محكمة النقض :يجوز مع بقاء الطلب الأصلى على حاله تغيير السبب فى الإستئناف المادة 235 /3 مرافعات مثال يجوز الحكم بالإخلاء للتأخر فى سداد الأجر إذا أخفق المؤجر فى طلبه بالإخلاء للتكرار مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض :يجوز مع بقاء الطلب الأصلى على حاله تغيير السبب فى الإستئناف المادة 235 /3 مرافعات مثال يجوز الحكم بالإخلاء للتأخر فى سداد الأجر إذا أخفق المؤجر فى طلبه بالإخلاء للتكرار - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، يناير 30، 2023

    محكمة النقض :يجوز مع بقاء الطلب الأصلى على حاله تغيير السبب فى الإستئناف المادة 235 /3 مرافعات مثال يجوز الحكم بالإخلاء للتأخر فى سداد الأجر إذا أخفق المؤجر فى طلبه بالإخلاء للتكرار




    قضت محكمة النقض بأنه يجوز مع بقاء الطلب الأصلى على حاله تغيير السبب فى الإستئناف المادة 235 /3 مرافعات مثال يجوز الحكم بالإخلاء للتأخر فى سداد الأجر إذا أخفق المؤجر فى طلبه بالإخلاء للتكرار وجاء بحيثيات هذا الحكم أن "وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم أقاموا دعوى الإخلاء على أساس تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة وقد رفضت محكمة أول درجة الدعوى لانتفاء الدليل على ثبوت واقعة التكرار إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء شقة النزاع على سبب آخر لم يطلبه المطعون ضدهم وهو الامتناع عن سداد الأجرة رغم أن كلاً من السببين له شرائطه وخصائصه المغايرة للآخر، ومن ثم فإنه يكون قد قضى بما لم يرد في الأوراق الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يشترط لتوافر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن إيجار الأماكن - أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء بها دعوى سابقة عن ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر مما مفاده أن دعوى المؤجرة بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة بطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أوليه وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طعناً جديداً بما يحول بينه وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير والامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكرار متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له يتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخر وكافة ما تكبده المؤجرة من مصاريف ونفقات فعلية قفل باب المرافعة في الدعوى كما أنه  يجوز للمؤجر متى استأنف الحكم الصادر برفض دعواه لانتفاء واقعة التكرار أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 235/ 3 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض في قضائه إلى واقعة امتناع الطاعن عن الوفاء بالأجرة وقيمة استهلاك المياه كسبب للإخلاء، وهو ما تمسك به المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعدم ثبوت واقعة التكرار، وخلص إلى أن ذمته مشغولة بتلك المبالغ وأنه لم يتوق الحكم بالإخلاء بسدادها قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
    ولما تقدم يتعين رفض الطعن." الطعن رقم1283 لسنة55ق جلسة 28/3/1990 
    وجدير بالذكر أن الأمر كذلك إذا عكس الأمر  كانت القاعدة واحده وبمعنى أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء لعدم السداد ورفض طلبه لتوقى المستأجر الإخلاء و دفعه المتأخره الى قفل باب المرافعه   يجوز له فى الإستئناف تغيير السبب الى الخلاء للتكرار دون أن يكون ذلك تغيير للطلب ممنوعا منه وفقا للمادة 235 /1 مرافعات
     
    للإتصال بنا
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض :يجوز مع بقاء الطلب الأصلى على حاله تغيير السبب فى الإستئناف المادة 235 /3 مرافعات مثال يجوز الحكم بالإخلاء للتأخر فى سداد الأجر إذا أخفق المؤجر فى طلبه بالإخلاء للتكرار Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top