إذا طرحت محكمة الموضوع ما قدم إليها من أدلة و سطرت أسباب لهذا الطرح فى مدونات حكمها فإن فساد أحد هذه الأسباب يجعل إقتناعها فى مجمله فاسدلانه لا يعرف مبلغ تأثيره فى الإقتناع بالنسبة لسائر الأسباب مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS إذا طرحت محكمة الموضوع ما قدم إليها من أدلة و سطرت أسباب لهذا الطرح فى مدونات حكمها فإن فساد أحد هذه الأسباب يجعل إقتناعها فى مجمله فاسدلانه لا يعرف مبلغ تأثيره فى الإقتناع بالنسبة لسائر الأسباب - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، يناير 23، 2023

    إذا طرحت محكمة الموضوع ما قدم إليها من أدلة و سطرت أسباب لهذا الطرح فى مدونات حكمها فإن فساد أحد هذه الأسباب يجعل إقتناعها فى مجمله فاسدلانه لا يعرف مبلغ تأثيره فى الإقتناع بالنسبة لسائر الأسباب





    إذا طرحت محكمة الموضوع  ما قدم إليها من أدلة و سطرت أسباب لهذا الطرح فى مدونات حكمها فإن فساد أحد هذه الأسباب يجعل إقتناعها فى مجمله فاسده لا يعرف مبلغ تأثيره فى القتناع بالنسبة لسائر الأسباب وذلك لتساند الأسباب وإليكم حكم لمحكمة النقض يستشف منه هذا :
    "ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لاستناده إلى غير ما هو ثابت بالأوراق وما يخالفه مخالفة واضحة، إذ ذهب إلى أن شهود الطاعن وإن كانوا قد شهدوا بوضع يده مدة أكثر من 20 سنة إلا أنهم لم يذكروا إن كان وضع يده هذا بوصفه مالكاً مع أن الثابت في محضر تحقيق جلسة 27 من أكتوبر سنة 1946 أن شهود الطاعن قرروا جميعاً أنه كان يضع يده على 18 قيراطاً التي تدخل من ضمنها الأطيان موضوع النزاع بوصفه مالكاً لها، وهذا الذي قرره الشهود كان دعامة الحكم الابتدائي في القضاء للطاعن بطلباته إذ جاء به "... إن الحكم التمهيدي قد نفذ بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1946 فشهد شهود المدعي (الطاعن) وهم عفيفي قنديل وعلي محمد سلطان ومحمد السيد شلبي وإبراهيم علي عوده ومحمد علي قوره بما يؤيد دعواه وبأنه يضع يده على 18 قيراطاً التي يدخل ضمنها القدر المتنازع عليه من حوالي عشرين سنة بصفته مالكاً ظاهراً نفسه وأن أحداً من المدعى عليهم لم يضع يده عليها" ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على غير ما هو ثابت بالأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
    ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه "أنه مما تقدم يكون الحكم المستأنف الذي بني على شهادة شهود المستأنف عليه الأول من أنه واضع اليد على التسعة قراريط التي اشتراها المستأنف بعقد مسجل في غير محله؛ ذلك لأن شهادة هؤلاء الشهود من جهة تتعارض مع ما قرره المستأنف عليه الأول في الدعوى رقم 143 سنة 1945 على ما سبق بيانه، ومن جهة أخرى فإن أحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر أن المستأنف عليه الأول المذكور كان واضعاً اليد بنفسه في المدة التي ذكروها وبصفته مالكاً، وعلى ذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف".
    ومن حيث إنه يبين من محضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية من الطاعن أن جميع شهوده قد شهدوا بأنه واضع يده على العين موضوع النزاع بوصفه مالكاً وعين بعضهم سبب وضع يده عليها وهو الشراء مما يناقض ما حكاه الحكم عن شهادتهم وبذلك يكون قد مسخها مسخاً واضحاً وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه. أما قول المطعون عليه بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً من الحكم فمردود بأن سياق العبارة السابق ذكرها من الحكم وما جاء بها عن شهادة الشهود من أنها "من جهة تتعارض مع إقرار الطاعن في القضية 143 سنة 1945 منوف ومن جهة أخرى أنهم لم يذكروا أنه كان واضعاً يده بصفته مالكاً" يقطع بأن إهدار الحكم المطعون فيه لشهادة شهود الطاعن كان نتيجة للسببين مجتمعين، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهما منفرداً فلا سبيل لاستنباطه مما يوجب نقض الحكم."القضية رقم 5 سنة 19 القضائية جلسة 30 من نوفمبر سنة 1950لعدد الأول - السنة 2 - صـ 114
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: إذا طرحت محكمة الموضوع ما قدم إليها من أدلة و سطرت أسباب لهذا الطرح فى مدونات حكمها فإن فساد أحد هذه الأسباب يجعل إقتناعها فى مجمله فاسدلانه لا يعرف مبلغ تأثيره فى الإقتناع بالنسبة لسائر الأسباب Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top