قرار وزير الماليه
رقم 740 لسنه 1996
فى شأن تحديد الوظائف التى تقتضى تفرغ الاخصائيين التجاريين التى يمنح شاغلوها بدل التفرغ
وزير الماليه
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 و تعديلاته
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنه 1976 فى شأن تقرير بدل تفرغ للاخصائيين التجاريين و ما ورد بالماده الثانيه منه و بعد موافقه الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره .
قـــــــــــــــــــرر
( الماده الأولى )
يكون العامل المستحق لبدل تفرغ الاخصائيين التجاريين شاغلا لاحدى الوظائف التخصصيه الوارده بجداول وظائف الوحده المعتمده و المتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجارى عالى و بشرط التفرغ و عدم مزاوله المهنه بالخارج و أن يكون خاضعا لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدوله و أن يكون عضوا بنقابه التجاريين .
( الماده الثانيه )
تخصم الأعباء الماليه المترتبه على صرف هذا البدل على البند 6 الرواتب و البدلات نوع 43 رواتب و بدلات مختلفه أخرى تحت مسمى بدل تفرغ الاخصائيين التجاريين بالتجاوز مقابل وفر مماثل بنود و انواع الباب الاول المسموح باستخدام وفورها و على الجهات التى لا توجد بها وفورات الرجوع لوزاره الماليه ( قطاع الموازنه العامه )
(الماده الثالثه )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و على الجهات المختصه تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 30/6/1996 وزير الماليه
( دكتور محى الدين الغريب )
للحصول على صوره من القرار أتصل بالاداره
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق