حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الاحتفاظ بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها العامل قبل تثبيته بالجهه الاداريه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الاحتفاظ بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها العامل قبل تثبيته بالجهه الاداريه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، أبريل 20، 2011

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الاحتفاظ بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها العامل قبل تثبيته بالجهه الاداريه

    بأسم الشعب
    المحكمه الدستوريه العليا
    بالجلسه العلنيه المنعقده يوم الأحد 14 يناير سنه 2007 م الموافق 25 ذى الحجه سنه 1427ه
    برئاسه السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمه
    وعضويه الساده المستشارين : ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصى
    وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئه المفوضين
    و حضور السيد ناصر امام محمد حسن أمين السر
    أصدرت الحكم الأتى
    فى القضيه المقيده بجدول المحكمه الدستوريه العليا برقم 175 لسنه 26 قضائيه دستوريه
    المقامه من
    السيد / عمر عبد الهادى هلال
    ضد
    السيد / رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للصرف الصحى بالاسكندريه
    الاجراءات
    بتاريخ الثانى و العشرين من أغسطس سنه 2004 ورد الى قلم كتاب المحكمه ملف الدعوى رقم 2354 لسنه 49 قضائيه بعد أن قضت المحكمه الاداريه بالاسكندريه ( الدائره الأولى) بتاريخ 9/5/2004 بوقف الدعوى و احالة الأوراق الى المحكمه الدستوريه العليا للفصل فى دستوريه نص الفقره الخامسه من الماده(25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978.
    و قدمت هيئه قضايا الدوله مذكره طلبت فيها الحكم أصليا :بعدم قبول الدعوى و أحتياطيا : برفضها.
    و بعد تحضر الدعوى أودعت هيئه المفوضين تقريرا برأيها .
    و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسه و قررت المحكمه اصدار الحكم فيها بجلسه اليوم .
    المحكمه
    بعد الاطلاع على الأوراق و المداوله .
    حيث أن الوقائع على ما يبين من حكم الاحاله و سائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد الهيئه المدعى عليها الدعوى رقم 2354 لسنه 49 قضائيه أمام المحكمه الاداريه بالاسكندريه ( الدائره الأولى ) طالبا الحكم بالزام الهيئه المدعى عليها بتسويه حالته على أساس احتفاظه بالأجر الذى كان يتقاضاه ابان عمله بالمكافأه الشامله قولا منه أنه عين بها بعقد مؤقت بمكأفاه شامله مقدرها سبعون جنيها اعتبارا من 15/7/1993 ثم صدر قرار الهيئه رقم 679 بتاريخ 25/10/1993 بتعيينه بوظيفه مساعد ميكانيكى من الدرجه السادسه مانحه اياه أول مربوط الدرجه دون أن تحتفظ له بقيمه المكافأه الشامله التى كان يتقاضاها بها بالمخالفه لنص الماده (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله مما حدا به الى اقامه دعواه بغيه القضاء له بطلباته سالفه البيان و اذ تراءى لمحكمه الموضوع أن نص الماده الخامسه من الماده (25) من نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما قضى به من احتفاظ العامل الذى يعين على وظيفه دائمه بأجره الذى كان يتقاضاه ابان تعيينه بمكافأه شامله يتضمن تمييزا غير مبرر بينه و بين زميله المعين ابتداء على درجه دائمه و الذى يستحق بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق للقانون المشاراليه بالرغم من تماثل المركز القانونى لكل منهما مما يقيم شبهه مخالفه نص الماده (40) من الدستور فقد قضت تلك المحكمه بوقف الدعوى و احاله الأوراق الى هذه المحكمه للفصل فى دستوريه ذلك النص .

    و حيث أن هيئه قضايا الدوله دفعت بعد قبول الدعوى الماثله تأسيسا على أن النص الطعين لم يمس المدعى بضرر و لم يخل بأحد الحقوق التى كفلها الدستور له و من ثم فلا مصلحه له ترجى من الفصل فى الدستوريه .
    و حيث أن هذا الدفع مردود ذلك أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمه أن مناط المصلحه فى الدعوى الدستوريه و هى شرط لقبولها أن يكون ثمه ارتباط بينها و بين لمصلحه القائمه فى الدعوى الموضوعيه و ذلك بأن يكون الفصل فى المسأله الدستوريه لازما للفصل فى الطلبات المرتبطه بها و المطروحه على محكمه الموضوع و أن الدعوى الدستوريه و ان كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعيه باعتبارها ان أولاهما تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بين نص تشريعى و قاعده فى الدستور فى حين تطرح ثانيتهما فى صورتها الأغلب وقوعا الحقوق المدعى بها فى نزاع موضوعى يدور حولها اثباتا أو نفيا الا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين أولاهما: أن المصلحه فى الدعوى الدستوريه مناطها أرتباطها بالمصلحه فى الدعوى الموضوعيه و ذلك بأن يكون الحكم فى المسأله الدستوريه موثرا فى الطلب الموضوعى المرتبط بها و ثانيهما : أن يصبح الفصل فى الدعوى الموضوعيه متوقفا على الفصل فى الدعوى الدستوريه متى كان ذلك و كانت رحى النزاع الموضوعى تدور حول طلب المدعى اعمال حكم الماده (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله و الذى يقضى باحتفاظه بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها ابان عمله بالهيئه قبل تعيينه فى وظيفه دائمه بها و قد تراءى لمحكمه الموضوع أن النص المطلوب انزال حكمه على النزاع المعروض عليها يشوبه من وجهه أوليه عوار دستورى مما يقتضى عرض أمره على المحكمه الدستوريه العليا و من ثم فان حسم المسأله الدستوريه المثاره يكون لازما للفصل فى الطلب الموضوعى المرتبط بها مما يتوافر معه شرط المصلحه فى الدعوى الماثله محددا نطاقها بما تضمنته الفقره الأخيره من الماده (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 من احتفاظ العاملين المعينين بمكافأه شامله بأجرهم السابق عند تعينهم فى وظائف دائمه .
    و حيث أن الماده (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أن " يستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحه فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
    و استثناء من ذلك أذا أعيد تعيين العامل فى وظيفه من مجموعه أخرى فى نفس درجته أو فى درجه أخرى أحتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقه اذا كان يزيد على بدايه الأجر المقرر للوظيفه المعين عليها بشرط الا يجاوز نهايته و أن تكون مده خدمته متصله .
    و يسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصاديه و المعاملين بنظم خاصه الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون .
    كما يسرى الحكم على العاملين المعينين بمكافأه شامله عند تعيينهم فى وظائف دائمه "
    و مفاد هذا النص المتقدم أن الأصل هو استحقاق العامل عند التعيين بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه المعين عليها طبقا لجدول الأجور الملحق بالقانون و استثناء من هذا الأصل أحتفظ لمن كان معينا بمكافأه شامله ثم عين فى وظيفه دائمه بأجر يساوى المكافأه التى كان يتقاضاها عند تعيينه فى هذه الوظيفه و ذلك بشرط اتصال المده بين الخدمه السابقه و اللاحقه و بقيد مؤداه ألا تجاوز أجر العامل نتيجه هذا الاحتفاظ نهايه ربط الأجر المقرر للوظيفه المعين عليها .
    و حيث أن الأصل فى سلطه المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطه تقديريه ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من اطلاقها و تعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها وكان الدستور اذ يعهد الى السلطه التشريعيه بتنظيم موضوع معين فان ما تقره القواعد القانونيه فى هذا النطاق لا يجوزأن ينال من الحقوق التى كفل الدستورأصلها سواء بنقصها أو انتقاصها من أطرافها .
    و حيث أن قضاء هذه المحكمه قد أستقر على أن العمل و فى اطار الخصائص التى يقوم عليها باعتباره حقا وواجبا و شرفا و فقا للماده (13) من الدستور مكفول من الدوله بتشريعاتها أو بغير ذلك من تدابير و اعلاؤها لقدر العمل و ارتقاؤها بقيمته يحملها على تقدير من يمتازون فيه ليكون التمايز فى أداء العاملين مدخلا للمفاضله بينهم و هو يعنى بالضروره أن الشروط الموضوعيه وحدها هى التى يعتد بها فى تقدير العمل و تحديد المقابل المستحق عنه و الأوضاع التى ينبغى أن يمارس فيها و الحقوق التى يتصل بها و أشكال حمايتها ووسائل أقتضائها و أن ما تنص عليه الفقره الثانيه من الماده (13) من الدستور من أن العمل لا يجوز أن يفرض جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون و لاداء خدمه عامه و بمقابل عادل مؤداه أن الأصل فى العمل أن يكون أراديا قائما على الاختيار الحر فلا يفرض عنوه على أحد الا أن يكون ذلك وفق القانون و بمقابل عادل و هو ما يعنى أن عداله الأجر لا تنفصل عن الأعمال التى يؤديها العامل سواء فى نوعها أو كمها فلا عمل بلا أجر و لا يكون الأجر مقابلا للعمل ألا بشرطين : أولهما: أن يكون متناسبا مع الأعمال التى أداها العامل مقدرا مراعاه أهميتها أو صعوبتها و تعقدها و زمن انجازها و غير ذلك من العناصر الواقعيه التى يتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها وثانيهما :أن يكون ضابط التقدير موحدا فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها و بين الاسس الموضوعيه لتحديد الأجر و هو ما يعنى بالضروره الأ يكون مقدار الأجر محددا التواء و انحرافا فلا يمتاز بعض العمال عن بعض الا بالنظر الى طبيعه الأعمال التى يؤدونها و أهميتها فاذا كان عملهم واحدا فأن الأجر المقرر لجميعهم ينبغى أن يكون متماثلا بما مؤداه أن قاعده التماثل فى الأجر للأعمال ذاتها تفرضها و تقتضيها موضوعيه الشروط التى يتحدد الأجر فى نطاقها .
    و حيث أنه يبين من الاطلاع على المذكره الايضاحيه لقانون نظام العاملين المدنيين بالدوله أن أحكام هذا القانون تقوم على أسس موضوعيه و ذلك عن طريق الاعتداد أولا " بالوظيفه " باعتبارها مجموعه من الواجبات و المسئوليات يلزم للقيام بها توافر أشتراطات معينه فى شاغلها تتفق مع نوعها و أهميتها و تسمح بتحقيق الهدف من ايجادها و أن هذا الاعتدد الموضوعى لا يتعارض مع الجانب الأخر للوظيفه المتمثل فى "العامل" الذى يقوم بأعبائها و ما يتطلبه هذا الجانب البشرى لا الشخصى من الاعتداد بالخبره النظريه المكتسبه اللازمه للقيام بأعباء الوظيفه و مراعاه ذلك فى الاجر الذى يحصل عليه بوصفه مقابلا موضوعيا لا شخصيا لما يناط به من مسئوليات .
    و حيث أن من المقرر أن النصوص القانونيه التى ينظم بها المشرع موضوعا محددا لا يجوز أن تنفصل عن أهدفها ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يصدر عن فراغ و لا يعتبر مقصودا لذاته بل مرماه انفاد أغراض بعينها يتواخاها وتعكس مشروعيتها اطارا للمصلحه العامه التى أقام المشرع عليها هذا التنظيم بأعتباره اداه تحقيقها و طريق الوصول اليها .
    و حيث أنه متى كان ما تقدم و كان النص الطعين قد قضى باحتفاظ العامل المعين بالمكافأه الشامله بأجره عند تعيينه على وظيفه دائمه و لو كانت هذه المكافأه تزيد على بديه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا لجدول الاجور رقم (1) المرافق لقانون نظام العاملين المدنين بالدوله والذى يمنح لزملائه الذين عينوا فى الوظيفه ذاتها و ذلك بالرغم من أن الوظيفه التى يشغلها كلا الفريقين واحده و من ثم يكون هذا النص قد أخل بقاعده التماثل فى الأجر للأعمال ذاتها و التى تقتضيها موضوعيه الشروط التى يتحدد الأجر فى نطاقها كما يتعارض مع حق العامل فى اقتضاء الأجر العادل لقاء عمله الذى يتكافأ مع نظيره بالمخالفه لنص الماه (13) من الدستور .
    و حيث أن الدستور أولى مبدأ المساواه أهميه كبرى اذ نصت الماده (40) منه على أن " المواطنين لدى القانون سواء و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامه لا تمييز بينهم فى ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللغه أو الدين اوالعقيده " و يعتبر هذا المبدأ ركيزه أساسيه للحقوق و الحريات على أختلافها و أساسا للعدل و السلام الاجتماعى و أن غايته صون الحقوق و الحريات فى مواجهه صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها بأعتباره و سيله لتقرير الحمايه المتكافئه بين المراكز القانونيه المتماثله فاذا ما قام التماثل فى المراكز القانونيه التى تنظم بعض فئات المواطنين و تساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها استوجب ذلك وحده القاعده القانونيه التى ينبغى تطبيقها فى حقهم فان خرج المشرع على ذلك سقط فى حمأه المخالفه الدستوريه .
    و حيث أن النص الطعين مايز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانونى واحد هو نظام العاملين المدنيين بالدوله اذا قضى باحتفاظ من كان منهم معينا بمكافأه شامله بأجره السابق عند تعيينه على وظيفه دائمه فى حين أن زملاءهم الذين عينوا فى الجهه ذاتها فى ذات الوظيفه لا يستحقون الا بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون المشاراليه دون أن يستند هذا التمييز الى أساس موضوعى يبرره و من ثم يضحى هذا التمييز تميزا تحكميا بالمخالفه لنص الماده (40) من الدستور .
    و لا ينال مما تقدم أن من كان معينا بمكافأه شامله أكتسب خبره فى مجال الوظيفه التى كان يباشر أعمالها مما يلزم أن ينعكس على أجره ذلك أن نظام العاملين المدنيين بالدوله عالج هذا الامر بأن أجاز بنص الماده (27)منه معدلا بالقانون رقم 115 لسنه 1983 حساب مده الخبره العمليه التى تزيد على مده الخبره المطلوب توافرها لشغل الوظيفه على أساس أن تضاف الى بدايه أجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائده علاوه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهه فى وظيفه من ذات الدرجه فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المكتسبه سواء من حيث الأقدميه فى درجه الوظيفه أو الأجر.
    و حيث ان مقتضى حكم الماده(49) من قانون المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقه لليوم التالى لنشر الحكم الصادر بذلك و كذلك على الوقائع السابقه على هذا النشر الا ما أستقر من حقوق و مراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوه الأمرالمقضى أو اذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستوريه تاريخا أخر لسريانه لما كان ذلك و كان أعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستوريه الفقره الأخيره من الماده (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 سيؤدى الى زعزعه كثير من المراكز القانونيه التى أستقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه و من ثم فأن هذه المحكمه حفاظا منها على ما أستقر من هذه المراكز القانونيه فانها ترى اعمال الرخصه المخوله لها بنص الفقره الثالثه من الماده (49) من قانونها و تحدد لسريان هذا الحكم تاريخا أخر هو اليوم التالى لنشره .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمه :
    أولا : بعدم دستوريه الفقره الأخيره من الماده (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانونن رقم 47 لسنه 1978 فيما نصت عليه من " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينيين بمكافأت شامله عند تعيينهم فى وظائف دائمه "
    ثانيا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لاعمال أثره .

    للحصول على صوره من الحكم أتصل بالاداره

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الاحتفاظ بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها العامل قبل تثبيته بالجهه الاداريه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top