الكتاب الدورى رقم 63 لسنه 2009 الصادر عن وزاره الماليه فى أعقاب صدور قرار وزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 48 لسنه 2009 بشأن ضوابط إستحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS الكتاب الدورى رقم 63 لسنه 2009 الصادر عن وزاره الماليه فى أعقاب صدور قرار وزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 48 لسنه 2009 بشأن ضوابط إستحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، مايو 11، 2012

    الكتاب الدورى رقم 63 لسنه 2009 الصادر عن وزاره الماليه فى أعقاب صدور قرار وزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 48 لسنه 2009 بشأن ضوابط إستحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه


    وزارة الماليه
    رئيس الإداره المركزيه
    لحسابات الحكومه
    كتاب دورى رقم 63 لسنه 2009
    بمناسبه صدور قرار وزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 48 لسنه 2009 بشأن ضوابط إستحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه و الذى قرر فيه الأتى :
    ( المادة الأولى )
    يسرى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 المشار اليه على العاملين الحاصلين على درجه الدكتوراه و ما يعادلها أو درجه الماجستير و ما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدوله و لا تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصه .
    ( المادة الثانيه )
    يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 الأتــــــــــى :-
    1-   أن يكون العامل حاصلا على مؤهل علمى من درجه الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهه المختصه بالمجلس الأعلى للجامعات .
    2-   أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمى المتطلب فى بطاقه وصف الوظيفه التى يشغلها العامل حال إستحقاقه الحافز على أن يكون متصلا بطبيعه العمل القائم به أو فى المجالات المرتبطه بعمل الإداره او تنميه الموارد البشريه .
    3-   أن يكون العامل منتظما فى ممارسه عمله مساهما فى إنجازات الوحده و فى رفع كفاءة الأداء بها و تحقيق معدلات أداء متميزة و إظهار الكفاءة و القدرة و الإنضباط و حسن المعامله مع المواطنين و المستثمرين .
    ( المادة الثالثة )
    مع مراعاة أحكام المادة الثانيه من هذا القرار يكون إستحقاق الحافز لمن حقق تميزا على النحو التالى :-
    (1)            يستحق الحافز كاملا من حصل عن السنه السابقه لمنح الحافز على أعلى مرتبه فى تقارير الكفايه و فقا للقواعد المقرره بالجهه و الأ يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسه أيام أو ايه عقوبه تأديبيه أشد فى العام السابق على منح الحافز .
    (2)            يستحق نصف الحافز من حصل على المرتبه التاليه لأعلى مرتبه فى تقرير الكفايه و بشرط الأ يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسه أيام او أية عقوبه تأديبيه أشد فى العام السابق على منح الحافز .
    (3)            يستحق شاغلوا الوظائف القياديه الحافز وفقا لأحكام هذا القرار و ذلك لمن لم يوقع عليه أية جزاءات خلال السنه السابقه على منح الحافز .
    (4)            يستحق العاملون المصرح لهم بالعمل بعض الوقت مقابل نسبه من الأجر بذات النسبه من الحافز و فقا لأحكام هذا القرار .
     
    ( المادة الرابعه )
    يصرف هذا الحافزللعاملين للمستدعين لخدمه الإحتياط او المستبقين فى الخدمه العسكريه اذا توافرت لديهم شروط إستحقاقه الأخرى .
    و لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بنظم الإثابه و الحوافز القائمه و العلاوات الأخرى .
    و يطبق فى شأن المتعاقدين المؤقتين أحكام الكتاب الدورى رقم 15 لسنه 200 بشأن قواعد معامله المتعاقدين بالجهاز الإدارى بالدوله .
    ( المادة الخامسه )
    يستحق الحافز للعاملين الحاصلين على المؤهلات العلميه المشار اليها سواء كان الحصول على المؤهل فى تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده اذا توافرت شروط استحقاقه .
    ( المادة السادسه )
    تلغى قرارات وزير الدوله للتنميه الاداريه أرقام 47 لسنه 2005 و 106 لسنه 2006 و 94 لسنه 2008 .
    لذا فأنه يتعين على كافه وحدات الجهاز الادارى للدوله و الوزارات و الأجهزه التابعه لها  ووحدات الإداره المحليه و الهيئات العامه الاقتصاديه و الخدميه و الأجهزه الرئاسيه و المستقله مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقه
     
    رئيس الإداره المركزيه لحسابات الحكومه
    ( محاسب / وجيه جورجى بولس حنا )
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: الكتاب الدورى رقم 63 لسنه 2009 الصادر عن وزاره الماليه فى أعقاب صدور قرار وزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 48 لسنه 2009 بشأن ضوابط إستحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top