان لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تأخذ بالشهادة المقدمة من الطاعن والمثبتة لتسلم مورث المطعون ضدهم مبلغ ألف جنيه بموجب شيك من حساب الطاعن ببنك مصر لأن الشيك هو بحسب الأصل أداة وفاء ولهذا فهو لا يكفي بمجرده لإثبات مديونية المورث للطاعن بقيمته. لما كان ما تقدم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
    وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن له قبل مورث المطعون ضدهم مبلغ 1000 ج خلاف الديون الأخرى وقدم للدلالة على ذلك شهادة من بنك مصر تفيد صرف المورث 1000 ج بموجب شيك خصماً من حساب الطاعن، وجاء رد الحكم المطعون فيه على ذلك قاصراً غير مستساغ، ذلك أن الثابت وجود معاملات بين الطرفين وأن المورث قبض 1000 ج خصماً من حساب الطاعن، وأن قبضه هذا المبلغ يعتبر على الأقل مبدأ ثبوت بالكتابة يحق معه للطاعن تكملته بكافة الأدلة التي تتيح له إثبات أن المبلغ المذكور دفع للمورث كدين عليه وأنه ملزم برده خاصة وأن الطاعن أبرز أن هناك ديوناً أخرى له، قيمة بضائع أخرى تسلمها مورث المطعون ضدهم غير صفقة الجلود التي حررت عنها السبعة سندات، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه الوقوف على مدى صحة هذا القول. هذا إلى أنه تقدم للمحكمة بطلب لفتح باب المرافعة في الدعوى لتمكينه من تقديم مستندات هامة ولكن المحكمة لم تمكنه من ذلك مما يعتبر إخلالاً منها بحق الدفاع، خاصة وأن المستند لم يكن في متناول يديه بل عثر عليه بعد ذلك.
    وحيث إن هذا النعي في خصوص ما يعزوه الطاعن للحكم المطعون عليه من قصور مردود بما سلف بيانه عند الرد على السبب الأول. أما قول الطاعن بأن قبض مورث المطعون ضدهم عدا الأخير مبلغ ألف جنيه بموجب شيك خصماً من حساب الطاعن بالبنك، يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على مديونيته له بهذا المبلغ مما يجيز له تكملته بكافة طرق الإثبات، فهذا القول من الطاعن مردود بأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سبق تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. أما ما ينعاه الطاعن على محكمة الاستئناف من إخلالها بحق الدفاع لعدم استجابتها لطلبه إعادة الدعوى إلى المرافعة فإن الحكم المطعون فيه قد رد على الطلب المذكور بقوله "وحيث إن طرفي الخصومة لم يقدما أية مذكرات وقدم الدفاع عن المستأنف (الطاعن) طلباً يلتمس فيه فتح باب المرافعة لتقديم مستندات، ولا ترى المحكمة مبرراً لإجابة هذا الطلب خاصة وقد ظلت الدعوى أمام هذه المحكمة قرابة سنتين ومن قبل خمس سنوات ونيف أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم فليس ثمة عذر للمستأنف (الطاعن) في تقاعسه عن تقديم تلك المستندات المزعومة طوال السنين التي سلختها الخصومة بين طرفيها". ولما كان تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، وكانت تلك المحكمة - على ما سلف البيان - قد رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن طلب الطاعن إعادة الدعوى إلى المرافعة غير جدي وما قصد به غير إطالة أمد الخصومة فلا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن في الدفاع خاصة وأنه يبين من الاطلاع على الطلب المقدم منه والمؤرخ 22/ 12/ 1964 والمودع بملف الاستئناف أن الطاعن لم يبين ماهية المستندات التي من أجلها طلب إعادة القضية للمرافعة وأثرها في النزاع. وكل ما قاله عنها هو أنها مستندات تفيد في الاستئناف.
    وحيث إنه لما تقدم فإن الطعن بسببيه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

    الطعن رقم 105 لسنة 35 القضائية  جلسة 13 من مارس سنة 1969 أحكام النقض - المكتب الفني - مدني العدد الأول - السنة 20 - صـ 425 
    للإتصال بنا
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض : الشيك أداة وفاء لا يكفى بمفردة لإثبات مديونية المستفيد Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top