قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 71 لسنه 1988بتعديل قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التتنميه الإداريه رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 71 لسنه 1988بتعديل قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التتنميه الإداريه رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، أكتوبر 02، 2011

    قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 71 لسنه 1988بتعديل قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التتنميه الإداريه رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين

    وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الإداريه
    بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدوله
    و على قرار قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التتنميه الإداريه رقم 5547 لسنه 1983  بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين.
    و على موافقه لجنه شئون الخدمه المدنيه بجلستها المنعقده فى 24/1/1988
    و بناء على ما أرتاه مجلس الدوله
    قـــــــــــــــــــــرر
    الماده الأولى
    يستبدل بنص البندين (1) و (4) من الماده الثانيه من القرار رقم 5547 لسنه 1983 المشار اليه النصان الأتيان :
    (1)            مدد العمل فى الوزرات و المصالح و الأجهزه التى لها موازنه خاصه بها ووحدات الحكم المحلى و الهيئات العامه و المؤسسات العامه و هيئات و شركات القطاع العام تحسب كامله سواء كانت متصله أو متقطعه متى كانت قد قضيت فى وظيفه متفقه مع طبيعه عمل الوظيفه التى يعين فيه العامل و يرجع فى تقدير ذلك الى لجنه شئون العاملين .
    (4)   مدد العمل التى تقضى فى غير الوزرات و المصالح و الأجهزه ذات الميزانيات الخاصه بها ووحدات الحكم المحلى و الهيئات العامه و المؤسسات العامه و هيئات و شركات القطاع العام سواء كانت متصله أو منفصله تحسب ثلاثه أرباعها بالشروط الأتيه :
    (أ‌)               ألآ تقل المده السابقه عن سنه .
    (ب‌)          أن تكون طبيعه العمل فيها متفقه مع طبيعه عمل الوظيفه التى يعين فيها الموظف و يرجع فى تقدير ذلك الى لجنه شئون العاملين


    الماده الثانيه
    تطبق القواعد المنصوص عليها فى هذا القرار على العاملين الحاليين و ذلك بالشروط الاتيه :
    (أ‌)               أن يقدم العامل طلبا بحساب المده خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .
    (ب‌)          أن يقتصر حساب المده فى الوظيفه التى عين فيها العامل .
    (ج‌)           ألا تصرف أيه فروق ماليه عن فتره سابقه على تاريخ العمل بهذا القرار .
    الماده الثالثه
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه و يعمل به من  اليوم التالى لتاريخ نشره .
    صدر برئاسه مجلس الوزراء فى 15 شوال سنه 1408 (31 مايو سنه 1988)
                                                                           دكتور / عاطف عبيد
    للحصول على نسخه من القرار




                
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 71 لسنه 1988بتعديل قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التتنميه الإداريه رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top