فتوى جمعيه الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بمد خدمه الحاصلين على الثانويه الأزهريه الى سن الخامسه و الستين مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS فتوى جمعيه الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بمد خدمه الحاصلين على الثانويه الأزهريه الى سن الخامسه و الستين - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، أكتوبر 01، 2011

    فتوى جمعيه الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بمد خدمه الحاصلين على الثانويه الأزهريه الى سن الخامسه و الستين


    السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل
    إطلعنا على كتابكم رقم 474 المؤرخ 9/11/1995 فى شأن مدى أحقيه ()  و () و () و () الحاصلين على الإجازه العاليه من جامعه الأزهر فى البقاء فى الخدمه حتى سن الخامسه و الستين .
    و حاصل الوقائع حسبما يبين من كتابكم المشار اليه و ما أرفق به من أوراق أن المعروضه حالاتهم تقدموا بالتماس الى فضيله المفتى تم إحالته الى وزاره العدل ضمنوه أنهم درسوا فى كليه الشريعه و تخرجوا فى الأزهر الشريف و إحيلوا الى المعاش لبلوغهم سن الستين على الرغم من أحقيتهم فى الإستمرار فى الخدمه حتى سن الخامسه و الستين و اذ خلصت الجمعيه العموميه بجلستها المنعقده بتاريخ 18 من أكتوبر سنه 1992 الى انتهاء خدمه العاملين الحاصلين على الشهاده العاليه من جامعه الأزهر المسبوقه بالثانويه الأزهريه ببلوغهم سن الستين فقد أقام كل من () و () من العاملين السابقين بالنيابه العامه دعويين أمام محكمه القضاء الادارى بطنطا التى قضت بجلستها المنعقده فى 25/6/1995 فى الدعوى رقم 10164 لسنه 1 القضائيه بالغاء القرار رقم 2641 لسنه 1992 بإنهاء خدمه الأول و أحقيته فى البقاء فى الخدمه حتى سن الخامسه و الستين كما قضت بجلستها المنعقده فى 9/7/1995 فى الدعوى رقم 4307 لسنه 1 قضائيه بالغاء القرار رقم 1912 لسنه 1993 و أحقيه الثانى فى البقاء فى الخدمه حتى سن الخامسه و الستين بيد أن الوزاره لم تطبق الحكمين أنفى الذكر على الحالات المماثله بسب الطعن عليها أمام المحكمه الادريه العليا فضلا عن حملهما تفسيرا مغايرا لما انتهى اليه رأى الجمعيه العموميه و من ثم نشدتم – فى ضوء ما تقدم – إعاده طرح الموضوع على الجمعيه العموميه .
    و نفيد أن الموضوع عرض على الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقده فى 6 أغسطس سنه 1996 فأستعرضت نص الماده (1) من القانون رقم 19 لسنه 1973 فى شأن تحديد سن التقاعد للعلماء و خريجى الأزهر و من فى حكمهم المعدل بالقانونين رقم 45 لسنه 1974 و رقم 42 لسنه 1973 الذى يقضى بأنه " إستثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الإحاله الى المعاش تنتهى خدمه العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الحكم المحلى و الهيئات العامه و الوحدات الاقتصاديه التابعه لها و الهيئات القضائيه و الجامعات و المعاهد العليا و مراكز البحوث و غيرها من الجهات من العلماء خريجى الأزهر و خريجى دار العلوم من حمله ثانويه الأزهر أو تجهيزيه دار العلوم و خريجى كليه الأداب من حمله ثانونيه الأزهر و حاملى العالميه المؤقته أو العالميه على النظام القديم غير المسبوقه ثانويه الازهر ببلوغهم سن الخامسه و الستين "
     
    كما إستعرضت الجمعيه العموميه الماده (2) التى تنص على أن " يسرى حكم الماده السابقه على الطوائف المشار اليها فيها اذا كانوا فى الخدمه وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الازهريه قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنه 1961 بشأن اعاده تنظيم الأزهر ثم توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى الماده السابقه بعد تاريخ العمل بهذا القانون " .
    و لاحظت الجمعيه العموميه أنه بالنسبه الى مدى أحقيه الحاصلين على الإجازه العاليه من جامعه الأزهر فى البقاء فى الخدمه حتى سن الخامسه و الستين فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 19لسنه 1973 المشار اليه فقد ثار الخلاف فى الرأى فى شأنه تم استطلاع رأى الجمعيه العموميه فى خصوصه فصدرت فتاوى تباينت الأراء فيها فضلا عن نظره أمام القضاء وصدرت بشأنه أحكام قضائيه عديده .
    و لاحظت الجمعيه العموميه أن هناك مشكل فى نص الماده (1) من القانون رقم 19 لسنه 1973 يتعلق مفاده بعباره ( العلماء خريجى الأزهر ) أساسه ما يذهب اليه النظر من أن العالم هو من بيده شهاده العالميه طبقا لأحكام  قوانين الأزهر السابقه على القانون رقم 103 لسنه 1961 بشأن إعاده تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها و أن القوانين السابقه على القانون رقم 103 لسنه 1961 كانت تطلق إسم شهاده العالميه على الشهاده التى يحصل عليها المتخرج من كليات الأزهر المماثله لكليات الجامعات الأخرى فلما صدر القانون رقم 103 لسنه 1961 بشأن إعاده تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها خص إسم شهاده العالميه بالشهاده المماثله للدكتوراه فلما استخدم القانون رقم 19 لسنه 1973 لفظ ( العلماء من خريجى الأزهر ) انصرف معنى العباره فى أذهان البعض الى أن المقصود بها هو حمله شهاده الدكتوراه و ظهر بهذا تباين شديد فى حكم القانون رقم 19 لسنه 1973 اذ يفهم منه طبقا لهذه الوجهه من النظر أن من يستفيد من حكم البقاء فى الخدمه حتى سن الخامسه و الستين هم حمله الدكتوراه من خريجى الأزهر و حمله الليسانس و البكالوريوس من خريجى كليه دار العلوم و كليات الأداب متى كان هؤلاء جميعا من حاملى ثانويه الأزهر ووجه المفارقه فيما أفضى اليه هذا الفهم أن سوى بين حمله الدكتوراه من الأزهر و حمله الليسانس و البكالوريوس من كليات الأداب و دار العلوم و أنه جعل مناط الحكم فى الحالين هو الحصول على ثانويه الأزهر واذا جاز الإعتبار بثانويه الأزهر بشأن الشهاده التاليه لها و هى الليسانس و البكالويوس فلا يظهر مسوغ و لا مبرر فعلى يجعل شهاده الثانويه لها هذا الثأثير مع شهاده الدكتوراه التى يحصل عليها الدارس بعد الليسانس و الماجستير .
    و حلا لهذا المشكل يذهب رأى أخر الى أن عباره ( العلماء من خريجى الأزهر ) انما يصدق أيضا على حمله الشهاده العاليه بحسبان أن تلك العباره تجرى مجرى الغالب فى الاستخدام العام و أن مناط تطبيق حكم القانون رقم 19 لسنه 1973 هو الحصول على ثانويه الأزهر و أن أساس هذا القانون انما يرتكز على انصاف خريجى جامعه الأزهر الذين يقضون فى المراحل الدراسيه السابقه على التعليم العالى فتره تزيد على تلك التى يقتضيها اقرنائهم فى هذه المراحل من التعليم و ذلك عوضا لهم عن التأخر فى الالتحاق بالوظائف و حفزا للطلاب للالتحاق بالمراحل المختلفه للتعليم فى الازهر الشريف .
    و الحاصل أن المستفيد من حكم الإحاله الى المعاش فى الخامسه و الستين هم خريجو عدد من الكليات المحدده الأزهريه و غير الأزهريه متى كانوا جميعا من حمله الثانويه الأزهريه فشرط إستفاده هؤلاء الخرجين من حكم مد السن الى الخامسه و الستين هو سابقه حملهم الثانويه الأزهر و هذا هو الشرط الفارق بين الاستفاده من الحكم و عدم الاستفاده منه و هو يكشف أن حمل ثانويه الأزهر هو مناط الحكم مما يوجب التنبيه الى أن ليست الدكتوراه مما يصلح مناط للحكم و مما يوجب ضروره استفاء التسويه بين من ينظر فى أمر توافر المناط أو عدم توافره فى شأنهم و هم خريجو الأزهر و دار العلو و كليات الأداب .
    و اذا كان القانون رقم 103 لسنه 1961 بشأن إعاده تنظيم الأزهر قد نقل إسم شهاده ( العالميه ) من أن تكون شهاده اتمام الدراسه العاليه بالجامعه الى أن تكون إسما على الشهاده المعروفه بالدكتوراه فأن ذلك لم يكن من شأنه أن ينقل مفهوم ( العالم ) من حاملى الليسانس و البكالويوس الى حامل الدكتوراه فى تطبيق القانون رقم 19 لسنه 1973 و إلا يكون هذا القانون الأخير قد سوى بين دكتوراه الأزهر و بكالوريوس الجامعات الأخرى الأمر الذى لا يظهر أن القانون رقم 19 لسنه 1973 قصد اليه و الذى يستبعده النظام التشريعى للدوله كله فيما حرص عليه و أكده من المساواه بين الشهادات العاليه لجامعه الأزهر و الشهادات العاليه من الجامعات الأخرى و الحاصل أنه اذا كان لفظ ( العالم ) صار مدلوله متشابها فان اجلاء معناه فى إطار ترجيح المعنى الذى يتفق مع المستفاد من الهيكل التشريعى العام و أحكامه .
    و اذا كان القانون رقم 19 لسنه 1973 على ما سبق البيان قد خاطب خريجى كليات معينه بحكم مد سن المعاش الى الخامسه و الستين و جعل مناط استفادتهم من هذا الحكم حصولهم على ثانويه الأزهر بحسبان أنها الشهاده السابقه على شهاده التخرج فليس يجوز فى منطق القانون ذاته أن تكون شهاده الثانويه هى ذاتها مناط تطبيق حكم لا يخضع له الا حمله الدكتوراه و خاصه أن الدكتوراه شهاده ليس للحصول عليها عدد سنوات محدد مقرر سلفا بمنهج سنه سنه كشأن شهادات التخرج فلا يرد وجه المقارنه بينها و بين غيرها على أساس سنوات الإعداد لها إنما أورد القانون حدا أدنى و حد أقصى لسنوات اعدادها بغير تعين سنوات منهجيه محدده . و من ثم فأن القانون رقم 19 لسنه 1973 يفيد نصه مد سن الإحاله الى المعاش الى سن الخامسه و الستين بالنسبه لخريجى الأزهر الشريف السابق حصولهم على ثانويه الأزهر الموجودون فى الخدمه و قت العمل بهذا القانون أو من إلتحقوا بالمعاهد الأزهريه قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنه 1961 ثم توافرت فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى الماده (1) من لقانون .
    و بتطبيق ما تقدم على المعروضه حالاتهم و اذا ثبت حصولهم على الإجازه العاليه من كليه الشريعه بالأزهر الشريف المسبوقه بالثانويه الأزهريه فمن ثم فأنهم يفيدون من حكم الإستثناء المشار اليه بالماده (1) من القانون رقم 19 لسنه 1973 المعدل بالقانونين رقمى 45 لسنه 1974 و 42 لسنه 1977 .
    و الجمعيه العموميه و هى ستظهر وجه الرأى السابق شرحه و ترجحه لتستعيد افتاءها الصادر بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 10 ديسمبر 1975 و 19 نوفمبر 1986 فى هذا الشأن و تعدل عن افتاءها الصادر بجلستى 2 من مارس سنه 1988 و 18 من اكتوبر سنه 1992
    لذلك
    انتهت الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع الى أحقيه المعروضه حالاتهم فى البقاء فى الخدمه حتى بلوغهم سن الخامسه و الستين .
    تحرير فى 3/10/1996
                                           رئيس الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع

                                           المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشرى
                                           النائب الاول لرئيس مجلس الدوله

                                                    للحصول على صوره من الفتوى راسل الاداره

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: فتوى جمعيه الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بمد خدمه الحاصلين على الثانويه الأزهريه الى سن الخامسه و الستين Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top