قرار لجنه شئون الخدمه المدنيه رقم (2) لسنه 1980 بشأن قواعد حساب مده الخبره المكتسبه علميا عند التعيين مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قرار لجنه شئون الخدمه المدنيه رقم (2) لسنه 1980 بشأن قواعد حساب مده الخبره المكتسبه علميا عند التعيين - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، أكتوبر 02، 2011

    قرار لجنه شئون الخدمه المدنيه رقم (2) لسنه 1980 بشأن قواعد حساب مده الخبره المكتسبه علميا عند التعيين


    لجنه شئون الخدمه المدنيه :
    بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 و على ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإداره :
    و بناء على ما أرتاه مجلس الدوله :
    قــــــــــــــــــــرر
    ماده 1
    يشترط لحساب مده الخبره المكتسبه علميا عند التعيين فى الوظيفه توفر الشروط الأتيه :
    (أ‌)               حصول العامل على مؤهل دراسى أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفه و لا يعتد فى هذا الشأن الا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطه المختصه بذلك طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدوله المشار اليه.
    (ب‌)          أن تتفق مده الخبره المكتسبه علميا مع طبيعه الوظيفه المعين فيها العامل وفقا لما تقرره لجنه شئون العاملين المختصه .
    (ج)      أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعه الفنيه أو إحدى وظائف المجموعه المكتبيه من الدرجه الرابعه أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعات التخصصيه التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجه الثالثه .
    ماده 2
    تحسب كل سنه دراسيه قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى كسنه فى حساب مده الخبره العلميه و تحسب هذه المده فى أقدميه درجه الوظيفه كما يزاد الأجر بما يعادل علاوه دوريه عن كل سنه من مده الخبره المحسوبه و ذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها و بشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهه فى وظيفه من نفس الدرجه فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء من حيث الأقدميه فى درجه الوظيفه أو الأجر .
    و تحسب للحاصل على الماجستير أقدميه مدتها سنه و للحاصل على الدكتوراه أقدميه مدتها سنتان و يمنح العامل علاوه من علاوات درجته الوظيفيه تضاف الى بدايه مربوط الدرجه عن كل سنه من السنوات المحسوبه
    ماده 3
    يصدر بحساب مده الخبره المحتسبه علميا فى أقدميه درجه الوظيفه و الزياده فى أجر بدايه التعيين قرار من السلطه المختصه بالتعيين .
    ماده 4
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه و يعمل به من تاريخ نشره .
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قرار لجنه شئون الخدمه المدنيه رقم (2) لسنه 1980 بشأن قواعد حساب مده الخبره المكتسبه علميا عند التعيين Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top