أصدرت محكمه القضاء الإدارى بالاسكندريه أحكام بوقف دعاوى ضم مده الخبره العمليه تعليقيا لحين الفصل فى دستوريه نص الماده الخامسه من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنميه الاداريه رقم 5547 لسنه 1983 بإعتبار أنها مسأله أوليه لازمه للبت فى مثل تلك الدعاوى حيث أنها تتعلق بمدى لزوم ذكر مده الخبره فى الإستماره 103 ع ح .
جدير بالذكر أن نص الماده المطعون فيها جرى على أنه " أما من يعين أو يعاد تعينيه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الإستماره الخاصه بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه و ذلك دون حاجه الى تنبيه و الإ سقط حقه نهائيا فى حسابها " و قد طعن بعدم دستوريه تلك الماده أمام المحكمه الددستوريه العليا دائره توحيد المبادىءفى الطعن الرقيم 5046 لسنه 51 ق بجلسه 2/1/2010 .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق