عدم دستوريه رسوم الخدمات الجمركيه التى تحصل بالمنافذ الجمركيه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS عدم دستوريه رسوم الخدمات الجمركيه التى تحصل بالمنافذ الجمركيه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، أكتوبر 03، 2011

    عدم دستوريه رسوم الخدمات الجمركيه التى تحصل بالمنافذ الجمركيه

                                         بأسم الشعب
                                 المحكمه الدستوريه العليا
    بالجلسه العلنيه المنعقده يوم الأحد 5 سبتمبر سنه 2004م الموافق 10 رجب 1435 ه
    برئاسه السيد الأستاذ المستشار / ممدوح مرعى                           رئيس المحكمه
    وعضويه الساده المستشارين حمدى محمد على و ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و محمد عبد القادر عبد الله و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصى
    و حضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين                      رئيس هيئه المفوضين
    و حضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                        أمين السر
                                        أصدرت الحكم الأتى
    فى القضيه المقيده بجدول المحكمه الدستوريه العليا برقم 175 لسنه 22 قضائيه دستوريه
                                             المقامه من
    السيد / مجدى قديس توفيق
                                                 ضد
    1-   السيد /رئيس الجمهوريه
    2-   السيد/ رئيس مجلس الوزراء
    3-   السيد / رئيس اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب
    4-   السيد / وزير العدل
    5-   السيد / وزير الماليه بصفته الرئيس الأعلى لمصلحه الجمارك
    6-   السيد / مدير عام جمارك الاسكندريه
                                               الإجراءات
    بتاريخ السابع و العشرين من نوفمبر سنه 2000 أودع المدعى صحيفه هذه الدعوى قلم كتاب المحكمه طالبا الحكم بعدم دستوريه قرارى وزير الماليه رقمى 255 لسنه 1993 و 123 لسنه 1994
    و قدمت هيئه قضايا الدوله مذكره طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوى و إحتياطيا برفضها
    و بعد تحضير الدعوى أودعت هيئه المفوضين تقريرا برأيها
    و نظرت الدعوى على النحوالمبين بمحضر الجلسه و قررت المحكمه إصدار الحكم فيها بجلسه اليوم .
                                         المحكمه
    بعد الإطلآع على الأوراق و المداوله
    حيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفه الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 8846 لسنه 1999 مدنى كلى جنوب القاهره ضد المدعى عليه الخامس ( وزير الماليه ) بصفته الرئيس الأعلى لمصلحه الجمارك طالبا الحكم بالزامه برد مبلغ 302385,05 جنيها سبق تحصيله منه دون وجه حق كرسوم خدمات بالمنافذ الجمركيه عن رسائل الأخشاب التى قام بإستيرادها عن طريق جمرك الاسكندريه خلال عام 1996 و هى الرسوم المقرره بموجب قرارى وزير الماليه رقمى 255 لسنه 1993 و 123 لسنه 1994 و القرارين المعدلين رقمى 1208 لسنه 1996 و 752 لسنه 19977 و الصادره جميعها بالتطبيق لنص الماده (111) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنه 1963 و أسس المدعى دعواه على انتفاء سبب استحقاق الرسم أصلا أذ أن البضائع التى قام باستيرادها لم يتم تخزينها بالساحات و المخازن التى تديرها الجمارك بل تم تخزينها بالمستودعات التى تتبع شركه المستودعات المصريه مما حدا به الى إقامه دعواه بطلب رد ما أداه من رسوم فقضت تلك المحكمه برفض الدعوى فأقام الاستئناف رقم 3586 لسنه 117 قضائيه ـأمام محكمه استئناف القاهره و أثناء تداوله دفع بعدم دستوريه قرارى وزير الماليه رقمى 255 لسنه 1993 و 123 لسنه 1994 و بعد تقدير المحكمه لجديه دفعه و التصريح له بإقامه دعواه الدستوريه أقام الدعوى الماثله .
     
    و حيث أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن نطاق الدعوى الدستوريه يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستوريه المبدى أمام محكمه الموضوع و فى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمه جديته بإعتباره مبلور المصلحه الشخصيه المباشره له فإن الطعن الماثل ينحصر فى قرارى وزير الماليه رقمى 255 لسنه 1993 و 123 لسنه 1994 و ذلك دون أن يؤثر فى صحه إختصام المدعى للقرار رقم 123 لسنه 1994 إلغاء هذا لقرارو ابداله بالقرار رقم 1208 لسنه 1996 ثم إلغاء الأخير و ابداله بالقرار رقم 752 لسنه 1997 ذلك لأن الغاء النص القانونى لا يحول دون الطعن عليه بعدم دستوريته ممن طبق عليه خلآل فتره نفاذه .
    و حيث أن قضاء هذه المحكمه قد إستقر على أن الرقابه التى تباشرها فى شأن النصوص القانونيه المطعون فيها لا تحول بينها ورد هذه النصوص الى الأصول التى انبتتها كلما أل إبطالها الى زوال ما تفرع عنها و إتصل بها اتصال قرار فاذا كان ذلك و كان القراران المطعون عليهما قد صدرا تنفيذا للماده (111) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنه 1963 حسبما يبين من الإطلاع على ديباجه قرار وزير الخزانه رقم 58 لسنه 1963 و الذى فرضت بموجبه رسوم الخدمات بالموانى و المنافذ الجمركيه لأول مره ثم جرى تعديله بالقرار رقم 100 لسنه 1965 ثم بالقرار المطعون عليه رقم 255 لسنه 1993 و كانت الماده (111) المشار اليها تنص على أن " تخضع البضائع التى تودع فى الساحات و المخازن و المستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن و التأمين و الرسوم الإضافيه الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع و معاينتها و جميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى .
    أما البضائع التى تودع فى المناطق الحره فلاتخضع الا لرسوم الإشغال للمناطق المودعه فيها و رسوم الخدمات التى تقدم اليها .
    و تحدد بقرار من وزير الخزانه ( الماليه ) أثمان المطبوعات و معدل الرسوم عن الخدمات المشار اليها فى الفقرتين السابقتين و للوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها فى الحالات التى يعينها "
    و إعمالا لحكم الفقرتين الأولى و ألأخيره من الماده   سالفه الذكر أصدر وزير الماليه قراره رقم 58 لسنه 1993 بفرض رسوم الخدمات بالموانى و المنافذ الجمركيه و الذى جرى تعديله بالقرار رقم 100 لسنه 1965 ثم بالقرار المطعون عليه رقم 255 لسنه 1993 كما أصدر القرار الطعين رقم 123 لسنه 1994 بفرض رسم مقابل الخدمات الإضافيه و الذى ألغى و حل محله القرار رقم 1208 لسنه 1996 ثم ألغى الاخير بالقرار رقم 752 لسنه 1997 و من ثم فإن نطاق الدعوى الدستوريه الماثله يتحدد بنص الفقرتين الأولى و الأخيره من الماده (111) من قانون الجمارك بالإضافه الى قرارى وزير الماليه رقمى 255 لسنه 1993 و 123 لسنه 1994 المطعون عليهما .
    و حيث أن قرار وزير الماليه رقم 255 لسنه 1993 ينص فى مادته الأولى على أن " يحصل مقابل خدمت بالموانى و المنافذ الجمركيه عن خدمات كشف و حصر و تصنيف و مراجعه الرسائل الوارده للبلاد و غيرها من الخدمات الجمركيه التى لم يصدر بشأنها نص خاص و ذلك بواقع 1% من قيمه كل رساله .
    كما ينص قرار وزير الماليه رقم 123 لسنه 1994 على أن " يحصل مقابل خدمات اضافى بالموانى و المنافذ الجمركيه عن خدمات كشف و حصر و تصنيف و مراجعه الرسائل الوارده للبلاد على النحو التالى :
    2% من قيمه الرساله الخاضعه لفئه ضريبه 5% و حتى 30 %
    5% من قيمه الرساله الخاضعه لفئه ضريبه أكثر من 30%"
    ثم صدر قرار وزير الماليه رقم 1208 لسنه 1996 و ألغى العمل بالقرار الوزارى رقم 123 لسنه 1994 و حدد مقابل الخدمات الإضافى بنسبه 2% من قيمه الرساله الخاضعه لفئه ضريبه من 5% حتى 30% و 4% من قيمه الرساله لفئه ضريبه أكثر من 30 % كما صدر قرار وزير الماليه رقم 752 لسنه 1997 بخفض مقابل الخدمات الإضافى مره أخرى ليصبح 2% من قيمه الرساله الخاضعه لفئه ضريبه من 5% حتى 30% و 3% من قيمه الرساله الخاضعه لفئه ضريبه أكثر من 30 % .
    و حيث أن المدعى ينعى على النصوص الطعينه محدده نطاقها على النحو المتقدم أن الرسم المفروض بالقرارين المطعون عليهما قد جاء متجاوزا نطاق التفويض التشريعى المقرر بالفقره الأخيره من الماده (111) من قانون الجمارك و التى قصرت سلطه الوزير على إصدار قررات بتحديد معدل الرسوم على خدمات ايداع و تخزين البضائع بالمخازن و الساحات التى تتولى الجمارك إدارتها و كذلك تحديد الرسوم على إيداع البضائع بالمنطاق الحره فى حين فرض القراران المطعون عليهما رسوم الخدمات و مقابل الخدمات الإضافى على جميع البضائع التى ترد الى البلاد من المنافذ الجمركيه كما فرضا رسما على خدمات غير مسماه و غير محدده سلفا مما أدى الى تحصيل رسوم لا تقابلها خدمه و أصبحت الجبايه هى الهدف من فرض هذه الرسوم و هو ما يصمها بالمخالفه نص المادتين (38 و119 ) من الدستور .
    و حيث أن الدستور  قد مايز بنص الماده (119 ) بين الضريبه العامه و غيرها من الفرائض الماليه فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو الغائها الا بقانون و أن ثانيهما يجوز انشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون و كان ذلك مؤداه أن المشرع الدستورى بهذه التفرقه فى الأداه قد جعل من القانون و سيله و حيده و مصدرا مباشرا بالنسبه للضرائب العامه فالسلطه التشريعيه هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبه العامه و تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها أو تفصيل ما يتصل ببنيانها و ذلك على تقدير أن الضريبه العامه هى فريضه ماليه يلتزم الشخص بادائها للدوله مساهمه منه فى التكاليف و الأعباء و الخدمات العامه و دون أن يعود عليه نفع خاص من وراء التحمل بها بما ينطوى عليه من تحميل المكلفين بها  أعباء ماليه تقتطع من ثرواتهم تبعا لمقدرتهم التكليفيه و من ثم فانه يتعين تقريرها بموازين دقيقه و لضروره تقتضيها وهو ما أرتبط من الناحيه التاريخيه بوجود المجالس التشريعيه و رقابتها للسلطه التنفيذيه و من هنا كان القانون وحده وسيله فرضها .
    أما بالنسبه للفرائض و الأعباء الماليه الأخرى و من بينها الرسوم التى تستأدى جبرا مقابل خدمه محدده يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها و إن لم يكن بمقدارها فقد سلك الدستور فى شانها مسلكا و سبلا أن أجاز للسلطه التشريعيه أن تفوض السلطه التنفيذيه فى تنظيم أوضاعها و لكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقا و إنما مقيدا بالقيود التى حددها الدستور ذاته و أخصها أن تكون فى حدود القانون أى أن يحدد القانون حدودها و تخومها و يشى بملامحا مبينا العريض من شئونها فلا يحيط بها فى كل جزئياتها و إنما يكون تفويض السلطه التنفيذيه فى استكمال ما نقص من جوانبها فالقانون هو الذى يجب أن يحدد نوع الخدمه التى يحصل عنها الرسم و حدوده القصوى التى لايجوز تخطيها بأن يبين حدودا لها حتى لا تنفرد السلطه التنفيذيه بهذه الأمور على خلآف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها فى فرض هذه الرسوم فى حدود القانون .
    و حيث أن القيود التى قيد بها الدستور السلطه التشريعيه فى تفويضها للسلطه التنفيذيه فى شأن الفرائض الماليه الأخرى غير الضرائب العامه تتفق و كون هذه الفرائض مصدرا لايرادات الدوله ووسيله من وسائل تدخلها فى التوجيه الإقتصادى و الإجتماعى تأكيدا لإتاحه الفرص المتكأفئه للحصول على الخدمات العامه التى تؤديها الدوله و حتى لا تكون الرسوم مجرد و سيله جبايه لا تقابلها خدمات حقيقيه يحصل عليها من يدفعها و لا يتأتى ذلك كله الا بمسلك متوازن من المشرع لا يكتفى فيه بمجرد إقرار مبدأ فرض الرسم و إنما يتم تحديده فى نطاق السياسه الماليه التى تنتهجها السلطه التشريعيه فى مجال تحديد الايرادات و ضبط الانفاق و كفاله تقديم الخدمات التى تلتزم بها الدوله على أساس من العدل الإجتماعى و لا يتنافى ذلك مع المرونه اللازمه فى فرض الرسوم لمجابهه الظروف المتغيره فى تكاليف أداء الخدمه طالما أن فرضها أو تعديلها لا يكون بقانون فى كل حاله على حده و إنما يتم ذلك فى حدود القانون و بقرار من السلطه التنفيذيه يقع فى دائره السلطه المقيده و لا يتجاوز نطاق التفويض من المشرع .
    و حيث أنه لما كان ذلك و كانت الماده (111) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنه 1963 فى الفقرتين الأولى و الأخيره منها قد خلت من تحديد ضوابط فرض الرسوم التى بينتها بل لم تحدد أنواع هذه الرسوم و أوعيتها حصرا و أجازت فرض الرسوم على خدمات أخرى غير مسماه ما أطلق يد وزير الخزانه ( وزير الماليه حاليا ) فى فرض هذه الرسوم و كذا مقابل الخدمات الإضافى بموجب القرارات الوزاريه التى أصدرها فى هذا الشأن و من بينها القراران المطعون عليهما بل بلغ التجاوز مداه بفرض هذه القرارات رسوما لا تقابلها خدمات حقيقيه تقدمها مصلحه الجمارك لأصحاب الشأن تختلف عن تلك التى تقوم بها بمقتضى وظيفتها الأصليه و صولا الى تقدير الضريبه الجمركيه المستحقه لها و هو ما نصت عليه الماده (50) من قانون الجمارك بفرض تعريفه جمركيه على البضائع الوارده الى البلاد و تحديد البيانات و المستندات الواجب تقديمها .
    و إذا كان ما تقدم فأن الفقرتين الأولى و الأخيره من الماده (111) من قانون الجمارك المشار اليه تكونا قد و قعتا فى حماة مخالفه الماده (119) من الدستور الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما و سقوط القرارات الوزاريه الصادره تنفيذا لهما و أولهما القرار رقم 58 لسنه 1963 و القرارين المعدلين له رقمى 100 لسنه 1965 و 255 لسنه 1993 و كذا القرار رقم 123 لسنه 1994 بتحصيل مقابل خدمات أضافى و القرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنه 1996 و 752 لسنه 1997 .
    و حيث أن الفقره الثانيه من الماده (111) من قانون الجمارك المشار اليه لا قوام لها بعد القضاء بعدم دستوريه نص الفقرتين الأولى و الأخيره من الماده اذ لايتصور وجودها بدونهما و لا يكتمل حكمها فى غيبتهما و من ثم يتعين القضاء بسقوطها .
    فلهذه الاسباب
    حكمت المحكمه :
    أولا : عدم دستوريه الفقرتين الأولى و الأخيره من الماده (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهوريه .
    ثانيا : سقوط الفقره الثانيه من الماده (111) من قانون الجمارك سالف البيان .
    ثالثا : سقوط قرار وزير الخزانه رقم 58 لسنه 1963 و القرارين المعدلين له رقمى 100 لسنه 1965 و 255 لسنه 1993 و كذا قرار وزير الماليه رقم 123 لسنه 1994 و القرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنه 1996 و 752 لسنه 1997 .
    رابعا : الزام الحكومه المصروفات و مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
    أمين السر                                                                  رئيس المحكمه
    اذا اردت صوره من الحكم اتصل بالاداره

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: عدم دستوريه رسوم الخدمات الجمركيه التى تحصل بالمنافذ الجمركيه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top