أصدرت محكمه الاسكندريه الابتدائيه العماليه حكما مهما عنى بتكيف دعوى حساب و مطالبه بالأثار الماليه لحكم صادر بترقيه أحد العمال رغم صدور الحكم متضمنا هذه الاثار لمنازعه الشركه ربه العمل فى خصوصها على أنها دعوى تفسير لهذا الحكم و اعتبرت عباره ( و ما يترتب على ذلك من أثار ) المزيل بها الحكم السابق على أنها تعنى كل أثار ماليه للعامل سواء تمثل ذلك فى الأجر الاساسى أو المتغير أو الحوافزأو البدلات أو الأرباح لشمول العباره لكل تلك الأثار دون استثناءو جاء بمدونات الحكم "
و حيث تشير المحكمه تمهيدا و تأصيلا لقضائها الى أنه من المستقر عليه و فقا لأحكام محكمه النقض أن العبره فى تكييف الدعوى و إنزال الوصف الصحيح فى القانون على وقائعها بحقيقه المقصود من الطلبات المقدمه فيها و ليس بالالفاظ التى تصاغ فى هذه الطلبات .
( الطعن رقم 8569 لسنه 66 ق مكتب فنى 48 جلسه 8/7/1997 )
كما أنه من المستقر عليه أيضا أن على المحكمه أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ( الطعن رقم 540 لسنه 63 ق مكتب فنى 48 جلسه 5/6/1997 )
و لما كان ما تقدم و كان المدعى قد أقام دعواه الماثله بطلب ندب خبير لاحتساب حقوقه الماليه المقضى بها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 793 لسنه 2003 عمال كلى الاسكندريه و الذى نص فى منطوقه بأحقيته فى الترقيه الى الدرجه الأولى إعتبارا من 1/6/2001 و ما يترتب على ذلك من أثار و بإلزام الشركه المدعى عليها بأداء الفروق الماليه المترتبه على الترقيه من ذلك التاريخ و حتى إحالته للمعاش و حيث ثار الخلاف بين المدعى و الشركه أبان تنفيذ ذلك الحكم بشأن تحديد عناصر الأجر المترتب على هذه الترقيه و هل يشمل الأجر المتغير من بدلات و حوافز و مميزات ماديه .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق