وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الإداريه
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدوله
و على قرار قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التتنميه الإداريه رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين.
و على موافقه لجنه شئون الخدمه المدنيه بجلستها المنعقده فى 24/1/1988
و بناء على ما أرتاه مجلس الدوله
قـــــــــــــــــــــرر
الماده الأولى
يستبدل بنص البندين (1) و (4) من الماده الثانيه من القرار رقم 5547 لسنه 1983 المشار اليه النصان الأتيان :
(1) مدد العمل فى الوزرات و المصالح و الأجهزه التى لها موازنه خاصه بها ووحدات الحكم المحلى و الهيئات العامه و المؤسسات العامه و هيئات و شركات القطاع العام تحسب كامله سواء كانت متصله أو متقطعه متى كانت قد قضيت فى وظيفه متفقه مع طبيعه عمل الوظيفه التى يعين فيه العامل و يرجع فى تقدير ذلك الى لجنه شئون العاملين .
(4) مدد العمل التى تقضى فى غير الوزرات و المصالح و الأجهزه ذات الميزانيات الخاصه بها ووحدات الحكم المحلى و الهيئات العامه و المؤسسات العامه و هيئات و شركات القطاع العام سواء كانت متصله أو منفصله تحسب ثلاثه أرباعها بالشروط الأتيه :
(أ) ألآ تقل المده السابقه عن سنه .
(ب) أن تكون طبيعه العمل فيها متفقه مع طبيعه عمل الوظيفه التى يعين فيها الموظف و يرجع فى تقدير ذلك الى لجنه شئون العاملين
الماده الثانيه
تطبق القواعد المنصوص عليها فى هذا القرار على العاملين الحاليين و ذلك بالشروط الاتيه :
(أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المده خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .
(ب) أن يقتصر حساب المده فى الوظيفه التى عين فيها العامل .
(ج) ألا تصرف أيه فروق ماليه عن فتره سابقه على تاريخ العمل بهذا القرار .
الماده الثالثه
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسه مجلس الوزراء فى 15 شوال سنه 1408 (31 مايو سنه 1988)
دكتور / عاطف عبيد
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق